tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630100399 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2024-08-19 date_hijri=1445-11-05 document_type=ruling entity=document_number:9dc35b01-3829-4ca9-8f87-20e6ebc6290b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله, اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571186700 لعام 1445 ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1445/01/09ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه عدد (1740) (حديد تسليح)، بثمن اجمالي قدره (5,002,500) خمسه ملايين والفان وخمس ميه ريال سدد منه (500,000) خمس ميه الف ريال، ولم تستلم المدعيه المبيع، ومده العقد سنتين واليه التوريد بين الطرفين (بناء علي البند رقم (7) من العقد الاستلام والتسليم، علي ان يتم تسليم السلع خلال مده لا تزيد عن سبعه ايام من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعه الاولي)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسليم جزء من الثمن وقدره (545,000) خمس ميه وخمسه واربعون الف ريال . وطالب بالزام المدعي عليها برد الثمن المسلم وقدره (545,000) خمس ميه وخمسه واربعون الف ريال. وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1-محرر عادي متمثل في عقد توريد بضاعه بين اطراف الدعوي علي مطبوعات المدعي عليها ومذيلا بختم كلا منهما، 2-محرر عادي متمثل في موافقه علي طلب شراء علي مطبوعات المدعي عليها ومذيلا بختمها، 3-محرر عادي متمثل في شيك مسحوب علي البنك (...) لامر المدعي عليها باجمالي مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريال. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/10/15ه: حضر وكيل المدعيه، كما حضرت وكيله المدعي عليها، جري حصر الطلبات والدفوع المقدمه من المدعي ووجدت المحكمه ان الدعوي مطالبه برد قيمه مبيع (حديد) عدد (1740) (حديد تسليح)، وتبين تعذر الصلح، ثم جري حصر الطلبات وتبين انها كما يلي: 1- الزام المدعي عليها بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (495,000) اربعمايه وخمسه وتسعون الف ريال، وبسؤال المدعي عن تحرير الدعوي قرر انه قدم تحريرا للدعوي عن طريق النظام بتاريخ 1445/10/14ه، وبعرض الدعوي علي وكيله المدعي عليها اجابت قايله: نطلب مهله للرد لدايره القضاييه تفهم المدعي عليها بان عليها الجواب عن الدعوي خلال 5 ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعند هذا جري تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/11/21ه: وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها ذكرت انها ارفقت مذكره الدفاع الاولي بتاريخ 05/ 11/ 1445ه، وفيها ما يلي: (اولا: من ناحيه ما جاء بدعوي المدعي من تحرير عقد التوريد وتاريخ ابرام العقد بالرقم الوارد بالدعوي فصحيح، اما من حيث تعذر موكلتي عن التنفيذ فندفع بعد صحه ما ذكره وكيل المدعيه، ثانيا: بالاشاره الي البند الخامس (5/4) من العقد: (يتعهد الطرف الاول بالقيام بجميع الاعمال المبنيه في هذه العقد خلال 21 يوم عمل تبدا من تاريخ توقيع العقد، ولن يتم البدء بالاعمال الا بعد استلام الطرف الاول 20% من قيمه الفاتوره، الا ان موكلتها تسلمت مبلغ وقدره (500,000) خمسميه الف ريال فقط من قيمه العشرون بالمايه حسب نص الفقره الرابعه من البند الخامس علما بان قيمه العقد (5,002,500) خمسه ملايين والفان وخمسميه ريال وحيث ان نسبه 20 % من قيمه العقد تساوي (1,002,500) مليون والفان وخمسميه ريال، وهذا ما يؤكد بان المدعيه لم تلتزم بالعقد، كما ان الاصل في العقود انها ملزمه وانها تعبر عن اراده الطرفين، والاصل فيها اللزوم، ثالثا: بالاشاره الي البند الثامن الفقره الاولي من عقد التوريد (8 /1) مده العقد: (اتفق طرفي العقد علي تحديد مدته بفتره قدرها (24) شهر ويتعهد فيها الطرفان بتنفيذ جميع التزاماتهما للقيام بجميع الاعمال المبنيه اللازمه علي كلا منهما والمنصوص عليها فالعقد بدون اخلال ولا تقصير)، وعليه تم التعاقد بين طرفي الدعوي بموجب عقد توريد بضاعه رقم العقد (4SPEEED-2023-160066)، بتاريخ 1445/01/09ه الموافق 2023/01/26م، بحيث يتلزم موكله بتسليم البضاعه لمؤسسه / مجموعه شركات (...) القابضه، خلال فتره زمنيه قدرها 24 شهرا، وفي واقع هذا الامر وبحسب نص العقد فلا يزال العقد ساري ولا يحق له المطالبه الا اذا اخلت موكلتي بالعقد، بما يضمن عدم حدوث التعدي علي ما هو منصوص عليه في العقد، وبموجب كل ما سبق ايضاحه من وقايع، يتبين عدم تخلف موكلي عما ذكر في العقد، المطلوب: نامل من فضيلتكم التكرم برد دعوي المدعي لعدم صحتها)، وبطلب الجواب من وكيل المدعيه استمهل للاطلاع والرد، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد وردت مذكره من وكيل المدعيه بتاريخ 1445/11/21ه: ما جاء في جواب المدعي عليها بشان ان العقد لازال ساري فهو غير صحيح وغير ملاقي لموضوع الدعوي، حيث ان العقد تم فسخه بالتراضي بين الطرفين بموجب المراسلات البريديه الالكترونيه المرفقه في صحيفه تحرير الدعوي والمرفقه في طلبات القضيه بشان فسخ العقد و جدوله رد الدفعه المقدمه بناء علي طلب المدعي عليها اضافه الي الحواله الصادره من حساب المدعي عليها لموكلتي وقيامها برد مبلغ وقدره (50,000) خمسون الف ريال كجزء من الدفعه المقدمه البالغ اجماليها (500,000) خمس ميه الف ريال محل الدعوي اضافه الي قيام المدعي عليها بالغاء السندات لامر الصادره لها وذلك يثبت انفساخ العقد المبرم بالتراضي فبناء عليه نكتفي بما تقدمنا به ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها برد المبلغ المتبقي من الدفعه المقدمه والبالغ (450,000) اربع ميه وخمسون الف ريال مضاف اليها مبلغ التعويض عن الفسخ المتفق عليه بين الطرفين بكامل ارادتهم والمثبته في البريد الالكتروني المرسل من المدعي عليها مبلغ وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال المرفق في صحيفه تحرير الدعوي المرفقه في طلبات القضيه ليصبح اجمالي قيمه المطالبه (495,000) اربع ميه وخمسه وتسعين الف ريال. وقد وردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 1446/01/01ه: اولا: ان المدعيه انما اقامت دعواها في الحقوق التي نشات متصله بالعقد وليس باتفاق الفسخ الذي تقدمت به ضمن جوابها، حيث ان المدعيه لم تقر الفسخ قبولا او تنكره رفضا، وانما اقامت الدعوي تاسيسا علي العقد، وبالتالي فاننا وجوابا علي العقد، فانه لازال ساري الي تاريخ 2025/07/26م حسب البند الرابع منه، ثانيا: ان المدعيه في دعواها وفي طلباتها تنافي ما ورد بمحضر الفسخ الذي لم تقدم المدعيه ما يثبت قبولها به او رفضها له، ونوضح ذلك تفصيلا وفق ما يلي: 1- ورد في دعوي المدعيه مطالبتها بتعويض بمبلغ (45,000) خمسه واربعون الف ريال، بينما في شروط الفسخ ورد نصا: (انه لا مانع لدينا من الفسخ دون تحمل اي من الطرفين شروط جزاييه او غرامات ماليه) فاما ان المدعيه رضيت بالفسخ دون تعويضات، او ترفضه وتتمسك بالعقد وبنوده، 2- ان الاصل في العقود اللزوم وفي الشروط الامتثال لها، وان الفسخ فعل طاري علي العقد وخارج منه ويعبر عن اراده منافيه للاصل وهي اراده انشاء العقد، وعليه فان المدعيه ملزم بتقديم ما يثبت قبولها بالفسخ واقراره له والشروط الوارده علي فعل الفسخ والمحققه له، ثالثا: ان ما ورد في الدعوي منافي لما جاء في الاتفاق، حيث ان المدعيه احالت الي ان تنفيذ الاتفاق يكون خلال 7 ايام، بينما العقد نص علي مده (21) يوم وبالتالي فهناك اختلاف واضح بين دعوي المدعيه والعقد المحرر بين الطرفين فضلا عن ذلك نقول: 1- واذ ان المدعيه اقرت بان اجمالي ما سلمته لموكلتي هو (500,000) خمسمايه الف ريال حسب نص الدعوي، 2- واذ ان المدعيه اقرت باستلام مبلغ (50,000) خمسون الف ريال من اصل الدفعه الاولي المقدره ب (500,000) خمسمايه الف ريال، 3- واذ ان الفسخ ورد صلحا علي عدم وجود اي غرامات او تعويضات، وعليه فان سلمنا باقرار المدعيه بالفسخ المشروط فان اجمالي المستحق يكون (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، وليس ما رود في دعواها من طلبات بمبلغ (545,000) خمسمايه وخمسه واربعون الف ريال، فكيف جري احتساب ذلك؟! وعليه فضيلتكم ان المدعيه ولانها لم تقر الفسخ صلحا فاننا نتمسك بما ورد في العقد من بنود، وان العقد ساري ولم يرد عليه ما يلغيه تراضيا بين الطرفين، فاننا ولكل ما سبق نتمسك بطلبنا برد الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/01/04ه: وقد تبين تقديم المدعيه لمذكره بتاريخ 1445/11/21ه كما تبين ايضا تقديم المدعي عليها لمذكره بتاريخ 1446/01/01ه وبعرضها علي وكيل المدعيه قرر الاكتفاء بما تقدم عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/02/03ه: وفيها حصر المدعي وكاله دعوي موكلته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال تمثل المتبقي من قيمه الحديد المدفوعه وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال تمثل المتبقي من قيمه الحديد المدفوعه، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: اقراره بان المتبقي من قيمه التوريد ودفعه بان فسخ العقد كان بالتراضي بين الطرفين، وحيث ان وكيل المدعي عليها قد اقر بالمتبقي من قيمه التوريد وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في ذلك، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات ان الاقرار القضايي يكون باعتراف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، و الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من ذات النظام حيث يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او بالكتابه، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) القابضه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (450,000) اربعميه وخمسون الف ريال، لما هو موضح بالاسباب