tree · classes · sources · search · improve
root / external_affairs / diplomatic

تعديل المواد (الأولى والرابعة والسابعة) من نظام الصندوق السعودي للتنمية لعام 1394هـ

ncar · law · processed · 9 chunks

date_gregorian=2015-06-03 date_hijri=1436-08-16 document_type=law entity=document_number:م/59 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/48 entity=document_number:م/48 entity=keyword:صندوق تنمية entity=keyword:صندوق سعودي entity=keyword:صندوق التنمية entity=keyword:مساعدات entity=keyword:قروض entity=keyword:قروض خارجية entity=agency:وزارة المالية entity=agency:الصندوق السعودي للتنمية entity=agency:صندوق التنمية الوطني entity=legal_basis:royal_decree:59 entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:367 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل نص المادة الأولى وإضافة فقرة جديدة برقم (1) مكرر إلى المادة الرابعة، تعديل الفقرة (ج) من المادة السابعة. language=ar taxonomy_l1=external_affairs taxonomy_l2=diplomatic validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/59) وتاريخ 16 /8 /1436ه

بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه
العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر
الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27 /8 /1412ه. 
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر
الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3 /3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر
بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27 /8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (51/ 29) بتاريخ 24 /6 /1436ه.

وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (367) بتاريخ 14/ 8 /1436ه.
رسمنا بما هو ات:
الموافقه علي تعديل بعض مواد نظام الصندوق السعودي للتنميه، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/48) بتاريخ 14/ 8 /1394ه، 
علي النحو الاتي:
اولا
: 
تعديل الماده (الاولي) من النظام لتصبح بالنص الاتي:
"يتمتع الصندوق السعودي للتنميه -بوصفه مؤسسه عامه- بالشخصيه
المعنويه والذمه الماليه المستقله، ويكون مقره مدينه الرياض، ويتولي المساهمه في
تمويل المشروعات الانماييه في الدول الناميه عن طريق منح القروض لتلك الدول،
وتقديم منح للمعونه الفنيه لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وفي دعم الصادرات
الوطنيه غير النفطيه عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها".
ثانيا:

اضافه فقره جديده برقم (1) مكرر الي الماده (الرابعه) من النظام بالنص الاتي:

"اقرار قواعد وشروط
تقديم منح المعونه الفنيه لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، علي الا يتجاوز المبلغ
الاجمالي السنوي لها ما نسبته اثنان في المايه (2%) من صافي دخل الصندوق".
ثالثا
:
 تعديل الفقره (ج) من الماده (السابعه) من النظام لتصبح بالنص الاتي:
"لا يتجاوز مبلغ القرض لاي مشروع نسبه خمسه في المايه (5٪) من
راس مال الصندوق، ويحدد مجلس اداره الصندوق نسبه مساهمه الصندوق من التكلفه
الاجماليه للمشروع المقترض له، علي ان توفر احتياجات انشاء المشروع من منتجات
الصناعه الوطنيه المتوافره محليا والمطابقه لمعايير الجوده المطلوبه، ما امكن
ذلك".
رابعا
: علي سمو
نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه-
تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (367) وتاريخ 14/ 8 /1436ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (31124) وتاريخ
8 /7 /1436ه، المشتمله علي خطاب الصندوق السعودي للتنميه رقم (1911) وتاريخ 7 /3 /1435ه،
في شان التعديلات المقترحه علي نظام الصندوق السعودي للتنميه.
وبعد الاطلاع علي نظام الصندوق السعودي للتنميه، الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14/ 8 /1394ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (404) وتاريخ 24/ 6 /1435ه، المعد في
هييه الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (51/ 29) وتاريخ 24/ 6 /1436ه.

وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1092) وتاريخ 15/ 7 /1436ه.
يقرر
الموافقه علي تعديل بعض مواد نظام الصندوق السعودي للتنميه، الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 14 /8 /1394ه، علي النحو الاتي:
اولا:

تعديل الماده (الاولي) من النظام لتصبح بالنص الاتي:
يتمتع الصندوق السعودي للتنميه -بوصفه مؤسسه عامه- بالشخصيه المعنويه
والذمه الماليه المستقله، ويكون مقره مدينه الرياض، ويتولي المساهمه في تمويل
المشروعات الانماييه في الدول الناميه عن طريق منح القروض لتلك الدول، وتقديم منح
للمعونه الفنيه لتمويل الدراسات والدعم المؤسسي، وفي دعم الصادرات الوطنيه غير
النفطيه عن طريق تمويل تلك الصادرات وضمانها.
ثانيا:

اضافه فقره جديده برقم (1) مكرر الي الماده (الرابعه) من النظام بالنص الاتي:
"اقرار قواعد وشروط تقديم منح المعونه الفنيه لتمويل الدراسات
والدعم المؤسسي، علي الا يتجاوز المبلغ الاجمالي السنوي لها ما نسبته اثنان في
المايه (2%) من صافي دخل الصندوق".
ثالثا
: 
تعديل الفقره (ج) من الماده (السابعه) من النظام لتصبح بالنص الاتي:

"لا يتجاوز مبلغ القرض
لاي مشروع نسبه خمسه في المايه (5%) من راس مال الصندوق، ويحدد مجلس اداره الصندوق
نسبه مساهمه الصندوق من التكلفه الاجماليه للمشروع المقترض له، علي ان توفر
احتياجات انشاء المشروع من منتجات الصناعه الوطنيه المتوافره محليا والمطابقه
لمعايير الجوده المطلوبه، ما امكن ذلك".
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء