tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 1989 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-02-24 date_hijri=1439-05-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:50 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:cabinet_decision:622 entity=document_number:622 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1989 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
وجيز الوقايع يتحصل بطلب قيد لدي هذه المحكمه في 9/7/1442ه ذكر المدين فيه وفي مرافعته انه لحقه خساره في انشطته ترتب عليها انشغال ذمته بديون مجموع قيمتها ( 3.442.674.84 ريال)، وعدد داينيه (8 داينين)، واسند تعثره الي الركود الاقتصادي وانخفاض المبيعات والايرادات، موضحا ان انشطته تمثلت في تجاره الجمله والتجزيه في الاطارات والفلاتر والزيوت واستيرادها ومقاولات انشاءات المباني السكنيه والتعليميه والترفيهيه والصحيه، واكد علي انه ليس لديه من الاصول والموجودات ما يكفي لاتعاب التصفيه، وطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، واكد علي انه استوفي ما تضمنته الماده الثامنه والستون بعد الميه من نظام الافلاس، وما نصت عليه المادتان الرابعه والعاشره من لايحه المعلومات والوثايق؛ وارفق ما يبين مركزه المالي كما في 31/1/2021م، وبتهيؤ الطلب للفصل فيه اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
ومن حيث نصت الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد الميه من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/50) وتاريخ 28/5/1439ه علي انه: "للمدين او الجهه المختصه التقدم الي المحكمه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه اذا كان المدين متعثرا او مفلسا وكانت اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين.."، ثم انه ولما كانت اجابه المدين الي طلبه افتتاح اجراء التصفيه الاداريه مرهونه -وفق ما نصت عليه الماده السبعون بعد الميه من نظام الافلاس- بتحقق كونه متعثرا او مفلسا، وعلي ترجح تعذر استمرار نشاطه وان اصوله لا تكفي للوفاء بمصروفات اجراء التصفيه او اجراء التصفيه لصغار المدينين، وعدم تصرف مقدم الطلب بسوء نيه او اراده استغلال الاجراء، وكذلك علي استيفاء الطلب للمعلومات والوثايق المشار اليها في الماده الثامنه والستين بعد الميه من النظام، ومن ذلك التزام المدين بتبليغ الداينين بطلبه وفقا لما تحدده اللايحه؛ ثم انه ولما كانت الفقره الثانيه من الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (622) وتاريخ 24/12/1439ه قد بينت ان الاعلان يكون علي الموقع الالكتروني للجنه الافلاس؛ وحيث اوضح المدين في جلسه اليوم انه لم يقم بالاعلان علي الموقع الالكتروني للجنه الافلاس، ، تاسيسا عليه ولما كان صنيع المدين بتقاعسه عن استكمال اجراءات الاعلان وفق ما اشير اليه؛ كاشفا للدايره عن عدم جديته في الاجراء وملوحا بسوء نيته او استغلاله للاجراء؛ كما ان المدين لم يقدم المركز المالي لفتره 24 شهر قبل افتتاح الاجراء والاختلاف الواضح بين قيمه الاصول وما تم ذكره في المركز المالي وعدم التفرقه بين الديون الشخصيه والديون التجاريه وذلك مخالفا للماده (4/ج) ما تجسدت قناعه الدايره وفقا له علي رفض طلب افتتاح الاجراء. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب.

حكمت الدايره:

برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه في دعوي الافلاس رقم 1989 لعام 1442ه المقامه من (...) سجل مدني رقم : (...)، وفق ما تمضنته الاسباب، ولما هو موضح بالاسباب.