moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1671 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم وكيل المدعي/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، وذلك بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشرق الرياض برقم (42530503) وتاريخ 21/2/1442ه، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، مفادها: ان موكله قام بتوريد عماله بدون مواد للمدعي عليها، وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره مليونان ومايه واربعه وتسعون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون (2,194,529.75) ريالا وخمسه وسبعون هلله، علما ان المدعي عليها مقره بالمبلغ لموكله بموجب كشف حساب مصادق عليه من قبلها بتاريخ 16 مارس2014م وهو تاريخ نشوء الحق الا انها تماطل بالسداد، فقيدت الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، وحددت الدايره لنظرها جلسه تحضيريه في هذا اليوم عن بعد، وذلك استنادا الي الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبها حضر وكيل المدعي (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب وكاله مقدم الدعوي نفسها، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم: (...)، وحصر وكيل المدعي دعوي موكله في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليونان ومايه واربعه وتسعون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون (2,194,529.75) ريالا وخمسه وسبعون هلله، وعرضت الدايره الصلح علي الاطراف فافاد وكيل المدعي بان موكله لا يمانع من الصلح، فيما افاد وكيل المدعي عليها بانه يحتاج للرجوع لموكلته، وحصر وكيل المدعيه ادله موكلته في كشف حساب مختوم من قبل المدعي عليها والفواتير التابعه له، فيما حصر وكيل المدعي عليها دفع موكلته في وجود شرط للتحكيم في العقد، وحصر ادلته علي دفع موكلته في العقد المبرم بين الطرفين، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي حسبما تقدم به موكله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مليونان ومايه واربعه وتسعون الفا وخمسمايه وتسعه وعشرون (2,194,529.75) ريالا وخمسه وسبعون هلله، وذلك مقابل توريد عماله للمدعي عليها بدون مواد، ولما كان موضوع الدعوي يتعلق بالعقد المبرم بين الطرفين، والذي نص في البند (9. 2) علي انه: (اذا لم يستطع الطرفان الحل الودي يحل النزاع بالتحكيم في مدينه الرياض وفقا للوايح التحكيم التي نص عليها الامر الملكي رقم م/46, وقواعد التحكيم التي نص عليها قرار مجلس الوزراء رقم 7/2021م)، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط تحكيم بين الطرفين، حسبما نص عليه العقد المبرم بين موكلته والمدعيه، قبل ان يقدم اي دفع اخر، وبما ان المقرر فقها وقضاء ان العقد هو المنظم للعلاقه بين الطرفين وهو الفيصل عند النزاع بينهما، ويجب عليهما الالتزام بما نص عليه، وبناء علي ما نصت عليه الفقره (1) من الماده (11) من نظام التحكيم علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك من قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، وبما انه تبين للدايره وجود شرط تحكيم بين الطرفين، ودفعت به المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود اتفاق تحكيم بين الاطراف. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي رقم: (1674 لعام 1442ه) المقامه من/ (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.