moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4471076711 لعام 1444 ه المدعي: الشركه (...) لصناعه الانابيب الفخاريه المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (295,148.92) ميتان وخمسه وتسعون الفا ومايه وثمانيه واربعون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، وذلك مقابل تنفيذ اعمال مقاوله. ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ 25/11/1444 جاء فيها: الموضوع: تحرير الدعوي رقم (4471076711) المقامه من موكلتي المدعيه/ الشركه (...) -سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للمقاولات – سجل تجاري رقم (...) اشاره الي الموضوع اعلاه، نوجز لفضيلتكم تحرير دعوي موكلتي وذلك وفقا للاتي: الوقايع اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بموجب العقد المؤرخ في 13/01/2012م (مرفق 1) علي ان تقوم المدعي عليها باعمال انشاييه بمصنع موكلتي بمحافظه (...) وفقا للمخططات وجدول الكميات المعتمده بمبلغ اجمالي وقدره (8,798,268) ثمانيه ملايين وسبعمايه وثمانيه وتسعون الف وميتان وثمانيه وستون ريال، وذلك خلال مده (8) ثمانيه اشهر ميلاديه من تاريخ استلام المدعي عليها للموقع وذلك بتاريخ 21/01/2012م بموجب محضر تسليم الموقع (مرفق 2). ثانيا: بسبب تاخر المدعي عليها عن انجاز العمل في المده المتفق عليها، تم ابرام ملحق عقد بتاريخ 18/02/2013م المتضمن تمديد العقد ليصبح تاريخ انتهايه 21/08/2013م (مرفق 3). ثالثا: تاخرت المدعي عليها في تسليم المشروع لموكلتي لمده زادت عن سنتين، حيث سلمت المدعي عليها المشروع بتاريخ 31/03/2015م وذلك بموجب محضر استلام اولي المؤرخ في 31/03/2015م (مرفق 4). رابعا: قامت موكلتي باشعار المدعي عليها بتاريخ 18/08/2014م بحصول تاخير في موعد التسليم والتنويه علي تطبيق الشرط الجزايي المذكور في ملحق العقد رقم (2) الذي نص علي ما يلي: (غرامات التاخير في انجاز العمل 1% من قيمه العقد عن كل اسبوع تاخير بحيث لا تتعدي 20% من قيمه العقد الاجماليه) (مرفق 5). خامسا: بعد احتساب قيمه غرامه التاخير المشار اليها وقدرها (20%) من قيمه العقد فقد بلغت قيمه الغرامه مبلغ وقدره (1,500,000) مليون وخمسمايه الف ريال، وبعد خصم مستحقات المدعي عليها وقدرها (1,204,851.08) مليون وميتان واربعه الاف وثمانمايه وواحد وخمسون ريال وثمانيه هللات، يصبح المتبقي بذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (295,148.92) ميتان وخمسه وتسعون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال واثنان وتسعون هلله (مرفق 6)، حيث ماطلت المدعي عليها بسداد ما في ذمتها من مبالغ مستحقه مخالفه بذلك قوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). الطلبات لذا وتاسيسا علي ما تقدم فانني التمس من فضيلتكم الحكم بالاتي: الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها من مبلغ مالي وقدره (295,148.92) ميتان وخمسه وتسعون الف ومايه وثمانيه واربعون ريال واثنان وتسعون هلله. ، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره بتاريخ 25/11/1444 جاء فيها: مذكره الرد علي الدعوي اولا: ما ذكره المدعي وكاله من تعاقدت موكلتي مع المدعيه علي ان تقوم موكلتي بانشاء مصنع المدعيه بمحافظه (...)وفق العقد المبرم بينهم بتاريخ 13/01/2012م فهو صحيح. ثانيا: ما ذكره المدعي وكاله من قيمه عقد وقدره (8,798,268) ثمانيه ملايين وسبعمايه وثمانيه وتسعون الف وميتان وثمانيه وستون ريال فهو غير صحيح، والصحيح هو ان قيمه العقد هو مبلغ وقدره (8.963.042.65) ريال وان اجمالي قيمه ما نفذته موكلتي من اعمال قدره (8.894.560.89) ثمانيه ملايين وثمانمايه واربعه وتسعون الف وخمسمايه وستون ريالا وتسعه وثمانون هلله والذي يؤكد ذلك كشف الحساب المطبوع علي مطبوعات المدعيه والتي ارفقته المدعيه بملف الدعوي (مرفق رقم 1). ثالثا: تسلمت موكلي من المدعيه مقابل الاعمال التي قامت بها مبلغ وقدره (7,658,171.10) سبعه ملايين وستمايه وثمانيه وخمسون الف ومايه وواحد وسبعون ريالا وعشر هلله والذي يؤكد ذلك كشف الحساب المطبوع علي مطبوعات المدعيه والتي ارفقته المدعيه بملف الدعوي (مرفق رقم 2) اي تبقي في ذمه المدعيه مبلغ وقدره (1,236389.79) مليون ومايتان وسته وثلاثون الف وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا وتسعه وسبعون هلله لصالح موكلتي. ثالثا: ما ذكره المدعي من ان موكلتي سلمت المشروع بتاريخ 31/03/2015م فهو صحيح. رابعا: ان المدعي يتمسك بتطبيق غرامه تاخير علي موكلتي بنسبه قدرها (20%) عشرون بالمايه من اجمالي قيمه العقد، واغفل المدعي ان التاخير كان راجع اليه حيث انه لم يكن يدفع المبالغ في وقتها وفق لما نص عليه ملحق رقم (2) حيث نص علي انه (دفعات شهريه حسب الاعمال المنجزه) (مرفق رقم 3)، والذي يؤكد ذلك قيام المدعي وموكلتي بتعديل شرط غرامه تاخير من علي موكلتي الي المدعيه وفق لما نص عليه في الفقره رقم (3) من ملحق العقد المبرم بتاريخ 18/2/2013م والذي نص علي انه (في حال تاخر الطرف الاول عن دفع المبالغ الشهريه المستحقه للطرف الثاني والتي تم تقديمها فواتير معتمده من الاستشاري وخاليه من اي ملاحظات مده تتجاوز 10 ايام عمل من تسليمها فان الطرف الاول سيدفع غرامه تاخير قدرها 1% من قيمه الفاتوره مقابل كل اسبوع تاخير بحيث ان لا تتجاوز الغرامات 20% من قيمه العقد الاجماليه) (مرفق رقم 4)، وبالتالي يتبين لفضيلتكم ان المدعيه هي من تماطل في دفع حقوق موكلتي حتي تاريخه بالرغم من ان موكلي لم يقم بتطبيق اي غرامات علي المدعيه في مطالباته. ونظرا الي ان المدعي حصر اسانيده في المستندات المرفقه في ملف الدعوي والمرفقه تحرير صحيفه الدعوي، فاننا نحصر الاسانيد المقدمه في هذه المذكره. وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم ما يلي: 1- رفض دعوي المدعيه لعدم قيامها سند النظامي او شرعي. 2- الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (1,236389.79) مليون ومايتان وسته وثلاثون الف وثلاثمايه وتسعه وثمانون ريالا وتسعه وسبعون هلله لصالح موكلتي مقابل الاعمال التي انجزتها موكلتي. ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ اليوم 26/11/1444 المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر بانه سبق وان تقدم بهذه الدعوي امام الدايره الخامسه عشر في هذه المحكمه وحكم بالقضيه كان لم تكن، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: لما كانت الماده (97) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: اذا حكم باعتبار الدعوي كان لم تكن وتقدم المدعيه بالدعوي ذاتها، فتحال الي الدايره التي اصدرت الحكم. ، ولما كانت الفقره (ز) من الماده (76) من ذات اللايحه قد نصت علي وجوب ان تتضمن صحيفه الدعوي علي بيانات الدعاوي المرتبطه -ان وجدت-، وحيث لم يبين المدعي ذلك بالمخالفه للنظام، وحيث لم تتمكن الدايره من اجراء المقتضي النظامي لذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها، علي ان ذلك لا يسلب المدعيه حقها في اقامه دعوي بقيد جديد يلتزم فيه بما نص عليه نظاما. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي.