moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٥٠٦٦ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ فرع شركه (...) للتكنلوجيا غير ذلك (...) ضد/ شركه (...) للتعليم وتنميه الموارد البشريه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه في انه تقدم المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بطلب تعيين محكم عن المدعي عليها لعدم تجاوبها في تعيين محكم من طرفها في النزاع الناشي بينهما في عقد التوريد المبرم بتاريخ ٠١ / ١٢ / ٢٠١٦م، وبقيد الدعوي لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، وبجلسه هذ اليوم وبسؤال المدعي وكاله عما لديه اجاب بما لا يخرج عما ورد في لايحه الدعوي، وبجلسه هذا اليوم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رات الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد النظر في الدعوي؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعيه يطلب من الدايره تعيين محكم عن المدعي عليها استنادا الي البند (التاسع) من العقد المبرم بين الطرفين، ولما كان النظر في الاختصاص النوعي من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي عليها شركه غرضها مزاوله نشاط التعليم وبالتالي فلا تعتبر تاجرا؛ باعتبار ان نشاطها مهني وليس تجاريا، وقد نصت الفقره (ثامنا) من محضر اللجنه الصادر بشانها تعميم من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (ت/٩٧٩) وتاريخ ١٢ /٢ / ١٤٣٩ه المتضمن اختصاصات المحاكم التجاريه علي: "لا تكتسب الشركه صفه التاجر اذا لم يكن نشاطها مزاوله عمل تجاري ولو كانت خاضعه لنظام الشركات، وذلك كالشركات التي غرضها مزاوله اي من الاعمال التاليه: (المستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسيه، المحاسبه، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، الشركات الزراعيه) ونحوها، مما يخرج نظر هذه الدعوي عن الاختصاص النوعي لدواير الاستيناف بالمحاكم التجاريه، وبه تقضي الدايره: (منطوق الحكم) بعدم اختصاص دواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه بالرياض نوعيا بنظر الدعوي، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.