tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430678269 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1442-05-08 document_type=ruling entity=document_number:1f503e3c-5d5e-4999-85c9-fc1d8f148d66 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٥٥٣٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه تحضيريه وفيها جري سؤال وكيل المدعي عن تحرير دعواه فتقدم بما نصه: " ابرم المدعي عليه مع موكلتي عدد ثلاث اتفاقيات شراكه (مضاربه) بتاريخ ١٢/٠٩/٢٠١٩م وتاريخ ٢٤/٠٩/٢٠١٩م وتاريخ ١٤/٠١/٢٠٢٠م (مرفق صورها) ؛ دفع بموجبها المدعي عليه لموكلتي مبالغ اجماليه قدرها (٨.٠٠٠.٠٠٠) ثمانيه ملايين ريال بغرض استثمارها علي ان تقوم موكلتي بجميع الاعمال في نشاطها وهو تنظيم المعارض والمؤتمرات، مقابل حصول المدعي عليه علي ارباح لا تقل عن نسبه (٣٥%) بالمايه من صافي التحصيل من الرعاه ومبيعات التذاكر وفقا لاحكام البند (الخامس) من اتفاقيات الشراكه المبرمه بين الطرفين. (مستند رقم ١-٣)
اشترط المدعي عليه في البند (الرابع) و (السابع) من اتفاقيات الشراكه المشار اليها اعلاه ضمان راس المال والارباح وحصل علي عده سندات لامر من موكلتي مقابل ذلك، علي الرغم من ان هذا الشرط باطل لمخالفته لاحكام الشريعه الاسلاميه لكونه اعفي نفسه من الخساير.
تكبدت موكلتي خساير فادحه في نشاطها بسبب الاجراءات الاحترازيه المتخذه من قبل الدوله لمنع انتشار فايروس كورونا والتي ادت الي توقف نشاط موكلتي تماما منذ بدايه عام ٢٠٢٠م، وبالتالي فان جايحه كورونا وما صاحبها من اجراءات وتداعيات يعتبر قوه قاهره تجعل تنفيذ الاتفاقيات المبرمه بين الطرفين مستحيلا عملا بما ورد في الفقره (اولا) من قرار الهييه العامه للمحكمه العليا رقم (٤٥/م) وتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه.
تبقي لدي المدعي عليه اصل سند لامر بمبلغ وقدره (٢٥٠,٥٣١,٣) ريال (مرفق صورته) كضمان للارباح (وهو شرط مخالف للشريعه والنظام) وسدد موكلي للمدعي عليه مبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) مايتان الف ريال من المبلغ ورفض اعادته لموكلتي حتي تاريخه، بل تقدم به الي محكمه التنفيذ بجده للمطالبه بمبلغه دون وجه حق بعدما رفض تحمل الخساير مع موكلتي. (مرفق صوره طلب التنفيذ) (مستند رقم ٤-٥)
تم مخاطبه المدعي عليه بتاريخ ٢٥/٠٩/٢٠٢٢م لطلب تسليمها اصل السند المشار اليه اعلاه عملا باحكام الماده التاسعه عشره الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه (مرفق صوره الخطاب ومستند الارسال)، واستلم المحتكم ضده الخطاب بتاريخ٢٧/٠٩/٢٠٢٢م (مرفق صوره مستند الاستلام) الا انه مضي اكثر من خمسه عشره يوما ولم يسلم المدعي عليه لموكلتي اصل السند المطلوب.
(مستند رقم ٦-٨)
لذلك وتاسيسا علي جميع ما تقدم من اسباب اطلب من فضيلتكم اصدار الحكم بما يلي:
١) ابطال السند المحرر لامر المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢٥٠,٥٣١,٣) ثلاثه ملايين وخمسمايه واحد وثلاثين الف ومايتين وخمسين ريال.
وفق الله فضيلتكم لاحقاق الحق وسدد خطاكم."، هكذا تضمنت فجري سؤال وكيل المدعيه؛ هل جري عرض النزاع علي المحكمه العامه فاجاب بقوله: لم يعرض النزاع علي المحكمه العامه، هكذا اجاب، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٥٥٣٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
٢- ذكرت الدايره الابتداييه في تسبيب حكمها بان العلاقه بين الطرفين هي مال من المستانف ضده وعمل ومال من قبل موكلي... الخ، وذلك تسبيب غير صحيح حيث ان الشراكه ليست في شركه (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات ولم تقدم موكلتي اي مال في المشروع وانما المشروع هو تنظيم فعاليات في عده مدن في المملكه العربيه السعوديه بمال المستانف ضده وعمل موكلتي فقط (. وطلب نقض الحكم). واكد وكيل المدعي علي ما جاء في الاعتراض ثم عقب وكيل المدعي عليه بان ما جاء في الاعتراض غير صحيح و مخالف للاتفاقيات المبرمه بين الطرفين والتي نصت كلا منها علي ان المبلغ الموضح فيها لدفع المصاريف المتبقيه لاقامه الفعاليات وان شراكه المدعيه بالمال والعمل ثم عقب وكيل المدعي بان ذلك غير صحيح وان الاتفاقيات نصت علي ان شراكه المدعيه تقتصر علي العمل فقط دون دفع اي مبالغ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما المبين في وقايع هذا الحكم ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فان ما ورد في الاعتراض المقدم من المدعيه لا يتفق مع النص الوارد في العقود موضوع مطالبه المدعيه في تمهيد كل عقد بان المبلغ الذي شارك به المدعي عليه مع المدعيه هو مصاريف متبقيه لاقامه الفعاليات وذلك يتعارض مع اقوال المدعيه بان المال مدفوع كله من المدعي عليه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في ٠٣-٠٧-١٤٤٤ه، في القضيه ٤٤٧٠٢٨٥٥٣٣ القاضي ب (عدم الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه بنظر الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.