tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 7870 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-06-27 date_hijri=1440-11-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:97883265-240f-4ffb-bb00-006cd45a5084 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 7870 لعام 1441 ه
المقامه من / (...) رخصه اقامه (...) 
ضد / شركه (...) للالمنيوم غير ذلك (...) 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من المدعي يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه : انه يطلب تحصيل مبلغ 165.212 ريال سعودي و ذلك قيمه شيك بتاريخ 2 / 5 / 2019 علي حساب الشركه بالبنك (...) برقم (...) وحيث سبق مطالبه الشركه بصرف الشيك الذي تبين انه بدون رصيد ومرفق ورقه اعتراض علي الشيك من قبل البنك وتم رفع الاعتراض والشيك الي مركز شرطه (...) و رفع دعوي بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم 4001410164 وتم اصدار قرار (...) رقم (...) وكذلك تم نشر اعلان امر التنفيذ بصحيفه (...) في العدد (...) بتاريخ 6 / 11 / 1440 وتم اصدار قرار (...) رقم (...) . وقام المدعي عليه برفع دعوي ضدي بالمحكمه العامه بالرياض في القضيه رقم 401493156 (دعوي حقوقيه) بتاريخ 3 / 12 / 1440 وتم اصدار حكم المحكمه بصرف النظر عن الدعوي وتم تاييد الحكم من قبل محكمه الاستيناف برقم 4165939 في 6 / 3 / 1441. وبناء عليه اطلب من فضيلتكم اتخاذ اللازم تجاه المدعي عليه والزامها بصرف المبلغ المستحق بالشيك المرفق. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاينا والمتبع نظاما كما هو موضح في محضر الضبط ، ففي جلسه 07 / 11 / 1441ه، وبسؤال المدعي عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه ، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
وبما ان بحث الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل الخوض في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي اختصاصها بنظرها ، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن اختصاصها الولايي او الفرعي ، فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها ودون توقف علي طلب احد من الخصوم بعدم اختصاصها للنظر في الدعوي ؛ اذ ان مساله الاختصاص تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي المحكمه في اي مرحله كانت عليها الدعوي ، ولو لم يكن ثم دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام ، ولما كانت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه حددت اختصاص المحاكم التجاريه في الاتي : 1 المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه والتبعيه. 2 الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي ما كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد عن (100.000) ميه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه . 3 منازعات الشركاء في شركه المضاربه . 4 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ه الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. 6 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. 7 الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. 8 الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والصفي والخبير المعنين ونحوهم، متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. 9 دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها، ولما كان موضوع هذه الدعوي يتعلق بطلب المدعي الزام المدعي عليه بتنفيذ حكم محكمه التنفيذ، وبما ان تنفيذ الاحكام واتخاذ ما يلزم من اجراءات حيال اجبار المنفذ ضده تنفيذ الحكم، هو اختصاص اصيل لمحاكم التنفيذ، ولا ولايه لاي محكمه اخري غيرها في تنفيذ الاحكام القضاييه او القرارات الصادره عن اللجان شبه القضاييه ونحو ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي .
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي المقامه من: (...) ، هويه مقيم رقم (...) ، ضد : شركه (...) للالمنيوم ، سجل تجاري رقم (...) ، ويكون الاختصاص منعقدا لمحاكم التنفيذ. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.