moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks
الحكم في القضيه رقم ١٢٣٥ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٥/٠٢ ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه التاسعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٣٩/٠٣/١٥ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي / (...) – هويه وطنيه رقم (...)، الي المحكمه التجاريه بجده بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الثلاثاء ٢٤-٠٣-١٤٣٩ه وفيها حضر وكيل المدعي، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه / (...)– هويه وطنيه رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومفادها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه ليقوم المدعي عليه بنقل المركبه من نوع (رافعه-فاو) وتحمل اللوحه رقم (...) والمملوكه للمدعي من موقع لاخر بواسطه شاحنه المدعي عليه من نوع (فولفو) ذات اللوحه (...) والمملوكه للمدعي عليه، الا انه حصل حادث في الطريق للشاحنه التي نقلت المركبه وكان الخطا علي سايق المركبه العايده للمدعي عليه بنسبه (١٠٠%) ونتج عنه حريق المركبه العايده للمدعي وتسبب باضرار لها تم تقديرها من المرور بمبلغ قدره اربعمايه وثلاثون الف ريال (٤٣٠.٠٠٠)، ثم قام المدعي بمطالبه شركه التامين امام لجنه الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه واصدرت قرارها برد الدعوي لانعدام التغطيه التامينيه، يطلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه بدفع قيمه تلفيات المركبه والبالغ قدرها اربعمايه وثلاثون الف ريال (٤٣٠.٠٠٠)، ويطلب الزامه بتعويضه مقابل عدم الانتفاع بالمركبه من تاريخ وقوع الحادث وحتي تاريخ الحكم في القضيه، ويطلب الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثلاثه واربعون الف ريال (٤٣.٠٠٠)، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٦-٠٥-١٤٣٩ه حضر طرفا الدعوي، وافاد المدعي عليه بانه لا يوجد طلب سعر مقدم من المدعي او عقد عمل بين الطرفين علي نقل المعده، فعقب وكيل المدعي علي انه سيراجع مستنداته لتقديم ما يثبت ذلك، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٧-٠٧-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان سايق الشاحنه علي كفاله المدعي عليه ومفوضا من قبله لقياده الشاحنه، اضافه الي ان التقارير قد اثبتت ان الخطا علي السايق الذي علي كفاله المدعي عليه بنسبه (١٠٠%) وان ذمه موكله مشغوله بجبر الضرر الذي حصل للمدعي، واما طلب المدعي العقد المبرم بين الطرفين فانه لا يعني ان عدم وجود عقد بين الطرفين ان الخطا يهدر يؤكد ذلك ان الجهات الرسميه التي اصدرت التقارير لم تطلب العقد المبرم بين الطرفين وانما حملت المدعي عليه التلفيات العايده لمركبه المدعي بدون طلب عقد النقل، زود المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٩-٠٨-١٤٣٩ه اعتذر وكيل المدعي عليه عن تقديم الرد مكتوبا وتعهد بتقديمه في تاريخ ٧-٩-١٤٣٩ه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٢-١٠-١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين مفادها انه من المعروف لدي تجار النقل ان هناك شروطا توضع في عقود النقل ولا يتصور ان يكون النقل بدون عقد بين الطرفين، كما وان هناك عقود قد قام بها المدعي عليه كما هو مرفق، وختم مذكرته بطلبه رد الدعوي، والزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره اربعون الف ريال (٤٠.٠٠٠)، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٤-١١-١٤٣٩ه حضر وكيل المدعي، في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله شرعا، وقدم مذكره مكونه من ورقتين مفادها ان المدعي عليه هو المسؤول عن تصرفات مكفوله اذا كان بعلمه واذنه وتوجيهاته، اضافه الي ان المدعي عليه لم يطعن في اي من التقارير سواء التي اصدرتها المرور او الدفاع المدني مما يعد اقرارا منه بصحه مضمونها وهي اكدت ان الخطا علي السايق الذي يتبع المدعي عليه بسبب عدم اخذ الحيطه والحذر، ثم اكد علي طلبه الزام المدعي عليه بسداد قيمه التلفيات بمبلغ قدره اربعمايه وثلاثون الف ريال (٤٣٠.٠٠٠)، وانه يطلب الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثلاثه واربعون الف ريال (٤٣.٠٠٠)، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٥-١١-١٤٣٩ه استلم المدعي عليه مذكره المدعي المقدمه في الجلسه السابقه وتعهد المدعي عليه بالرد عليها في الجلسه القادمه مع التزامه بحضور الجلسات المحدده، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٢٩-٠١-١٤٤٠ه، تشير الدايره الي انه قد تغير تشكيلها، وحضر وكيل المدعي فيما حضر المدعي عليه اصاله وقدم المدعي عليه اصاله مذكره مكونه من ورقه واحده مفادها ان المدعي لم يتفق مع المدعي عليه وانما اتفق مع السايق دون علم من المدعي عليه ومن ثم فان السايق هو من يتحمل هذه التلفيات، وختم مذكرته بطلبه استدعاء السايق وسماع اقوله، ورد الدعوي، زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٢-٠٣-١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من ينوب عنه شرعا، ثم قرر وكيل المدعي اكتفايه بما قدمه في الدعوي، وفي جلسه يوم الثلاثاء ١٨-٠٤-١٤٤٠ه حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله، وبسؤال وكيل المدعي عن السجل التجاري الخاص بموكله طلب امهاله لاحضاره في الجلسه القادمه، وفي جلسه يوم الثلاثاء ٠٢-٠٥-١٤٤٠ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليه عن السايق الذي كان يقود الشاحنه وقت الحادث فافاد بانه تابع لموكله، واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره اربعمايه وثلاثون الف ريال (٤٣٠.٠٠٠)؛ مقابل التلفيات التي تسبب بها المدعي عليه للمركبه العايده للمدعي، ويطلب الزامه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثلاثه واربعون الف ريال (٤٣.٠٠٠)، وحيث دفع المدعي عليه بانه لا يوجد عقد بين الطرفين، وان المدعي لم يتعاقد معه مباشره وانما تعاقد مع السايق الذي تحت كفالته دون علمه، وحيث قدم وكيل المدعي مجموعه من المستندات متمثله بصوره ضوييه لرخصه السير للمركبه العايده لموكله، وصوره ضوييه من رخصه السير للشاحنه المملوكه للمدعي عليه والتي تم نقل مركبه المدعي عليها، وصوره ضوييه من تقرير الحادث صادرا من الاداره العامه للمرور ومذكور فيه ان نسبه الخطا (١٠٠%) علي سايق المدعي عليه، وقدم صوره ضوييه من خطاب مدير اداره الدفاع المدني بمحافظه الجموم وفيه ان المركبه المملوكه للمدعي قد احترقت بعد وقوع الحادث، وقدم صوره ضوييه من خطاب رييس (...) وممتهني بيع وتاجير المعدات بان قيمه تلفيات مركبه المدعي مبلغا قدره اربعمايه وثلاثون الف ريال (٤٣٠.٠٠٠)، وقدم صوره ضوييه من القرار الصادر من لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التامينيه والذي نص علي رد دعوي المدعي لعدم التغطيه التامينيه، وقدم صوره ضوييه من اقامه السايق موضحا فيها بانه تحت كفاله المدعي عليه، ولكل ما تقدم فان الدايره تري ان العلاقه بين الطرفين ثابته، واذا كان الامر كذلك فان المدعي عليه مسؤول عن عقد النقل فله غنم اجره النقل وعليه غرمه، ولكون الناقل امين ويده يد امانه والامين لا يضمن الا بالتعدي او التفريط، وحيث نص تقرير المرور علي ان نسبه الخطا (١٠٠%) علي سايق المدعي عليه فانه ثبت تفريطه وعليه فانه يتحمل تبعات هذا التفريط، ولكون اداره المرور قد خاطبت رييس (...) وممتهني بيع وتاجير المعدات لتبيين قيمه المركبه قبل وبعد الحادث وذكر في خطابه بان قيمه تلفيات مركبه المدعي يبلغ قدرها اربعمايه وثلاثون الف ريال (٤٣٠.٠٠٠)، وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بدفع قيمه تلفيات مركبه المدعي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفع به المدعي عليه من عدم وجود عقد بين الطرفين فانه لا يتصور ان يقوم السايق بنقل مركبه المدعي من مكان الي مكان باستخدام شاحنه المدعي عليه من دون علمه واذنه، اضافه الي ان السايق علي كفاله المدعي عليه، مما يتبين معه ثبوت التعامل بين الطرفين، واما بخصوص طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه، باعتبار ان المدعي عليه هو من اضطر المدعي الي الشكايه لاستحصال حقه المشروع له والثابت شرعا ونظاما، لذا فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثلاثه واربعون الف ريال (٤٣.٠٠٠)، واستنادا للماده السابعه والثمانين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان: (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه)، فان للمدعي عليه حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال مده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام الحكم؛ ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: اولا : بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه وثلاثون الف ريال ( ٤٣٠.٠٠٠). ثانيا : الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ثلاثه واربعون الف ريال (٤٣.٠٠٠). الحكم في القضيه رقم 1232 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/09/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي(...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/08/03 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (430.000) ريال مقابل التلفيات التي تسبب بها المدعي عليه للمركبه العايده للمدعي، وكذلك يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (43.000) ريال. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1235 لعام 1439ه القاضي بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا وقدره اربعمايه وثلاثون الف ريال (430.000). ثانيا: الزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره ثلاثه واربعون الف ريال (43.000). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.