tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 230 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2021-08-18 date_hijri=1441-03-24 document_type=ruling entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:7c03afdf-6aaf-4d5e-9a95-72c9522767ba language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 230 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه منتجات البلاستيك السعوديه المحدوده سابكو سجل تجاري (...)
ضد/ شركه الارمك للتجاره والصناعه والمقاولات غير ذلك (...)
القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا
(الوقايع) 
 تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: بشاير بنت محمد بن سالمين الجوهي، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، برقم: (41676836) وتاريخ 24/03/1441ه تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قالت فيها: ان موكلتي المدعيه شركه منتجات البلاستيك السعوديه المحدوده سابكو قامت بتاريخ 2019/07/04م بتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء (عباره عن الواح يوريثينات لعزل الانابيب) الي المدعي عليها شركه الارمك للتجاره والصناعه والمقاولات بمبلغ قدره (162,757) مايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريال، ورغم مطالبات موكلتي المتكرره لها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها لموكلتي، الا ان ذلك كان دون جدوي، وبسبب مماطله المدعي عليها قامت موكلتي بتكليف مكتب محاماه وقد تكبد اتعابه للمطالبه بالمستحق لها قضاييا. واستند المدعي في دعواه علي: مصادقه المبلغ بالكامل، وختم صحيفته بطلب: ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق لموكلتي بمبلغ قدره (162,757) مايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريالا. ثانيا: الزامها بسداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الف، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي، واجرت الدايره بتاريخ 28/01/1442ه الترافع الالكتروني بناء علي البند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم 1505/ت وتاريخ 05/10/1441ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم 13/ت/8135 وتاريخ 05/10/1441ه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الجواب عن الدعوي ومن ثم ترد المدعيه علي جوابها فلم يتم ذلك، وفي جلسه 14/02/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان وكاله واستمعت الدايره للدعوي وكانت وفق صحيفتها، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله استمهلت للرد فافهمت الدايره الطرفين بانه تم احاله الردود علي المرافعه الكتابيه ابتداء من اليوم وقد استعدا بذلك وعليه رفعت القضيه، واستكمالا للترافع الالكتروني في 14/02/1442ه، ووفقا لما تضمنه المحضر المريي لهذا اليوم، واستعداد الطرفين بالردود من خلال الترافع الكتابي، فانه علي المدعي عليها الجواب علي الدعوي خلال 5ايام من اليوم، وعلي المدعيه الرد علي ذلك خلال 5ايام التاليه، مع تنبيه الطرفين الالتزام بالوقت وايداع النصوص والمرفقات، جاء جواب المدعي عليه وكاله في تاريخ 17/02/1442ه بما يلي: "حسب ما ورد في الجلسه الماضيه ان المدعيه ستقوم بارفاق كل ما ذكرته من مستندات وحتي تاريخه اي بعد مضي اربعه ايام لم يتم ارفاق اي مستند رغم التعهد ان يتم الارفاق يوم الجلسه، لذا فاني امل من فضيلتكم التاكيد علي المدعيه بارفاق ما تعهدت به وتمكيننا من الرد لمده خمسه ايام بعد ارفاقها فيما جاء جواب المدعيه وكاله في 17/02/1442ه بما يلي: "قامت موكلتي المدعيه بتوريد بضاعه عباره عن مواد بناء (الواح يوريثينات لعزل الانابيب) للمدعي عليها، بمبلغ وقدره (162,757) اربعمايه واثنان وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه ريال، واقرت المدعي عليها بصحه هذا المبلغ وذلك بموجب مطابقه الرصيد المؤرخه في 10/09/2019م. وتم التوقيع عليها بالاستلام دون تحفظ منها، مما يعد اقرار بصحتها كذلك توجد اتفاقيه جدوله بتاريخ 30 /03/2017 مرسله من المدعي عليها وعلي اوراقها الرسميه تطلب فيها من موكلتي جدوله المبلغ الثابت بذمتها، وتمت مطالبه المدعي عليها بسداد المبلغ المترتب في ذمتها مرارا وتكرارا الا انها ماطلت وتهربت من السداد، وبسبب مماطله المدعي عليها وتهربها، اضطرت موكلتي الي تكليف مكتب محاماه وتكبدت اتعابه ومصاريفه، ولانه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وحيث اقرت المدعي عليها بالمبلغ المترتب في ذمتها بموجب مصادقه رصيد، ولان المرء مؤاخذ باقراره، ولا عذر لمن اقر؛ عليه، ولكل ما سبق... نطلب من فضيلتكم ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (162,757) اربعمايه واثنان وثلاثون الف وتسعمايه وسبعه ريال، ثانيا: الزامها بسداد اتعاب الترافع، بمبلغ وقدره (30,000) ثلاثون الف ريال لكونها الجات موكلتي للشكايه والغرم، وفي 01/03/1442 واستكمالا للترافع الالكتروني: علي المدعي عليها الرد وفق ما قدمته المدعيه مؤخرا، خلال 5ايام من يوم غد. وعلي المدعيه الرد علي ذلك خلال 5ايام التاليه، وجاء رد المدعي عليه وكاله: في 01/03/1442ه المتضمن: "افاده الدعيه بوجود تعاقدات بينها وبين موكلتي علي توريد بضاعه ولكن لم ترفق ما يؤكد تلك العلاقه التعاقديه ونطالب المدعيه بارفاق عقود التوريد، اما فيما يخص ما ذكرته المدعيه في بندها الثاني بخصوص مطابقه الرصيد، فلا يخفي علي علم قضاه الدايره ان المطابقه ان لم تكن موقع عليها ومختوم في الخانه المخصصه لذلك فلا يصح الاحتجاج بها، اما توقيع الاستلام فلا يمكن الاعتماد عليه او الاحتجاج به وقد يكون المستلم حارس او سايق لا يعلم عن محتوي الخطاب، اما بخصوص اتفاقيه الجدوله المرفقه من المدعيه فهي كسابقتها لا يصح الاحتجاج بها ولا تقديمها الي محكمه حيث لا تحمل توقيع او ختم من قبل موكلتي وهي موقعه من قبل المدعيه فقط؛ لذا وحفاظا علي وقت الدايره امل الزام المدعيه بتقديم اثبات توريدها لتلك المواد وارفاق سندات الاستلام التي تخص موكلتي كما تدعي واثبات العلاقه التعاقديه بينهما، وان لم تقدم ذلك امل رد الدعوي"، فيما جاء رد المدعي وكاله: في 10/03/1442ه المتضمنه ما يلي: "اولا: المدعي عليه قدم جواب غير ملاق علي الدعوي، فهو لم يقر ولم ينكر، وما ذلك الا رغبه منه في اطاله امد التقاضي واهدار حقوق موكلتي، فان كان ينكر التعامل فعليه ان يصرح بذلك امام فضيلتكم، وان انكر واثبتنا العكس فتسقط جميع دفوعه ولا تسمع منه، وهذا لا يخفي علي فضيلتكم، لان انكار الحق يقتضي نفي القضاء، كما قال الامام البهوتي في كشاف القناع: "ان انكره ثم ثبت فادعي قضاء او ابراء سابقا لانكاره لم يسمع منه وان اتي ببينه نصا ... لان انكار الحق يقتضي نفي القضاء او الابراء منه، فيكون مكذبا لدعواه وبينته، فلا تسمع لذلك"، ثانيا: فيما يخص المصادقه: فالمدعي عليه اقر بالاستلام، لكنه تحجج بان الاستلام لا يعتمد عليه او يحتج به لانه – حسب زعمه – قد يستلمها الحارس او السايق، وهذا مردود عليه لان المتبوع مسؤول عن اعمال تابعيه وعن تصرفاتهم، ثالثا: فيما يخص اتفاقيه الجدوله: المدعي عليه لم ينكر تلك الاتفاقيه ولم يطعن فيها بالتزوير، وتلك قرينه قويه علي صحتها وتلك الاتفاقيه صادره من المدعي عليه نفسه وعلي مطبوعاته الرسميه المدون فيها اسمه وسجله التجاري وعنوانه، وبالتالي فكل ما يصدر من المدعي عليه وعلي وثايقه ومطبوعاته حجه عليه ويدينه ولا يحق له التهرب من التزامه او التملص من تصرفاته، وان المرء مؤاخذ باقراره وكونه اقر بالمديونيه في تلك الاتفاقيه فهو ملزم بسداد قيمتها، رابعا: نرفق لفضيلتكم بعض الفواتير وسندات استلام البضاعه وكشف حساب، لاثبات التعامل مع المدعي عليه، عليه، ولما سبق: نؤكد علي طلباتنا الوارده بدعوانا ونطلب من فضيلتكم الحكم بها"، وفي جلسه 10/03/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليهما، وقالت المدعيه: مستند موكلتي المصادقه المرفقه وكذلك اتفاقيه جدوله مديونيه وانها ارسلت لهذا اليوم رساله عبر الترافع الكتابي بوجود فواتير للبضاعه المورده وسندات استلام فطلب المدعي عليه نسخه منها لتقديم جوابه بعد الاطلاع عليها فامهلت الدايره المدعيه المهله الاخيره والا ستفصل في القضيه الجلسه القادمه. وفي جلسه 19/03/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليهما، واضافت وكيله المدعيه ان لديها اسيله تستاذن توجيهها للمدعي عليها، فافهمت الدايره بادراجها في مذكرتها لتبادل الردود واضافت انها لم تتمكن من اضافه المستندات المطلوبه بسبب النظام فاتاحت الدايره للطرفين تبادل المذكرات حتي موعد الجلسه القامه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 26/03/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعي فيما تخلف عن الحضور المدعي عليها او من يمثله رغم تبلغه وارسال الرابط اليه، وطلبت المدعيه وكاله فتح تبادل المذكرات لارفاق الفواتير وذكرت بان ممثل المدعي عليها تواصل معه فارسلت له عن طريق البريد الفواتير وذكر لها بانه سيراجع موكلته بذلك وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري، وفي جلسه 04/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد وفيها حضر طرفا الدعوي وطلب وكيل المدعي عليها مهله اضافيه حيث ان الفواتير تشير الي عام 2013م وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 16/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر المشار اليهما، وذكرت وكيله المدعي عليها انه لم يصل من المستندات المطلوبه لموكلتها شيء فافهمته الدايره بان الوكيل السابق قد ذكر بان الفواتير تم مراجعتها وطلب مهله اخري لمزيد من المراجعه ثم طلبت من وكيله المدعيه ادراج المستندات والفواتير بتبادل المذكرات وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 23/04/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وحضر المشار اليهما، وذكر وكيل المدعي عليها ان رساله ايداع المذكره من قبل المدعيه لم يصل اليه اشعار الا بتاريخ اليوم وطلب مهله لاطلاع علي الفواتير المرسله والجواب عليها في تبادل المذكرات قبل موعد الجلسه القادمه فافهمته الدايره بانها المهله الاخيره وطلب تحديد الجواب علي الفواتير بصحتها او من عدمها فستعد بذلك وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم: والمنعقده عبر الاتصال المريي حضرت المدعيه وكاله ، كما حضر: محمد بن سليمان بن جارﷲ الربيش (سعودي الجنسيه بموجب السجل المدني رقم (...) ) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب وكاله رقم: 412116226 وتاريخ 30/11/1441ه، وذكر وكيل المدعي عليها انه يطلب اوامر الشراء وفواتير التسليم لامكانيه الجواب وذلك بسبب طول المده وقد ردت ممثله المدعيه بان ذلك تم ارفاقه مسبقا واعاده ارفاقه في المذكره المؤرخه في 21/04/1442ه في تبادل المذكرات وطلبت 162.757 ريالا مع اتعاب المحاماه بمبلغ 15.000 ريال، واكتفت بذلك، واما وكيل المدعي عليها فذكر انه يطلب مهله للرد علي المذكره المذكوره واكتفي بذلك، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه ورفعت الجلسه للمداوله. 
(الاسباب) 
 بما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغا قدره ((162,757 مايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريالا ، تمثل قيمه المتبقي من توريد مواد بناء- عباره عن الواح يوريثينات لعزل الانابيب- للمدعي عليها عليها لم تقم بسداد قيمتها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو عقد توريد وتعامل المدعي عليها بصفتها تاجر وفق العقد وسجلها التجاري، فانه يعد من المنازعات التجاريه المنصوص عليها في الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعيه وكاله قدمت لاثبات دعواها مصادقه رصيد لم يتم التوقيع عليها من المدعي عليها في المكان المخصص للتوقيع، كما قدمت لاثبات دعواه فواتير تسليم واوامر شراء تضمنت توقيع وختم الاستلام، ولما جاء في جواب المدعي عليه وكاله من طلبه مهله للنظر في الحسابات وهو يعد اقرار منه بالتعامل، كما ذكر ان بعض الفواتير منذ عام 2013م وبما انه لم يتقدم في هذه الجلسه بما انتهي اليه من اطلاعه للحسابات، رغم امهاله اكثر من خمس مرات، وقد جاء في كشاف القناع: " (وان قال) المدعي عليه (لي حساب اريد ان انظر فيه لزمه) اي المدعي (انظاره ثلاثا) اي ثلاثه ايام لانه يحتاج الي ذلك لمعرفه قدر دينه او ليعلم هل له عليه شيء ام لا والثلاث هذه يسيره ولا يمهل اكثر منها لانه كثير"، كما ان المدعي عليها بعدم انكارها للعلاقه التعاقديه وطلبه المهله يعد اقرارا ضمنيا منه بالتعامل كما تقدم، فيقع بناء علي ذلك عبء الاثبات عليه في اثبات السداد او الابراء، اذ انه اقر بسبب الحق ومع ذلك لم يقدم ما يثبت براءه الذمه والسداد مع امهاله المده الكافيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت استحقاق المدعيه مبلغا وقدره ((162,757 مايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريالا في ذمه المدعي عليها. وبخصوص مصروفات التقاضي، فحيث الجات المدعي عليها المدعي الي المحكمه للحصول علي مستحقاته، اضافه الي طلبها مهلا كثيره دون تجاوب موصل، لذا فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بمصروفات التقاضي لصالح المدعيه، وتقدرها بمبلغ (5000 خمسه الاف ريالا).
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه الارمك للتجاره والصناعه والمقاولات (سجل تجاري رقم: (...) ) بان تدفع للمدعيه شركه منتجات البلاستيك السعوديه المحدوده سابكو (سجل تجاري رقم: (...) ) مبلغا قدره ((162,757 مايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها المذكور بان تدفع للمدعيه المذكوره مصروفات التقاضي بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريالا.
 و بالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
رييس الدايره
حبيب بن مجري القحطاني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2659 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه منتجات البلاستيك السعوديه المحدوده سابكو سجل تجاري (...)
ضد/ شركه الارمك للتجاره والصناعه والمقاولات غير ذلك (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي ((اولا: الزام المدعي عليها شركه الارمك للتجاره والصناعه والمقاولات (سجل تجاري رقم:(...) ) بان تدفع للمدعيه شركه منتجات البلاستيك السعوديه المحدوده سابكو (سجل تجاري رقم: (...) ) مبلغا قدره ((162,757 مايه واثنان وستون الفا وسبعمايه وسبعه وخمسون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليها المذكور بان تدفع للمدعيه المذكوره مصروفات التقاضي بمبلغ وقدره (5,000) خمسه الاف ريالا)) ، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 1442/08/15ه ثم تقدمت المدعي عليها بهذا الالتماس طالبه اعاده النظر في القضيه وتم تحديد جلسه هذا اليوم للنظر وفيها سالت الدايره الملتمس عن التماسه فذكر انه يطلب الاحاله لخبير محاسبي وبطلب الاجابه من وكيله المدعي عليها ذكرت ان المديونيه عام 2013م وليس لديهم ما يثبت السداد بعد هذا التاريخ وعليه خلت للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب) 
وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام ، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 1435/1/22ه ، وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات . وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس ، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله.
 
(منطوق الحكم) 
قررت الدايره : بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من / محامي المدعي عليها ، لما هو مبين بالاسباب . وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي