moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٩٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ (...) المرفق وكالته بملف الدعوي، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه والتي يذكر فيها:" (اولا): اتفق موكلي المدعي شفاهه مع المدعي عليه علي ان يقوم الاخير باستلام عدد (٣٢) سياره (...) ، منها (٣) سيارات موديل ٢٠١٤، (١٢) سياره موديل ٢٠١٥، (٥) سيارات موديل ٢٠١٦، (٥) سيارات موديل ٢٠١٧، وعدد (٣) سياره (...) غمارتين موديل ٢٠١٥، وعدد (٤) سياره (...) ٢٠١٦.(ثانيا): تضمن الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه علي قيام صاحب المعرض باستلام السيارات من موكلي بحيث يتولي صاحب المعرض جلب العملاء والمتاجره بالسيارات، وانه هو المسيول عن سلامه جميع الاجراءات من اسناد وضمانات وكفلاء، ويتقاضي عن كل سياره يقوم ببيعها مبلغ (٢٠٠٠) الفان ريال.(ثالثا): بعد ان تسلم المدعي عليه السيارات من موكلي قام ببيعها علي زباين في كشوفات وبعد تاخر سداد الاقساط قام المدعي بمراجعه المدعي عليه صاحب المعرض فتبين له ان العملاء والاوراق التي باع المعرض السيارات عليهم مزوره والاسماء غير صحيحه.(رابعا): موكلي اعطي السيارات للمدعي عليه صاحب المعرض ليتولي تسويقهم وبيعهم لثقته في المدعي عليه وخبرته في العمل، والاصل المتفق عليه بين الفقهاء ان يد المضارب يد امانه، ويد الامانه في الفقه الاسلامي لا تضمن الا بالتفريط او التعدي او التقصير، وجاء في قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمه المؤتمر الاسلامي ما يلي: المضارب امين ولا يضمن ما يقع من خساره او تلف الا بالتعدي او التقصير، والمدعي عليه فرط وقصر من عدم التحقق والتوثق من العملاء الذين باع عليهم السيارات بل ويعد مشاركا في الجرم مع العملاء الذين استلموا السيارات دون سداد قيمتها، مما يحق لموكلي مطالبته بالمبالغ المتبقيه من قيمه السيارات وقدرها (١,٧١٨,٠٠٠) مليون وسبعمايه وثمانيه عشر الف ريال. تاريخ العقد ١٤٣٦/ ١/ ٦ تاريخ نشوء الحق ١٤٤٠/ ١٢/ ٢٥، ويطلب ١- بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ (١,٧١٨,٠٠٠) مليون وسبعمايه وثمانيه عشر الف ريال قيمه مبالغ السيارات التي تسلمها مضافا اليها الارباح المستحقه له. ٢- الزامه باتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال"، وفي جلسه هذا اليوم حكمت الدايره في هذه الدعوي. (الاسباب) ولما كانت الماده (٧٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه:" يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي -اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب- رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج- رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د- تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه- ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و- رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز- بيانات الدعاوي المرتبطه -ان وجدت-" ولما كان المدعي ووكيله لم يلتزمان بما نصت عليه الماده السابقه في تدوين هويه الشخص الطبيعي في صحيفه الدعوي، مما يتعذر في عدم وجود الهويه الوطنيه من استكمال اجراءات نظر الدعوي، وعليه ان يتقدم بدعوي جديده بعد استكمال متطلبات صحيفه الدعوي. (منطوق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.