moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439388920 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض، ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه شرايح واجهزه بالتجزيه، بثمن اجمالي قدره (1,412,000) مليون واربعميه واثنا عشر الف ريال، سدد كامل، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم كامل الثمن وقدره (1,412,000) مليون واربعميه واثنا عشر الف ريال. طالب فيها: الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (1,412,000) مليون واربع ميه واثنا عشر الف ريال. قدم سندا لطلبه الاتي: عقد علي مطبوعات المدعي عليها، مبرم بين الطرفين، بتاريخ 2013/01/20م، مختوم من الطرفين. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1443/11/16ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وحصر طلباته وبيناته بما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم قدمت وكيله المدعي عليها مذكره جوابيه ونصها: اشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من شركه (...) والتي تطالب فيها بالزام موكلتي شركه (...) بدفع مبلغ قدره (1,412,000) ريال لقاء ما تدعي انه قيمه بضاعه مرتجعه ناشيه عن العقد رقم (383/2012) بتاريخ 20/01/2013م، عليه اتقدم لكم برد موكلتي شركه (...) كالتالي: اولا: ندفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها. بالاطلاع علي دعوي المدعيه والمستندات الداعمه للمطالبه محل الدعوي نفيد فضيلتكم بان المطالبه ذاتها سبق تقديمها من المدعيه وتم الفصل فيها في الدعوي رقم (7024) وتاريخ 21/05/1440ه والمقامه من موكلتي/ شركه (...) (...) ضد المدعيه/ شركه (...) للتجاره (...) حيث تم نظرها وفصلت فيها الدايره (12) بالمحكمه التجاريه بالرياض استنادا علي اقتناعها بنتيجه التقرير النهايي الصادر من مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون والذي كان من ضمن نتايجه عدم وجود ما يثبت صحه حسم المبالغ المتعلقه باوامر الارجاع التي تطالب بها المدعي عليها باجمالي قيمه (1,412,000) (مرفق1 – نتايج التقرير بخصوص مطالبه المدعيه). علما انه تم تعيين الخبير من المحكمه لدراسه جميع المستندات والمطالبات وعمل المقاصه لاي مستحقات متعلقه بالعقد رقم (383/2012) بتاريخ 20/01/2013م – العقد محل هذه الدعوي ايضا – وخلال تلك الدراسه قامت المدعيه بتقديم عدد (3) اوامر ارجاع ذكرت انها قيمه مرتجعات (مرفق 2–مرفق رقم 23 من تقرير الخبره النهايي) وهي ذاتها المقدمه في هذه الدعوي. عليه واستنادا للفقره (1) من الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها .ثانيا: عدم صحه مطالبه المدعيه. تاكد موكلتي علي عدم صحه المطالبه محل الدعوي وعدم تقديم المدعيه لاي اثبات او مستند يدعم ما تدعيه من استحقاقها للمبلغ محل الدعوي حيث ان المستندات المقدمه سبق بحثها وهي صادره منها ومن صنعها، وتخلوا من موافقه او توقيع موكلتي شركه (...)، بالاضافه الي انها لم تتضمن رقم الطلب او سند الاستلام المتعلقه بها والصادره بشانها، وبالتالي فانه –في حال سلمنا جدلا بصحتها وهو ما لا تقر به موكلتي - لا يمكن التمييز ما اذا كانت صادره او متعلقه باوامر الارجاع المقبوله من موكلتي والتي تم حسمها او متعلقه باوامر ارجاع اضافيه. وعليه فان عبء اثبات صحه تلك المرتجعات وقبولها من موكلتي يقع علي عاتق المدعيه. ثالثا: الطلبات: ولكل ما سبق نطلب من فضيتكم الحكم برد الدعوي لسابقه الفصل فيها ولعدم تقديم المدعيه اي اثبات لصحه دعواها. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/03/02ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، ثم ذكر وكيل المدعيه بان الفواتير محل هذه المطالبه وان كانت قدمت امام المحكمه في قضيه سابقه الا انه عندما احيلت القضيه الي الخبير تم استبعادها، وبسؤاله عما يثبت ذلك؟ استمهل لتقديمه، ثم افهمت الدايره وكيله المدعي عليها باعاده ارفاق المذكره واحالت الي تبادل المذكرات وبناء عليه رفعت الجلسه. وردت مذكره وكيل المدعيه، في تاريخ 1444/03/17 وملخصها: ان ما اوردته المدعي عليها بسبق الفصل في القضيه وعدم صحه مطالبه المدعيه؛ غير صحيح جمله، وفقا للاتي: اولا/ ما يثبت استبعاد الخبير للمطالبه محل الدعوي في القضيه المقيده بالرقم (7024): وذلك بان الخبير المحاسبي قام بدراسه المستندات التي تخص المطالبه بتلك الدعوي والتي تقر بها المدعيه فقط. ثانيا/ مطالبه المدعيه بالحق محل الدعوي: حيث ان العلاقه التجاريه بين المدعيه والمدعي عليها تتلخص بقيام (...) (...) بتوريد اجهزه جوالات للمدعيه، علي ان تكون قيمه الاجهزه المستورده مسبقه الدفع للمدعي عليها، وفي حال قيام المدعيه بارجاع الاجهزه الي المدعي عليها، فانه يتم ارجاعها وتتم لاحقا المطالبه بقيمه البضاعه من خلال اصدار فواتير مستحقه علي المدعي عليها. وخلصت الي طلب: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (1,412,000) مليون واربع ميه واثنا عشر الف ريال. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/05/06ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر ممثل المدعي عليها، وثم ذكر ممثل المدعي عليها ان المستندات غير صحيح لانها من صنع المدعيه ولا تقر بها المدعي عليها، ولم يقدم المدعي بينه علي ما طالب به ثم قرر الطرفان اكتفاءهما، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/09/16ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها، وتشير الدايره الي استلامها مذكره من ممثل المدعي عليها مع تقرير الخبير في القضيه السابقه، وتسلم ممثل المدعيه نسخه منها واستمهل للرد، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه. عقدت الدايره جلسه مرييه في تاريخ 1444/11/04ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه، ولصلاحيه القضيه للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (1,412,000) مليون واربعميه واثنا عشر الف ريال. واجابت وكيله المدعي عليها بسبق الفصل في القضيه، وتطلب رد الدعوي لسابقه الفصل فيها ولعدم تقديم المدعيه اي اثبات لصحه دعواها. وباطلاع الدايره علي الحكم السابق والصادر من الدايره الثانيه عشره في هذه المحكمه والمرفق بملف القضيه والمتضمن ان الدايره في تلك القضيه افهمت الطرفين انها تحتاج الي جهه خبره للنظر في مستندات الاطراف وقدم تم ندب مكتب (...) خبيرا في تلك القضيه ثم اصدر تقريره، وباطلاع الدايره علي التقرير تبين لها ان المستندات المقدمه من قبل المدعيه في هذه القضيه وهي الفواتير الثلاثه ومجموع قيمتها (1,412,000) مليون واربعميه واثنا عشر الف ريال. تم دراستها من قبل الخبير وقرر عدم صحتها لعدم اعتمادها من قبل شركه (...) (المدعيه في تلك القضيه). وتاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ؛...، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.