moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 9287 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي حبيب بن مجري القحطاني رييسا (الوقايع) ادعي المدعي بما ملخصه: انه بتاريخ 9/12/2019 ادخل سيارته من نوع (...) موديل (...) لوحه رقم (...) لون ابيض الي ورشه المدعي عليها، حيث قامت بتركيب مكينه بدلا من مكينه الوكاله الا انه تبين خرابها بعد مده، فقامت المدعي عليها بعدها بتركيب مكينه اخري علي حساب المدعي، وبعد مده تعطلت مره اخري! فقام المدعي بمراجعه شيخ الصناعيه (...) وكتب التقرير المرفق والذي تبين ان المدعي عليها قامت بتركيب قطع تجاريه مغشوشه تسببت بتعطل السياره. مستندا في دعواه علي: فواتير الاصلاحات وتقرير شيخ المعارض، وختم المدعي لايحته بطلب: الزام المدعي عليها بتعويضه مبلغا قدره 46.950 ريال سته واربعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا. وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها في جلسه هذا اليوم: حيث عقد الجلسه عن بعد واستمتعت الدايره الي الدعوي والاجابه عن بعد وقد كانت الدعوي وفق ما ورد في صحيفتها، وقد اجاب المدعي عليه بان الدعوي غير صحيحه وان التقرير صادر من شيخ (...) وان الورشه التابعه له ليست بتابعه لشيخ الصناعيه المذكور، وبدراسه القضيه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها من حيث الاختصاص النوعي. (الاسباب) بما ان البحث في مساله الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي, وبما نشاط المدعي عليه يختص بصيانه السيارات عن طريق ورشه، وهو عمل مهني لا يضفي صفه التاجر عليه، لذا فانها لا تشملها الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه التي حصرت اختصاصات المحاكم التجاريه, فتكون هذه الدعوي وفق ذلك من اختصاص المحكمه العامه بناء علي الماده (31) من النظام المذكور التي نصت علي انها "تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم..."، وبناء علي الفقره (ب) من الماده (78/1) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه "اذا رات عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص", وعليه فقد افهمت الدايره المدعي بذلك، وله الحق في الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من تاريخ الاستلام بناء علي الماده (179) من نظام المرافعات الشرعيه. (منطوق الحكم) بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره حبيب بن مجري القحطاني