gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام ### المفاتيح : ضريبه القيمه المضافه القرار رقم (VD-2020-407) الصادر في الدعوي رقم (V-6853-2019) غرامه التاخر في تقديم الاقرار - غرامه التاخر بالسداد المتعلقه باقرار الربع الاول من عام ۲۰۱۸ اعتبار القضيه منتهيه بما اتفق عليه الطرفان ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر بالسداد المتعلقه باقرار الربع الاول من عام ٢٠١٨م لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان اولا : الدفوع الموضوعيه: بخصوص اعتراض المدعي علي غرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد المفروضه عليه عن الربع الاول لعام ٢٠١٨م الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس وحيث قدم المدعي اقرار الربع الاول العام ۲۰۱۸م بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۹م، وبلغت الضريبه المستحقه عن تلك الفتره الضريبيه ( ۸۰,۰۰۰) ريال، وقام بسدادها بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۲۰م، اي بعد التاخر عن المده المحدده نظاميا لتقديم وسداد ضريبه الربع الاول لعام ٢٠١٨م، وبالتالي فرضت عليه غرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخر بالسداد وذلك استنادا علي الفقره (۳) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، واستنادا علي الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي - ثبت للدايره ان المدعي عليها عرضت علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك المكلف شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها - مؤدي ذلك اعتبار القضيه منتهيه بما اتفق عليه الطرفان اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: - القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء (١٤٤٢/٠٣/١٧ه) الموافق (۲۰۲۰/۱۱/۰۳م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-6853-2019) بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٣م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان .... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي غرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر بالسداد المتعلقه باقرار الربع الاول من عام ۲۰۱۸م لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ويطلب الغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: "اولا: الدفوع الموضوعيه بخصوص اعتراض المدعي علي غرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر في السداد المفروضه عليه عن الربع الاول لعام ٢٠١٨م الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس وحيث قدم المدعي اقرار الربع الاول لعام ۲۰۱۸م، بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۱۹م، وبلغت الضريبه المستحقه عن تلك الفتره الضريبيه ( ۸۰۰۰۰۰) ريال، وقام بسدادها بتاريخ ۲۰۱۹/۱۱/۲۰م، اي بعد التاخر عن المده المحدده نظاميا لتقديم وسداد ضريبه الربع الاول لعام ٢٠١٨م. وبالتالي فرضت عليه غرامه التاخر في تقديم الاقرار وغرامه التاخر بالسداد وذلك استنادا علي الفقره (٣) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه لا تقل عن (0) ولا تزيد علي (٢٥%) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها"، واستنادا علي الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي جاء فيها "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه." ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي" وفي يوم الثلاثاء (١٤٤٢/٠٣/١٧ه) الموافق ٢٠٢٠/١١/٠٣م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها ... هويه وطنيه رقم (...) حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي العرض المقدم وقد طلب الطرفان اعتبار القضيه منتهيه بذلك وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعتراضه علي غرامتي التاخر في تقديم الاقرار والتاخر بالسداد المتعلقه باقرار الربع الاول من عام ۲۰۱۸م وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ الاخطار به وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١٩/١١/١٩م، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٣م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه واستوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث الموضوع : حيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك المكلف شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها. القرار وبناء علي ما تقدم، قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: اعتبار القضيه منتهيه بما اتفق عليه الطرفان. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضور بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وحددت الدايره (يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.