ncar · executive_regulation · processed · 165 chunks
الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال المملكه العربيه السعوديه الزاقد الحدمه المدنيه الزاقد الحدمه المقدسه الايحه التفيديه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه VISION © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 © 1980 [Un VISION د.ال KINDOM OF SAUD ARABIA المملكه العربيه السعوديه وزاره الحدمه المدنيه ΓΑΓ مكتب الوزير -11 لالجه التدريب في الخدمه المدنيه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (١٦) وتاريخ .١٣٩٨/٢/١٩ -12 لالجه الافد للدراسه بالداخل الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٦٦/١) وتاريخ .١٤٢١/٢/١٦ -13 لالجه انتهاء الخدمه الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٨١٣/١) وتاريخ (٧٠٣/٨/٢٠) ١٤٣٣/٨/٢٠ -14 لالجه تفويض الصلاحيات الصادره بقرار وزير الخدمه المدنيه رقم (٧٠٣/١١٧٢٢) وتاريخ -15 لالجه تقارير منح الاجازات المرضيه الصادره بقرار وزير الخدمه المدنيه رقم (٧٠٠/١٧٨١) وتاريخ .١٤٢٨/٤/١٩ -16 لالجه اداره الاداء الوظيفي الصادره بقرار وزير الخدمه المدنيه رقم (٧٠٠/٥٢٠٢) وتاريخ .١٤٢٧/٩/١٠ -17 لالجه اللياقه الصحيه لشغل الوظيفه العامه الموافق عليها بموجب خطاب وزاره الخدمه المدنيه رقم -18 ضوابط شغل المرتبين الرابعه عشره والخامسه عشره الصادره بالامر السامي رقم (٩٧٤) م) وتاريخ -19 ضوابط صرف نفقات العلاج للموظف المنتدب الي خارج المملكه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (1697) وتاريخ ٢/٢٤/٢٩٥ -٢٠ طرق ايثبات عجز الموظف صحيا عن العمل الصادره بتعميم وزاره الخدمه المدنيه رقم (14477) وتاريخ .١٤٣٧/٥/٢٩ (٦٠٥/١) قواعد التعاقد مع من احيل الي التقاعد الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (٦٠٥/١) و تاريخ ٢/٢/١٧ -22 - تحديد ساعات الدوام الرسمي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٨٧) وتاريخ ٢/٢٦/١٨٥. -22 - تحديد دوام العاملين في الاجهزه الحكوميه التي تحتاج الي استمرار العمل فيها فترات تتجاوز وقت الدوام الرسمي الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (١٩٨) وتاريخ ١/١٠/٢٦. ثالثا: تلفي هذه اللايحه كل ما يتعارض مع احكامها. رابعا: يعمل بهذه اللايحه بعد مضي (٩٠) يوما من تاريخ صدور هذا القرار. خامسا: تبلغ هذه اللايحه الي جميع الوزارات، والجهات الحكوميه ذات العلاقه، للعمل بموجبها. سادسا: تعمل جميع الوزارات والجهات الحكوميه علي احتساب الاثر المالي الناتج عن تطبيق هذه اللايحه ضمن توزيع اعتمادات البنود المختصه ووفقا للاسقف المحدده عند مناقشه ميزانيتها مع وزاره الماليه للعام المالي القادم (١٤٤٢/١٤٤١) ه. mcs.gov.sa 18367 ص.ب: 11114 الرياض 011 405 6258 فاكس VISION 2.30 1. 2017年1月1日 A. 2017 العمليه العربيه السعوديه وزاره الخدمه المدنيه ΓΑΓ مكتب الوزير سابعا: تراعي جميع الوزارات، والجهات الحكوميه ذات العلاقه عند تطبيق هذه اللايحه خلال العام المالي (١٤٤١/١٤٤) المبالغ المعتمده للبنود المختصه، وفق مرسوم وتعليمات تنفيذ الميزانيه العامه للدوله. وبالله التوفيق. الدارجي للغاني mcs.gov.sa 18367 ص.ب 11114 الرياض السماعيليه العربيه السماعيليه العربيه السماعيليه العربيه السماعيليه العربيه السماعيليه العربيه السماعيليه العربيه العربيه السماعيليه العربيه السماعيليه العربيه السماعيليه العربيه السماعيليه العربيه السماعيله العربيه السماعيليه العربيه السماعيليه العربيه السماعيليه العربيه السماعيليه العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلت العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيللات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلرات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلسات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيللات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلرات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلسات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيللات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلرات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلسات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيللات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلرات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلسات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيللات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلرات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلسات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيللات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلرات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلسات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيللات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلرات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلسات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيللات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلرات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلسات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيللات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلرات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلسات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيللات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلرات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلسات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيللات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلرات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلسات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيللات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلات العربيه السماعيلapat السماعيلapat السماعيلapat السماعيلapat السماعيلapat السماعيلapat السماعیلapat السماعیلapat السماعیلapat السماعیلapat السماعیلapat السماعیلapat السم اعمالات السم اعمالات السم اعمالات السم اعمالات السم اعمالات السم اعمالات السم اعملات السم اعملات السم اعملات السم اعملات السم اعملات السم اعملات السم اعلات السم اعملات السم اعملات السم اعملات السم اعملات السم اعملات السم اعتلاطات السم اعملات السم اعملات السم اعملات السم اعملات السم اعملات السم اعملات السم اعملات السم اعملات السم اعملات السم اعملات السم اعملات السم اعملات الolm الolm الolm الolm الolm الolm الolm الolm الolm الolm الolm الolm العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم العربيه العربيه العربيه العربيه الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم العربيه العربيه العربيه الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم العربيه العربيه العربيه الاسم العربيه الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم العربيه العربيه العربيه العربيه الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم الاسم العربيه الربيه العربيه الربيه الربيه الربيه الربيه الربيه الربيه الربيه الربيه الربيه الربيه الربيه الربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربي العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه الللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه اللغه العربيه العربيه العربيه اللغه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الباب الاول ال tangible والذكر الماده اللاتجي لامناتجي r الاراده التغذيه للموارد البشره في الخدمه المدنيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال التعريفات والاحكام العامه الفصل الاول: التعريفات : (1) ماده الوزير المختص: الوزير المختص بشؤون وزارته، او رييس المصلحه المستقله، بحسب الاحوال. الجهه الحكوميه: اي وزاره او مصلحه مستقله يخضع موظفوها لاحكام نظام الخدمه المدنيه ولوايحه التنفيذيه. اللانحه: اللانحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه. الموظف: كل من يشغل وظيفه مدنيه عامه في الدوله او يمارس مهماتها ايا كانت طبيعه عمله او اسم وظيفته سواء كان ذلك عن طريق التعيين او التعاقد بصفه دايمه او مؤقته. الوظيفه: المهمات وال-acتصاصات المدنيه التي يؤديها الموظف لخدمه عامه يخضع فيها للسلطه الرياسه في التنظيم الاداري. تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه: العمليه التي يتم بمقتضها جمع الواجبات والمسؤوليات المتشاهبه في وظانف، والجاق كل وظيفه بالفيه المناسبه لها وفقا لدرجه الضعويه والمسؤوليه، ثم جمع الفيات المتشاهبه في مجموعات نوعيه ثم مجموعات عامه، ووضع حدود دنيا من المعارف والقدرات والمهارات والمؤهلات العلميه والخبرات العمليه والجدارات الفنيه والسلوكيه لاداء مهمات الوظايف. اطار العمل التنظيمي: مجموعه من القواعد والاجراءات التفصيليه لاحكام معينه وردت في اللاتحه تصدرها وزاره الخدمه المدنيه. الراتب: الراتب الاساسي. الاجر: الاجر الفعلي. العقد: وثيقه تنظيم العلاقه التعاقديه بين المتعاقد والجهه الحكوميه. اداره الموارد البشريه: الوحده الاداريه المعنيه اداره الموارد البشريه في الجبهه الحكوميه. : اللايحه التصيديه للموراد البشريه في الخدمه المدنيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال التعريفات والاحكام العامه السنه: اننا عشر شهرها جريا. الشهر: ثلاثون يوما. الاقارب حتي الدرجه الرابعه هم: الدرجه الاولي: الاباء، والامهاات، والاجداد، والجدات، وان علوا. الدرجه الثانيه: الاولاد، واولادهم، ان نزلوا. الدرجه الثالثه: الاخوه والاخوات الاشقاء، او لاب، او لم، واولادهم، واولاد الوادهم. الدرجه الرابعه: الاعما م والعامات، واولادهم، والاخوال والخلات، واولادهم. التعاقب الوظيفي: عمليه تهدف الي وضع وتنفيذ الخطط اللازمه لتنميه الاحتياجات المستمره للجهه الحكوميه من القاده والمتخصصين بما يضمن استمرار الاعمال، وكذلك الخطط اللازمه لتطويرهم وتهيثم لذلك. الكارثه: حادثه عامه غير متوقعه ناجمه عن امور طبيعيه او بسبب فعل الانسان ويرتب عليه خساير في الارواح و/او تدمير في الممتلكات. المهمه الرسميه: المهمات وال اختصاصات المدنيه العامه التي ليس لها وظيفه ضمن التشكيلات الاداريه في الجبهه الحكوميه، ويودها المظف بصفه مؤقته ويënضع فيها للسلطه الرياسيه في التنظيم الاداري. مدونه السلوك الوظيفي: مدونه قواعد السلوك الوظيفي واخلاقيات الوظيفه العامه. الفصل الثاني: الاحكام العامه : (٢) تشرف وزاره الخدمه المدنيه علي تنفيذ احكام اللاتحه. : (٣) تتولي اداره الموارد البشريه في الجبهه الحكوميه تطبيق احكام اللاتحه. : (٤) علي الجبهه الحكوميه توفير جميع البيانات التي تطلها وزاره الخدمه المدنيه وتسهيل اطلاعات علي المعلومات والبيانات التي تënضها ممارسه اختصاصات الوزاره، والرد علي الوزاره في اي من شؤون الخدمه المدنيه خلال المده التي تحددها. : (٥) ماده تسري احكام اللايحه علي جميع الموظفين، عدا موظفي الجهات الذين تسري في شانهم انظمه او لوايح خاصه في حدود ما نصت عليه. 。 اللايحه التفيفيه للموارد البشره في الخدمه المدينه الاستعماله الميويه الاستعماله الميويه الباب الثاني: بييه العمل واقانه اللداني لله لا له لا له لا له لا له لا له لا له لا له لا الالايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه المؤسسه العربيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاst بييق العمل و اوقاته الفصل الاول: بييه العمل : (٦) تلزم الجبهه الحكوميه بتوفير بييه عمل امنه وصحيه ومنتجه، وبتعزيز الثقافه الايجابيه في العمل. : (٧) تراعي الجبهه الحكوميه معايير وقواعد واجراءات الصحه العامه والسلامه والبييه، وعلي الموظف الالتزام بها. : (٨) علي الجبهه الحكوميه بناء ثقافه مؤسسيه ايجابيه تدعم تحقيق اهدافها وTNSJM مع قيمها، ووضع ترتيبات محدده ومعلنه لتحقيق ذلك ترتكز علي: - تشجيع روح المبادره والابتكار لدي الموظفين. ب- ترسيخ الثقافه القايمه علي الاداء والايتايجيه. ج- تعزيز مبادي التطوير والتدريب المستمر. - تعزيز مبادي الالتزام بالانظمه والسياسات. ه- ايجاد ادوات فعاله تهدف الي استقرار الاوضاع الوظيفيه في الجبهه الحكوميه، وضمان حقوق الموظفين الوظيفيه ومعاملاتهم بطريقه عادله ومنصفه دون تميز. و- تمكين الموظف من ابداء ارايه في الامور التي قد تؤثر علي بييه العمل. - صيانه حق الموظف في التظلم وابداء وجهه نظرها في حال الاخلال بحق من حقوقه الوظيفيه، وفق الاحكام المنظمه لذلك. : (٩) ماده تعمل الجهه الحكوميه علي بناء بنيه تنظيميه سليمه وتخطيط فعال وسليم لتحسين كفاءه وفاعليه الموارد البشريه. الفصل الثاني: اوقات العمل : (١٠) ماده تكون ايام العمل الرسميه من يوم الاحد الي يوم الخميس. : (١١) ماده تكون ساعات العمل الرسميه في الجهات الحكوميه (سبع) ساعات يوميا طيله ايام السنه، وتبدا من الساعه السابعه والنصف صباحا وتنتهي الساعه الثانيه والنصف مساء، عدا شهر رمضان فتكون ساعات العمل الرسميه فيه (خمس) ساعات يوميا، وتبدا من الساعه العاشره صباحا وتنتهي الساعه الثالثه مساء. اللايحه التنفيذيه لل موارد البشريه في الخدمه المدنيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال بييه العمل و اوقاته : (١٢) ماده يجوز بقرار من الوزير المختص اجراء تغييرات في اوقات بدء ساعات العمل الرسميه وانتهايها بما لا يتجاوز ساعتين، وتطبيق الدوام المرن بما يتماشي مع متطلبات العمل في الجبهه الحكوميه. : (١٣) ماده يجوز بقرار من الوزير المختص تحديد مواعيد واوقات الورديات والمناويات بمقضيات العمل لدي الجبهه الحكوميه علي ان ثراعي القواعد الاتيه: - تحدد ساعات عمل الفترات النهاريه بسبع ساعات لكل فتره، وساعات عمل الفترات المساييه بست ساعات لكل فتره. ب- لا يستحق المظف مكافاه عمل خارج وقت الدولم الرسي عن عمله خلال العطله الاسبوعيه مادامت فتره عمله الرسي وQEعت اثناء تلك العطله. ج- تطبق الاحكام ذات العلاقه بمكافاه العمل الاضافي خلال الايام العاديه والايام التي توافق عطله الموظف الاسبوعيه والاعياد. الرجاليه لامنا انتلنات A اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الباب الثالث: التطوير التطبي اللوجيه لمتيجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لмتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه لمتجيه لمتجيه ليمتجيه ليمتجيه ليمتجيه لمتجيه ليمتجيه ل الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال التطوير التنظيمي : (١٤) ماده يتم بقرار من وزير الخدمه المدنيه اعتماد تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه. : (١٥) ماده يجوز للجهه الحكوميه اختيار متطلبات الوظايف الفعليه بما يتلاعم مع طبيعه عملها من بين المتطلبات المحدده للوظيفه. : (١٦) ماده ا- يتم احداث الوظايف في الميزانيه وفق خطه القوي العامله للجهه الحكوميه، وبما يتفق مع تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه. ب- يجوز للجهه الحكوميه تعديل الاسم الوظيفي لوظيفه فعليه معتمده في التشكيلات الاداريه لها الي اسم وظيفي اخري لنفس المرتبه الوظيفيه، وفق لاطار العمل التنظيمي الذي يتضمن الضوابط التي تضعها وزاره الخدمه المدنيه بالاتفاق مع وزاره الماليه، وبما يتفق مع تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه. ج- يجوز للجهه الحكوميه خفض مرتبه وظيفه عمليه معتمده في التشكيلات الاداريه لها الي مرتبه اقل، وفقا لاطار العمل التنظيمي الذي يënضن الضوابط التي تënضن الضوابط التي تënضن الضوابط التي تënضن الضوابط التي تënضن الضوابط التي تënضد المده المده. بالاتفاق مع وزاره الماليه، وبما يتفق مع تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه. : (١٧) تشغل الوظانف الشاغره بما يتفق مع تصنيف الوظانف المدنيه، وبما يتطابق مع سجلات وزاره الخدمه المدنيه. : (18) تلازم الجبه الحكوميه باتخاذ ما يلزم لتصميم وتطوير هيكها التنظيحي بما يتناسب مع اختصاصاتها واحتياجاتها ومهماتها. : (19) تعد وزاره الخدمه الملدنيه نماذج الاوصاف الوظيفه والوصف الوظيفي لسلام الفيات الوظيفه. : (20) تعد الجبهه الحكوميه الاوصاف الوظيفه للوظايف الفعليه لها وفقا لتصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه، واختيار الجدارات الفنيه والسلوكيه المناسبه لها. : (21) تقوم وزاره الخدمه المدنيه بمراجعه وتقويم وظايف الخدمه المدنيه بشكل دوري. 1. اللانحه التنفيذيه للموارد البشره في الخدمه المدنيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال التطوير التنظيمي (٢٢) ماده تضع اداره المOUARD البشريه في الجبهه الحكوميه خطه لاحتياجاتها المستقبليه من المOUARD البشريه اللازمه لتنفيذ استراتيجيتها والمهامات والادوار المنوطه بها. وتعد الخطه وفقا لاطار العمل التنظيمي. : (٢٣) ماده تعد الجبهه الحكوميه ميزانيه سنويه لموادها البشريه بناء علي نتايج تخطيط تلك المOUARD، ووفقا لهيكلها التنظيمي المعتمد، وحاجه العمل لديها. : (٢٤) ماده تضع الجبهه الحكوميه خطه توظيف سنويه استنادا الي الميزانيه السنويه المعتمده لموادها البشريه، ويعتمد الوزير المختص الخطه او اي تعديل يطرا عليها. : (٢٥) ماده يجوز بموافقه الوزير المختص اجراء تعديلات علي الميزانيه السنويه المعتمده للموارد البشريه تتعلق باضافه او حذف او نقل المخصصات الماليه بين الوظايف المدرجه في خطه التوفيف السنويه بما ينسجم مع قواعد الميزانيه العامه للدوله، علي ان لا يترتب علي هذه التعديلات اي عبء ماي اضافي علي ميزانيه الجبهه الحكوميه. اللايحه التثفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الباب الرابع: شغل الوفايف اللاتجي للقه الحمد علي اللانحه التثيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه الاستعمال ٢ لطي الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال بشغل الوظايف : (٢٦) ماده ايكون شغل الوظايف احدي الطرق الاتيه: ١. التعيين. ٢.الترقيه. ٣.النقل. ٤. التكليف. ٥. الاعاره. ٦. الاستعاره. ب-يكون اداء مهمات الوظايف عن طريق التعاقد. ج - يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لاداء خدمه معينه. : (٢٧) ماده يكون شغل الوظايف للمراتب (الثالثه عشره فما دون) بقرار من الوزير المختص. الفصل الاول: التعليم : (٢٨) ماده يشترط في من يعين في احدي الوظايف، او يتم التعاقد معه لاداء مهماتها وفقا للمواد (٩٣) و (٩٤) و(٩٥) من اللاتحه، ان يكون: - سعودي الجنسيه، ونجوز استثناء من ذلك التعاقد مع غير السعودي في الوظايف التي تتطلب كفاءات غير متوفره في السعوديين وبما لا يتعارض مع الاحكام التي تمنع ذلك. ب- مكملا (ثمانيه عشر) عاما من العمر. ج- لانقا صحيا للخدمه. د- حسن السيره والاخلاق. ه- حاصلا علي المؤهلات المطلوبه للوظيفه بناء علي تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه. و- غير محكوم عليه بحد شرعي او بالقصاص او بالقصاص او بعقوبه السجن لمده تزيد علي سنه او بالادانه والعقوبه في اي ان الجرايم الاتيه: الرشوه، والتزوير، والاختلاس، وتهريب المخدرات او المسكرات او ترويجها او الملتاجره فيها، او كان محكوما عليه ومضت سنه علي الاقل علي انتهاه تنفيذ العقوبه او الاعفاء منها. ز- غير مفصول من خدمه الدوله لاسباب تاديبيه، او كان مفصولا ومضت سنه علي الاقل من تاريخ الفصل. ج- ان لا تكون لديه خدمه سابقه انتهت وفق الماده (٢٢٦) من اللايحه ما لم تكن قد مضت سنه من تاريخ انهاء الخدمه. اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال بشغل الوظايف : (٢٩) ماده يتم التعيين وفقا لمتطلبات شغل الوظيفه المحده في وصف الوظيفه المعتمد لدي وحده الخدمه المدنيه ووصف الوظيفه الفعلي المعتمد لدي الج头发حكوميه. ولا يعتد بما يقدمه المرشح من مؤهلات علميه او خبرات عمليه او برامج تدريبيه او اعداديه تفوق تلك المتطلبات. : (٢٠) ماده يمنح المتقدمون في منافسات التوظيف فرصا متساويه للتنافس، وعلي الج头发 الحكوميه توفير جميع الوسايل والادوات لندوي الاعاقه بما يتناسب مع طبيعه احتياجاتهم. : (٢١) ماده تحدد الوظايف المستثناه، وقواعد وشروط شغلها، وفق اطار عمل تنظيمي تعده وزاره الخدمه المدنيه وتصدره اللجنه المملكه بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ ١٤٤٠/١/٢٩ اللوايح التنفيذيه لنظام الخدمه المدنيه والقواعد والاحكام ذات الصله. : (٢٢) ماده تتول اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه مسؤوليه الاعلان واداره عمليه شغل الوظايف عن طريق التعيين او التعاقد لاداء مهماتها وفقا للمواد (٩٤) من اللاتحه وتنسيقها وتوثيقها بما يحقق مبدا الجداره وفق المقابيس التي يحددها اطار العمل التنظيمي. : (٢٣٣) ماده ا - يكون تحسين مستوي الموظف، الذي تتوفر لديه مؤهلات علميه تؤهله لمراتب او مستويات اعلي من تلك التي يشغلها، وذلك علي الوظيفه والمرتبه او الفيه او المستوي المتناسب لمؤهلاته وفق حكم الماده (٢٣) من اللازحه. ب- يكون تحسين مستوي الموظف المبتعث او الموفد للدراسه من قبل الجهه الحكوميه بعد حصوله علي المؤهل عن طريق الجبهه الحكوميه، التي يبعثته او اوفدته، مباشره دون مفاضله او مسابقه حسب الوظايف المتوفره والمناسبه لمؤهله، وفي حال وجود اكثر من مرشح داخل الجبهه الحكوميه فتجري بينهم مفاضله. : (٣٤) ماده يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه للتعيين بالشروط الاتيه: - توفر المؤهل والخبرات المطلوبه لشغل الوظيفه. ب- ان يكون قد امضي في المرتبه التي يشغلها سنه علي الاقل. : (٢٥) ماده لا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه للتعيين لمده سنه في الحالتين الاتيتين: - اذا كان اخري تقويم اداء وظيفي عنه اقل من (جيد) او ما يعادله. اللايحه التفيديه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره الله ممره ب - اذا عوقب بالحرمان من العلاقه او الحسم من راتبه مده (عشره) ايام فاكثر خلال السنه السابقه. ولا يسمح للموظف بالاشتراك في المسابقه اثناء مده كف اليد او التحقيق او المحاكمه بسبب وظيفته، او الابتعاث للدراسه او التدريب لمده تزيد علي (سته) او الاجازه الاستثناييه او الاجازه الدراسه. : (٢٦) ماده يحدد سن الموظف عند التعيين بتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنه الثالث في الوثيقه الرسميه التي تصدرها الجبه المخصصه ابانيات الجنسيه السعوديه، فاذا لم تنضمن تلك الوثيقه التاريخ باليوم والشهر اعتبر تاريخ الميلاد هو غره رجب لسنته، وتكون احاله الموظف علي التقاعد لبلوغه السن النظاميه وفقا لتاريخ ميلاده المدون في الوثيقه الرسميه حتي تاريخ ١٤٠٩/٧/١. ولا يعتد باي تغيير في تاريخ الميلاد بعد هذا التاريخ لا تكيرا ولا تصغيرا للاغراض الوظيفيه. : (٢٧) يعامل المعين دون السن النظاميه كالاتي: ا- اذا اتضح امره قبل اكمال السن النظاميه للتعيين تنهي خدمته ويعمد ما تقاضاه من راتب، مكافاه نظير عمله. ويرد له ما استقطع من عايدات تقاعديه. ولا يطالب باسترداد جميع ما صرف له من مزايا ماليه بمقتضي هذا التعيين. ولا يستحق اجازه عن المده التي قام بالعمل خلالها. ب- اذا اكمل الموظف السن المقرره للتعيين وهو قايم بواجبات وطيفته يستمر في عمله، ومنذ اكماله للسن النظاميه للتعيين تعد خدمته نظاميه وتبدا مده التجربه بالنسبه لله ولا يطالب باسترداد جميع ما صرف له من مزايا ماليه بمقتضي هذا التعيين، ويعا ما تقاضاه قبل ذلك مكافاه نظير عمله، ويعاد اليه ما استقطع من عايدات تقاعديه قبل بلوغه السن النظاميه. ج- اذا ثبت ان تعيين الموظف قبل اكماله السن النظاميه للتعيين تم بتحايل منه، يوقف عن العمل في جميع الاحوال، ويحال الي الجبه المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه بحقه. : (٢٨٨) ماده تقوم الجبه المختصه بالابلاغ المرشح قرار تعيينه، باي وسيله من وسايل الاتصال المعتمده لديها بما يشمل الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، او البريد الالكتروني، او عن طريق احمد الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه او من خلال الاعلان علي موقع الجبه الحكوميه الرسي. : (٣٩) ماده لا يجوز مباشره المرشح عمل الوظيفه قبل صدور قرار تعيينه عليها. اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال بشغل الوظايف : (٤٠) اذا لم يباشر المرشح مهمات وظيفته دون عذر مشروع خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغه قرار التعيين، يلغي قرار تعيينه، وبعد كان لم يكن، ووبلغ بذلك باي وسيله من وسايل الاتصال المعتمده لدي الجبهه الحكوميه. : (٤١) تمت مده التجربه لسنه كامله، واذا تغيب الموظف عن عمله اثناء مده التجربه بسبب نظامي او بغيره ولم يترتب عليه انها خدمته، تمتد مده التجربه بقدر الفترات التي تغيها. : (٤٢) دون الاخلال بما ورد في الماده (٤١) من اللايحه، يشترط في احتساب مده التجربه استمرارها، ولا تحسب فترات التجربه المقطعه التي تقل كل منها عن سنه ولو جاوزت في مجموعها سنه. : (٤٣) تحسب مده تجربه الموظف بعد اجتيازها، من مده خدمته. : (٤٤) تعد الجبهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف تقريرا عن عمله اثناء مده التجربه حسب النماذج المعده من وزاره الخدمه المدنيه، علي ان يعتمد الوزير المختص التقرير قبل انتها مده التجربه، وفي ضويه يصدر قرار اجتياز الموظف مده التجربه من عدمه. : (٤٥) اذا ثبت خلال مده التجربه عدم صلاحيه الموظف للعمل، يفصل بقرار ممن يملك قرار تعيينه، علي ان يصدر القرار قبل اتجاه مده التجربه. : (٤٦) الموظف الذي يفصل حسب الماده (٤٥) من اللاتحه لا يستحق اجازه عاديه عن عمله ما لم يكن قد استنفدها، ويرد له ما استقطع من عايدات تقاعديه، ولا يطالب باسترداد ما صرف له من رواتب ومزايا ماليه، ولا تحتسب له في هذه الحاله العلاقه التي استفاد منها في مده التجربه عند تعيينه مره اخري. اللايحه التغذيه للموراد البشره في الخدمه المدنيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال بشغل الوظايف الفصل الثاني: الترقيه : (٤٧) ماده تعد الترقيه وسبيله للتقدم والتطوير الوظيفي للموظف وترتبط بمستوي ادايه. ولا تعد باي حال من الاحوال استحقاقا ملزما علي الجبهه الحكوميه تجاه موظفيها. : (٤٨) ماده ا- يجوز ترقيه الموظف للمرتبه (العاشره فما دون) بالشروط الاتيه: ١. شعور الوظيفه المراد الترقيه اليها فعلا. ٢. ان تتوفر في المرشح للترقيه المؤهلات والخبرات المطلوبه للوظيفه التي يراد ان يرق اليها وفقا لما هو محدد في تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه. ٣. ان تكون الوظيفه المراد الترقيه اليها مصنفه في المرتبه التاليه مباشره للمرتبه التي يشغلها المرشح للرتقيه. ب- لا تحتسب المد الاتيه لغرض اكمال مده الخبره المطلوبه للوظيفه التي يراد ان يرق اليها: ١. مده الاجازه الاستثناييه. ٢. مده الاجاره لغير الجهاات الحكوميه والبييات والم نظامات الاقليميه او الدوليه. ٣. مده الابعاث او الايفاد او الاجازه الدراسيه اذا لم يتحقق الغرض من اي منها. ٤. مده الغياب اذا لم تحتسب اجازه رسميه. ٥. مده كف اليد اذا صدر بحقه عقوبه. : (٤٩) ماده لا يجوز النظر في ترقيه الموظف في الحالات الاتيه: ا- اذا كان مبنعنا او موفدا للدراسه، او ملحقا بدوره تدريبيه تزيد علي (سته) اشهر في الداخل او الخارج. ب- اذا كان في اجازه دراسه او استثناييه. ج- اذا كان مكفوف البيد، او محالا للمحاكمه في امور ذات علاقه بالوظيفه او امور مخله بحسن السيره والاخلاق d- اذا كان قد عوقب بالحرمان من العلاقه او الحسم من الراتب مده (خمسه عشر) يوما فاكثر متصله او متفرقه خلال السنه السابقه لتاريخ النظر في تقيته. ه- اذا اعد عنه في السنه الاخيره تقويم اداء وظيفي بتقدير اقل من (جيد) او ما اعداله. : (٥٠٥) مع مراعاه ما تضمنته المادتان (٤٨) و (٤٩) من اللاحنه من شروط وضوابط، يجوز ترقيه الموظف لاي من المراتب (الحاديه عشره او الثانييه عشره او الثالثه عشره) اذا توافرت لديه خيره مناسبه لا تقل عن سنتين في المرببه التي يشغلها. : (٥١) ماده تتولي اداره الموارد البشريه في الجبهه الحكوميه مسؤوليه اداره وتنفيذ عمليه الترقييات وفقا للاجراءات المتبعه لديها، وتتخذ ما يلزم للتحقق من توافر شروط وضوابط الترقيه لدي المرشح للترقيه، واستكمال المتطلبات النظاميه اللازمه لذلك. اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه المؤسسه المطبيه الاستعمال بشغل الوظايف : (٢٥) ماده - تكون المفاضله بين المظفين الذين تتوفر لديهم شروط الترقيه وفقا لتنايج تقويم الاداء الوظيفي للسنه الاخيره كمعيار مفاضله رييس، اضافه الي جميع او بعض المعابير الاتيه، علي ال يقل عدد معابير المفاضله المستخدمه عن معيارين اثنين: ١. المبارات والانجازات التي حققها المرض. ٢. برامج التطوير والتدريب التي حصل عليها المرض. ٢. نتايج المقاله الشخصيه لتقويم المرض. ٤. نتايج اختبار المفاضله بين المرضين. ب- يتم اختبار المعيار الماليمه وتجديد اوذنها والعصر المرجح وفق ما يراه الوزير المختص، وبالاتفقا مع وزاره الخدمه المدنيه، في كل مره يتم فيها اختيار معايير المفاضله واوزانها اوتعديلها. ج- تلازم الجبه الحكوميه ابعالان المعايير والاوزان التي سستخدم خلال المفاضله، وذلك قبل الاعلان عن المفاضله، علي ان يشمل الاعلان تحديد العنصر المرجح في حاله التساوي بين المرشحين. د- في حال التساوي بعد تطبيق العنصر المرجح الذي تم اختياره، تكون الاقدميه في تاريخ التعيين عنصرا مرجعا محسويا كالاتي: (اليوم / الشهر / السنه) ، وفي حال استمر التساوي فتحتار الجهه غصرا مرجعا اخري للمفاضله بين المتساوين. : (٢٥) ماده مع مراعاه ما تضمنته المادتان (٤٨) من اللايحه من شروط وضوابط، للوزير المختص استثناء مما تضمنته الماده (٥٢) من اللايحه ترشيح من رياضيا لشغل اي من الوظايف الشاغره في المرتبتين (الرابععه عشره او الخامسه عشره) اذا توافرت لديه مده خيره علي النحو الاتي: ا - المرتبه الرابعه عشره: يشترط ان يتوافر لشغلها خيره مناسبه لا تقل عن اربع سنوات في اي من المرتبتين (الثالثيه عشره او الثالثه عشره) او كلها او ما يعادلها في السلام والطيفيه الاخري. ب - المرتبه الخامسه عشره: يشترط ان يتوافر لشغلها خيره مناسبه لا تقل عن اربع سنوات في اي من المرتبتين (الثالثيه عشره او الرابعه عشره) او كلها ما يعادلها في السلام والطيفيه الاخري. وتقوم اداره الموارد البشريه في الجهه الحكوميه باتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر شروط وضوابط الترقيه لدي المرشح الذي تم ترشيحه لشغل الوظيفه المطلوب ترقيته اليها، واستكمال اجراءات الترقيه. : (٥٤) ماده يجوز بموافقه الوزير المختص ترقيه الموظف استثناء علي وظيفه شاغره لمربتين اعلي من المرتبه المثبت عليها بالشروط الاتيه: - ان يتوافر لديه الحد الادني من المؤهل العلمي المطلوب للوظيفه التي يراد ان يرق اليها وفقا لما هو محدد في تصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه. ب- ان يكون قد حصل علي نتيجه تقويم اداء وظيفي في السنه الاخيره لا يقل عن (ممتاز) او ما يعادله. ج- ان لا يتجاوز عمر المرشح (خمس وخمسين) سنه. د- ان يكون قد امضي بالمرتبه التي يشغلها ما لا يقل عن سنه. اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال بشغل الوظايف : (٥٥) ماده لا يجوز ترقيه الموظف ما لم تمض علي الترقيه الاستثناييه السابقه ستنان علي الاقل. : (٥٦) ماده لا يجوز ترقيه الموظف ترقيه استثناييه ما لم تمض علي الترقيه الاستثناييه السابقه (ثلاث) سنوات علي الاقل. : (٥٧) ماده لا يجوز الجمع بين اكثر من ترقيه خلال السنه الواحده. : (٥٨) ماده يصدر قرار الترقيه من الجبهه التي تملك صلاحيه التعين، وتكون الترقيه نافذه من تاريخ صدور القرار بها، ولا تكون باثر رجعي. الفصل الثالث: النقل والتكيف والاعاره والاستعاره : (٥٩) ماده تهدف عمليات النقل والتكليف والاعاره والاستعاره لتطوير الموارد البشريه الحكوميه وضمان حسن سير الاعمال. : (٦٠) ماده يجوز نقل الموظف بترقيه او بدون من جبه حكوميه الي جبه حكوميه اخري بعد موافقه الجبه التي يعمل بها بعد ان تتاكد الجبه الراغبه في نقله من توافر الشروط اللازمه لذلك، وفي حال النقل بترقيه يشترط عدم وجود موظفين مؤهлин للترقيه علي الوظيفه المراد النقل الجيه الراغبه في النقل. : (٦١) ماده يجوز نقل الموظف داخل الجبه الحكوميه من مكان الي اخري، او من وظيفه الي وظيفه اخري بعد التاكد من توافر شروط الوظيفه المراد نقله اليها وفقا لتصنيف الوظايف في الخدمه المدنيه، وقواعد النقل الوارده في اللاتحه. : (٦٢) ماده اذا كان النقل من جهه حكوميه الي جهه حكوميه اخري فيشترط موافقه الجهه التي يعمل بها الموظف قبل اصدار قرار النقل، وعدم تمكين الموظف من مباشره عمله في الجهه المنقول اليها بعد اخلاء طرفه من الجهه المنقول منها، ويكون تاريخ اخلاء طرفه من الجهه المنقول منها واثباته في الجهه المنقول اليها هو تاريخ المباشره الفعليه في الجهه المنقول اليها. : (٦٣) ماده يجوز نقل الموظف الي وظيفه تPEY حارج المدينه التي بها مقر عمله الاصلي اذا اقتضت مصلحه العمل ذلك. اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه العربيه / المطبيه العربيه / المطبيه بشغل الوظايف : (٦٤) ماده لا يجوز نقل الموظف في الجالات الاتيه: اثناء مده التجربه، الا اذا كان النقل الي وظيفه تفع في مقر الوظيفه التي عين عليها وفي مجموعتها التفصيله نفسها. ب- من وظيفه الي وظيفه اقل مرتبه الا بموافقه المظفيه، ويعطي الراتب الذي كان يتقاضاه قبل حصوله علي المرتبه المتنازل عنها مالم يكن قد امضي بها سنه فاكثر فيعطي راتب الدرجه التي تتجاوز راتبه في المرتبه المنقول منها، فاذا كان راتبه يزيد علي راتب الدرجه الاخيره من المرتبه المتنازل عنا منح تلك الدرجه. ج- النقل من وظيفه مستثناه الي وظيفه غير مستثناه ما لم تمض مده سنتين من تاريخ شغلها، وتثبت الجبه الحكوميه التي يعمل بها الموظف من توافر الشروط اللازمه شغل الوظيفه المراد نقله اليها. : (٦٥) ماده اذا صدر بحق الموفظ تقرير طي من الهينه الطبيه العامه يفضي بعجزه عن اداء عمل الوظيفه التي يشغلها فيتم الاتي: - نقله بقرار من الوزير المختص الي وظيفه اخري ماليمه لقدراته بنفس راتبه ومربتته استثناء من شروط النقل. ب- اذا لم توجد وظيفه شاغره فيتم تكليف莫عمل ماليم لقدراته لمده لازيد علي سنه تقوم الجهه الحكوميه خلالها بالبحث له عن وظيفه مناسبه شاغره لنفله اليها، علي ان يصرف الراتب المستحق للموظف بعد تقويم وضعه خلال مده التكليف من مخصص الوظيفه التي يشغلها، فاذا لم تتوفر وظيفه يمكن نقله اليها فيتم في نهايه هذه السنه انهاء خدمته لージزه الصحي. (٢٦) ماده يتم نقل الموظف من سلم رواتب الي سلم اخري بعد ان تحدث الجبهه الحكوميه المنقول اليها الموظف فيه ومرتبه ودرجه الموظف المراد نقله وفقا لانظمتها. (٢٧) ماده التكليف هو اسناد العمل بصفه مؤقته الي الموظف داخل الجبهه الحكوميه للقيام باعمال وظيفه اخري او بمهمه رسميه الي جانب وظيفته او بدونها. (٢٨) ماده تنقسم انواع التكليف الي : - التكليف باعمال وظيفه اخري، وينقسم الي : ١. تكليف كلي للموظف للقيام باعمال وظيفه اخري داخل الجهه الحكوميه بترغ كامل. ٢. تكليف جزيي للموظف للقيام باعمال وظيفه اخري داخل المدينه في الجهه الحكوميه بالاضافه الي مهمات وظيفته الاصليه. ب- تكليف بمهمه رسميه، وينقسم الي : ١. تكليف كلي للموظف للقيام بهممه رسميه داخل الجبهه الحكوميه بترغز كامل. ٢. تكليف جزيي للموظف للقيام بمهمه رسميه داخل المدينه في الجبهه الحكوميه بالاضافه الي مهمات وظيفه الاصليه. اللايحه التنفيذيه للموارد البشره في الخدمه المدنيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال بشغل الوظايف : (٦٩) ماده يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف ايا كانت وظيفته او مرتبته بالقيام باعمال وظيفه اخري داخل الجبهه الحكوميه بالاضافه الي عمليه الاصلي او بدونه سواء كان التكليف داخل المدينه التي بها مقر عمليه واخارجها وفقا للشروط الاتيه: ا - ان يكون التكليف علي وظيفه معتمده في الميزانيه وشاغره فعلا او حكما، وان تدعو الحاجه الي من يقوم بعملها. ب- ان لا يكلف المظوف بالقيام بعمل اكثر من وظيفه في وقت واحد، وذلك بالاضافه الي عمله الاصلي. ج - ان لا يكون التكيف للموظف اثناء مده التجربه. د - ان لا يتم تكيف المظف اذا كان قد حصل علي تقويم اداء وظيفي عن السنه السابقه بتقدير (غير مرض) او ما يعادله. ه - ان لا تزيد مدده التكريف للموظف علي (سته) اشهر قابله للتجديد لمده واحده مماليه في الحالات التي تفتضها مصلحه العمل وبموافقه الوزير المختص. اما اذا كان التكريف كليا فيترك تحديد مده التكريف لتقدير الجبهه الحكوميه التي يعمل بها الموظف. : (٧٠) ماده يجوز بقرار من الوزير المختص تكريف الموظف ايا كانت وظيفته او مرتبه بالقيام بهمه رسميه داخل الجبهه الحكوميه بالاضافه الي عمليه الاصل او بدونه داخل المدينه التي بها مقر عمليه او خارجها، بشرط ان تكون مده التكاليف سواء كان كليا او جزييا سنه كحد اقصي قابله للتجديد لمدد مماليه في الحالات التي تقتضها مصلحه العمل وبوافهقه الوزير المختص. : (٦١) ماده علي الموظف المكلف خارج المدينه التي بها مقرر عمله الاصلي ان يباشر عمله الاصلي في اليوم التالي لانتهاء التكليف الذي مدته (ثلاثين) يوما او اقل، وخلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ انتهاء التكليف الذي تتجاوز مدته (ثلاثين) يوما متصله. : (٧٢) ماده يجوز انهاء تكليف الموظف في اي وقت قبل انتاء مدته بقرار من الوزير المختص. : (٧٣) ماده الاعاره هي عمل المظف المشمول بنظام الخدمه المدنيه عملا مؤقتا لدي احدي الجهيات الحكوميه، او مؤسسات القطاع الخاص، او المؤسسات غير الربحيه، او الحكومات الاجنبيه، او الهييات او المنظمه الاقليميه او الدوليه. : (٧٤) ماده تكون اعاره خدمات الموظف بطلب من الجهه المستعيره، ويصدر قرار الاعاره من الوزر المختص لده لا تزيد علي (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديدها لمده او لمدد اخري علي ان لا تزيد مده الاعاره المتصليه علي (ست) سنوات. اللايحه التিনفذيه للموارد البشره في الخدمه المدنيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال بشغل الوظايف : (٧٥) ماده لا تجوز اعاره خدمات الموظف مره اخري الا بعد مضي مده لا تقل عن (ثلاث) سنوات من انتهاه مده الاعاره المتصله البالغه (ست) سنوات. : (٧٦) ماده في جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد مجموع مده اعاره الموظف علي (عشر) سنوات خلال مده خدمته الوظيفيه. : (٧٧) ماده يشترط للاعاره طلب الجهه المستعيره وموافقه كل من الجهه المعيره، والموظف المعار. : (٧٨) ماده تكون اعاره خدمات الموظف وانيافها ايا كنت وظيفته او مرتبته للعمل لدي احدي الحكومات، او الهييات او المنظمات الاقليميه او الدوليه، بالعرض علي مجلس الوزراء، ويحدد القرار مده الاعاره، ويستثني من ذلك من صدرت بشانهم احكام نظاميه تحكم اوضاعهم في هذا الشان. : (٧٩) ماده لا تجوز اعاره الموظف خلال مده التجربه النظاميه. : (٨٠) ماده تنتهي الاعاره بانتهاء ويجوز بقرار من الوزير المختص انهاء الاعاره بناء علي طلب من الجبهه المستعيره، كما يجوز قطعها بناء علي طلب من الجبهه المعيره او الموظف المعار بعد التنسيق مع الجبهه المستعيره. : (٨١) ماده يحتفظ الموظف المعار بوظيفته ومرتبته الاصليه طيله مده الاعاره، ولا يجوز شغلها بعيره عن طريق التعيين او الترقيه او النقل، ويجوز الاعاره او الاستعاره او التكاليف عليها وفق الصوابط المنظمه لذلك. : (٨٢) ماده علي الجبهه الحكوميه التي تتحمل راتب الموظف ان تقتطع خلال مده الاعاره الحسميات التقاعديه المقره علي الموظف علي اساس راتب وظيفته الاصليه وما يطرا عليه من علاوات. اذا كانت الاعاره الي غير الجهات الحكوميه يتحمل الموظف المعار الحسميات التقاعديه كامله بما فيها الحصه المماليه التي تحتملها الجبهه الحكوميه. : (٨٣) ماده يوقف صرف راتب الموظف المعار اعتبارا من تاريخ تركه العمل لدي الجبهه المعيره بعد صدور قرار الاعاره حتي انتهاء معادره او قطعها وعودته لعملله. وتتحمل الجبهه المستعيره اثناء فتره الاعاره راتبه والحقوق والملايا ماله ما لم يتفق علي غير ذلك. اللايحه التغذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال بشغل الوظايف : (٨٤) ماده تصرف الجبهه المعيره للموظف المعار الي احدي الهيثاث او المنظمات الدوليه او الاقليميه راتبه الاساسي، اضافه الي ما تصرفه له الجبهه المستعيره. : (٨٥) ماده علي الموظف المعار ان يباشر عمله الاصلي خلال مده لا تتجاوز (ثلاثه) ايام عمل من تاريخ انتهاه الاعاره اذا كانت داخل المملكه، ولا تتجاوز (خمسه عشر) يوم عمل اذا كانت الاعاره خارج المملكه، ويتم دفع الراتب والحقوق والمزايا الماليه للموظف عن تلك المده من الجبهه التي كانت تتحمل راتبه اثناء مده الاعاره. : (٨٦) ماده الاستعاره هي عمل الموظف غير المشمول بنظام الخدمه المدنيه عمل موقعتا لدي جهه حكوميه مشموله بنظام الخدمه المدنيه. : (٨٧) ماده تكون استعاره الموظف بطلب من الجهه المستعيره، ويصدر قرار الاستعاره من الوزير المختص لمده لا تزيد علي (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديدها لمده او لدد اخري علي الا تزيد مده الاستعاره المتصله عن (سبت) سنوات. : (٨٨) ماده تحمل الجبهه المستعيره اجر الموظف المستعار ومزاياه الماليه والنسبه المقرره علي صاحب العمل من اشتراك التامينات الاجتماعيه للموظف ما لم يتفق علي غير ذلك. : (٨٩) ماده تقتصر الاستعاره علي اصحاب الكفاعات والخبرات المتميزه. : (٩٠) ماده تسري علي الموظف المستعار الاحكام المعمول بها في الجهه المستعويه عدا انهاء الخدمه حيث يكون ذلك من صلاحيه جهه عمليه. : (٩١) ماده تنتهي الاستعاره بانتها مدهها، ويجوز بقرار من الوزير المختص انهاء الاستعاره قبل انتهاه مدتها في الحالات الاتيه: - عدم الحاجه الي استمرار الاستعاره، علي ان يتم اشعار جهه عمل الموظف الاصليه والموظف المستعار بذلك قبل (ثلاثين) يوما من ايهاها. ب- بناء علي طلب الموظف، او جهه عمليه الاصليه، علي ان يقدم الطلب قبل ترك العمل بمده لا تقل عن (ثلاثين) يوما. اللايحه التিনييه للموارد البشره في الخدمه المدنيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستمال بشغل الوظايف الفصل الرابع: التعاقد : (٩٢) ماده يجوز للجهه الحكوميه التعاقد لاداء مهمات وظايفها وفقا للاتي: - التعاقد بدوام كامل وهو العقد الذي يعمل بموجهه المتعاقد كامل ساعات العمل الرسميه طوال ايام العمل الرسميه، ويتقاضي الاجر والمزايا المقرره للوظيفه التي يؤدي مهماتها. ب- التعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزيي) وهو العقد الذي يعمل بموجهه المتعاقد بشكل غير متفرغ ولساعات عمل محدده خلال ساعات العمل الرسميه المقرره في الجبهه الحكوميه، سواء كان هذا المتعاقد يؤدي ساعات عمله يوميا او بعض ايام الاسبوع، ويتقاضي المتعاقد اجرا اجماليا يحتسب نسبه وتناسبا وفق ساعات او ايام العمل والراتب والمزايا المقرره للوظيفه التي يؤدي مهماتها. ج- التعاقد لاداء مهمات وظيفه لمده محدده (التعاقد الموقت). د- التعاقد لممارسه مهمات وظايف وكلاع الوزارات والوكلاع المساعدين. ه- التعاقد علي برنامج الكفاعات المتميزه. : (٩٣) ماده : تكون ضوابط تنظيم التعاقد بدوام كامل وفقا للاتي ا- وجود وظيفه شاغره فعلا. ب- ان يكون العقد مكتوبا. ج- ان تكون ساعات العمل وفق ما تحدده الجبه الحكوميه بحيث لا تزيد علي ساعات العمل الرسميه. (٩٤) ماده تكون ضوابط تنظيم التعاقب لبعض الوقت (الدوام الجزيي) وفقا للاتي: - وجود وظيفه شاغره فعلا، ويجوز التعاقب مع اكثر من متعاقد لشغل مهمات ذات الوظيفه، وفي هذه الجاله يجب الا يتجازو ما يلزم بصرفه علي من يتم التعاقد معهم خلال العام المالي الواحد المبلغ المخصص لهذه الوظيفه. ب- ان يكون العقد مكتوبا. ج- تكون ساعات الدوام الجزيي خلال ساعات العمل التي تحددها الجبهه الحكوميه بحيث لا تزيد علي نصف ساعات العمل الرسميه خلال الشهر سواء كان العمل يؤدي يوميا او بعض ايام الاسبوع. : (٩٥) ماده : تكون ضوابط تنظيم التعاقد المؤقت وفقا للاتي - ا - وجود وطيفه شارعه فعل. ب- ان يكون العقد مكتوبا ومحدد لمده بحيث لا تزيد مدته علي (ثلاثه) اشهر قابله للتجديد لمده واحده علي ان لا تتجاوز مده العقد مع تجديده (سته) اشهر خلال سنه. - تكون ساعات العمل وفق ما تجدده الجبهه الحكوميه بحيث لا تزيد علي ساعات العمل الرسميه. ج- تكون ساعات العمل وفق ما تجدده الجبهه الحكوميه بحيث لا تزيد علي ساعات العمل الرسميه. اللايحه التিনفذيه للموراد البشره في الخدمه المدنيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربي العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه العربيه اللغه بشغل الوظايف : (٩٦) ماده تكون ضوابط التعاقد لمعراسه مهمات وظانف وكلاه الوزارات المساعدين وفقا للقواعد المنظمه لها ونموذج العقد المعتمد لها، وما يطرا عليها من تعديلات. : (٩٧) ماده تكون ضوابط التعاقد علي برنامج الكفاعات المتميزه وفقا للقواعد المنظمه لها ونموذج العقد المعتمد لها، وما يطرا عليها من تعديلات. : (٩٨) ماده تكون ضوابط التعاقد مع المستشرين والخبراء لاداء خدمه معينه وفقا للاتي: - ان تحدد الجبه الحكوميه الخدمه المطلوب تنفيذها والوقت اللازم لها. ب- ان تتوفر لدي المتعاقد المهارات والخبرات اللازمه لانجاز الخدمه التي ستسند اليه. ج - ان يكون الاجر مقال هذه الخدمه مبلغا مقطوعا شاملا المزايا الماليه. ويكون التعاقد لاداء خدمه معينه وفق نموذج عقد يتفق عليه بين الجبهه الحكوميه ووزارتي الخدمه المدنيه والماليه، يضمن نطاق ومجال العمل الملبوب اداوه ومده العقد والتزامات وحقوق الطرفين بما في ذلك السقف الاعلي لاستحقاق المتعاقد. (٩٩ : ماده ا - يجوز بموافقه الوزير المختص التعاقد مع الملوظف المحال علي التعاقد باي نوع من انواع التعاقد الوارده في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من الماده (٢٩) من اللاتحه، وفقا لضوابطها اضافه للضوابط الاتيه: 1. ان لا يتم التعاقد الا وفق ما تقتضيه مصلحه العمل، والاسباب تمليها اعتبارات الندره في التخصص او الخبره. ٢. عدم التعاقد بمعد مرور (خمس) سنوات من ستن التقاعد بقوه النظام. ٢. ان يتوافر في المعاقد معه متطلبات شغل الوظيفه المراد التعاقد عليها بناء علي تصنيف الوظايف في الخدمه المدييه. ٤. ان يكون لاتقا صحيا. ب - يجوز بموافقه الوزير المختص التعاقد مع المظف الحال علي التعاقد باي نوع من انواع التعاقد الوارده في الفقرتين (د) و (ه) من الماده (٢٩) من اللاتحه، وفقا لضوابها. : (١٠٠) ماده يكون التعاقد باي نوع من انواع التعاقد الوارده في الفقرات (ا) و (ب) و (ج) من الماده (٢٩) من اللاتحه. وفقا لنماذج العقود التي ضعها وزاره الخدمه المدنيه واحكامها. : (١٠١) ماده ا- يكون التعاقد مع غير السعودي باي نوع من انواع التعاقد عدا التعاقد بدوام جزيي والتعاقد المؤقت والتعاقد لممارسه مbmات وظايف وكلاه الوزارات والوكلاه المساعدين. ب- يكون التعاقد مع غير السعودي وفق احكام ونماذج العقود المعتمده لكل نوع من انواع العقود الوارده في اللاتجه. اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه العربيه العربيه السلامه بشغل الوظايف : (١٠٢) ماده يجوز التعاقد مع غير السعودي الذي سبق له الخدمه في اي جهه حكوميه او في القطع الخاص وانتهت خدمته بسبب انتهاه مده العقد او الاستقاله او الغاء الوظيفه، بشرط ان يكون تقويم ادايه عن اخري سنه من سنوات خدمته بتقدير (جيد جدا) او ما يعادله علي الاقل، مع الاستينس باستوصيه الجنه التي عمل بها سابقا. : (١٠٣) ماده مع مراعاه ما ن هست عليه الماده (٢٨) من اللايحه، لا يجوز التعاقد مع غير السعودي في الحالات الاتيه: - اذا انتهت خدمته بسبب: ١. الفصل للمصلحه العامه. ٢. الانقطاع عن العمل. ٣. عدم الصلاحيه للعمل. ب- اذا كان مرتبطا بعقد مع جهه حكوميه اخري او مع القطاع الخاص. الفصل الخامس: تمديد الخدمه : (١٠٤) ماده يكون رفع سن الاحاله علي التقاعد لعدد من الفيات الوظيفيه بما لا يتجاوز (خمس) سنوات بعد سن التقاعد بقوه النظام وتمديد الخدمه للموظفين في تلك الفيات بقرار من مجلس الوزراء. : (١٠٥) ماده تمدد خدمات الموظفين بعد بلوغهم السن النظاميه للاحاله علي التقاع وفق للضوابط الاتيه: ان يكون المرشح من ضمن الفيات الوظيفيه التي يجوز التمديد لها بموجب الاوامر والقرارات المنظمه لذلك الصادره من السلطه المختصه. ب- ان يكون لدي المرشح ندره في التخصص والخبره يصعب معها تعويضه بالبديل المناسب له خلال (ثلاثه) اشهر. ج- ان يكون المرشح لانقا صحيا لممارسه العمل. د- ان لا يكون المرشح ممن سبق ان خفض سنه من قبل الجهات المختصه بعد تاريخ ١٣٠٧/١١/١٣. الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1/134) لعام ١٤٠٥. ه- ان تقوم الجهه الحكوميه الراغبه في التمديد بتزويد وزاره الخدمه المدنيه بمن يراد تمديد خدمه قبل بلوغه سن التقاعد بثلاثه اشهر علي الاقل. اللايحه التعويذيه للموارد البشره في الخدمه المدنيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال بشغل الوظايف الفصل السادس: اللياقه الصحيه : (١٠٦) ماده يقصد باللياقه الصحيه لشغل الوظايف او اداء مهماتها استيفاء الشروط الصحيه الواجب توافرها لضمان اداء الموظفين لمستوي الانتاجيه المطلوبه منه في هذه الوظايف. : (١٠٧) ماده يجب ان يكون المرشح للتعيين في وظيفه حكوميه او اداء مهماتها خاليا مما يعوقه عن اداء متطلبات الوظيفه بالنسبه الي حالته الجسميه والنفسيه والعقليه والبصريه، وتتولي الجبات الطبيه المعتمده الكشف الطي للتعيين والتعاقد واعاده التعيين في الخدمه ومد مده الخدمه وانهاؤها. : (١٠٨) ماده يعد المرشح للتعيين او التعاقد علي الوظايف لاتق صحي للدخول في الخدمه عدا من يثبت الكشف الطي اصابته باحد Amarاض المحدده من قبل وزاره الصحه. : (١٠٩) ماده - تتولي الجهات الطبيه المعتمده الكشف الطي علي المرشح واصدار نتيجه فحص اللياقه الصحيه وفقا لمواد اللايحه واطار العمل التنظيمي، وثبت في نتيجه الكشف اي حاله مرضيه لا تمنع من اداء متطلبات الوظيفه. ب- اذا وجدت حاله مرضيه تمنع من اداء متطلبات الوظيفه وهي قابله للشفاء فيوجل اصدار النتيجه للمده التي تراها الجبه الطبيه المعتمده لازمه للشفاء علي ان لا تزيد مده التاجيل علي (ستين) يوما من تاريخ الاحاله لاجراء الكشف، لم يجاد الكشف بعدها من الناحيه التي تاجل بسبها. : (١١٠) ماده علي الجبه الطبيه المعتمده ان تزود جهه التوظيف بنتيجه فحص اللياقه الصحيه للمرشح ايا كانت النتيجه، ويجب علي جهه التوظيف ابلاغ المرشح بالنتيجه ياحدي وسايل الاتصال المعتمده لديها بما في ذلك الوسايل الالكترونيه. : (111) ماده تعد نتيجه اجتياز فحص اللياقه الصحيه صالحه لمده لا تزيد علي سنه من تاريخ صدور النتيجه، ولا تعد هذه النتيجه اجتيازا لفحص اللياقه بالنسبه الي وظيفه اخري تتطلب مستوي لياقه اعلي. : (112) ماده عند اعاده الكشف علي المرشح الذي لم يجز علي درجه اللياقه الصحيه المقرره للوظيفه خلال مده سنه من الكشف الاول، فيقصر الكشف عليه في النواحي التي لم يجترها. YV اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال بشغل الوظايف : (113) في حال كان المرشح موجودا في الخارج للتعيين او التعاقد علي احدي الوظايف الحكوميه في الخارج او اداء مهماتها فيتم الكشف الطي عليه من خلال الجهات الصحيه المعتمده من قبل ممثليات المملكه في الخارج. : (114) يجوز لوزاره الخدمه المدنيه بالاتفاق مع الجبهه الحكوميه المختصه ووزاره الصحه ان تقرر في احوال خاصه تستلزمها طبيعه العمل، مستوي ليانقه اعلي او اقل من المستوي المحدد من قبل وزاره الخدمه المدنيه بالاتفاق مع وزاره الصحه، وتحديد الوظايف التي تسري عليها هذه المستويات. YA اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الحدمه المدنيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الباب الخامس: اداره اللدا اللداني لمته الحشري اللايحه التنفيذيه للموارد البشريه في الخدمه المدنيه الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستعمال الاستمال اداره اللداء : (١١٥) ماده اداره الاداء هي عمليه تعني بقياس اداء الموظف من خلال اسس ومعابير ومستويات محدده مرتبطه باهداف الجبهه الحكوميه. : (١١٦) ماده تقوم الجبهه الحكوميه ب تطبيق عمليه اداره الاداء بهدف رفع اداء موظفها وزياده انتاجيتهم بشكل مستمر. ويهدف ذلك بشكل اساسي الي تحقيق الاهداف الاتيه: - ترسيخ منج يضمن ربط عمليه قياس الاداء بمكافاه وتقدير الانجازات والنتاج المتميزه. ب- تحسين وزياده انتاجيه المظف من خلال تقويم اداء ينسجم مع الاهداف الاستراتيجيه التي tarsiع الجبه الحكوميه الي تحقيقها. ج- تشجيع وتعزيز الانجازات الفرديه بما يحقق روح العمل الجماعي. د- تعزيز ثقافه التعلم المستمر وزياده فرص التطوير الاحترافي المني للموظف. ه- تمكين الجبهه الحكوميه من تحديد وتقدير الموظفين الذين يتمتعون بمستوي اداء مرتفع وënحفيزمه بشكل مستمر. و- وضع اسس واضحه لقياس مدي الاسهامات الفعليه في تحقيق وانجاز الاهداف الاستراتيجيه للهجه الحكوميه. ز- تمكين الجهه الحكوميه من تحديد الموظفين ذوي الاداء المنخفض واعداد خطط لتطوير اداهم. : (١١٧) ماده تقوم الجهه الحكوميه بقياس اداء موظفها وفقا لاطار العمل التنظيمي الذي يصدره وزاره الخدمه المدنيه ويحدد اطار العمل التنظيمي الاتي: - اسس قياس اداء الموظف ومعاييره ومستوياته. ب- مستويات الاداء التي يستحق عنها الموظف المكافات والعلاقه الدوريه وضوابط منحها. ج- اجراءات التظلم من نتايج تقويم الاداء الوظيفي، ومن يتولي النظر في تلك التظلمات. : (١١٨) تكون اداره الموارد البشريه في الجبهه الحكوميه مسؤوله عن عمليه اداره الاداء. : (119) يتم تقويم الاداء وفقا لمقياس مناسب يتم تحديد عدد مستوياته واوصافه ضمن اطار العمل التنظيمي. : (120) يحدد اطار العمل التنظيمي الاحكام المتعلقه بقويم اداء المظف والمقاول من وظهرته الي وظهره اخري داخل الجهه او خارجها، او خلال مده التدريب او ا …(45,714 more chars)