tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3499 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1440-09-04 document_type=ruling entity=document_number:c83b8d00-e131-4d28-9509-248407af8498 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 3499 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه ايه اي اس العربيه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه ناصر سعيد الهاجري و شركاه للمقاولات غير ذلك (...)
 
القاضي مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم رييسا
القاضي معاذ بن حمد بن محمد الزيدان عضوا
القاضي حسين بن عبدالهادي بن غنيم المويزري عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وجيز واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويذكر فيها: ان المدعي عليها قامت باصدار امر شراء بتاريخ 31 / 3 / 2016م موجه الي موكلتي، وذلك من اجل القيام باعمال التصميم والهندسه والتصنيع والتوريد لموقع المدعي عليها في جيزان، وقد قامت موكلتي بتنفيذ جميع الاعمال وانجزت جميع التزاماتها التعاقديه وفق بنود امر الشراء والتي تمثلت في التصميم والتصنيع والتوريد والتركيب وتشغيل المحطه، الا ان المدعي عليها قد اخلت باحكام امر الشراء، وقامت بتاخير قسم من دفعه التركيب لمده (17) شهرا، وامتنعت عن دفع ما تبقي من الدفعات، لذا فانني اطلب ما يلي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (1,053,334) ريال تمثل باقي مستحقات موكلتي حسب العقد. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (3,000,000) ريال تمثل تعويضا عن الفرص التي خسرتها موكلتي في نفس المشروع بسبب الافتراء وتشويه السمعه. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (100,086) ريال تمثل كلفه الاشغال التي قامت بها موكلتي من صيانه واصلاح وتشغيل علما ان هذا المبلغ خارج عن الاعمال المتفق عليها في امر الشراء. ا.ه، وارفق مع صحيفه الدعوي عددا من المستندات، منها امر الشراء محل الدعوي، وعدد من تقارير اختبار كيمياييه صادره من عده مختبرات، قيدت القضيه، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره عده جلسات، وفي جلسه 4 / 9 / 1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره قرر فيها صحه الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين واستلام موكلته لمحطه المعالجه، ودفع بان المدعيه لم تقم بالاعمال وفقا لما تم الاتفاق عليه حيث ان اعلي طاقه تعمل بها المحطه هي 62% والسبب في ذلك يعود الي كون خزان التهويه حجمه اقل مما هو متفق عليه، ويطلب الحكم برفض الدعوي، وقدم عدد من المستندات لم تجد الدايره من ضمنها ما يؤيد ما ذكره من اختلاف الاعمال عما هو متفق عليه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استمهل للاجابه. وفي جلسه 17 / 10 / 1440ه قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان المدعي عليها تحاول ابعاد القضيه عن مسارها الصحيح، وان المدعي عليه لم تقم بالتزاماتها التعاقديه المتمثله في تسديد المبالغ المتبقيه في ذمتها، كما ان المدعي عليها قامت بادخال مياه خام ذات مواصفات تختلف عن تلك المحدده بالعقد مما ادي الي خلل في اداء المحطه. وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكره استمهل للاجابه. وفي جلسه 15 / 11 / 1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان شهاده اتمام الاعمال التي قدمها وكيل المدعيه سابقا تضمنت عدد من التعليقات والملاحظات علي المحطه مما يؤكد عدم مطابقه النتيجه النهاييه للعرض المقدم من المدعيه، الا ان موظف موكلته قد قام بالتوقيع علي هذه الشهاده بحسن نيه وظنا منه بان الامر سهل، ويطلب الحكم برفض الدعوي لثبوت مخالفه بنود العقد، ولكون المشكله مشتركه بين الطرفين. وباطلاع وكيل المدعيه علي المذكره استمهل للاجابه. وفي جلسه 27 / 2 / 1442ه افاد الطرفان بانهما يكتفيان بما قدما، ثم رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 24 / 4 / 1442ه وبعد دراسه القضيه رات الدايره حاجتها الي ندب خبير هندسي للاطلاع علي المشروع وبيان الاعمال، وانه لا يمكن للدايره البت في القضيه بدون ذلك، ووافق الطرفان علي ذلك، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لمخاطبه بيوت الخبره. وفي جلسه 4 / 8 / 1442ه وبعد ورود عدد من العروض من مكاتب الخبراء، وحيث لم يتفق الطرفان علي ندب خبير معين، وبناء علي العروض الوارده للدايره، قررت الدايره ندب مكتب السحيمي للاستشارات الهندسيه باتعاب قدرها (190,000) ريال تدفع مقدما من المدعيه علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، ثم رفعت الجلسه. وفي جلسه 27 / 11 / 1442ه وبعد وصول التقرير النهايي للخبير افاد وكيل المدعي عليها ان تقرير الخبير لم يتضمن الفرق بالتصاميم المنفذه عن تلك المتفق عليها، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وقد تضمن تقرير الخبير: انه تم تشغيل المحطه بالشكل المطلوب في نهايه المشروع، وان نقطه الخلاف الرييسيه تدور حول عدم عمل المحطه علي النحو المطلوب، وان المدعي عليها تتحمل هذه المشكله لانها المسؤوله عن مصادر المياه الخام، ولانها لم تقدم ما يثبت اختلاف الاعمال المنفذه عما تم الاتفاق عليه، وخلص الي استحقاق المدعيه للمبالغ المتبقيه والتي تمثل 20% من قيمه التعاقد بمبلغ قدره (1.033.334) ريال. ا.ه وفي جلسه 2 / 12 / 1442ه وبعد المداوله انتهت الدايره الي حكمها محمولا علي الاسباب التاليه.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، وحيث يهدف وكيل المدعيه من اقامه دعوي موكلته الي ما يلي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (1,053,334) ريال، نظير الدفعات المتبقيه من امر الشراء المبرم بين الطرفين. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (3,000,000) ريال، نظير الفرص التي خسرتها موكلته في نفس المشروع بسبب تشويه السمعه والافتراء. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (100,086) ريال، نظير كلفه الاشغال والاعمال الاضافيه التي قامت بها موكلته من صيانه وتشغيل بعد الاتفاق المبرم بين الطرفين. وحيث قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته امر الشراء المبرم بين الطرفين، وعدد من التحاليل الكيمياييه، وحيث انه بعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها اقر بصحه الاتفاقيه واقر باستلام محطه المعالجه، ودفع بان توقيع الموظف علي الاستلام كان بحسن نيه، كما دفع بوجود اختلاف في الاعمال المنفذه عن تلك المتفق عليها، وحيث لم يقدم وكيل المدعي عليها ما يثبت ذلك، وحيث رات الدايره ندب خبير هندسي لدراسه موضوع القضيه، وحيث انتهي الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (1.033.334) ريال وهو ما يمثل 20 % من مبلغ التعاقد حسبما هو متفق عليه، كما انتهي الخبير الي ان المشكله الحاصله انما هي بسبب ان المياه الخام الداخله الي محطه المعالجه هي المسبب الرييسي للمشكله، حسبما هو ثابت من خلال التحاليل الكيمياييه المرفقه، مما تنتهي معه الدايره الي صحه ما انتهي اليه الخبير وتحكم به، وبما انه فيما يخص طلب المدعيه الثاني، وحيث لم تقدم ما يثبت ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. وبما انه فيما يخص طلب المدعيه الثالث، وحيث نص الاتفاق المبرم بهذا الخصوص علي ان الاعمال قدمت كمساعده من المدعيه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب. وبما انه فيما يخص اتعاب الخبير، وحيث قررت الدايره ان تدفع المدعيه الاتعاب علي ان يتحملها الخاسر في القضيه، وحيث انتهت الدايره الي الحكم للمدعيه بمبلغ مقارب لمطالبتها الاصليه، مما يعني كسبها للقضيه وخساره المدعي عليها من جانبها، وتنتهي بذلك الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع كامل الاتعاب للمدعيه، وتخلص بذلك الي حكمها التالي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها: شركه ناصر سعيد الهاجري وشركاه للمقاولات، سجل تجاري (...) ، بان تدفع للمدعيه: شركه ايه اي اس العربيه المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغا قدره مليون وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا (1.033.334). ثانيا/ الزام المدعي عليها: شركه ناصر سعيد الهاجري وشركاه للمقاولات، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه: شركه ايه اي اس العربيه المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغا قدره مايه وتسعون الف ريال (190.000). ثالثا/ رفض ماعدا ذلك من طلبات، وﷲ الموفق.
عضو 
معاذ بن حمد بن محمد الزيدان
 عضو 
حسين بن عبدالهادي بن غنيم المويزري
رييس الدايره
مالك بن محمد بن عبداللطيف الملحم

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 90 لعام 1443 ه
المقامه من/ شركه ايه اي اس العربيه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه ناصر سعيد الهاجري و شركاه للمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
القاضي حبيب بن مجري القحطاني عضوا
 
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ان تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها تتلخص بان المدعي عليها قامت باصدار امر شراء بتاريخ 31 / 3 / 2016م موجه الي موكلتي، وذلك من اجل القيام باعمال التصميم والهندسه والتصنيع والتوريد لموقع المدعي عليها في جيزان، وقد قامت موكلتي بتنفيذ جميع الاعمال وانجزت جميع التزاماتها التعاقديه وفق بنود امر الشراء والتي تمثلت في التصميم والتصنيع والتوريد والتركيب وتشغيل المحطه، الا ان المدعي عليها قد اخلت باحكام امر الشراء، وقامت بتاخير قسم من دفعه التركيب لمده (17) شهرا، وامتنعت عن دفع ما تبقي من الدفعات، لذا فانني اطلب ما يلي: 1- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (1,053,334) ريال تمثل باقي مستحقات موكلتي حسب العقد. 2- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (3,000,000) ريال تمثل تعويضا عن الفرص التي خسرتها موكلتي في نفس المشروع بسبب الافتراء وتشويه السمعه. 3- الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (100,086) ريال تمثل كلفه الاشغال التي قامت بها موكلتي من صيانه واصلاح وتشغيل علما ان هذا المبلغ خارج عن الاعمال المتفق عليها في امر الشراء، وارفق مع صحيفه الدعوي عددا من المستندات، منها امر الشراء محل الدعوي، وعدد من تقارير اختبار كيمياييه صادره من عده مختبرات، واحيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع ب"اولا/ الزام المدعي عليها: شركه ناصر سعيد الهاجري وشركاه للمقاولات، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه: شركه ايه اي اس العربيه المحدوده، سجل تجاري (...) مبلغا قدره مليون وثلاثه وثلاثون الفا وثلاثمايه واربعه وثلاثون ريالا (1.033.334). ثانيا/ الزام المدعي عليها: شركه ناصر سعيد الهاجري وشركاه للمقاولات، سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه: شركه ايه اي اس العربيه المحدوده، سجل تجاري (...) ، مبلغا قدره مايه وتسعون الف ريال (190.000). ثالثا/ رفض ماعدا ذلك من طلبات"، ولم يحظ الحكم بقبول من وكيل المدعي عليها/ محمد بن عماد اليحي فنعي عليه بمذكره اعتراض. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه، وانعقدت جلسه بتاريخ 25/01/1443ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، رفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه، ولين كان اللازم قبل الخوض في نظر موضوع الاستيناف التحقق من سلامه الطلب بحسبان ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المتبين للدايره من مقدم الاستيناف انه لم يتقيد بالمتطلبات اللازمه بحسبان ما نصت عليه الماده (81) من النظام واوردته اللايحه في الماده (212/ا) بتضمين بيانات صحيفه الدعوي رقم رخصه المحاماه في الدعاوي والاعتراضات التي يتوجب رفعها من محام، وبموجب الماده (51) من اللايحه التنفيذيه للنظام بانه يتعين رفع طلب الاستيناف من محام، ورتبت الجزاء علي مخالفه هذا الاجراء بعدم قبول الطلب بحسبان ما نصت عليه الماده (56) من ذات اللايحه، والحال ما تقدم، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبول الاستيناف المقدم، وتعيد القضيه الي اداره الدعاوي لتذييل الحكم الابتدايي بالصفه النهاييه، تطبيقا لاحكام الماده (208) من اللايحه، وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الاستيناف، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو 
د. احمد بن خالد العبدالقادر
 عضو 
حبيب بن مجري القحطاني
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني