ncar · law · processed · 65 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/188) وتاريخ 1446/8/24ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢ه. وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) بتاريخ ٣/٣/١٤١٤ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) بتاريخ ٢٧/٨/١٤١٢ه. وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الشوري رقم (٦٩/٨) بتاريخ ٩/٤/١٤٤٥ه، ورقم (١١٠/١١) بتاريخ ١/٦/١٤٤٦ه، ورقم (١٨٣/١٨) بتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٦ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦١٤) بتاريخ ١٩/٨/١٤٤٦ه. رسمنا بما هو ات: اولا: الموافقه علي نظام النقل البري علي الطرق، بالصيغه المرافقه. ثانيا: لا يخل نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- باحكام اتفاقيه الامتياز بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وشركه الزيت العربيه السعوديه (ارامكو السعوديه)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٦/٤/١٤٣٩ه، فيما يتعلق بالحق الممنوح للشركه في نقل المواد الهيدروكربونيه. ثالثا : علي منشات النقل البري علي الطرق تعديل اوضاعها خلال مده لا تتجاوز (سنه) من تاريخ نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- بما يتوافق معه، وفقا للاليه التي تضعها الهييه العامه للنقل. ولرييس مجلس اداره الهييه تمديد تلك المده -بحسب ما يراه في هذا الشان- لمده لا تتجاوز (٦) اشهر اضافيه. رابعا: يحدد مجلس اداره الهييه العامه للنقل اجور النقل لاي من انشطه النقل الحديدي التي يراها، واي من انشطه النقل البحري التي يراها، وذلك بناء علي سياسات -يضعها في هذا الشان- يوضح فيها اسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكه الدوليه. خامسا: استثناء من حكم الماده (الرابعه والثلاثين) من النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- تخالف الشاحنات الاجنبيه التي يثبت ممارستها للنقل داخل المملكه العربيه السعوديه وتعاقب، وفقا لاحكام النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم- وذلك من تاريخ نشره، علي ان يقوم رييس الهييه العامه للنقل باستكمال ما يلزم من اجراءات لانفاذ ما تضمنه هذا البند بالتزامن مع تاريخ نشر النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم. سادسا: علي سمو رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (614) وتاريخ 1446/8/19ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٥٦٢٩٩ وتاريخ ٤/٨/١٤٤٦ه، المشتمله علي خطاب الهييه العامه للنقل رقم ٦٠ وتاريخ ١٠/١/١٤٤١ه، في شان مشروع نظام النقل البري علي الطرق، وخطاب معالي وزير النقل والخدمات اللوجستيه رييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل رقم ٢٤٥٨ وتاريخ ١/٦/١٤٤٦ه، في شان ظاهره ممارسه الشاحنات الاجنبيه للنقل الداخلي بشكل غير نظامي. وبعد الاطلاع علي مشروع النظام، المشار اليه. وبعد الاطلاع علي اتفاقيه الامتياز بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وشركه الزيت العربيه السعوديه (ارامكو السعوديه)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٦/٤/١٤٣٩ه. وبعد الاطلاع علي تنظيم الهييه العامه للنقل، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤/٩/١٤٣٤ه. وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (٣٠) وتاريخ ٢٠/١/١٤٤٤ه، والمذكرات رقم (٣٣٠٣) وتاريخ ٨/١١/١٤٤٤ه، ورقم (٣١٩) وتاريخ ٢٨/١/١٤٤٥ه، ورقم (٢١٦١) وتاريخ ١٥/٦/١٤٤٥ه، ورقم (٤٠٠٩) وتاريخ ٢١/١١/١٤٤٥ه، ورقم (١٤٠) وتاريخ ٨/١/١٤٤٦ه، ورقم (٢١٨٩) وتاريخ ١٨/٦/١٤٤٦ه، ورقم (٢٤٦١) وتاريخ ٩/٧/١٤٤٦ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (١٦-١/٤٦/ت) وتاريخ ٢٦/١/١٤٤٦ه. وبعد النظر في قرارات مجلس الشوري رقم (٦٩/٨) وتاريخ ٩/٤/١٤٤٥ه، ورقم (١١٠/١١) وتاريخ ١/٦/١٤٤٦ه، ورقم (١٨٣/١٨) وتاريخ ٢٨/٧/١٤٤٦ه. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٨٣٥٠) وتاريخ ١٧/٨/١٤٤٦ه. يقرر ما يلي: اولا: الموافقه علي نظام النقل البري علي الطرق، بالصيغه المرافقه. ثانيا: لا يخل نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- باحكام اتفاقيه الامتياز بين حكومه المملكه العربيه السعوديه وشركه الزيت العربيه السعوديه (ارامكو السعوديه)، الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ٦/٤/١٤٣٩ه، فيما يتعلق بالحق الممنوح للشركه في نقل المواد الهيدروكربونيه. ثالثا: علي منشات النقل البري علي الطرق تعديل اوضاعها خلال مده لا تتجاوز (سنه) من تاريخ نفاذ النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بما يتوافق معه، وفقا للاليه التي تضعها الهييه العامه للنقل. ولرييس مجلس اداره الهييه تمديد تلك المده -بحسب ما يراه في هذا الشان- لمده لا تتجاوز (٦) اشهر اضافيه. رابعا: قيام الهييه العامه للنقل بما ياتي: - مراجعه تنظيمها -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٣) وتاريخ ١٤/٩/١٤٣٤ه- في ضوء الاحكام الوارده في النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، واقتراح ما يلزم في شانه، والرفع لاستكمال الاجراءات النظاميه. - التنسيق مع وزارتي: (التعليم، والداخليه) -كل بحسب اختصاصه- فيما يتعلق بالنقل التعليمي الذي يندرج تحت نشاط النقل المنتظم، ومع وزارتي (الحج والعمره، والداخليه) والهييه الملكيه لمدينه مكه المكرمه والمشاعر المقدسه، وهييه تطوير منطقه المدينه المنوره -كل بحسب اختصاصه- فيما يتعلق بنقل الحجاج والمعتمرين الذي يندرج تحت نشاطي النقل المنتظم والنقل غير المنتظم، ومع وزاره الصناعه والثروه المعدنيه فيما يتعلق بنقل البضايع المتصل بالقطاع الصناعي والتعديني، ومع وزاره الطاقه فيما يتعلق بنقل منتجات الطاقه، وذلك عند اعداد اللوايح التنفيذيه للنظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- ذات الصله بهذه الشؤون. - التنسيق مع الهييه العامه للطيران المدني ومن تراه من الجهات ذات العلاقه بانشطه النقل الجوي والنقل البحري والنقل السككي والنقل البري، لاعداد مذكرات تفاهم لتنظيم الجوانب المتصله بترخيص نشاط (الوساطه في النقل متعدد الوسايط للبضايع) الخاضعه لاشراف تلك الجهات تنظيميا، وذلك وفقا لاحكام النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار ولوايحه التنفيذيه، والاحكام النظاميه ذات الصله، وتحديد دور كل منها في هذا الشان، وذلك مراعاه لتكامل ادوارها، علي ان يستكمل اعداد تلك المذكرات وتوقيعها قبل نفاذ النظام. خامسا: يمارس مجلس اداره الهييه العامه للنقل صلاحياته الوارده في الماده (السابعه عشره) من النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- بالاتفاق مع وزاره الماليه ومركز تنميه الايرادات غير النفطيه، وذلك الي حين صدور (مشروع لايحه ممارسه الهييات والمؤسسات العامه وما في حكمها فرض المقابل المالي للخدمات والاعمال التي تقدمها) والعمل بها. سادسا : قيام الجهات المعنيه، عند اعداد مشاريع الدراسات والمخططات التفصيليه ذات العلاقه بانشطه النقل البري علي الطرق، بالتنسيق مع الهييه العامه للنقل. سابعا: يصدر رييس الهييه العامه للنقل الجدول المنصوص عليه في الفقره (١) من الماده (الثالثه والعشرين) من النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، خلال مده لا تتجاوز (١٨٠) يوما من تاريخ نشر النظام. ثامنا: يحدد مجلس اداره الهييه العامه للنقل اجور النقل لاي من انشطه النقل الحديدي التي يراها، واي من انشطه النقل البحري التي يراها، وذلك بناء علي سياسات -يضعها في هذا الشان- يوضح فيها اسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكه الدوليه. تاسعا: قيام الهييه العامه للنقل بالتنسيق مع وزاره الداخليه ووزاره النقل والخدمات اللوجستيه والهييه العامه للطيران المدني والهييه العامه للطرق، لوضع الترتيبات اللازمه الخاصه بالدعم الامني والرقابي لانفاذ الاحكام المتصله بضبط مخالفات النقل البري علي الطرق دون ترخيص، المنصوص عليها في النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. عاشرا: استثناء من حكم الماده (الرابعه والثلاثين) من النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- تخالف الشاحنات الاجنبيه التي يثبت ممارستها للنقل داخل المملكه العربيه السعوديه وتعاقب، وفقا لاحكام النظام -المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار- وذلك من تاريخ نشره، علي ان يقوم رييس الهييه العامه للنقل باستكمال ما يلزم من اجراءات لانفاذ ما تضمنه هذا البند بالتزامن مع تاريخ نشر النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي للبنود (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) و(ثامنا) و(عاشرا) من هذا القرار، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء نظام النقل البري علي الطرق الماده الاولي لاغراض تطبيق هذا النظام، يقصد بالمصطلحات الاتيه المعني المبين امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: ١- المملكه : المملكه العربيه السعوديه. ٢- النظام: نظام النقل البري علي الطرق. ٣- الهييه: الهييه العامه للنقل. ٤- اللوايح: اللوايح التنفيذيه للنظام. ٥- المجلس: مجلس اداره الهييه. ٦- الرييس : رييس الهييه. ٧- النقل البري علي الطرق: نقل الركاب ومستلزماتهم او البضايع برا علي الطرق، بواسطه مركبه، ويشمل ذلك تاجير المركبه لغرض النقل او التنقل، والوساطه في اي منها. ٨– الراكب: شخص طبيعي موجود في المركبه او يكون صاعدا اليها او نازلا منها لغرض التنقل، عدا السايق. ٩- الشخص : اي شخص ذي صفه طبيعيه او اعتباريه. ١٠- السايق : كل من يقود مركبه. ١١- المركبه: وسيله نقل بري معده لنقل الركاب ومستلزماتهم او البضايع علي الطرق، وتسير او تسحب بقوه اليه، او بقوه سايقها ١٢- الحافله : مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل ركاب -مقابل اجر او دون اجر- يزيد عددهم علي (ثمانيه) ومستلزماتهم، وتشمل الحافلات المعده للتاجير. ١٣- السياره الخاصه: مركبه تسير بقوه اليه معده للاستعمال الخاص، ويكون لها -بترخيص من الهييه- نقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل اجر- او نقل البضايع لاغراض تجاريه، وتشمل السيارات المعده للتاجير ١٤- سياره الاجره: مركبه تسير بقوه اليه معده لنقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل اجر- ولا تزيد سعتها علي (ثمانيه) ركاب ١– الشاحنه: مركبه منفرده تسير بقوه اليه او تجر مقطوره، او اي تكوينه اخري مسموح لها بالسير علي الطرق، معده لنقل البضايع لاغراض تجاريه او غير تجاريه، وتشمل الشاحنات المعده للتاجير. ١٦– الدراجه: مركبه تسير بقوه اليه او بقوه سايقها، ذات عجله او اكثر، وليست مصممه علي شكل سياره، ومعده لنقل الركاب ومستلزماتهم -مقابل اجر- او لنقل البضايع لاغراض تجاريه، وتشمل الدراجات المعده للتاجير ١٧– القاطره: مركبه موصول بها مقطوره يكونان معا وحده واحده ١٨- المقطوره: مركبه ليس لها محرك، تجرها مركبه اليه اخري. ١٩- نصف المقطوره: مقطوره يستند جزء كبير من وزنها علي القاطره. ٢٠- النقل المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطه حافلات وبمسارات واجور محدده ورحلات منتظمه ومواعيد معلن عنها. ٢١- النقل غير المنتظم: نقل الركاب ومستلزماتهم بواسطه حافلات عند الطلب بموجب عقد بين مقدم الخدمه والمستفيد. ٢٢- النقل الخاص للركاب : قيام الشخص بنقل منسوبيه او من في حكمهم ومستلزماتهم بواسطه حافلات تابعه له، او مستاجره لهذا الغرض. ٢٣- الوساطه: ترتيب الخدمات المقدمه في انشطه النقل البري علي الطرق بين الاطراف المستفيده منها، ويشمل ذلك الوساطه عبر التطبيقات الالكترونيه. ٢٤- الترخيص: وثيقه رسميه تصدرها الهييه للشخص، يسمح له بموجبها بممارسه اي من انشطه النقل البري علي الطرق وفق احكام النظام. ٢٥- مقدم الخدمه: الشخص المرخص له بمزاوله نشاط او اكثر من انشطه النقل البري علي الطرق. ٢٦- المرسل: الشخص المتعاقد مع مقدم الخدمه لنقل البضايع علي الطرق الي المرسل اليه. ٢٧– المرسل اليه : الشخص المرسله اليه البضايع. ٢٨- البضايع : المواد او المعدات او السلع او الحيوانات او الاطعمه او غيرها مما ينقل بواسطه المركبات. ٢٩- المرافق: مرافق النقل البري علي الطرق، وتشمل: محطات ومراكز انطلاق ووصول المركبات، ومواقف وساحات الايواء والمبيت، ومراكز الخدمات اللوجستيه البريه بما فيها مراكز تفريغ البضايع وتحميلها، ومراكز تجزيه البضايع وتجميعها. الماده الثانيه يهدف النظام الي تنظيم انشطه ومركبات ومرافق النقل البري علي الطرق، وتطوير خدماتها، والنهوض بها، وتشجيع الاستثمار -بالتنسيق مع الجهات المعنيه- فيها، بما يتفق مع اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه في المملكه، مع مراعاه الجوانب البيييه ومتطلبات الامن والسلامه. الماده الثالثه يكون نقل الركاب ومستلزماتهم او البضايع برا باحدي وسايل النقل البري الاتيه: ١- الحافله. ٢- السياره الخاصه. ٣- سياره الاجره. ٤- الشاحنه. ٥- الدراجه. ٦- القاطره او المقطوره او نصف المقطوره. ٧- اي وسيله نقل بريه تستحدث مستقبلا، وتحدد بقرار من المجلس. الماده الرابعه ١- يحظر علي اي شخص ممارسه اي من انشطه النقل البري علي الطرق الا بعد الحصول علي الترخيص. وتحدد اللوايح الاجراءات والشروط والمتطلبات اللازمه لاصدار الترخيص ومدته. ٢- يشمل الحظر المنصوص عليه في الفقره (١) من هذه الماده، كافه الاعمال التحضيريه لقيام اي شخص بممارسه اي من انشطه النقل البري علي الطرق دون ترخيص، ومن ذلك: دعوه الركاب، او النداء عليهم، او ملاحقتهم، او اعتراضهم، او التجمهر او التجول في اماكن تواجد الركاب لغرض دعوتهم. الماده الخامسه ١- لا يجوز التنازل عن الترخيص لشخص اخر، الا بعد الحصول علي موافقه الهييه. وتحدد اللوايح ضوابط واجراءات الحصول علي تلك الموافقه. ٢- لا يجوز تشغيل اي مركبه في غير النشاط المرخص لها بممارسته الا في الحالات التي تستلزم ذلك ولفترات مؤقته، وفقا لما تحدده اللوايح. الماده السادسه للمجلس -في النشاط الذي يحدده- وضع حد اعلي لعدد التراخيص والمركبات، وفق ضوابط ومعايير يقرها لذلك. الماده السابعه تصدر الهييه الوثايق اللازمه لمزاوله مقدم الخدمه ايا من انشطه النقل البري علي الطرق، وفق الشروط والمتطلبات التي تحددها اللوايح. الماده الثامنه تقسم انشطه النقل البري علي الطرق الي ما ياتي: ١- نشاط نقل الركاب. ٢- نشاط نقل البضايع. ٣- نشاط تاجير المركبات. ٤- نشاط الوساطه في نقل الركاب او البضايع او تاجير المركبات. ٥- اي نشاط اخر يحدد بقرار من المجلس. الماده التاسعه يقسم نشاط نقل الركاب الي ما ياتي: ١- النقل المنتظم. ٢- النقل غير المنتظم. ٣- النقل الخاص للركاب. ٤- النقل بالسياره الخاصه. ٥- النقل بسياره الاجره. ٦- الوساطه في نقل الركاب. ٧- اي نشاط اخر تحدده اللوايح. وتحدد اللوايح الانشطه الفرعيه التي تندرج تحت هذه الانشطه. الماده العاشره يقسم نشاط نقل البضايع الي ما ياتي: ١- نقل البضايع لاغراض تجاريه. ٢- نقل البضايع لاغراض غير تجاريه. ٣- الوساطه في نقل البضايع. ٤- اي نشاط اخر تحدده اللوايح. وتحدد اللوايح الانشطه الفرعيه التي تندرج تحت هذه الانشطه. الماده الحاديه عشره يقسم نشاط تاجير المركبات الي ما ياتي: ١- تاجير الحافلات. ٢- تاجير السيارات الخاصه. ٣- تاجير الشاحنات. ٤- تاجير الدراجات. ٥- الوساطه في تاجير الحافلات، او السيارات الخاصه، او الشاحنات، او الدراجات. وتحدد اللوايح الانشطه الفرعيه التي تندرج تحت هذه الانشطه. الماده الثانيه عشره للهييه -دون الاخلال بالانظمه والتعليمات المعمول بها- طرح عقود للقطاع الخاص يتولي بموجبها تقديم انشطه النقل البري علي الطرق التي يحددها المجلس، وفق معايير يضعها لهذا الغرض، ويستكمل في شانها الاجراءات النظاميه. الماده الثالثه عشره يلتزم مقدم الخدمه بالاتي: ١- الاشتراطات والضوابط التشغيليه التي تحددها اللوايح. ٢- الهويه الخارجيه للمركبه التي تحددها اللوايح. ٣- حقوق المستفيد التي تحددها اللوايح. الماده الرابعه عشره علي المستفيد من انشطه النقل البري علي الطرق الالتزام بما عليه من واجبات وفق ما تحدده اللوايح. الماده الخامسه عشره مع مراعاه اختصاصات الجهات ذات العلاقه، تصدر الهييه التراخيص اللازمه لتشغيل المرافق. وتحدد اللوايح الضوابط والاشتراطات اللازمه لذلك. الماده السادسه عشره تحدد الهييه التجهيزات والاشتراطات والمواصفات الفنيه، ومتطلبات الامن والسلامه اللازمه لانشطه ومركبات ومرافق النقل البري علي الطرق، وفقا للمواصفات القياسيه المعتمده. الماده السابعه عشره يحدد المجلس المقابل المالي للتراخيص والوثايق والخدمات والاعمال التي تقدمها الهييه وفق احكام النظام. الماده الثامنه عشره يحدد المجلس اجور النقل لاي من انشطه النقل البري علي الطرق التي يراها، وذلك بناء علي سياسات -يضعها في هذا الشان- يوضح فيها اسس التسعير، وذلك بما لا يخل بالتزامات المملكه الدوليه. الماده التاسعه عشره ١- يتولي مفتشون -يصدر بتسميتهم قرار من الرييس- مجتمعين او منفردين، ضبط مخالفات احكام النظام واللوايح والتراخيص، والتحقيق فيها. وتحدد اللوايح قواعد واجراءات عملهم. ٢- دون اخلال بما ورد في الفقره (١) من هذه الماده، للمجلس اسناد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات الي القطاع الخاص، وفق ضوابط ومعايير يقرها لذلك. الماده العشرون علي المسؤولين والعاملين في الاماكن المراد تفتيشها، تمكين المفتشين من اداء عملهم، وتقديم جميع التسهيلات والمعلومات والوثايق المطلوبه. وعلي المفتشين ابراز بطاقاتهم الوظيفيه عند مباشره اختصاصاتهم. الماده الحاديه والعشرون ١- للهييه -اذا تطلب الامر- الاستعانه بالجهات المختصه في حاله الضبط، او لتنفيذ اي قرار يصدر في حق المخالف. ٢- تساند الجهات الامنيه -عند الحاجه- الهييه في اداء مهماتها المتصله بضبط مخالفات السايقين غير المرخص لهم بممارسه نشاط النقل البري علي الطرق، وبما لا يخل باختصاصات كل جهه. الماده الثانيه والعشرون دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر، يعاقب كل من يخالف اي حكم من احكام النظام او اللوايح او التراخيص بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه: ١- الانذار، مع منحه المهله التصحيحيه اللازمه. ٢- غرامه لا تزيد علي (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسه ملايين ريال. ٣- تعليق الترخيص كليا او جزييا، لمده لا تزيد علي (سنه). ٤- الغاء الترخيص. ٥- ايقاف السايق او المركبه او كليهما عن ممارسه اي من انشطه النقل البري علي الطرق لمده لا تزيد علي (سنه). ٦- حجز المركبه لمده لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما. فيما عدا العقوبتين الواردتين في الفقرتين (١) و(٤) من هذه الماده، تضاعف العقوبه علي المخالف حال تكراره لارتكاب المخالفه نفسها خلال (سنه) من تاريخ تحصن القرار بمضي المده المحدده نظاما، او اكتساب الحكم الصادر في شانه القطعيه. الماده الثالثه والعشرون ١- يصدر الرييس -بقرار منه- جدول تصنيف للمخالفات مقرونه بالعقوبات المنصوص عليها في الماده (الثانيه والعشرين) من النظام، يراعي فيه طبيعه كل مخالفه وجسامتها، والظروف المشدده والمخففه لها. ٢- يتولي المفتشون -المنصوص عليهم في الماده (التاسعه عشره) من النظام- ايقاع عقوبه الانذار -المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده (الثانيه والعشرين) من النظام- وعقوبه الغرامه -المنصوص عليها في الفقره (٢) من الماده (الثانيه والعشرين) من النظام- التي لا تزيد علي (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وعقوبه حجز المركبات -المنصوص عليها في الفقره (٦) من الماده (الثانيه والعشرين) من النظام- علي المركبات المخالفه لمتطلبات الامن والسلامه والمركبات المخالفه لحكم الماده (الرابعه) من النظام، وفقا لجدول التصنيف المحدد في الفقره (١) من هذه الماده. وتحدد اللوايح كيفيه ابلاغ المخالف بذلك. ٣- للمخالف التظلم من العقوبه الصادره بموجب الفقره (٢) من هذه الماده؛ امام اللجنه -المشار اليها في الفقره (١) من الماده (الرابعه والعشرين) من النظام- خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بها، ويكون له -في حاله تاييد اللجنه للعقوبه- التظلم من قرار اللجنه امام المحكمه المختصه خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار تاييد اللجنه. الماده الرابعه والعشرون ١- مع مراعاه الفقره (٢) من الماده (الثالثه والعشرين) من النظام، يتولي النظر في مخالفات احكام النظام او اللوايح او التراخيص وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (الثانيه والعشرين) من النظام؛ لجنه (او اكثر) تشكل بقرار من الرييس لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد، وتتكون كل لجنه من اعضاء لا يقل عددهم عن (ثلاثه)، ويحدد قرار تشكيلها من يتولي رياستها، علي ان يكون من المختصين في الشريعه او الانظمه، وتصدر قراراتها بالاغلبيه، وتكون مسببه. ٢- تحدد اللوايح قواعد عمل اللجنه -المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده- واجراءاتها ومكافات اعضايها وسكرتاريتها. ٣- يجوز التظلم من قرار اللجنه -المنصوص عليها في الفقره (١) من هذه الماده- امام المحكمه المختصه، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار. الماده الخامسه والعشرون بالاضافه الي العقوبات الوارده في الماده (الثانيه والعشرين) من النظام، للجنه -المشار اليها في الفقره (١) من الماده (الرابعه والعشرين) من النظام- القيام بالاتي: ١- فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه المخالف في مخالفته بعد تحصن القرار الصادر من اللجنه، علي الا يتجاوز مجموع الغرامات (١٠٪) من مبلغ الغرامه المنصوص عليه في الفقره (٢) من الماده (الثانيه والعشرين) من النظام. ويبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يحدده القرار. ٢- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبه- حكما يقضي بابعاد غير السعودي، المخالف لحكم الماده (الرابعه) من النظام، عن المملكه، وذلك بناء علي ضوابط يتفق عليها بين وزير الداخليه، ورييس مجلس اداره الهييه العامه للنقل. ٣- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبه- النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه محليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه له، او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المرتكبه وجسامتها وتاثيرها، علي ان يكون نشره بعد تحصن القرار بمضي المده المحدده نظاما، او بصدور حكم في شانه مكتسب الصفه القطعيه. ٤- تضمين القرار -الصادر بتحديد العقوبه- النص علي الزام المخالف بازاله المخالفه. ٥- اصدار قرار بحجب جزيي او كلي للتطبيقات او المواقع الالكترونيه التابعه للمنشات محل المخالفه، علي ان تستكمل الاجراءات النظاميه في هذا الشان. ٦- اصدار قرار باغلاق المحل المخالف في حاله ممارسه اي من انشطه النقل البري علي الطرق دون ترخيص ساري المفعول. ٧- الطلب من المحكمه المختصه الحكم بمصادره المركبه التي مارست اي نشاط من انشطه النقل البري علي الطرق دون الحصول علي ترخيص للمره (الخامسه) وما يليها. الماده السادسه والعشرون ١- يعد مقدم الخدمه مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه للممتلكات العامه او الخاصه؛ نتيجه لمخالفته احكام النظام او اللوايح او التراخيص، ما لم تثبت مسؤوليه غيره. ٢- في حال تضررت الممتلكات العامه او الخاصه نتيجه لممارسه اي من انشطه النقل البري علي الطرق دون الحصول علي الترخيص، فيعد محدث ذلك الضرر مسؤولا عنه، ما لم تثبت مسؤوليه غيره. الماده السابعه والعشرون تباع بالمزاد العلني المركبات المحجوزه وفقا لاحكام النظام؛ اذا لم يراجع مالكها او من يفوضه او احد ورثته لتسلمها خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ انتهاء فتره حجزها، ويسدد ما علي المركبه او مالكها من غرامات او رسوم او اجره السحب والحجز من ثمن بيعها، ويودع الباقي لدي الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم امانه للمالك او للورثه وتحدد اللوايح الاتي: ١- اجراءات بيع تلك المركبات بالمزاد العلني. ٢- اليه ابلاغ صاحب الشان حيال ما تضمنته هذه الماده خلال مده لا تقل عن (٣٠) ثلاثين يوما من التاريخ المحدد للمزاد. ٣- الاجراءات الواجب اتخاذها في حال عدم تقدم احد لشراء تلك المركبات، مع مراعاه الاجراءات المعتمده لدي الجهات المعنيه. الماده الثامنه والعشرون لا تطبق احكام النظام علي المركبات التابعه للجهات الحكوميه، ولا مركبات البعثات الدبلوماسيه والقنصليه والهييات الاقليميه والدوليه، ولا مركبات الطواري والاسعاف، ولا مركبات نقل الموتي، ولا مركبات نقل النقود والمعادن الثمينه والمستندات ذات القيمه النقديه. الماده التاسعه والعشرون اذا ترتب علي العقوبات او الاجراءات التي تتخذها الهييه ما يؤثر في خدمات النقل البري علي الطرق، فعلي الهييه ان تتخذ الترتيبات المناسبه لضمان استمرار الخدمات متي كان ذلك ضروريا. الماده الثلاثون تقوم الهييه -في الانشطه التي تحددها– بالاتي: ١- تاهيل مزودي التجهيزات والخدمات الالكترونيه للمركبات، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوايح. ٢- تاهيل مقدمي خدمات التاهيل المهني للسايقين، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوايح. ٣- تحديد نقاط قياس الاداء لمقدم الخدمه وما يترتب علي ذلك من اجراءات تتعلق بالتراخيص وتصنيفها، وذلك وفق الضوابط والمعايير التي تحددها اللوايح. الماده الحاديه والثلاثون للمجلس اسناد بعض مهمات الهييه الي القطاع الخاص، وفق الانظمه والتعليمات المعمول بها والضوابط والمعايير التي يقرها لذلك. الماده الثانيه والثلاثون تصدر اللوايح بقرار من المجلس خلال (١٨٠) مايه وثمانين يوما من تاريخ نشر النظام. الماده الثالثه والثلاثون يحل النظام محل نظام النقل العام علي الطرق بالمملكه العربيه السعوديه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٥) وتاريخ ٢١/٦/١٣٩٧ه، ويلغي جميع ما يتعارض معه. الماده الرابعه والثلاثون ينشر النظام في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد (١٨٠) مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره.