moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 4430061369 لعام 1444ه الوقايع تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بلايحه دعوي تضمنت: انه يطلب تعيين محكم عن المدعي عليه لوقوع نزاع بين الطرفين حول عقد مقاوله من الباطن مبرم بينهما، وقد لجات المدعيه للتحكيم لورود شرط التحكيم في الماده 16 من العقد ونصها: "16-1 في حال نشا اي نزاع او خلاف بسبب اداء او تفسير الاتفاقيه او اي حقوق او مهام او التزامات او مطلوبات للطرفين وفقا لهذه الاتفاقيه، فينبغي حل هذا النزاع او الخلاف، اذا لم تتم تسويته حسبما ورد في الماده 15، علي الفور وبصوره نهاييه عن طريق اجراءات التحكيم التي تتم في (...)...". وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حفلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 0000 لعام 1444ه لنظرها جلسه بتاريخ 18 /02 /1444ه؛ وفيها حضر وكيل المدعيه (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه هل تم اللجوء الي الحل الودي عن طريق مصالحه؟ فاجاب بان النظام الالكتروني لم يظهر له بانه يجب اللجوء الي المصالحه قبل تقديم الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب بما ان النزاع ناشي عن عقد مقاوله من الباطن فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه، وبما ان المدعيه تطلب تعيين محكم عن المدعي عليها بناء علي العقد المبرم بين الطرفين، وحيث نصت الماده (15- تسويه النزاعات) علي انه: "15-1 في حال نشا اي نزاع او خلاف بشان اداء خدمات هذه الاتفاقيه او تفسيرها، او بشان اي من الحقوق او المهام او الالتزامات او المسؤوليات الخاصه بالاطراف وفقا لهذه الاتفاقيه، واذا وافق الاطراف خلال 5 ايام عمل من استلام الاخطار عن هذا النزاع او الخلاف علي احالته للتسويه، فيتم احاله الامر للمدير الاداري للطرف الاول والمدير الاداري للطرف الثاني واللذين تتمثل مسؤوليتهما في الوصول الي حل ودي. 15-2 اذا لم يوافق الطرفان علي احاله النزاع او الخلاف للتسويه او اذا ما تم احاله النزاع او الخلاف للتسويه ولم يتم حله خلال 21 يوما تقويميا من تاريخ الاحاله لهذا النزاع او الخلاف، فتكون الطريقه الوحيده لحل هذا النزاع او الخلاف هي اللجوء للتحكيم تبعا للماده 16"، وبما ان الماده الثامنه من نظام المحاكم التجاريه احالت علي اللايحه التنفيذيه للنظام في تحديد الدعاوي التي يجب فيها اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيدها، وحيث حددت اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ذلك في الماده الثامنه والخمسين المتضمنه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ... د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق - كتابه - علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء"، وبما ان المدعيه لم ترفق في دعواها ما يفيد اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي. منطوق الحكم حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.