tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / civil_service / allowances_bonuses

الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1760 في 18/7/1434هـ الموافقة على توصيات لجنة البدلات بشأن عناصر تحديد نسبة بدل المناطق النائية وآلية تنفيذها

ncar · decision · processed · 11 chunks

date_gregorian=2013-06-24 date_hijri=1434-08-15 document_type=decision entity=document_number:30869 entity=document_number:م/48 entity=keyword:بدلات entity=keyword:مكافآت entity=keyword:مناطق نائية entity=legal_basis:royal_decree:48 entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=summary:تضمن القرار : الموافقة على قرار مجلس الخدمة المدنية 1/1760 في 18/7/1434هـ الموافقة على توصيات لجنة البدلات بشأن عناصر تحديد نسبة بدل المناطق النائية وآلية تنفيذها، وتضمن المحضر لجنة البدلات تحديد عناصر تقييم بدل المناطق النائية، تحديد نسبة البدل، تحديد الحد الأدنى لنسبة البدل، أحكام عامة. entity=legal_basis:cabinet_decision:135 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=civil_service taxonomy_l3=allowances_bonuses validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /1760) وتاريخ 18 /7 /1434ه

صاحب المعالي رييس
الديوان الملكي 

حفظه
الله

والسكرتير الخاص لخادم الحرمين
الشريفين

السلام عليكم ورحمه
الله وبركاته،،، وبعد:

يطيب للامانه العامه لمجلس الخدمه المدنيه
ان تعرض لانظار معاليكم (القرار) الذي اتخذه المجلس الوارد في المحضر رقم (1760 /434)
وتاريخ 18 /7 /1434ه المعتمد بالامر السامي البرقي رقم (30869) وتاريخ 15 /8 /1434ه
وهو كما يلي:

ان مجلس الخدمه المدنيه

بناء علي الفقره (ب) من الماده (التاسعه) من نظام مجلس الخدمه
المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 10 /7 /1397ه.

وبعد الاطلاع علي خطاب
معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (5439) وتاريخ 28 /1 /1434ه بشان طلب عرض محضر
لجنه البدلات رقم (92) وتاريخ 27 /1 /1434ه المتضمن توصيات اللجنه حيال عناصر
تحديد نسبه بدل المناطق الناييه واليه تنفيذها علي مجلس الخدمه المدنيه، وذلك
استنادا الي الماده (الرابعه والخمسين) من لايحه (الحقوق والمزايا الماليه).

وبعد الاطلاع علي
الماده (الرابعه والخمسين) من لايحه (الحقوق والمزايا الماليه) وعلي البند رقم (3)
من قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 11 /7 /1405ه، وعلي محضر لجنه البدلات رقم (92)
وتاريخ 27 /1 /1434ه، وعلي محضر اللجنه التحضيريه رقم (4031) وتاريخ 25 /2 /1434ه،
وعلي مذكره العرض رقم (4873) وتاريخ 20 /6 /1434ه التي اعدتها الامانه العامه
للمجلس المشتمله علي المعلومات المتوفره عن الموضوع، واقتناعا من المجلس
بالمسوغات الوارده في عرض وزاره الخدمه المدنيه، وبما انتهت اليه كل من لجنه
البدلات واللجنه التحضيريه للمجلس في محضرها المشار اليه – يقرر ما يلي:

(الموافقه علي ما انتهت
اليه لجنه البدلات من توصيات في محضرها رقم (92) وتاريخ 27 /1 /1434ه بشان عناصر
تحديد نسبه بدل المناطق الناييه واليه تنفيذها).

وترجو الامانه العامه
تفضل معاليكم باتخاذ ما ترونه نحو تبليغ هذا القرار للجهات المعنيه للعمل به
وتنفيذه، وبرفقه كامل الاوراق المتعلقه بالموضوع.

وتفضلوا معاليكم بقبول
اطيب تحياتي،،،

 وزير الخدمه المدنيه

وعضو مجلس الخدمه
المدنيه

د. عبدالرحمن بن
عبدالله البراك

بسم الله الرحمن الرحيم
محضر لجنه البدلات رقم
(92) وتاريخ 27 /1 /1434ه
بخصوص بدل المناطق
الناييه
استنادا للماده (54) من
لايحه الحقوق والمزايا الماليه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (ا/28) وتاريخ 20 /3 /1432ه
التي تنص علي انه (يجوز منح الموظفين المعينين علي وظايف ثابته في المناطق الناييه
بدلا شهريا لا يتجاوز مقداره عشرين بالمايه (20٪) من اول مربوط المرتبه، وتتولي
(لجنه البدلات) المشكله في وزاره الخدمه المدنيه من ممثل لها وممثل لكل من وزاره
الماليه والجهات ذات العلاقه – تحديد المناطق المشموله بهذا البدل ومقدار هذا
البدل لكل منطقه وشروط منحه ورفع التوصيات لمجلس الخدمه المدنيه).
فقد عقدت لجنه البدلات اجتماعها بمقر وزاره الخدمه المدنيه ممثله بكل من:
·

الاستاذ/ عبدالله بن
علي الملفي، وكيل الوزاره ممثلا لوزاره الخدمه المدنيه.
·

الاستاذ/ صالح بن سعد
المهنا، المستشار المالي وكيل الوزاره المساعد لشيون الميزانيه المكلف ممثلا
لوزاره الماليه.
·

الاستاذ/ عبدالعزيز بن
عبدالرحمن السويدان، ممثلا عن وزاره الداخليه.
·

الاستاذ/ محمد بن ناصر
العيد، ممثلا عن وزاره التربيه والتعليم.
·

العميد البحري الركن/
موسي بن احمد الزيلعي، ممثلا عن وزاره الدفاع.
·

الاستاذ/ محمد بن عثمان
ابو حيمد، الاستاذ/ ابراهيم بن راشد الحميضي، سكرتاريه اللجنه.
تم خلال الاجتماع مناقشه الموضوع ودراسه جميع الاوراق المتعلقه
بشانه، وتبين

للمجتمعين اختلاف المناطق الناييه عن بعضها البعض وذلك حسب
توفر نوعيه وعدد الخدمات الحكوميه الموجوده من منطقه لاخري بالاضافه الي بعد
المنطقه عن المحافظه وكون الطريق معبد او ممهد، وقد اوصت اللجنه ما يلي:
1)

يقيم بدل المناطق
الناييه علي اساس العناصر التاليه:

- الخدمات التعليميه
(تعليم ابتدايي، تعليم متوسط، تعليم ثانوي).

- الخدمات الصحيه
(مركز الرعايه الصحيه الاوليه).
- خدمات (الكهرباء،
المياه، الهاتف او الجوال).
- خدمات الطرق وبعد المنطقه، وتعتبر التي لا تبعد عن المنطقه
بمسافه اكثر من 10 كم بطريق ترابي او 20 كم بطريق معبد في حكم المتوفره في المنطقه
نفسها.
- العوامل الجغرافيه (جبليه) او (جزر بحريه).

2) تحدد نسبه بدل
المناطق الناييه وفق الجدول التالي:

العناصر

الدرجه

ايضاحات

مدرسه ابتدايي بنين

تستحق الدرجه في حال
 عدم توفر الخدمه.

مدرسه ابتدايي بنات

مدرسه متوسطه بنين

مدرسه متوسطه بنات

مدرسه ثانويه بنين

مدرسه ثانويه بنات

مركز رعايه صحيه
 اوليه

شبكه مياه او يؤمن
 بالنقل

كهرباء عامه او
 مدعومه

هاتف او شبكه جوال

بعدها عن اقرب محافظه
 اكثر من 10 كم بطريق ترابي او 20 كم بطريق معبد

تستحق الدرجه في حال
 تحقق المسافه المحدده، علي الا يتجاوز المجموع (4) درجات.

بعدها عن اقرب محافظه
 اكثر من 20 كم بطريق ترابي او 40 كم بطريق معبد

بعدها عن اقرب محافظه
 اكثر من 30 كم بطريق ترابي او 80 كم بطريق معبد

بعدها عن اقرب محافظه
 اكثر من 40 كم بطريق ترابي او 160 كم بطريق معبد

منطقه جبليه

تستحق الدرجه للمناطق
 الجبيله والجزر البحريه

جزر بحريه

مجموع الدرجات

-

) يكون الحد الادني
لنسبه البدل (5٪) خمسه بالمايه، بحيث يمنح البدل فقط للمناطق التي تحصل علي (5)
درجات فصاعدا.
4) 
لا يجمع بين هذا البدل
واي بدلات او مكافات او علاوات اخري تم اقرارها بسبب الموقع.
5) 
تعد وزاره الخدمه
المدنيه نموذجا يتضمن عناصر تحديد نسبه بدل المناطق الناييه المشار اليها بالفقره
(1) وتزود به وزاره التربيه والتعليم لتوفير المعلومات عن المواقع الناييه التي
بها خدمات تعليميه، اما المواقع التي لا يتوفر بها مدارس ويوجد بها فروع للجهات
الحكوميه فتوفر المعلومات من خلال اماره المنطقه وترفع لوزاره الخدمه المدنيه
لدراستها وتحديد نسبه البدل المستحقه، وقد يكون من المناسب الاستفاده من التقنيات
الالكترونيه في هذا المجال.
6) 
يتم الاسترشاد بدليل
حصر الخدمات بالمدن والقري الصادر عن وزاره الاقتصاد والتخطيط عند دراسه تلك
الطلبات.
7) 
تطبق هذه المعايير علي
المواقع العسكريه الناييه وتحدد نسبه البدل لها من قبل الجهات العسكريه وفقا
للبند (3) من قرار مجلس الوزراء رقم (135) وتاريخ 11 /7 /1405ه التي تنص علي
(مساواه وتوحيد علاوه بدل المناطق الناييه بالنسبه للمدنيين والعسكريين ضباطا
وافرادا في المنطقه الناييه الواحده ويكون تحديد نسبه العلاوه "البدل"
المقرره لكل منهما وفقا للقواعد والشروط المعمول بها في نظام الخدمه المدنيه وما
يطرا عليها من تعديل بالزياده او النقص).
والله ولي التوفيق،،

ممثل وزاره الداخليه

عبدالعزيز بن
 عبدالرحمن السويدان

ممثل وزاره التربيه
 والتعليم

محمد بن ناصر العيد

ممثل وزاره الدفاع

العميد البحري الركن/ موسي بن احمد الزيلعي

المستشار المالي

وكيل وزاره الماليه المساعد لشيون

الميزانيه المكلف

صالح بن سعد المهنا

وكيل وزاره الخدمه
 المدنيه

عبدالله بن علي
 الملفي