gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م دعوي القرار رقم (352-2020-VR) | الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض الصادر في الدعوي رقم (V-2018-834) | المفاتيح: فرض غرامه للتاخير ، اقرار خاطي ، شطب الدعوي الملخص: تقدم المدعي بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه عليها للتاخر عن السداد، حيث جاء فيها «نطلب الغاء غرامه التاخر في السداد بمبلغ وقدره (١٦,٥٦٨,١٣) ريال، وذلك بسبب الخطا في ادخال البيانات مما تسبب في تقديم اقرار خاطي للهييه، وعند ملاحظتنا للخطا تم التعديل مما ترتب عليه تاخر في السداد. وعليه نطلب الغاء الغرامه وافادت المدعي عليها في ردها ان المدعي قد قام بالتعديل علي اقراره الضريبي عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض بعدد (۳) مرات ولم يقم بسداد الضريبه في المده المحدده نظاما مما يثبت تقصيره. بناء علي ذلك فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم تتقدم المدعيه بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن فقررت اللجنه شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. المستند: - نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: انه في يوم الخميس بتاريخ (١٤٤٢/٠١/١٥ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٠٣م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم : (...) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه شركه للتجاره والخدمات الصناعيه، سجل تجاري رقم (.......)، تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بفرض غرامه عليها للتاخر عن السداد، حيث جاء فيها «نطلب الغاء غرامه التاخر في السداد بمبلغ وقدره (١٦,٥٦٨,١٣) ريال، وذلك بسبب الخطا في ادخال البيانات مما تسبب في تقديم اقرار خاطي للهييه، وعند ملاحظتنا للخطا تم التعديل مما ترتب عليه تاخر في السداد. وعليه نطلب الغاء الغرامه». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها «ان المدعي قد قام بالتعديل علي اقراره الضريبي عن الفتره الضريبيه محل الاعتراض بعدد (۳) مرات ولم يقم بسداد الضريبه في المده المحدده نظاما مما يثبت تقصيره. بناء علي ذلك فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي». في يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه ...... للتجاره والخدمات الصناعيه، سجل تجاري رقم (......)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر ....... هويه وطنيه رقم (......). بموجب تفويض لا يخوله حق تمثيل الشركه المدعيه، وحضر .......... هويه وطنيه رقم (........)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (١٤٤١/١٩١/١١٠٩٤)، وتم افهام الحاضر بضروره احضار وكاله شرعيه تخوله حق تمثيل الشركه المدعيه، وقررت الدايره تاجيل نظر هذه الدعوي الي تاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م. وفي يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥ه الموافق ۲۰۲۰/۰۹/۰۳م، عقدت الدايره جلستها الثانيه عبر الاتصال المريي ( عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه الهجان للتجاره والخدمات الصناعيه، سجل تجاري رقم ( ١٠١٠٢٢٤٢٦٢)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر حامد بن جمعان الزهراني، بموجب وكاله شرعيه لا تخوله حق تمثيل المدعيه في هذه الدعوي، وحضر ........ هويه وطنيه رقم (......)، ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (١٤٤١/١٩١/١١٠٩٤)، وبالرغم من انه تم افهام الحاضر في الجلسه السابقه المنعقده بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، بضروره احضار وكاله شرعيه تخوله حق تمثيل الشركه المدعيه بصوره نظاميه الا انه لم يحضر من يمثل الشركه في هذه الجلسه. وبعد المناقشه، قررت الدايره شطب الدعوي. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعيه او من يمثلها في الجلسه الاولي المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، وفي الجلسه الثانيه المنعقده يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م، مع ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسات، وحيث نصت الماده العشرون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: * اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. * اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي - اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت المدعيه قد تبلغت بموعد الجلسه الاولي لهذه الدعوي المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٨/٢٥م، والجلسه الثانيه المنعقده يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م وتغيبت فيها عن حضور الجلسات ولم تقدم للدايره عذر تقبله، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره بان الدعوي غير مهياه للحكم فيها وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي ولم تتقدم المدعيه بطلب السير فيها، فتعتبر الدعوي كان لم تكن. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * شطب الدعوي واعتبارها كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.