tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430634310 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-23 date_hijri=1444-07-23 document_type=ruling entity=document_number:8146fe66-f8bb-4de6-9003-228becdfe676 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٧٦٠١٧ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيله المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت:" انه بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٧ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (بيع مؤسسه (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٥/١٢/٧ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م بثمن اجمالي قدره (٧٥٠,٠٠٠) سبع ميه وخمسون الفا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٥/١٢/٧ه الموافق ٢٠١٤/١٠/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بالتدليس، والغش، والغرر، والغبن، واختلاف الصفه، حيث (ان موكلي قد تعاقد مع المدعي عليه علي بيع المدعي عليه للمدعي مؤسسه (...)، ابتداء من تاريخ ١٤٣٥/١٢/٧ه، وقد حرر التعاقد بين الطرفين علي مستند محرر علي مطبوعات المدعي عليه وتاريخ العقد ١٤٣٥/١٢/٧ه، وبناء علي لخداع المدعي ورغبه بواسطه المدعي عليه وشركاؤه في شراء مؤسسته بعد ايهامه بموقف مالي واصول لا تعكس ولا تتطابق مع الحقيقه مما مكنه من بيعها عليه بمبلغ وقدره ٧٥٠٠٠٠ ريال، وبذلك يوضح: ١-وجود فرق بين قيمه المخزون المسجل في الجرد وبيان قيمته الحقيقيه، ٢- وجود فروقات في قيمه الاصول والاصناف المسجله في الجرد وبين قيمتها الحقيقيه، وتطلب: لزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (التدليس، والغش، والغرر، والغبن، واختلاف الصفه)"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه في ٢٣/٧/١٤٤٤ه وفيها: حضرت وكيله المدعي وقد حضر الكترونيا، فيما لم يتبين وصول التبليغات للمدعي عليه، ثم استوضحت الدايره من وكيله المدعي هل تم اخطار المدعي عليه، فذكرت بانه لا يوجد عنوان واضح للمدعي عليه، ثم استوضحت منها الدايره هل حضر المدعي عليه جلسه المصالحه، فذكرت بانه لم يحضر ثم طلبت منها تزويد الدايره برقم سجل التجاري للمؤسسه المباعه لموكلها، فذكرت بان السجل التجاري رقمه: (...)، ثم اوضحت لها الدايره بعد الاستعلام عن السجل التجاري عبر برنامج نظام ناجر التجاري بان المؤسسه قد انتقلت الي/ (...)، فذكرت بانها لا تعلم، ثم سالتها الدايره عن صفه موكلها في المؤسسه، فذكرت بانها لا تعلم، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم افهمت الدايره الحاضر في الجلسه بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك.

الاسباب:
ولما كان البحث عن المسايل الشكليه لقبول هذه الدعوي يكون ابتداء قبل الخوض في موضوعها، فانه لما كان المنظم قد اشترط في الدعاوي التجاريه ان يكون هناك اخطارا للمدعي عليه وذلك وفقا لنص الماده(٧٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" يجب ان يرافق صحيفه الدعوي ما يثبت الاخطار، وفي حال عدم ارفاق ما يثبت الاخطار فتطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام"، وهو مالم يقدم في هذه الدعوي، وما ذكرته وكيله المدعي بان المدعي عليه لا يوجد له عنوان واضح، مما تعد صحيفه الدعوي غير مقبوله من هذا الوجه، ولا ينال من ذلك ما ارفقه المدعي للمصالحه بملف الدعوي، وذلك ان وكيله المدعي ذكرت بان المدعي عليه لم يحضر جلسه الصلح، وكذلك انه لا يوجد له عنوان واضح للتبليغ عليه وفق احكام المواد:(٩، ١٠، ١١،١٢) من نظام المحاكم التجاريه، وعدم صحه رقم الجوال المرفق بصحيفه الدعوي، اذ لم يتحقق من خلالها حقيقه عقد جلسه المصالحه التي بموجبها علم المدعي عليه بحقيقه هذه الدعوي، ومن وجه اخر تبين ان المؤسسه محل الدعوي قد انتقلت لشخص اخر ولم تبين وكيله المدعي صفه موكلها في المؤسسه حاليا، مما تكون غير مقبوله كذلك من هذا الوجه ايضا، مما تنتهي معه الدايره الي جميع ما ذكر انفا بعدم قبول هذه الدعوي.

نص الحكم:
عدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.