moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الغيابي رقم ٢٠٢/ تج ٣/٣ لعام ١٤٣٤ه في القضيه رقم ١٣٧٩/٣/ق لعام ١٤٣٤ه المدعيه: شركه (...). المدعي عليه: (...) صاحب مؤسسه / (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ١٦/٨/١٤٣٤ه انعقدت الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور / (...) امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبينه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ ١٨/٣/١٤٣٤ه، وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه يوم الثلاثاء ٧/٥/١٤٣٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليه، وطلب اعطاءه خطابا لشرطه الدمام، وبجلسه يوم الثلاثاء ١٦/٨/١٤٣٤ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وورد للدايره خطاب الحقوق المدنيه بالدمام يفيد تبلغ المدعي عليه بموعد هذه الجلسه، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا، وبسؤاله عن دعواه احال الي لايحه الدعوي ومفادها ان موكلتي تطالب المدعي عليه بمبلغ قدره مايتان وسبعه وخمسون الفا وخمسمايه وخمسه وثمانون ريالا واثنان وثمانون هلله (٢٥٧.٥٨٥.٨٢)، مقابل استلام المدعي عليه لمواد بناء (اسمنت) ولم يقم بسداد قيمته، وبطلب المستندات المثبته من وكيل المدعيه قدم اصل مطابقه المدعي عليه علي الرصيد فجري مطابقته بالصوره المرفقه القضيه، وافاد وكيل المدعيه بان المدعي عليه سداد مبلغا قدره سته وستون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا (٦٦.١٣٢)، وعليه فالمتبقي مبلغ قدره مايه وواحد وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله (١٩١.٤٥٣.٨٢)، اطلب الزام المدعي عليه بدفع هذا المبلغ، واكتفي بذلك، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث حصر وكيل المدعيه دعواه بطلبه الزام المدعي عليه مبلغ قدره مايه وواحد وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله (١٩١.٤٥٣.٨٢)، نتيجه شراء المدعي عليه لمواد بناء (اسمنت) ولم يقم بسداد قيمتها، وحيث ان اساس هذه المطالبه هو تعامل تجاري بين الطرفين، وعليه فان هذا التعامل يعتبر من الاعمال التجاريه المنصوص عليها في الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه، والتي تختص الدواير التجاريه بديوان المظالم بنظر المنازعات الناشيه عنها والفصل فيها حسب نص الماده (٤٤٣) من نظام المحكمه التجاريه وقراري مجلس الوزراء رقم (٢٤١) لعام ١٤٠٧ه ورقم (٢٦١) لعام ١٤٢٣ه، كما تختص هذه الدايره بنظر الدعوي والفصل فيها وفق ما تقضي به قرارات وتعاميم معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني، وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته المبلغ المذكور بعاليه، وحيث ان المدعي عليه قد تبلغ بهذه الدعوي المرفوعه من المدعيه، فيجب عليه والامر ما ذكر ان يحضر جلسات المرافعه ويقرر الاجابه بالنفي او الاثبات، واذا لم يحضر المدعي عليه، او من يمثله جلسات المرافعه مع تبلغه بالدعوي، ولم يقدم عذرا عن تخلفه، فان هذا يعتبر قرينه لصحه الدعوي، وتاكيدا للمطالبه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاع المدعي عليه فرصه الدفاع عن نفسه، ولطلب رد الدعوي، وقدم في ذلك ما يثبت بطلانها او ما يثبت السداد، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (١٤ / ٩٦-٩٧): (انه يقضي علي الغالب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) ، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (٥/٢٩٩-٣٠٠) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بعير عمله، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها) وحيث نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض) وحيث ان ما قدمه وكيل المدعيه من المستندات المثبته لمبلغ المطالبه، تتمثل في اصل مطابقه المدعي عليه علي الرصيد بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبه، وموقع عليها من قبل المدعي عليه ومختومه بختم مؤسسته، وعليه فان ذلك تراه الدايره بينه وقرينه كافيه لاثبات التعامل بين الطرفين وثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليه. (لذلك) حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليه/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات بان يدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره مايه وواحد وتسعون الفا واربعمايه وثلاثه وخمسون ريالا واثنان وثمانون هلله (١٩١.٤٥٣.٨٢)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ١٤٢١ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد ١٤٤١/٠١/١٦ ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/١٢/٢١ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليه سداد مبلغ (١٩١.٤٥٣.٨٢) ريال/هلله؛ نتيجه شراء المدعي عليه لمواد بناء (اسمنت) ولم يقم بسداد قيمتها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه. (الاسباب) وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليها بالحكم الصادر في القضيه بحسبان خطاب شرطه الدمام رقم (...) وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٠ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (٦٠/٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.