moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4671214632 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذا الطلب بتقدم وكيله المدعي بصحيفه طلب مستعجل طلبت فيها اثبات حاله اعمال الالمونيوم للفيلا رقم3 لوجود سوء في التنفيذ. وقد عقدت المحكمه لنظره جلسه بتاريخ 26/10/1446ه وفيها حضرت وكيله المدعي/(...) بموجب هويه وطنيه رقم(...) و بموجب الوكاله رقم(...)، فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، وحيث ان هذه الجلسه تحضيريه للدعوي وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواها فقدم لايحه محرره ونصها:( اولا: الوقايع: تعاقد موكلي المدعي مع المدعي عليه بموجب عقد محرر بتاريخ 09/01/2025م، علي ان تكون مده تنفيذ العقد (60 يوما) ستون يوما تبدا من تاريخ توقيع العقد، وقد اتفقا علي ان يقوم المدعي عليه بتوريد وتنفيذ اعمال الومنيوم يخص الفيلا رقم (1) وقيمه العقد (34500) ريال، ونطاق الاعمال المتفق عليها كما يلي: 1- عدد (35) متر مربع نافذه الومنيوم مبروم اسود دبل زجاج سماكه ملي ونصف مع جميع الاكسسوارات (...)الصنع سعر المتر (350) ريال. 2- عدد (7) قلابات لدورات المياه دبل زجاج رملي سعر الوحده (150) ريال. 3- عدد (7) باب دورات مياه دبل زجاج سعر الوحده (650) ريال. 4- عدد (15) مربع ابواب حديد داخليه دبل زجاج وابواب السطح عادي صاج باجمالي (6) وحدات وسعر الوحده (550) ريال. 5- عدد (24) متر طولي درابزين درج زجاج (10) ملي شفافا يركب علي جانب الرخام، سعر المتر (350) ريال، (تسليم مفتاح) والكاين بمدينه (...)وذلك بحسب نطاق العمل الوارد بالعقد (مرفق رقم 1 العقد). ثانيا: مده العقد وبيان غير المنجزه والاعمال المنفذه بالمخالفه للعقد: مده هذا العقد (شهرين) تبدا من تاريخ توقيع العقد في 09/01/2025م، وتنتهي مده العقد في 09/03/2025م، وقد تم تحويل كافه المبلغ المتفق عليه كما هو ثابت بموجب الحوالات البنكيه، وتم سداد بعضها الي المدعي عليه مباشره والبعض الاخر تم سداده الي الموردين وذلك بناء علي طلب من المدعي عليه ومرفق ادناه بيان بالاعمال غير المنفذه والاعمال التي تم تنفيذها مخالفه للعقد والمخططات وكود البناء السعودي وهي كالتالي: الاعمال غير المنفذه والعيوب الظاهره بالعين المجرده كما يلي: 1- عدد 4 اربعه دريشه درج لم تبدا الاعمال. 2- عيوب في تنفيذ ابواب المطبخ واعمال الاقفال والسيلكون والتشطيب لم تبدا بعد. 3- ابواب المطبخ وابواب الحمامات لم تبدا الاعمال بعد. 4- درابزين درج لم تبدا الاعمال. 5- عيوب في تنفيذ جميع الاقفال واكسسورات الابواب والوزن والسليكون والتشطيب النهايي لجميع الابواب والدرايش. 6- عيوب في تنفيذ جميع الابواب الحديد (اختلاف الوان الابواب) فضلا عن عدم وجود اقفال وسيلكون لم تبدا الاعمال بعد. ملحوظه: جميع اعمال الابواب المنفذه سييه المصنعيه واختلاف واضح في الوان الابواب (كل جهه لون مختلف). ومما سبق يتضح لاصحاب الفضيله اوجه اخلال المدعي عليه بالعقد وعدم التزامه بمراحل توريد وتنفيذ وتسليم الاعمال وفقا للعقد. ثالثا: قيمه العقد واليه سداد الدفعات: اتفق الطرفان علي ان تكون كامل قيمه العقد مبلغا وقدره 34500 ريال اربعه وثلاثين الف وخمسمايه ريال سعودي علما بان قيمه العقد تم سدادها بالكامل الي المدعي عليه، وحيث انتهت مده العقد ورغم استلام المدعي عليه جميع دفعات تنفيذ المشروع المستحقه وفق العقد الا ان المدعي عليه لم يم بانهاء الاعمال وفق المراحل المتفق عليها. رابعا: مبررات حاله الاستعجال: تكمن في مماطله المدعي عليه وعدم تنفيذه المشروع رغم انتهاء مده العقد ورغم استلامه اجمالي قيمه العقد، وعدم تمكين وانتفاع موكلي من استخدام العين للسكن العايلي الشخصي او عرض الفيلا للبيع علما ان حاله المشروع كما تركها المدعي عليه. خامسا: الطلبات: ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم تكليف خبير لحصر الاعمال المنجزه والمتبقيه، وحصر الاضرار الناتجه عن سوء التنفيذ والتاخير، واثبات حاله العين محل العقد في الوقت الحالي ونطلب من فضيلتكم تكليف الخبير بما يلي: 1/ معاينه الاعمال المنفذه من المدعي عليه في العقد وحصرها حصرا دقيقا تفصيليا بالكميات وتقدير قيمتها. 2/ حصر الاعمال المتبقيه من العقد وتفصيلها وتقدير قيمتها. 3/ تقييم الاعمال المنجزه من العقد والاعمال المتبقيه بالتفصيل وتقدير قيمتها. 4/ حصر العيوب في الاعمال المنجزه وحصرها وتعيينها وتفصيلها، وتحديد اسبابها ما امكن ذلك. 5/ تقدير قيمه اصلاح العيوب المشار لها في الفقره السابقه.). ثم قررت الدايره ندب خبره هندسيه للقيام بالمهام الاتيه:1-معاينه الاعمال المنفذه في العقار محل الدعوي. 2-اثبات حاله جميع الاعمال المنفذه سواء ثبت للخبير قيام المدعي عليها بها ام لا مراعاه للماده (108) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه.3-حصر الاعمال المنفذه وتقدير نسبتها. 4-حصر الاعمال غير المنفذه وتقدير نسبتها. 5-حصر الاخطاء والعيوب في التنفيذ. 6-حصر الاعمال الاضافيه ان وجدت. 7- للخبير -في سبيل اداء مهمته-: سماع اقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يري سماع اقواله. وان يطلب من الخصوم او غيرهم تسليمه او اطلاعه علي المستندات او الاوراق او الاشياء التي يراها ضروريه لتنفيذ مهمته. ومعاينه المنشات والاماكن والاشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته. وافهمت الدايره وكيله المدعي بمتابعه منصه خبره، ورفعت الجلسه. وفي جلسه 09/10/1446ه حضر المشار اليها سابقا، فيما لم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموجب مهمه التبليغ رقم:(...)وتشير الدايره الي ان الخبير اودع التقرير في 04/05/2025م وبعرضه علي وكيله المدعي اجابت بانها تقدمت بملاحظات علي التقرير. وبعد الاطلاع علي طلب ندب الخبره تبين ان الخبير اجاب عنها بما نصه:(1-قيمه الاعمال المنفذه 25,452.11 ريال 2-قيمه الاصلاحات اللازمه 3500 ريال 3-قيمه الاعمال بعد خصم قيمه الاصلاحات 21,952.11 ريال. 4-العيوب في الاعمال يمكن اصلاحها ولا تستوجب استبدالها.( وبعد الدراسه رات الداير صلاحيه الطلب للفصل وقررت رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان طلب المعاينه لاثبات الحاله ناشي عن عقد تجاري بين تاجرين؛ فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر الطلب استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. كما ان الدايره مختصه بنظر الطلب استنادا للفقره (2/ا) من الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وحيث طلبت وكيله المدعي اثبات حاله اعمال الالمنيوم في الفيلا رقم (3) والمنفذه من المدعي عليها، وذلك لوجود سوء في التنفيذ، وحيث ان هذا الطلب يندرج ضمن الطلبات المستعجله التي تختص بها الدايره، استنادا الي الماده (36) من نظام المحاكم التجاريه، ولتحقق حاله الاستعجال المتمثله في ان المدعيه ترغب في استكمال الاعمال وتخشي من ضياع معالم الاعمال؛ فقد ثبت للدايره تحقق اركان الطلب المستعجل. وحيث انتهي الخبير الهندسي في تقريره الي اثبات حاله الاعمال ولم تر الدايره ما يحول دون الاخذ به؛ فان الدايره تنتهي الي اثبات حاله الاعمال وفقا للتقرير الصادر من الخبير الهندسي مع الاشاره الي ان نظر الدايره ينحصر في المعاينه لاثبات الحاله دون اثبات ما يدخل في المسايل الموضوعيه، وان المعتبر في التقرير هو مجرد المعاينه واثبات حاله الاعمال كما هي عليه في الواقع، استنادا للماده (108) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:(يقتصر نظر المحكمه في الطلب المستعجل علي مدي توافر شروط الطلب المستعجل، دون التحقق من ثبوت الحق الموضوعي). نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه باثبات حاله الاعمال المنفذه حسب التقرير الصادر بتاريخ 04/05/2025م من الخبير المنتدب شركه (...) وبالله التوفيق.