tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 3268/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e6401a38-5510-4a47-b3e0-b854e98a7bc0 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم: ٣٢٦٨/٢/ق لعام ١٤٣٨ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)
ضد/ شركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده سجل تجاري رقم: (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الاثنين الموافق ٢٤/٦/١٤٣٩ه، عقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها، والمشكله من اصحاب الفضيله:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وذلك بحضور (...) امينا للسر؛ للنظر في هذه الدعوي المحاله الي الدايره في ١٧/٥/١٤٣٨ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي كامل الاوراق والبينات المقدمه فيها، وبعد التامل والمداوله؛ اصدرت الدايره حكمها الاتي:

(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها ان المدعيه كلفت بتنفيذ مشروع مبني مواقف سيارات متعدده الادوار للشركه (...) ب(...)، بقيمه: (٧١,٨٩٠,٨٢٦)، وعليه فقد تم ابرام عقد اتفاق بين طرفي الدعوي في ٢٠/١٠/١٤٣٤ه؛ علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ المشروع من الباطن، علي ان تقوم المدعيه بتمويل المشروع بالكامل، مقابل حصه ١٠% من قيمه المشروع، وقد تم تنفيذ المشروع بالكامل، وهناك مبالغ اضافيه علي قيمه المشروع، وقدمت في سبيل اثبات دعواها نسخه من العقد، وكذا خطاب التزام صادر عن المدعي عليها بختمها وتوقيعها، وطلبت المدعيه في ختامها دعواها الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره: (١٠,١٢٤,٦٦٥,١٠) يمثل ١٠% من قيمه العقد الفعليه، ومبلغ: (١٠,٠٠٠,٠٠٠) تعويضا عن الاضرار، ومبلغ: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال عن اتعاب المحاماه.
وبعرض الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان المدعيه شريكه ب ١٠%، وان الغرم بالغنم، وانها التزمت فعلا الا انها لم توقع عقدا مع شركه (...)، ولم تستلم من شركه (...) اي مبالغ ماليه، كما ان العقد صحيح الا انه يتعلق بالاداره والاشراف علي المشروع محل الدعوي، وكانت المبالغ والمستخلصات تحول من مالكه المشروع الي المدعيه راسا، وان المدعيه هي من قامت باستلام المشروع، وهي من قامت بتسليمه عقب الانتهاء منه، وعليه فيكون الالتزام بنسبه ١٠% لصالح المدعي عليها لا المدعيه.
وبجلسه هذا اليوم سالت الدايره المدعي وكاله ما طلب الاستمهال لاجله في الجلسه السابقه، فقرر انه يكتفي بما سبق وانه قدم بطي الدعوي حاصرا طلبه بالزام المدعي عليها بما نسبته ١٠% من قيمه العقد، وكذا اتعاب المحاماه مبلغا وقدره: (٧٠٠,٠٠٠) ريال، ويحتفظ بحق موكلته بالمطالبه بما زاد عن قيمه العقد بدعوي مستقله؛ وبناء عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من:

(الاسباب)
وبما ان النزاع الماثل بين الطرفين يندرج ضمن الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ: ٢٢/١/١٤٣٥ه؛ وعليه فان المحكمه التجاريه تبسط اختصاصها بنظر الدعوي الماثله.
وعن موضوع الدعوي، وحيث ثبت للدايره قيام علاقه تعاقديه بين طرفي الدعوي، تلتزم بموجبه المدعي عليها بتنفيذ المشروع محل الدعوي مقابل ١٠% من قيمه العقد لصالح المدعيه، بموجب العقد المرفق بطي الدعوي، وكذا خطاب الالتزام المذيل بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث اقرت المدعي عليها وفق مذكرتها المقدمه بجلسه ٥/٥/١٤٣٩ه بالعقد وبالانتهاء من المشروع وتسليمه ودفع كامل مستخلصاته وذلك كله من قبل المدعيه كونها المقاول الرييس، ولا ينال من ذلك ما اثاره المدعي عليه وكاله من محاوله تحوير الاتفاق عن حقيقته الجليه، والذي تلتزم فيه المدعي عليها التزاما صريحا ببذل ما نسبته ١٠% من قيمه العقد للمدعيه، والقاعده القضاييه تنص علي انه من سعي في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، ولقول الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ..} الايه، ولقوله- صلي الله عليه وسلم-: (المسلمون علي شروطهم)، وحيث ان المدعيه تدعي وجود مبالغ زايده عن مبلغ العقد، الا انها في جلسه هذا اليوم حصرت طلبها في قيمه العقد فقط والبالغ: (٧١,٨٩٠,٨٢٦)، وفق الثابت من العقد وخطاب الالتزام، وعليه فيتعين علي الدايره الحكم للمدعيه بمبلغ: (٧,١٨٩,٠٨٢,٠٦) سبعه ملايين وميه وتسعه وثمانون الفا واثنان وثمانون ريالا وسته هللات والذي يمثل ما نسبته ١٠% من قيمه العقد المذكور.
وحيث انه قد ثبت للدايره استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به وفق المشار اليه اعلاه، وان المدعي عليها ماطلت في سداد حقه الثابت، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه لرفع الدعوي، والي تعيين محام للترافع عنه، وتسببت في الاضرار به المتمثل في دفعه لاتعاب المحاماه، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب تلك الدعوي، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله والعرف المتبع والمنفعه العايده والجهد المبذول، فان الدايره تري تعويض المدعي عن اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) للانشاءات والصيانه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) الاتي:
١- مبلغا وقدره: (٧,١٨٩,٠٨٢,٠٦) سبعه ملايين وميه وتسعه وثمانون الفا واثنان وثمانون ريالا وسته هللات.
٢- مبلغا وقدره: (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال عن اتعاب المحاماه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحكم في القضيه رقم ١١٣٣ لعام ١٤٣٩ ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) رخصه اقامه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين ١٤٤٠/٠٨/١٠ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٩/٢٣ ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (١٠.١٢٤.٦٦٥.١٠) يمثل ١٠% من قيمه العقد الفعليه، ومبلغ (١٠.٠٠٠.٠٠٠) تعويضا عن الاضرار، ومبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال عن اتعاب المحاماه.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه بعد الاطلاع علي ملف الدعوي ومراجعه الاطراف بشان ما اثير في لايحه الاعتراض لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده. 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد نتيجه الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٢٦٨/٢/ق لعام ١٤٣٨ ه القاضي بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) الاتي: اولا / مبلغا وقدره (٧.١٨٩.٠٨٢.٠٦) سبعه ملايين وميه وتسعه وثمانون الفا واثنان وثمانون ريالا وسته هالات. ثانيا / مبلغا وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال عن اتعاب المحاماه.