tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530852536 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-03-09 date_hijri=1445-07-03 document_type=ruling entity=document_number:5d726134-5718-4402-8466-340c9d94dc86 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570783582 لعام 1445 ه 
المدعي: 
شركه (...) للتجاره (شركه شخص واحد)
المدعي عليه :
(...) للخدمات التجاريه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار صك هذا الحكم، -وفقا للماده (249) من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه بشان صكوك الدعاوي اليسيره-، وذلك بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (476046.34)ريال ، وذلك بناء علي دعوي موكلته ونصها (انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد مواد نظافه و مواد عنايه صحيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦/٠٨/١٥ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٠٢م بثمن اجمالي قدره (١,٥٦٢,٠٣٧.٧٠) مليون وخمس ميه واثنان وستون الفا وسبعه وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله سدد منه (١,٠٨٥,٩٩١.٣٦) مليون وخمسه وثمانون الفا وتسع ميه وواحد وتسعون ريال سعودي و سته وثلاثون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (فتح المدعي حساب بتوريد مواد النظافه والعنايه الصحيه ، وقد بلغ حجم التعامل منذ فتح الحساب في شعبان ١٤٣٦ه مبلغ ١٥٦٢٠٣٧.٧٠ مليون وخمس ميه واثنان وستون الفا وسبعه وثلاثون ريال سعودي و سبعون هلله ، وفي اخر مطابقه رصيد اقر المدعي عليه بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٠م بان اجمالي الرصيد المطلوب منه مبلغ وقدره ٥٠٨,٩٠٢.١٧ خمسمايه وثمانيه الف وتسعمايه واثنان ريال وسبعه عشر هلله ، ولم يسدد من هذا الرصيد حتي الان الا مبلغ ٣٢,٨٥٦.٣٢ اثنان وثلاثون الف وثمانمايه وسته وخمسون الف واثنان وثلاثون هلله ، ومتبقي في ذمته المبلغ المدعي به حاليا وقدره ٤٧٦٠٤٦.٣٤اربع ميه وسته وسبعون الفا وسته واربعون ريال سعودي و اربعه وثلاثون هلله .)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٧/٣ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٧م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٠ علي مبلغ قدره ٥٠٨٩٠٢.١٧ سدد منه فقط ٣٢٨٥٦.٣٢ وتبقي ٤٧٦٠٤٦.٣٤).) وقدم لاثبات دعوي موكلته العقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها ومطابقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها ، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره ، وفي سبيل نظرها عقدت الدايره لها 3/7/1445 وفيها طلب المدعي عليه وكاله مهله للجواب، وفي الجلسه 24/7/1445ه تغيب المدعي عليه وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها كما انها لم تقدم اي جواب علي الدعوي وعليه قررت الدايره دراسه القضيه، ومن ثم الفصل فيها، واصدار الصك.
الاسباب:
ولما جاء في الدعوي والبينات ، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (476046.34)ريال ، وقدمت المدعيه لاثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين ومطابقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها بمبلغ يزيد علي مبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت وحضرت ولم تقدم جوابا علي الدعوي رغم امهالها لذلك، وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها وامهالها يعد تفريطا من المدعي عليها ( والمفرط اولي بالخساره)، فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده الحاديه والعشرين من نظام الاثبات والتي نصها: 2-اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت فرصه الدفاع عن نفسها . فضلا عن المستندات التي قدمتها المدعيه، ولان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات والتي قد نصت صراحه علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). ، مما يثبت للدايره معه الحق للمدعيه في مطالبتها ، وبما ان الاصل بقاء الدين في الذمه حتي يثبت خلافه، لما جاء في كشاف القناع 3 /307 (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها)، ولكل ما سبق قررت الدايره الحكم لصالح المدعيه بما تدعيه . وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و الماده التاسعه والسبعون من ذات النظام ونصها (1- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام (ثلاثين) يوما من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم. 2- تكون المهله المحدده للاستيناف علي الاحكام الصادره في الاختصاص وعلي الاحكام الصادره في الدعاوي المستعجله، (عشره) ايام من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك .
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للخدمات التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره 476046.34 ريال ، والله الموفق.