tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Ret 2025 267926

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/14 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:ministerial_decision:1429 entity=legal_basis:ministerial_decision:712 entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداريه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلاع الانتفاييه
VA-2025-267926: قرار رقم:
(RET-2025-267926) الصادر في الاستثناف رقم
المقامه
المستانفه
من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك
المستانف ضده
ضد/المكلف
الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين وبعد:
انه في يوم الاربعه الموافق 2025/11/19، اجتمعت الداره الاستنافيه الاولي لمخالفات
ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الانتقاليه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم
(13957) بتاريخ 1444/02/26 ه، بناء علي الفقره (5) من الماده (السابعه والستين) من نظام
ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1/15 واتاريخ 1425/1/15 والمعدل بالمرسوم
الملكي رقم (113/14) وتاريخ 12/1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من:
رييسا
عضوا

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداريه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه القيمه المخافه والسلاع انتثاييه
VA-2025-267926: قرار رقم
(RET-2025-267926) الصادر في الاستثناف رقم
التصرف العقاري وما ترتب عليه من غرامه تاخر في السداد، وذلك بسبب ان الاصل هو كون
التصرف بيعا كما جاء في مستندات الافراع الرسميه كما ان المستندات الرسميه لتوثيق
الافراع قد افرها المستانف ضده بان التصرف قد كان بيعا بمقال وبناء تم انتقال
ملكيه العقار، واشرات المستانفه الي ان اللازحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه التي
كانت ساريه وقت التصرف لم تستان الفارب حتي الدرجه الثالثه (بما فيهم الاخ) بينما
الحديثات التي تمت علي اللازحه بموجب القرار الوزاري رقم (1429) وتاريح 08/1443 ه
الموافق 2022/02/09 مصدرت بعد تاريخ التصرف العقاري الذي قام به المستانف ضده والذي
حدث بتاريخ 2021/10/25 موعليه فان التعديلات التي تمت اضافهها للانحه لESTRI علي
التصرف محل الدعوي، واشرات المستانفه الي ان فارق الايام بين تاريخ قرار الهييه برفض
الاعتراض وتاريخ قيد الدعوي يتجاوز (30) يوما، وانتهت بطلب قبول الاستثناف.
وفي يوم الاربعه بتاريخ 1447/05/28 م.م. 2025/11/19 م.م. 12:30 م.م. عقدت
الداره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسع الانتقاييه
جاستها بënض اعشاها المدونه اسمايهم في المضار، وذلك عبر التواصل المريي طبقا
الاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه
عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم: (25711)
و tairik: 08/1445/04/04/05
الراهنه، فان الداره ققر ققل باب المراهقه وجز القضيه للفصل فيها.
اساب القرار
وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي واللغه الاستيناف المقدمه تبين للداره استيفاء شروط
نظر الاستيناف شكل وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات
الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقديمه من ذي صفه، وKLال
المده النظاميه المقرره لاجراثه.
ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من
وثايق ومستندات، وبعد الالطلاع علي ما قدمه الطرفان من مدخرات ورود، تبين للداره
| Restricted
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
public |
5/2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداريه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلاع الانتفاييه
VA-2025-267926 : قرار رقم
(RET-2025-267926) الصادر في الاستثناف رقم
الاستثنافيه ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي بالغاء قرار المستانفه بشان اعاده تقييم التصرف العقاري وما ترتب عليه من غرامه تاخر في السداد، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك بسبب ان الاصل هو كون التصرف بيعا كما جاء في مستندات الافراغ الرسميه كما ان المستندات الرسميه لتوثيق الفراغ قد افر فيها المستانف ضده بان التصرف قد كان بيعا بمقابل وبناء عليه تم انتقال ملكيه العقار واشرات المستانفه الي ان اللاتجه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه التي كانت ساريه وقت التصرف لم تستثن الاقارب حتي الدرجه الثالثه (بما فيهم الاخ) بينما التحديثات التي تمت علي اللاتجه بموجب القرار الوزاري رقم (1429) و تاريخ 1443/07/08 ه_ الموافق 2022/02/09 صدرت بعد تاريخ التصرف العقاري الذي قام به المستانف ضد و الذي حدث بتاريخ 10/25 م وعليه فان التعديلات التي تمت اضافتها للاتجه لا تسري علي التصرف محل الدعوي، واشارت المستانفه الي ان فارق الايام بين تاريخ قرار الهييه برفض الاعتراض وتاريخ قيد الدعوي يتجاوز (30) يوما. وباطلاع الداره الاستينافيه علي مستندات الدعوي فقد ثبت التي: اولا/ فيما يتعلق بالشق الاول: وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وحيث ان محل مطالبه المستانف ضدم (المدعي) بموجب لاتحه دعواه بانه يعترض علي قرار الهييه ابعاده التقييم العقاري محل الدعوي وغرامه التاخر في السداد; وذلك بسبب ان العقار قد انتقلت ملكيته الي شقيفه بالهبه وان التصرف لا يعدد ضاعا لضريه التصرفات العقاريه، وانه قام ابدخال مبلغ (1000) ريال لاتمام التصرف نظرا لعدم وجود حاصبه الهبه في اضراع العقار، وحيث نصت الفقره (ا/6) من الماده (3) من اللايه التنفيذيه لضريه التصرفات العقاريه علي: "ا - يستثني من نطاق تطبيق الضريبه - كليا او جزييا - كلا مما يلي: 6 - التصرف في العقار كهبه موثقه لدي الجهه المختصه وذلك للزوج او الزوجه او احد القارب حتي الدرجه الثالثه بشريط عدم قيام المتصرف له اعاده التصرف بالهبه في العقار لشخص لم يكن سيسري عليه هذا الاستثناء في حال تمت هذه العقار اليه مباشره من الواهب الاول وذلك لمده ثلاث سنوات من تاريخ توثيق الهبه".
ولما كان من الثابت ان انتقال ملكيه الصك الي شقيق المستانف ضده المدعو/ .... وحيث ان
اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه المنطقه علي واقعه التصرف في هذه الدعوي،
| Restricted
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
Public |
5/3
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداريه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلاع الانتفاييه
VA-2025-267926: قرار رقم
(RET-2025-267926) الصادر في الاستثناف رقم
الصادره بموجب القرار الوزاري رقم (712) وتاريخ 1442/02/15 ه حصرت الهبه للزوج او الزوجه
او احد الاقارب حتي الدرجه الثانيه وفقا لنص الفقره (٦/ا) من الماده (3) من ذات اللايحه:
"التصرف في العقار كهبه موثقه لدي الجهه المختصه وذلك للزوج او الزوجه او احد الاقارب
حتي الدرجه الثانيه، او بموجب وصيه شرعيه موثقه نظاما بما لا يجاوز ربع تركه الموصي.
ولما كان تجديد درجه القاربه في ذلك الوقت محكوم باللغه التنفيذيه ل Chilزام المراهقات
(19933) والشريعه الصادره بالقرار الوازي رقم 1435/5/19
نعت في الفقره الاولي من الماده (7) "علي: "القارب حتي الدرجه الرابعه هم: الدرجه الاولي:
الاباء، والامهات، والاجاد، والجدات ان علو. الدرجه الثانيه: الاولاد، واولادهم ان نزلو.
الدرجه الثالثه: الاخوه والخذوات، الاشقاء، او لام، واولادهم، واولاد اولادهم. الدرجه
الرابعه: الاعهام والعمانات، واولادهم، والاخوال والخالات، عليه فان الاخ يدخل في
تصNFي القرابه من الدرجه الثالثه، وباتالي لا ينطبق عليها الاستثناء، مما يثبت ان التصرف
الذي قام به المستانغ ضد غيره مستثني من ضريبه التصرفات العقاريه لخدم شموله
للاستثناء الوارد في اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه صادره بموجب القرار الوزاري
رقم (712) وتاريخ 14/42/02/15 ه_ ولا تسري عليه اللايحه التنفيذيه لضريبه التصرفات العقاريه
المعدله بموجب القرار الوزاري رقم (1429) وتاريخ 07/08/14/43/07/08 اضافه الهبه
حتي الدرجه الثالثه وذلك لثبوت اجراء التصرف العقاري قبل سريان تعديلات اللغه التنفيذيه
لضربيه التصرفات العقاريه المعدله بموجب القرار الوزاري رقم (1429) وتاريخ 07/08/14/43/07/08
الامر الذي تنتهي معه هذه الداره الي خضوع التصرف لضربيه التصرفات العقاريه.
ثانيا / فيما يتعلق بالشق الثاني:
وحيث قامت المستانفه باعاده تقييم قيمه العقار واقرت بانها اعتمدت علي صفقات البورصه
العقاريه من وزاره العدل، وذلك باخذها للحد الاذني لسعر المتر لكون اللايحه اعطتها الحق في
ذلك وفقا للفقره (2) من الماده (6) من لايحه التصرفات العقاريه والتي نصت علي: "لغايات
التحقق من صحه انتساب الضريه المسرحيه يحق للهييه القيام بما يلي : 2 - تقدير قيم
العقارات والتصرفات غير محدده القيمه او التي تتبين ان القيمه الوارده بشانها في عقد
التصرف اقل من القيمه السوقيه، او التي تقدم بشانها معلومات او بيانات غير صحيه، كما
| Restricted
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public |
5/4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه
الداريه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتفاييه
VA-2025-267926: قرار رقم:
(RET-2025-267926) الصادر في الاستثناف رقم
ان الافراغات الصادره من كتابه العدل ليست محدده حتي يتم الاعتماد عليها في عمليه اعاده التقييم دون الاستعانه بخير حيث ان مساله تحديد القيمه تحكمها امور اخري. وادخا في الاعتبار نص الماء (6) من اللايحه التنفيذيه لضربه الصرفات العقاريه المشار اليها اعلاه، وحيث ان للهييه صلاحيه اعاده التقييم، الا ان الماده (11) نصت علي ان: "يصدر المحافظه القرارات والخطاء والاجراءات اللازمه ل按نييه ضربه التقويه، ومن ذلك علي سيل المثال ما يلي 1- اجراءات فحص وتقييم الضربه واشعار الخاضع لها بنتيجه القرار واليه السداد...", الا ان الهييه لم تصدر هذه الاجراءات التي توضح الي تقييم العقارات، حيث تستند الهييه بتقييمها علي البورصه العقاريه وليس من شخص مؤهل ل تقييم هذه العقارات والتي تخلف من حيث وجود مزابا ابو عيوب وكذلك اختلاف الاوصاف، كما ان تقييم قيمه العقار يكون وفق معاير محدده وليست عامه. الامر الذي تنتهي معه الداره الاستينافيه الي رفض الاستيناف.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قرت الداره بالاجماع ما ياتي:
منطوق القرار
اولا: قبول الاستيناف شكل.
ثانيا: رفض الاستيناف Cordوعا وتاييد قرار الداره الثانيه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضفه في مدينه الرياض مع تعديل اسبابه وفقا لما هو موضح في الاسباب.
عضو
عضو
... / الدكتور
... / الدكتور
رييس الدايره
... الاستاد/
هذه الوثيقه رسميه مستخره من نظام، وموقعه الكترونيا.
| Restricted
الموقع الالكتروني: الموقع
| Public |
5/5
8001220000: الرقم المجاني