gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ زكاه | (IFR-2021-136) القرار رقم | (Z-2020-12269) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ربط زكي تقديري، دفاتر ضريبه - اسقال الزكاه المتبقيه، قبول الدعوي من الناحيه الشكيله تقدمها خلال المده النظاميه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ - اسس المدعي اعتراضه ان تقدير المدعي عليها (٧١٠) مخالف للواقع، وان نسبه الربح في مجال نشاطه (٧٠٠) اجابت الهييه بتمسكها بصحه وسلامه اجراثها وابناء قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بموجب الطلابيات الممنوحه لها نظاما - تبت لد арه ان المدعي لا يمسك دفاتر تظهر الشاط الحقيق للمؤسسه وحيث ان النسبه التقديريه لارباح المدعي هي (٧١٠) من ايراداته وعليه فان مصاريفه المقدره تشكل (٧٨٥) وحيث ان مطالبه باسقط الزكاه المتبقيه غير مستنده علي مبرر شرعي ونظامي - مؤدي ذلك: رفض دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (00) والمواد (07) من نظام المعافات الشريعه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ٢١/٢٢ ه.١٤٣٥ /٠١ / ٢٢ - الماده (١٠) و (١١) و (١٧) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢١٦) وتاريخ ٧٠٧ ه.١٤٤٠ - المادتان (٢٤) من قواعد حساب زكه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٥٦) وتاريخ ١٤٤٠ - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠) وتاريخ ١٤٤١-٥٤١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 - قرار وزير الماليه رقم (١٥٥) الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠١٢٨ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤١/١٢/٢١ ه الموافق ٢٠٠٥/٨١ م: اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل في مدينه الرياض، وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وحب استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للاجان الضريبيه برقم: و-tلخص وقايه هدع الذي عن (…) تتلخص وقالع هدع الذي في ان المدعي / ... (هويه وطبيه ...) بصفته ماكا ... (سجل تجاري ...) تقدم باعتراضه علي قرار المدعي عليها المتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ هدع عن الهييه العامه للزكاه والدخل. جاء فيها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بموجب الصلاحيات الممنوح لها نظاما بموجب الفقرتين (٢٣) قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (١٥٥) وتطيب رفض العدي. وفي يوم الارباء الموافق ١٤٤١٠٧/١٠٤١، عقدت الداره جلستها عن بعد، لم يضر المدعي او من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، وضحها / ... (هويه وطنيه رقم ...) (هويه وطنيه رقم ...) (هويه وطنيه رقم ...) (هويه وطنيه رقم ...) (هويه وطنيه رقم ... للازка والدخل، بموجب تفويض صادر عن وكيل مكافظ الهييه العامه للازكه والدخل للشؤون القانونيه برقم ( ...) وتاريخ ٦١/٥٦ ه. ويسؤال متملي المدعي عليها مسبقا لدي عن دعوي الممدعي، اجبابا بانهما يتمسكان برد المدعي عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه للجان، ويسؤال متملي المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجبابا بالنفي، لذا، قرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله. الاساب: بعد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (07V/17) وتاريخ (٢٠٨١١٧٦١١) والاتجه النفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧٦١١) واتعيلها بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥ تاريخ ١٥٥١/٥٥١/٥١) واتعيلها بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٨١١٧٦١١) واتعيلها بالمرسوم الملكي رقم (٢٠٨١١٧٦١١) واتعيلها بال مرسوم الملكي رقم (٢٠٨١١٧٦١١) واتعيلها بالمرسوم الملكي رقم (٢٠١١١٧٦١١) واتعيلها بالمرسوم الملكي رقم (٢٠١١١٧٦١١) واتعيلها بالمرسوم الملكي رقم (٢٠١١١٧٦١١) واتعيلها بالمرسوم الملكي رقم (٢٠١١١٧٦١١) واتعيلها بالمرسوم الملكي رقم (٢٠١١١٧٣٦١١) واتعيلها بالمرسوم الملكي رقم (٢٠١١١٧٣٦١١) واتعils رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ من حيث الشكل: لما كان المعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل في شان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤١ ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦١/٠٠١) ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتخلص عليه امام لجنه الفصل خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطر به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ (٢٦٠٠) ه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها ذلك (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقديمه، اذا صدر القرار برفض الاعتراض او صدد متده (تسعين) يوما دون البت فيه، فلمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتزاهه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: ١ - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه ل昼غيه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مفت المدده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت برفض الاعتراض في تاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠، وتقدمت بالتظلم في تاريخ ٢٠٢٠/٢٠٢٠، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع، فانه يتامل الداره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للداراه ان المدعي يعترض علي قرار المدعي عليها المتعلق بالربط الزكوي التقديري لعام ١٤٤٠ ه، ويدعي بانه قدر عليه مبلغ وقدره (١٤٤,٤٥٧,٧٠) رجال، وقام بسدد ما مقدار من المبلغ المفروض عليه ومن ثم قام النظام تلقاييا بتعديل المبيعات الي (٢٦٥) من المبلغ المفروض عليه ومن ثم قام النظام تلقاييا بتعديل المبيعات الي (١٨,١٠٢,٩٣٨,٥٩) رجال، ويطلب اعفايه من دفع المتبقي، في حين دفعت المعدي عليها ان قرارها متوافقا مع المادتين (٣,٤) من قواعد حساب زكاه مكلفي التقديري الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥١) وتاريخ (١٥٢/٢٦ ه، وحيث نت الماده (١٠) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٢١٢١) وتاريخ (١٤٤٠/٠٧) ان: "تحاسب الهييه بالاسلوب التقديري كل مكلف ليس لديه دفاتر تجاريه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم اصدار قوايم ماليه وفقا للانظمه واللواقع وساريه ذات الصله، مع مراعاه ما ياتي: ١- الاخذ باقرار المكلف اذا كان اكبر من تقدير الهييه. ٢- ان للهييه اذا تبين لها ان تعاقدات المكلف تتم بطريقه التكلفه مضاغا اليها هامش ربح محدود: ان تاخذ بهامش الربح المحدد في العقد، وذلك فيما عدا التعاقدات التي تتم بين الجهات المرتبطه. ٣- ان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها. ٤-٤: للهييه الاسترشاد بيانات المكلف لديها عند حساب زکاته بالاسلوب التقديري. ٥- ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه، ما لم يثبت المكلف تاريخا مغابرا لابدع النشاط تقبله الهييه. ٦- ان للهييه وضع حدود دنيا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسد والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير. ٧- ان للهييه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاساسب والتديري، متي رات الحاجه لذلك؛ وفقا لTCDIب التحديث الانظمه وتغير ظروف السوق وسلوك المكلفين. ٨- ان للهييه اعاده توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها الفدره علي التاثير في اعمال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للمكلف: لتعكس الايراد الذي كان سيتقطع لو كانت الاطراف مستقله وغير مرتبطه، كما نعتد الماده (١١) من ذات اللايحه علي انه: « للهييه محاسبه المكلف بالاسلوب التقديري في الحالات الاتيه: - اذا لم تمكن من الوصول الي بيانات متبعه تعكس واقع المكلف ونشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه. - اذا لم يلزم المكلف بتقدم الاقرار خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه. - اذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبه بالغه العربيه، ومن ذلك: القوايم الماليه، او الدفاتر التجاريه خلال المده الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه. - اذا لم تتوافق البيانات الوارده في الدفاتر التجاريه للمكلف مع وقع نشاطه. - اذا لم يلزم المكلف في الدفاتر التجاريه بالمنادج التي ينتها الانظمه واللوايح والقواعد الساريه ذات الصله. - اذا تبين للهيه عدم صحه المعلومات المقدمه من المكلف في الاقرار. - اذا لم يتمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدنيه في اقراره بمسندات قيها الهييه، كما نشت الماده (۱۸) من ذات اللاتحه علي انه: «مع عدم الاخلال باحكام الماده (العاشره) من اللاتحه، علي مكلف الاتفاظ داخل المملكه وباللغه العربيه بالدفاتر التجاريه الضروريه لتحديد وعاء الزكاه بشكل دقيق، مع الاتفاظ بالمسندات التي تثبت حتها والبيانات والايضاحات التي تؤيدها، وبلغ عرب اثبات صحه ما ورد في الاقرار من بنود واي بيانات اخري علي الملك، ويفي حال عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، چاز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يثبت المكلف صحه او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلوامات المتاحه لها، كما نص قرار (٨٥٦) (الصادر بتاريخ ٢٨٥) (الصادر (٨٥٦) (الصادر (٨٥٦) (الصادر (٨٥٦) (الصادر (٨٥) (الصادر (٨٥) (الصادر (٨٥) (الصادر (٨٥) (الصادره بقرار معالي وزير الماليه رقم (٨٥) وتاريخ ١٨٥) ا.م. وفرقا لمرا ورد في البند (تاللنا) من قرار وزير الماليه رييس مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٢١٦) وتاريخ ١٨٥) (المبيعات (٨٥) (المبيعات (٨٥) (المبيعات (٨٥) (المبيعات (٨٥) ممن قواعد حساب زكاه مكلفي (١٨٥) وتاريخ ١٨٥) ا.م. وفرقا لمرا ورد في البند (تاللنا) من قرار وزير الماليه (٨٥) (المبيعات (٨٥) واتريخ ١٨٥) ا.م. من قواعد حساب (١٨٥) وفرقا لمرا ورد في البند (تاللنا) من قواعد حساب (١٨٥) وفرقا لمرا ورد في البند (تاللنا) من قواعد حساب (١٩٥) وفرقا لمرا ورد في البند (تاللنا) من قواعد حساب (١٩٥) وفرق ا لمرا ورد في البند (تاللنا) من قواعد حساب (١٩٥) وفرق ا لمرا ورد في الابند (تاللنا) من قواعد حساب (١٩٥) وفرق ا لمرا ورد في الابند (تاللना) من قواعد حساب (١٩٥) وفرق ا لمرا ورد في الابند (تاللنا) من قواعد حساب للهييه اذا توفرت لديها معلومات تخالف ما قدمه المكلف ان تاخذ بها. ٤-٤. ان لهيهه الاسترشاد بيانات المكلف لديها عند حساب زکانه بالاسلوب التقديري. ٥-٥. ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، وفقا لما ورد في الماده (الثالثه عشره) من اللايحه، ما لم يكتب المكلف ترايها لابدها الشاط تقبله الهييه. ٦-١. ان لهيهه وضع حدود دنايا وعليا لمكونات تقدير وعاء الزكاه للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التقديري، بناء علي اختلاف المدن والمواسع والمناسبات واي ظرف مؤثر في التقدير. ٧-١. ان لهيهه ان تقوم بتعديل طريقه حساب الاسلوب التقديري، متي رات الحاجه لذلك: وفقا ل-thedict ب قطر ظرف السوق وسلوك المكلفين. ٨-١. ان لهيهه ا-eadeه توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطه او اطراف لها القدره علي التاثير في اعمال او قرارات المكلف بشكل مباشر او غير مباشر، او اطراف تابعه للكلفه: تتحت المساعده (١١) من ذات اللايحه علي انه: « للهييه محاسبه المكلف بالاساليب التقديري في اللالات الاتيه: ١-١. اذا لم تمكن من الوصول الي بيانات متييه ت Heathrowーク المكلف بتقدم وënشاطه، ومن ذلك مسك دفاتر تجاريه غير دقيقه (1-١. اذا لم يلزم المكلف يتقدم الاقرار خلال الدفه الموضحه في الماده (السابعه عشره) من اللايحه. ٣-١. اذا لم يلزم المكلف والواقع المكلف المستندات المطلوبه بالمعريه، ومن ذلك: القوايم الماليه، او الدفار في الاقرار. ٧-١. اذا لم يتمكن المكلفه في الماليه (السابعه عشره) من اللايحه. ٤-١. اذا لم تمنوف القييات النياده، من ذات الدفار التجاريه بالمنادج التي ينتها الايحه، ٥-١. اذا لم يليتم المكلف في الدفار التجاريه بالمنادج التي ينتها الايحه، ٥-١. اذا لم تمنوف المكلف في الدفار التجاريه بالمنادج التي ينتها الايحه، ٥-١. اذا لم تمنوف المکلف في الدفار التجاريه بالمنادج التي ينتها الايحه، ٥-١. اذا لم تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم تمنوفالمکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم تمنوف المکلفه واللغه (العريه، بالدنا، ١٨. اذا لم تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت حصه المعلومات المقدمه من المكلفه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت حصه المعلق تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت حصه المعلامه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت حصه ال تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت حصه الم تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت حصه المعلامه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت حصه الم علامه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت ح صه الم علامه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت ج صه الم علامه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبعت ح صه الم علامه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم ي ثبت ح صه الم علامه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت ح صه الم علامه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يتبت ح صه الم علامه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت ح صه الم علامه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لمرا تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت ح صه المعلامه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت ح صه الم علامه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت ح صه الالمعلامه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت ح صد الم علامه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت ح وصه الم علامه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت ح صd الم علامه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت ح و صه الم علامه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت حدا صه الم علامه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبته تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت حدا صه ال تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت حدا صه الم تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت حدا صه تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت حدا صه ال تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت حدا صه الم تمنوف المکلفه واللغه (العاشره) من اللاتجه، ١٨. اذا لم يثبت حدا صه al للهيه اذا توفرت لديهها معلومات فتحال في دلهه بالاسووب التديي. ٥- ان للهيه الاسترشاد بيانيات المكلف لديها عند حساب涨اب بالاسووب التديي. ٥- ان يبدا العام الزكوي الاول للمكلف الذي يحاسب بالاسلوب التديي، وفقا لم ابره (اللاهه) (اللاهه) (اللاهه) (اللاهه) (اللاهه) (اللاهه) تقبله الهييه. ٦- ان للهييه وضع وجود دنييا وعليا المكوانت تقير وساع الزكاه للمكلف والمواسم والمناسبات الذي يتحاب علي اختلاف المدن والمواسم والمناسبات الذي يتحاب علي التافر في اعمال ان تقوم بتعديل طريقه حساب للالوكف. ٧- واي طرف مؤثر من اي للهييه التافر في حساب بالالوكف. ٨- التديري، متي رات الحاجه لذلك: وفقا، وفقا. وسلوك المكلفين. ٨- ان للهييه اعاده توزيع الايراد ومطريقه علي مكمالات الذي تثم من الوظيف في المعاملات والتدي بين اطرفها لغه. ٩- من اسقط كيتم التديري في المكلف بشكل مشر او اطرف لها لغه الارده تابعه وعزير متيطه، كما نت الصاده الذي تثم من الوظيف في المعاملات والتدي في المكلفين. ١٠- ان للهييه اعاده توزيع الايراد ومطريقه علي مكمالات والتدي في المكلفين. ١١- من اسقط كيتم التديري في المكلفين. ١٢- ان للهييه اعاده توزيع الايراد ومطريقه علي مكمالات والتدي في المكلفين. ١٣- ان للهييه اعاده توزيع الايراد ومطريقه علي مكمالات والتدي في المكلفين. ٤١- ان للهييه اعاده توزيع الايراد ومطريقه علي مكمالات والتدي في المكلفين. ١٤- ان للهييه اعاده توزيع الايراد ومطريقه علي مكمالات والتدي في المكلفين. ١٥- ان للهييه اعاده توزيع الايراد ومطريقه علي مكمالات والتدي في المكلفين. ٦١- ان للهييه اعاده توزيع الايراد ومطريقه علي مكمالات والتدي في المكلفين. ١٦- ان للهييه اعاده توزيع الايراد ومطريقه علي مكمالات والتدي في المكلفين. ١٧- ان للهييه اعاده توزيع الايراد ومطريقه علي مكمالات والتدي في الم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 راس المال الوارد في السجل التجاري او التراخيص اللازمه للنشاط اي مستندات اخري يمكن الهييه عن طريقها تحديد راس المال، وبناء علي ما تقدم ومحيث انه في ظل غياب المعلومات التي تعكس حجم نشاط المدعي، فيحق لمدعي عليها الربط او اعاده الربط تقديريا في حال ظهر بيانات او معلومات تعكس واقع حجم نشاط المدعي (مبيعات القيمه-Mضافه البالغه ١٨،١٧٧،٩٠،٥٩ ريان، حيث يحق للمدعي عليها جمع المعلومات و-actsاب الزكاه علي المدعي بالاسلوب تقديري ومن احدي القراين المهمه التي يمكن الاستعانه بها في تحديد الزكاه المستحقه علي المنشاه هي حجم استيراداته، وعقود، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها. واستنادا علي قرار وزير الماليه رقم (٨٥٢) الصادر بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ الي ان تقدير الارباح لنشاط المدعي بنسبه (٨٥١) وهي ما تم تطبيقه علي المدعي لتقدير ارباحه، كما اشار القرار الي ان راس المال العامل يقدر بثمن المبعات، وحيث ان المدعي لا يمسك دفاير تظهر النشاط تحقيقي للمؤسسه وحيث ان النسبه التقديريه لارباح المدعي هي (٨٥١) من ايراداته وعليه فان صاريفه المقدره تشكل (٨٥١) وحيث ان مطالبته باسقط الزكاه المتبقيه غير مستنده علي مبرر شرعي ونظامي، الامر الذي يتعين معه لدي اذاره رفض اعتراض المدعي. واما فيما يتعقب بعدم حضور المدعي او من يمثله لجاسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبليغا نظاميا، واصدار الداره قراها في الدعوي محل النظر في ظل‘ عدم ضرور - دون عذر تقبله dالذره - فان dالذره استند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قشت بانه: « اذا لم يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله dالذره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها» كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نعت علي انه: « اذا لم يضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضعها، وعلي المحكمه ان تكتم اذا كانت صالحه للكيم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضوريا».، ولا لم يتقدم المدعي بعذ ربير غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواه، لما رات الداره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي. القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعي / ... (رقم ...) ضد قرار المدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل، في شان الربط الزكوي محل الدعوي. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الثالثاء الموافق الضام خلال (٢٠٠) لثلثين يوما من اليوم التالي للتاریخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض. وصلي الله السلام علي تبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.