tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / social_insurance

مجموعة تعديلات على اللوائح التنفيذية لنظام التأمينات الاجتماعية في مجالات التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لعام 1421هـ

ncar · law · processed · 19 chunks

date_gregorian=2002-09-20 date_hijri=1423-06-29 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:23 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل المواد (13 و 15 و 24 و 29 و 44 و 45 و 64) من لائحة التسجيل والاشتراكات، تعديل المواد (1 و 2 و 6 و 8 و 9 و 13 و 43) من لائحة تعويضات فرع المعاشات، الصادرة بالقرار رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25/10/1421هـ، النشر والنفاذ. entity=document_number:136/ت entity=document_number:م/23 entity=keyword:عمل entity=keyword:عمال entity=keyword:تأمينات entity=keyword:تسجيل اشتراكات entity=keyword:معاشات entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية entity=agency:لجنة الفصل في المنازعات التأمينية entity=agency:برنامج التأمين التعاوني للعاطلين عن العمل language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=social_insurance validity=valid validity_confidence=1.0
(7 ص 1 من
Kingdom of Saudi Arabia
General Organization for Social Insurance
The Board of Directors

المملكه العربيه السعوديه
المؤسسه العامه للثامنات الاجتماعيه
مجلس الاداره
الرقم :
الرققات :
التاريخ :
الموافق :
قرار وزير العمل والشيون الاجتماعيه
رقم (١٣١/تامينات) وتاريخ ٩/٤٣٣/٦
بتعديل بعض احكام اللوان التنفيذيه
ان وزير العمل والشيون الاجتماعيه،
بعد الاطلاع علي نظام التامينات الاجتماعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٣
وتاريخ ١٤١/٩/٣
وعلي اللوات تنفيذيه لنظام الاتمينات الاجتماعيه الصادره بقراز وزير العمل والشؤون
الاجتماعيه رقم ١٢١/٢٥/٢٥،
وعلي قرار مجلس اداره المؤسسه العامه للاتمينات الاجتماعيه رقم (٧٨٣) واتاريخ
٢٣/٦/٩، ه-شان اجراء تعديلات علي بعض احكام تلك اللوانح
يقرر ميانتي :
الماده الاولي :
تعدل النصوص الاتيه من لانحه التسجيل والاشتراكات علي النحو الاتي :
1- يضاف الي نهايه الفقره (2) من الماده (13) من اللاتحه ما ياتي :
و استثناء من هذا الحكم، اذا كانت الفروع والانشطه مملوكه لشخص طبيعي
واحد، او تتجد ذمتها الماليه في شخص اعتباري واحد، فانه لا تمنح الشهاده
لاي منها الا اذا كان صاحب العمل المذكور قد اوفي بجميع التزاماته تجاهها
جميعا، ولو كان اي منها يعامل من حيث سداد الاشتراكات كصاحب عمل
مستقل
٢٧٧٩٩٥٨ : ٤١٧٧٧٣٥ - ٤١٧٧٧٣٥ : ١١٤٦١ - ٢٩٦٣ صندوق بريد ٢٩٦٣
P.O.Box 2963 Riyadh 11461 - Tel.: 4777735 - Fax: 4779958 - Web Site: www.gosi.com.sa - E-mail: gosi@gosi.com.sa

(7) من 2
General Organization for Social Insurance
لؤسسه العامه للتمينات الاجتماعيه
(2)
٢- يعدل نص الفقره (١/١) من الماده (١٥) من اللاححه ليصبح علي النحو الاتي :
والغرامات بحدها الاقصي علي ان يتم السداد خلال ثلاثه اشهر من تاريخ
الخطر صاحب العمل والمشترك بقيمه المبالغ المستحقه، ولمحافظ
المؤسسه مد الهله للمده التي يراها لاسباب مبرره، وملؤسسه الحق في
المطالبه يكامل غرامات التاخير المستحقه اذا لم يتم السداد خلال المهل
المحدده
3 - يعدل صدر نص الفقره (٢) من الماده (٢) من اللاتحه والبند (ب) منها
ويضاف اليها بند جديد ياخذ الحرف (ج) ، كما تضاف فقره جديده برقم (٣)
ليصبح علي النحو الاتي :
2 - واستثناء من حكم الفقره السابقه، تسجل الزياده في الاجر التي تتجوز نسبه
(١٠٠) بالنسبه للمعاملين بفرعي المعاشات والاخطار المهنيه معا وذلك في
الحالات وفي الحدود الاتيه :
ب - الزياده في الجور الاشتراك التي يحدثها صاحب العمل للعايد للعمل
وله مده اشتتراك سابقه كان يQTاضي خلالها اجور اشتتراك اقل، متي كان
الاجر الجديد الذي حدده صاحب العمل يلغ (١٥٠٠) ريال فقال
ج - اذا كان الاجر المحدد من قبل صاحب العمل الاخير يزيد عن (١٥٠٠) ريال
كما يزيد عن اخر اجرااتي كان يQTاضاه العامل من عمليه السابق بنسبه
تزيد عن (١٠) تضاف نسبه ميويه مركبه قدرها (٤) من الاجر السابق
يزيد بها هذا الاجر سنويا علي سبيل علي استثمين، محسوبه عن السنوات
الكامله التي تقع بين تاريخ ترك العمل السابق وتاريخ عوده للاشتراك ،
ويسجل العامل بالاجر الناتج بعد اضافه الزياده الافتراضيه، او يسجل
باجره السابق مضافا اليه (١٠) اي الاجرين اكبر، علي ال يتجاز
الجر الذي سجل به، الاجر المحدد من قبل صاحب العمل الالشراك
- يتم قبول الاجر الجديد عند اعاده تسجيل العامل العايث والذلك
بالنسبه للمعاملين بفرع الاخطار المهنيه وحده

(7 من 3 ممن)
General Organization for Social Insurance
المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه
(3)
4 - يعدل نص الماده (٢٩) من اللاتحه ليصبح بعد التعديل علي النحو الاتي :
اذا تبين تسجيل اي عامل من الفيات المستثله من الخضوع للنظام الوارد ذكرهم في الفقره (٢) من هذه اللاتحه او خضع العامل غير السعودي لفرع المعاشات بالمخافه لاحكام نظام التامينات الاجتماعيه ، او ان التسجيل قد شابه اي من المخالفات ، يتم الغاء مده التسجيل التي تمت ويرد مبلغ الاشتراك ويعتبر الاشتراك ويعتبر الاشتراك عن هذه المده كان لم يكن ، مع
مراعاه احكام الماده (٦٤) من هذه اللاتحه
ه - يعدل نص الفقره (1) من الماده (٤) من اللاتحه ليصبح علي النحو الاتي :
١/١ - لا يلحق لم ينقدم بطلب الاشتراك الاختياري ان يطلب رد التعويض الذي
سبق ان استلمه الافي الحالات المنصوص عليها في الفقره (1) من
المعادات (١٤) من لاتحه تعويضات فرع المعاشات
ب - يشترط لقبول طلب الاشتراك ماباتي :
١٠ ان يقدم الطيب الي المكتب المختص علي النموذج رقم (٧/٢/مينات) المعد
لذلك
٢ - ان يقدم الطلب خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذه اللاتحه بالنسبه
لمن انتهت مده اشراكه الازامي قبل العمل بها، وخلال خمس سنوات من
تاريخ انتهاه مده الاشتراك اذا كان انتهاهها بعد العمل بهذه اللاتحه
- يعدل نص الفقره (٤) من الماده (٤٤) من اللاتحه ليصبح علي النحو الاتي:
٤ - يجوز لم تنطبق عليه احكام الماده (٨) من النظام، وفاته التقدم بطلب
الاشتراك اختياريا خلال المهله المنصوص عليها في الفقره (١/ب/٢) من
هذه الماده، ان يتقدم للاشتراك اختياريا في اي وقت بموجب احكام الماده
(43) من هذه اللاتحه، وذلك متي توفرت بحقه الشروط اللازمه، مع
مراعاه احكام الفقره (٢) من هذه الماده.

(7) من 4 صنع
General Organization for Social Insurance
المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه
\[
(4)
\]
- يعدن لص الفقرتين (٥,٦) من الماده (٤) من اللاححه ليصبحا علي النحو الاتي : ه - يجوز للمشترك طلب تعديل شريحه داخل اشتراكه الي الشريحه الاعلي منها مباشره، علي ان يتقدم بطلبه قبل بدء السنه التامينيه ، ويعتبر في حكم ذلك ان يتقدم بطلبه خلال الخمسه عشر يوما الاولي من اول شهر من تلك السنه ، واذا تاخر عن هذا الموعد يبدا نفاذ التعديل وفق الشريحه الجديده من اول السنه التامينيه التاليه تاريخ تقديم طلب
- يجوز للمشترك طلب تعديل شريحه داخل اشتراكه الي اي شريحه من شرايح
الدخل الادني لشريحه اشراكه الحاليه، علي ان يتقدم بطلبه قبل بدء السنه
التامينيه، ويعتبر في حكم ذلك ان يتقدم بطلبه خلال الخمسه عشر يوما الاولي
من اول شهر من تلك السنه، واذا تاخر عن هذا الموعد يبدا نفاذ التعديل وفق
الشرحيه الجديده من اول السنه التامينيه التاليه لتاريخ تقدم الطلب، ويعامل
المشترك في هذه الحاله معامله المشترك الزاميا الذي ينخفض اجر اشراكه
وفقا لما ت-Qضي به لانحه تعويضات فرع المعاشات
8 - يغذل نص الفقرتين (٨,٧) من الماده (٤٥) من اللاححه ليضحا علي النحو
- الاتي:
٧ - يوقف اشراك المشترك بناء علي طلبه اعتبارا من اخري شهر سدد او يسدد
عنه اشراك ، كما يعتبر متوفا في حال توقفه عن السداد فعللا اعتبارا من
نهايه اخري شهر سدد عنه الاشراك
٨ - اذا انتي النشاط الذي سجل المشترك الاختياري علي اساسه يني
اشتراكه بنهايه الشهر الذي انتي فيه نشاطه ان كان قد سدد عنه
الاشتراك ، او من نهايه اخري شهر سدد عنه الاشتراك ان كان قد توقف
من قبل ، اما اذا تبين انه قد استمر في سداد الاشتراكات الي ما بعد تاريخ
توقف النشاط فانه ترد اليه الاشتراكات التي دفعها عن الاشهر التاليه
لذلك التاريخ

(7 م 5 صن)
General Organization for Social Insurance
المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه
\[
(0)
\]
9 - يعد نص الماده (٢٤) من اللاتحه ليصبح علي النحو الاتي : مع عدم الاخلال باحكام الماده (٢٩) من هذه اللاتحه، يعتبر صحيحا تسجيل من تم تسجيلهم بالتامينات الاجتماعيه واستمر دفعهم للاشتراكات الواجبه ثلاث سنوات فاكثر قبل ١/١٢٣/٧/١ ه، ولو كان تسجيلهم قد شابه اي من المخالفات، ولا يشمل هذا الاستثناء الفيات المستثنه من الخضوع للنظام ، او تسجيل العامل غير السعودي في فرع المعاشيات .
الماده الثانيه :-
تعدل التصوص الاتيه من لاتحه تعويضات فرع المعاشيات علي النحو الاتي:
1. يعدل نص الفقره (٣) من الماده (1) من اللاتحه ليصبح علي النحو الاتي : ٢ - في الحالات التي يتم فيها تحصيل الاشتراك وفقا للتقويم ميلادني تضاف فروق الايام بين السنوات الميلاديه والجهربيه لمده الاشتراك ، اذا كان من شان ذلك استيفاء المشراك المده الموظله لاستحقاق المعاش وذلك في حالات استحقاق الماشار (١/١) و (١/٨) و (١/٥) من الماده (٣) المEAش المنصوص عليها في الفقرات (١/١) و (١/٨) و (١/٥) من الماده (٣٨) من النظام ، وكذلك في حالات العجز والوفاه دون ان تخل ههذه الفروق المضافه في حساب المعاش.
٢ - يعدل نص الفقره (٢) من الماده (١) من الالجه ليصع علي النحو الاتي : ٢ - اذا لم يكتمل اخر شهر خروج من الخدمه بالنسبه للمعاملين باسلوب تثبيت اجر
الاشتراك فانه يعد بحكم شهر اشراك كامل في تطبيق احكام الفقرات (١/١) و (١/٧) (١/٥) من الماده (٣٨) والمادتين (٣٩) من النظام اذا كان
من شان ذلك استيفاء المشرك لمده المؤهله لاستحقاق المعاش دون ان يدخل هذا
الشهر في حساب المعاش
- يعل ن ص الماده (٦) من اللاتحه ليصبح علي النحو الاتي :-
1. - في تطبيق حكم الفقره (٢) من الماده (٣٨) من النظام يحق للمشترك الذي يتقدم
بطلب لصرف معاشه في سن السيين او اكثر، وله مده اشرتك تبلغ (٦٠) شهرا
علي الاقل ولا تصل الي (١٢٠) مايه وعشرين شهرا، ويتوقف عن ممارسه اي

(7) من 6 من
General Organization for Social Insurance
المؤسسه العامه للتامينات الاجتماعيه
(7)
عمل خاضع للنظام ان يطلب ضم مده اعتباريه بالقدر الذي يؤهله للحصول علي المعاش، علي الاتتجاوز المده المراد ضمها خمس سنوات ، وعلي ان يؤدي جمله اشتراكات فرع المعاشيات بواقع (١٨) عن كل شهر من المده المضمومه محسوبه علي اساس متوسط الاجر الشهري للاشتراك الذي يقدر علي اساسه المعاش ، وعلي المشترك ان يؤدي هذه الاشتراكات اما دفعته واحده ، او بحسم متراكم المعاش المستحق له من تاريخ تقاعدده وسداد الباقي علي اقصاط شهريه بواقع (٢٥) من قيمه معاشه المستحق شهرها وذلك حتي الوفاء بكامل قيمه المبلغ المستحق ، واذا توفي قبل سداد كامل القيمه يسقط حق المؤسسه في باقي الاقساط
- يعدل نص الفقره (١/ب) من الماده (٨) من اللاتحه ليصبح علي النحو الاني :
ب - يشترط الا يزيد متوسط الاجر الذي سيقدم علي اساسه المعاش عن (١٥٠) من اجر الاشتراك في بدايه الخمس سنوات الاخيره من مده الاشتراك، ويستثني من هذا الشرط المشترك الذي استمر اجر اشراكه خاضعا للتدرج المنسوص عليه في الفقره (٢) من الماده (١٩) من نظام لمده خمس سنوات اشراك علي الاقل، واذا ترتب علي تطبيق هذا الحكم ان قل المتوسط الذي يقدر علي اساسه المعاش عن المتوسط الفعلي للاجر خلال السنتين الاخرتين من مده الاشتراك بنسبه (١٠) فاكتر يراعي احتناب معاش مستقل عن فروق الاجر التي استبعدت يضاف الي المعاش الاساسي وفق التفاصيل والامثله التي يصدر بها قرار من المحافظ.
ه. يضاف الي نص الفقره (٣) من الماده (٩) حكم اخر ياخذ الحرف (ج) وحكم اخري
ياتي بعده علي النحو الاتي :
ج - يخضع صاحب هذا المعاش للفحوص الطبيه الدوريه التي تحددها للجان
الطبيه الي حين بلوغه سن السيين.
وتسري احكام الفقرتين (ا) و (ب) علي حالات استحقاق معاش افراد العايله
بسب وبفاه عايلهم المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام المنصوص عليها في
الفقره (٢) من الماده (١٢) من هذه اللانحه.
٢ - تعد عباره (في الحالتين الاتيني) الوارده في صدر الفقره (٤) من الماده (١٣)
من اللانحه لتصبح (في الحالات الاتيه) ويضاف اليها حجم جديد ياخذ الحرف (ج)
علي النحو الاتي :-
ج- اذا كان المشترك قد استقطت عنه الجنسيه السعوديه

(7) من 7 من
General Organization for Social Insurance
لؤنشيه العامه للاتمينات الاجتماعيه
\[
(7)
\]
- يعدل نص الفقره (٥/٣) من الماده (٤) من اللاتحه ليصبح علي النحو الاتي : ٥/٣
المشترك الذي صدر بحقه حكام بالسجن ، يحق لافراد عايلته الانتفاع بمزايا
معاش القتاعد وفق احكام الماده (٥) من هذه اللاتحه سواء كان الحكم الصادر بحقه
سابقا علي تطبيقالنظام واستمرت فتره سجنه الي ما بعد التطبيق او كان الحكم
صادرا بعد تطبيق النظام
- يعدل نص الفقره (٢/٣) من الماده (٣٤) من اللاتحه ليصبح علي النحو الاتي :
- المشرتك الذي بلغ سن السيين فاكثر قبل تاريخ بدء العمل بالنظام ، او يبلغها
بعد العمل به ، وله مده اشرتك الالقل عن (٦٠) شهرا ، ولم تبلغ (١٢٠) شهرا
يحق له او لافراد عايلته من بعدده في حال وفاته طلب ضم مده اعتباريه وفق
احكام الماده (٦) من هذه اللاتحه طالما توفرت الشروط الاخري المحدده
نظاما .
الماده ثالثا :
١. ينشر هذا القرار بالجريده الرسميه، ويعمل به من تاريخ النشر فيما عدا التعديل
الوزاد علي الماده (٤٤) من لاتحه التسجيل والاشتراكات فيعمل به اعتبارا من
الموارد علي الماده (٤٤) من لاتحه التفوره (٦/٣) من الماده رقم (٤٣) من لاتحه
توعيضات فرع المعاشات فيعمل به اعتبارا من تاريخ (٤٣/١/١) من لاتحه
٢. علي محافظ المؤسسه العامه للثمينيات الاجتماعيه اتخاذ الاجراءات اللازمه لتنفيذ هذا
القرار
C
وزير العمل والشيون الاجتماعيه
علي بن ابراهيم النمله
نشر بيره امام لفري
العرو ٢٩.٩ واتيز ١٣٤/٤/٢٩