gstc_gov_sa · decision · processed · 9 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م دعوي لجنه الفصل الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بمدينه الرياض القرار رقم: (ISZR-2020-41) | الصادر في الدعوي رقم: (8190-2019-2) | المفاتيح: دعوي- قبول شكلي - تقديم الدعوي قبل اوانها - يشترط لقبول اعتراض المدعيه شكلا تقديم التظلم لدي الجهه مصدره القرار. الملخص: مطالبه المدعيه الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٥ه الي ١٤٣٨ه - اقامت المدعيه دعواها راسا امام لجنه الفصل دون ان يسبق ذلك وجوب اعتراضها علي ذات قرار الربط امام الجهه مصدرته – دفعت الهييه بمخالفه ذلك للقواعد المقرره نظاما لقبول الدعوي. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل الاوان - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٢) اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. - البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ٥١٤٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: في يوم الاربعاء بتاريخ ( ١٤٤١/٠٩/٢٠ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٥/١٣م)، اجتمعت قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الدايره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-8190) بتاريخ ١٩٢٠/١٠/٢٦م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ١٤٤١/٢٠/٢٧ه تقدم (...)، بصفته مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) ، بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه ١٤٤٠/٠٤/٢٢ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٩م، بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٥ه الي ١٤٣٨ه، والثاني: المبلغ له في تاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠ه الموافق ۲۰۱۹/۰۹/۲۹م، بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٩ه. وفي تاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣ه، اجابت المدعي عليها علي صحيفه الدعوي، وطلبت عدم قبول الدعوي شكلا لعدم اعتراض المدعي علي الربط امام الهييه، استنادا الي الماده الثانيه والعشرين) فقره (١) من لايحه جبايه الزكاه. وفي يوم الاربعاء بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٠ه، الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٣م، الساعه ١: 10 مساء الموعد المحدد لنظر الدعوي، وبعد اطلاع الدايره علي الفقره رقم (٢) من الماده (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه المتضمنه جواز انعقاد جلسات الدايره بواسطه وسايل التقنيه الحديثه، تمت المناداه علي الطرفين، فحضر (....) ، بصفته ممثلا للمدعي عليها بموجب تفويض رقم (...) مرفق صوره منه في ملف الدعوي، فيما تخلف عن الحضور المدعي او من يمثله، ولم يبعث بعذر رغم صحه تبلغه بالموعد. وفي الجلسه تم فتح باب المرافعه بسؤال ممثل المدعي عليها عما لديه، فاجاب بان الهييه تطلب عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها؛ لان المدعي لم يتقدم بتظلمه امام الهييه، وانما رفع دعواه مباشره امام الامانه العامه للجان الضريبيه، وبالتالي فان الدعوي تكون بذلك مقامه قبل اوانها. وعليه تم قفل باب المرافعه ورفع القضيه للدراسه والمداوله. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه وتعديلاته، وعلي # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. اما من حيث الشكل؛ فانه لما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٢ه، الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٩م، بشان الربط الزكوي للاعوام من ١٤٣٥ه الي ١٤٣٨ه، والثاني: صادر بتاريخ ١٤٤١/٠١/٣٠ه، الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٩م، بشان الربط الزكوي للعام ١٤٣٩ه. وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وفقا للبند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم لدي الجهه مصدره القرار خلال ستين يوما من تاريخ التبلغ به حيث تنص الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه علي انه: «يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره». وحيث ان الثابت من الاوراق ان المدعي لم يعترض امام الهييه العامه للزكاه والدخل ابتداء، بل تقدم بدعواه مباشره في تاريخ ١٤٤١/٢٠/٢٧ه، امام الامانه العامه للجان الضريبيه، اي ان المدعي لم يتبع الاجراءات المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين من لايحه جبايه الزكاه؛ الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا لرفعها قبل اوانها. ## القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المناقشه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: * عدم قبول دعوي (...)، مالك مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (...) شكلا؛ لرفعها قبل اوانها. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها، وحضوريا اعتباريا بحق المدعي، وتلي علنا في الجلسه، وقد حددت الدايره يوم الخميس ١٤٤١/١٠/١٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١١م) موعدا لتسلم نسخه القرار، ولاي من اطراف الدعوي طلب استينافه خلال ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.