tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6491 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-06-30 date_hijri=1436-03-24 document_type=ruling entity=document_number:3d30ce2f-68f5-4c9b-9a2d-6a1ea775b5b3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٦٤٩١ لعام ١٤٣٧ ه
المقامه من/ (...) 
ضد/ (...) رخصه اقامه (...) 
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي حاصلها انه المدعي والمدعي عليه كانا شركاء في شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ثم صفيه الشراكه بموجب الحكم رقم ١٤٨٥١/ق/١٤٣٨ه، وتاريخ ٢٤/٠٣/١٤٣٦ه الصادر من المحكمه الاداريه بالرياض، علي ان يسلم المدعي للمدعي عليه قيمه حصته في الشركه وهو مبلغ وقدره (٩٠٠.٠٠٠) تسعميه الف ريال، وعلي ان يسلم المدعي عليه موجودات الشركه للمدعي، وقد تم تسليم المدعي عليه قيمه الحصه بعد الحكم بسنه وثلاثه اشهر، الا ان المدعي عليه قام بالتصرف في الشركه بعد الحكم، ومن ذلك التصرف في اجهزه كهرباييه ومكاين وسيارات وعماله وغيرها، فبلغ اجمالي ما تصرف به مبلغ وقدره (٩٠٣.١٩٤) تسعميه وثلاثه الاف وميه واربعه وتسعون ريالا، ثم ختم المدعي صحيفته بطلب الزام المدعي عليه بما يلي: ١/التعويض عن الضرر بالتصرف في موجودات الشركه بمبلغ وقدره (٥.٠٠٠.٠٠٠) خمسه ملايين ريال. ٢/دفع قيمه بيعه لموجودات الشركه بمبلغ وقدره (٩٠٣.١٩٤) تسعميه وثلاثه الاف وميه واربعه وتسعون ريالا. ٣/التعويض عن التصرف في (١٦٨) ميه وثمانيه وستون عاملا. ٤/دفع اتعاب المحاماه. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب: بان ما ذكره المدعي من الشراكه وتصفيتها وفق ما ذكر والحكم الصادر فكله صحيح، لكن بعد صدور حكم التصفيه لم يصدر قرار بعزلي من الاداره، وما قمت به من تصرفات بعد الحكم المشار اليه كانت بصفتي مديرا للشركه، وعلي مسؤوليه اداره الشركه وتحقيق مصالحها، اما موجودات الشركه التي كانت بيدي فقد سلمتها للمدعي بعد حكم التصفيه، واذا بقي منها شيء فله التقدم لمحكمه التنفيذ لتنفيذ الحكم الصادر له في ذلك الموضوع، ثم ختم المدعي عليه لايحته الجوابيه بطلب رفض الدعوي، وعليه قامت الدايره بسؤال المدعي عن استمرار المدعي عليه مديرا للشركه بعد شراء حصته فيها، وهل التصرفات التي قام بها كانت وفق الصلاحيات الممنوحه له في عقد تاسيس الشركه، فاجاب: بان المدعي عليه كان يعمل مديرا للشركه حتي بعد بيعه لحصته في الشركه، وقد تم تعديل عقد الشركه بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٢ه، وتضمن التعديل: تعيين المدعي عليه مديرا للشركه، وله كافه السلطات والصلاحيات لتسيير امور الشركه، واتخاذ القرارات نيابه عن الشركاء في كل ما يتعلق بامور الشركه، وله كافه الصلاحيات لتنفيذ اغراض الشركه، وحق تمثيل الشركه والتوقيع نيابه عنها، وحق فتح الحسابات والسحب والايداع، وشراء وبيع العقارات، وتعيين الموظفين وفصلهم وتحديد رواتبهم هكذا اجاب، وعليه فقد قررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي:-
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق ؛ وبناء علي طلب المدعي الزام المدعي عليه بالطلبات الوارده في صحيفه دعواه، فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه لكونها من النزاعات بين الشركاء المنصوص عليها في الفقره (٤) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعليه تكون المحاكم التجاريه مختصه بنظر الدعوي، ومن حيث الموضوع فقد طالب المدعي بمحاسبه شريكه علي التصرفات التي قام بها، وانه لم يقم بتسليمه موجودات الشركه التي نص علي ان يسلمه له بموجب حكم التصفيه المذكور، وطلب التعويضات المذكوره علي تصرفات الشريك، وعلي ذلك اسس دعواه، لكن المدعي عليه دفع بانه التزم بالحكم الصادر بالتصفيه، والتزم باداء ما عليه من واجبات، وهذا الجزء من الدعوي لا يجوز النظر فيه مره اخري، لصدور حكم في هذا الموضوع، استنادا الي حجيه الامر المقضي به، وتجنبا لازدواجيه الاحكام القضاييه، وفقا لما ورد في الماده السابعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (الاحكام النهاييه - التي حازت حجيه الامر المقضي - حجه فيما فصلت فيه من الخصومه، ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا، وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها)، اما ما يتعلق بالشق الاخر من دعوي المدعي وطلباته، وهو ما يتعلق بتصرفات المدعي عليه في موجودات الشركه بعد صدور حكم التصفيه، فقد اجاب عنها المدعي عليه بانه قام بتلك التصرفات بصفته مديرا للشركه وليس بصفته شريكا، وهذه الدعوي اسسها المدعي علي ان المدعي عليه شريك له، بدليل تطرقه للشق الاول المتعلق بعدم تسليم موجودات الشركه بعد شراء الحصه، وقد سالت الدايره المدعي صراحه عن ذلك، فاجاب كما ذكر في الوقايع، وعليه فان تصرفات المدعي عليه التي قام بها كانت وفق الصلاحيات الممنوحه له من الشركه، ووفق ما ورد في عقد تاسيسها، ولا يحق للمدعي محاسبه المدعي عليه علي تلك التصرفات بصفته شريكا، بل للشركه المطالبه بمحاسبه المدعي عليه كمدير للشركه، لان تلك التصرفات لم تكن لتتم نظاميا لولا تعيين الشركه للمدعي عليه كمدير لها، ومنحه الصلاحيات الوارده في عقد التاسيس، وعليه فيظهر عدم صفه المدعي في طلب المحاسبه، لاستقلال الشركه بذمتها الماليه عن ملاكها، فلها شخصيه معنويه مستقله عنهم، كما يظهر عدم صفه المدعي عليه كشريك في هذه الدعوي لمحاسبته علي تصرفاته التي قام بها كمدير للشركه، والصفه في الدعوي من المسايل الاوليه التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها، استنادا علي الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه وكذا نظر كل طلب يرتبط بهذه الدعوي ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها)، وقد فسرت اللايحه الاولي للماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه المسايل الاوليه وذكرت منها الصفه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي، وبﷲ التوفيق.