ncar · regulation · processed · 147 chunks
بسم الله الرحمن الرحيما. المملكه العربيه السعوديه وزاره الماليه مكتب الوزير الرقم : ٤٠٧١٢ التاريخ : ١٤٢٩/٦/٢٥ المرفقات : قرار وزاري رقم ( ١٥٣٥ ) وتاريخ ١١ / ٦ / ١٤٢٥ه ان وزير الماليه. بناء علي ما له من صلاحيات واستنادا الي الماده التاسعه والسبعين من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه التي تنص علي ان ( للوزير صلاحيه اصدار اللايحه ) . وبعد الاطلاع علي خطاب سعاده مدير عام مصلحه الزكاه والدخل رقم ٢٥/١/٨٣ وتاريخ ١٤٢٥/٥/٢٦ه المرفق به مشروع اللايحه التنفيذيه للنظام المشار اليه يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل بالصيغه المرفقه . ثانيا : يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه . والله الموفق ،،، وزير الماليه ابراهيم بن عبد العزيز العساف # احكام اساسيه ## الماده الاولي 1- تطبق احكام نظام ضريبه الدخل علي شركات الاموال المقيمه عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها سواء كانوا اشخاصا طبيعيين او اعتباريين ، مقيمين او غير مقيمين ، ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعوديه المختلطه التي تشارك في شركه اموال مقيمه حصصا سعوديه لاغراض هذا النظام. كما تطبق احكام النظام علي الاشخاص غير المقيمين سواء كانوا طبيعيين او اعتباريين ، سعوديين او غير سعوديين ، ممن يمارسون النشاط في المملكه من خلال منشاه دايمه فيها ، او يحققون دخلا من مصادر في المملكه . ٢- يخضع الشخص غير المقيم الذي يحقق دخلا من مصادر في المملكه ، دون ان يكون له فيها منشاه دايمه ، للضريبه علي النحو الاتي : ا- اذا كان الدخل من الدخول المحدده في الماده الثامنه والستين من النظام فيخضع الضريبه الاستقطاع وفقا للقواعد التي حددتها تلك الماده . ب - اذا كان الدخل يمثل ارباحا راسماليه ناتجه عن التخلص من الاصول الثابته والمتداوله ، او حصص في شركه مقيمه ، فيخضع للضريبه وفقا للقواعد العامه للنظام . # الماده الثانيه يقصد بالنشاط الخاضع للضريبه ، جميع اوجه النشاط علي اختلاف انواعها كالنشاط التجاري ، والصناعي ، والزراعي ، والخدمي ، واعمال البنوك ، والتامين ، والاستثمارات باختلاف انواعها او مجالاتها ، وعمليات النقل ، وتاجير الممتلكات المنقوله وغير المنقوله ، الملموسه وغير الملموسه ، وكذلك النشاط المهني ، او الحرفي، او اي نشاط اخر مشابه القصد منه تحقيق الربح ، كالوكالات واعمال السمسره ... ونحوها ، ولا يشمل ذلك فتح الحسابات البنكيه بمختلف انواعها جاري ، لاجل ، ادخار ) ، او المتاجره في اسهم شركه مسجله في السوق الماليه في المملكه من قبل شخص طبيعي مقيم . **الماده الثالثه** -١ يعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكه خلال السنه الضريبيه ، اذا كان له مسكن دايم في المملكه ، وان يتواجد بالمملكه لمده لا تقل في مجموعها عن ثلاثين يوما متصله او متفرقه خلال السنه الضريبيه . كما يعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكه ايضا عند تواجده فيها لمده لا تقل عن ميه وثلاثه وثمانين يوما متصله او متفرقه حتي لو لم يكن له مسكن دايم فيها . -٢ يقصد بالسكن الدايم ، المسكن المملوك للشخص الطبيعي ، او المستاجر بعقود ايجار خلال السنه الضريبيه لا تقل في مجموعها عن سنه ، او السكن المؤمن للشخص الطبيعي من اي جهه اخري خلال السنه الضريبيه لمده لا تقل عن سنه . -٣ لا يؤخذ بجنسيه الشخص لتحديد مكان اقامته حيث يعد الشخص ، طبيعي او اعتباري ، غير مقيم في المملكه اذا لم تنطبق عليه شروط الاقامه المحدده في النظام وهذه اللايحه بغض النظر عن جنسيته . **الماده الرابعه** -١ يقصد بالوكيل المشار اليه في الماده الرابعه من النظام ، الوكيل غير المستقل الذي يتمتع باي من الصلاحيات الاتيه : ا - اجراء المفاوضات نيابه عن غير المقيم . ب - ابرام العقود نيابه عن غير المقيم . ج - ان يكون لديه رصيد من السلع في المملكه مملوكه لغير المقيم يلبي منها بانتظام طلبات العملاء نيابه عن غير المقيم . يعد المكان الذي يمارس فيه غير المقيم نشاط التامين و / او اعاده التامين من خلال وكيل له بمثابه منشاه دايمه لغير المقيم حتي لو لم يصرح للوكيل بالتفاوض وانجاز العقود نيابه عن غير المقيم. **مصدر الدخل** **الماده الخامسه** تعد انواع الدخول الاتيه نشات عن نشاط تم في المملكه ، وبالتالي تحققت من مصدر في المملكه : 1. عوايد القرض لغير مقيم في اي من الحالات الاتيه : * ا - اذا تم ضمان الدين بممتلكات منقوله او غير منقوله موجوده في المملكه. * ب - اذا كان المقترض مقيما في المملكه. * ج - اذا كان القرض مرتبطا بنشاط يمارس في المملكه من خلال منشاه دايمه. ويقصد بعوايد القرض اي مبالغ تتحقق مقابل استخدام المال ، ويشمل ذلك الدخل المتحقق من عمليات الاقراض مهما كان نوعها ، سواء كانت بضمانات او بدون ضمانات ، وسواء منحت او لم تمنح حق المشاركه في ارباح المدين ، ويدخل ضمنها الدخل المتحقق من السندات الحكوميه وغير الحكوميه. 2. اقساط التامين واقساط اعاده التامين ، في اي من الحالات الاتيه : * ا - اذا كانت العين المؤمن عليها موجوده في المملكه. * ب - اذا كان المؤمن مقيما في المملكه. * ج - اذا كان التامين علي انشطه او اخطار مرتبطه بنشاط يمارس في المملكه. 3. الدخل المتحقق من الخدمات الفنيه والاستشاريه في اي من الحالات الاتيه : * ا - اذا كانت الخدمه مقدمه لشخص مقيم في المملكه. * ب - اذا كانت الخدمه مرتبطه بنشاط يمارس في المملكه. 4. الدخل المتحقق لشركه الاموال المقيمه في المملكه عن عملياتها وعمليات فروعها داخل او خارج المملكه. - الدخل المتحقق من الاموال المنقوله وغير المنقوله التي تعود الي اوجه نشاط في المملكه او مرتبطه بها تمارس من خلال شخص مقيم . - الدخل المتحقق من مبيعات سلع وبضايع تم تصنيعها او انتاجها داخل المملكه . - لا تعد عقود توريد البضايع الي المملكه نشات عن نشاط تم في المملكه ما لم تتضمن العقود اعمالا مصاحبه كاعمال النقل ، او التركيب ، او الصيانه ، او التدريب ونحوها يتم ممارستها داخل المملكه ، وفي هذه الحاله تعد الاعمال المصاحبه فقط نشات عن نشاط في المملكه . ## الماده السادسه تعد الخدمات تمت في المملكه في اي من الحالات الاتيه : - ١ - اذا تمت ممارسه العمل ، او جزء منه ، المطلوب لتحقيق هذه الخدمه في المملكه حتي لو تم تنفيذها عن بعد ، حيث لا يشترط التواجد المادي للشخص مؤدي الخدمه . - ٢ - اذا تمت ممارسه العمل علي ظهر طايره او سفينه تعمل لحساب شخص يمارس النشاط في المملكه . الدخول المعفاه من الضريبه ## الماده السابعه تعفي من الضريبه المكاسب الراسماليه المتحققه من التخلص من الاوراق الماليه المتداوله وفقا للضوابط الاتيه : - ١ - اذا كانت عمليه البيع تمت وفقا لنظام السوق المالي في المملكه . - ٢ - ان لا تكون الاستثمارات التي تم التخلص منها قايمه قبل تاريخ نفاذ النظام المحدد في الماده الرابعه والسبعين من هذه اللايحه . # الارباح او الخساير الناتجه عن التخلص من الاصول ## الماده الثامنه لا يتم احتساب ربح او خساره للاصول التي تخضع للاستهلاك بموجب النظام عند التخلص منها ، ويتم معالجه الاثر الناتج عن التخلص من هذه الاصول ضمن طريقه الاستهلاك التي حددها النظام. # المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه ## الماده التاسعه المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبه هي: 1. جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه ، سواء كانت مسدده او مستحقه ، بشرط توفر الضوابط الاتيه: * ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه او قراين اثبات اخري تمكن المصلحه من التاكد من صحتها. * ان تكون مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه. * ان تكون متعلقه بالسنه الضريبيه. * الا تكون ذات طبيعه راسماليه. 2. عوايد القروض المتكبده خلال السنه الضريبيه اذا كانت مرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه ، او ناتج المعادله الاتيه ايهما اقل: [ دخل المكلف من عوايد القروض ، مضافا اليه ٥٠% من ناتج (ا) مطروحا منها (ب) حيث تمثل (ا) و (ب) ما يلي: ا - دخل المكلف الخاضع للضريبه مستبعدا منه الدخل من عوايد القروض. ب = المصاريف الجايزه الحسم بموجب نظام ضريبه الدخل مستبعدا منها مصاريف عوايد القروض ]. وتستثني البنوك من تطبيق هذه المعادله. - الديون المعدومه حسب الضوابط الاتيه : ا- ان يكون قد سبق التصريح عن الديون المعدومه في الاقرار ضمن ايرادات المكلف في سنه استحقاق الايراد . ب- ان تكون الديون المعدومه ناتجه عن بيع بضاعه او تقديم خدمات ج- ان يقدم المكلف شهاده من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحيه د- ان يتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه لتحصيل الديون ، ويثبت عدم امكانيه تحصيلها بدليل مقنع ، كصدور حكم قضايي ، او ثبوت افلاس المدين ه- الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالمكلف و- التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متي تم تحصيلها ٤- قسط الاستهلاك للاصول الثابته حسب نص الماده السابعه عشره من النظام ، ووفق الضوابط الاتيه : ا- الا يكون القصد من شراء الاصل اعاده بيعه ، وانما لغرض استعماله بالكامل او جزءا منه في اغراض المنشاه . ب- ان يكون الاصل ذا طبيعه مستهلكه وتتناقص قيمته بسبب الاستعمال ، او التلف ، او التقادم ، ويبقي له قيمه بعد انتهاء السنه الضريبيه . ج- ان يكون الاصل مملوكا للمكلف بموجب وثايق رسميه كصك الملكيه للمباني ، وعقود وفواتير الاقتناء للاصول الاخري. د- لا يحول توقف الاصل عن العمل خلال السنه الضريبيه دون حسم استهلاكه. ٥- الاحتياطيات والمخصصات المكونه خلال العام الاتيه : ا- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك ، علي ان يقدم البنك شهاده من مؤسسه النقد العربي السعودي تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها ، والديون المحصله منها خلال العام التي يجب التصريح عنها ضمن وعاء الضريبه في سنه تحصيلها. A احتياطي الاقساط غير المكتسبه ، واحتياطي الاخطار القايمه ، في شركات التامين و / او اعاده التامين ، بشرط اعادتها للوعاء في السنه الضريبيه التاليه ، وان يكون تحديدها وفقا للمعايير المهنيه المتبعه في هذا النشاط ويقصد باحتياطي الاقساط غير المكتسبه مقدار الجزء من الاقساط المحصله او المثبته في الدفاتر الذي يغطي اخطارا تتعلق بالسنه او السنوات الضريبيه التاليه ، كما يقصد باحتياطي الاخطار القايمه مقدار التعويضات عن المطالبات المستلمه او المبلغ عنها خلال السنه الضريبيه ولم تستكمل اجراءات صرفها خلال السنه الضريبيه . ٦- يجوز للمكلف تخفيض ارباحه الدفتريه بالمستخدم من المخصصات خلال العام ، او بقيمه ما تم اعادته منها الي الايرادات ، او تخفيضه للمصروفات بعكس قيدها، ومنها علي سبيل المثال لا الحصر ، مخصص مكافاه ترك الخدمه ، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ، مخصص هبوط الاسعار ... متي توفرت الضوابط الاتيه : ا- ان يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعه او متحققه خلال السنه الضريبيه بموجب المستندات الثبوتيه المؤيده . ب ان يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنه تكوينه. ٧- المصاريف المدرسيه لابناء موظفي المكلف متي توفرت فيها الضوابط الاتيه: ا- ان تكون مدفوعه الي مدرسه محليه مرخص لها. ب ان تكون هذه الميزه منصوص عليها صراحه في عقد التوظيف ٨- مساهمات صاحب العمل لصالح الموظف في صناديق التقاعد النظاميه وصناديق التوفير والادخار المؤسسه وفقا لانظمه المملكه التي لا تزيد ، منفرده او مجتمعه، عن نسبه ٢٥ من دخل الموظف قبل احتساب مساهمه صاحب العمل ، علي ان تتوفر في صناديق التوفير والادخار الشروط الاتيه : ١- ان يكون الصندوق مؤسسا وفق نظام خاص به يوضح شروط وحقوق المشاركين فيه . ب ان يكون هذا الالتزام واردا في عقد التوظيف ، او في عقد تاسيس المنشاه. ج ان يكون للصندوق شخصيه مستقله عن شخصيه المنشاه ، وتعد له حسابات منفصله تراجع من قبل محاسب قانوني مستقل. - مصاريف البحوث والتطوير المتكبده في المملكه خلال السنه الضريبيه المرتبطه بتحقيق الدخل الخاضع للضريبه ، ويقصد بها مصروفات الابحاث والتطوير ، او التجارب في المجالات الفنيه ، او العلميه ، او الهندسيه ، او نظم الحاسب الالي او نحوه ، ويستثني من ذلك مصاريف شراء الارض وما عليها من منشات ، او المعدات التي تستخدم في اغراض البحث ، حيث تستهلك المنشات والمعدات طبقا للماده السابعه عشره من النظام . ## المصاريف التي لا يجوز حسمها ### الماده العاشره لا يجوز حسم المصاريف الاتيه : 1- الرواتب والاجور وما في حكمها ، سواء كانت نقديه او عينيه ، المدفوعه للمالك او الشريك ، او المساهم ) باستثناء المساهمين في الشركات المساهمه ) ، او لاي من افراد عايلته من الوالدين والزوج والابناء والاخوه . ٢ - التعويض ، سواء كان نقدا او عينا ، المدفوع للشريك او المساهم او لاي من افراد عايلته من الوالدين والزوج والابناء والاخوه ، مقابل ممتلكات او خدمات قدمها للشركه الزايد عن سعر السوق السايد في تاريخ العمليه . - المصاريف الترفيهيه ، كمصاريف الحفلات ، واللقاءات الرياضيه ، والانشطه والرحلات الترفيهيه ، وما شابه ذلك. ٤- اي مصاريف للشخص الطبيعي عن استهلاكه الشخصي، مثل سحوباته الشخصيه، ونفقه الاعاله لافراد اسرته ، او نفقات تعليمهم . ه - ضريبه الدخل المسدده او المستحقه في المملكه او في اي دوله اخري واي غرامات او جزاءات متعلقه بها. ٦- الغرامات او الجزاءات الماليه المسدده او الواجبه السداد لاي جهه في المملكه ، مثل المخالفات المروريه ، ومخالفات الاضرار بالمرافق العامه. اما الغرامات الماليه المترتبه بسبب مخالفه شروط تعاقديه كغرامات تاخير التنفيذ او سوء التنفيذ ، فيجوز حسمها بشرط ان تكون موثقه من الجهه المتعاقد معها المكلف ، وان يتم التصريح عنها ضمن ايرادات المكلف في سنه استردادها . ٧- اي رشاوي ، واي مبالغ مشابهه يعد دفعها عملا جناييا بمقتضي انظمه المملكه حتي لو تم دفعها بالخارج . ٨- العمولات المدفوعه الي وكلاء شركات التامين الزايده عن نسبه ٣% من اجمالي الاقساط المحصله في المملكه من خلال الوكيل او من غيره ، سواء كان الوكيل شريكا في شركه التامين ، او غير شريك . ٩- حصه الموظف في صناديق التقاعد النظاميه ، كصندوق معاشات التقاعد ، والتامينات الاجتماعيه ، او صناديق التوفير والادخار. ١٠ - المبالغ المدفوعه للمراكز الرييسه بالخارج من قبل الفروع العامله بالمملكه والمملوكه لها بالكامل مقابل ما يلي : ا- اتاوه او ربع او عموله . ب- عوايد القروض او اي رسوم ماليه اخري . ج- مصاريف اداريه وعموميه غير مباشره تم تحديدها باسلوب التوزيع علي اساس تقديري . ١١- قيمه المواد المورده او قيمه الخدمات المقدمه من اطراف مرتبطه بالمكلف الزايده عن الاسعار المستخدمه بين اطراف مستقله. ترحيل الخساير الماده الحاديه عشره ١- يحق للمكلف ترحيل الخساير التشغيليه المعدله ، حسب ضوابط النظام وهذه اللايحه للاغراض الضريبيه ، الي السنوات الضريبه التي تلي سنه الخساره وذلك بتخفيض ارباح السنوات التاليه الي ان يتم استرداد كامل الخساير التشغيليه المتراكمه ، دون التقيد بمده محدده ، علي ان يكون الحد الاقصي المسموح بحسمه في كل سنه ضريبيه لا يتجاوز (٢٥) من الربح السنوي طبقا لاقرار المكلف. ٢- لا ينطبق ما ورد في الفقره (۱) اعلاه علي الخساير التشغيليه التي يتكبدها المكلف قبل نفاذ قرار مجلس الوزراء رقم (۳) وتاريخ ١٤٢١/١/٥ه الموافق ٢٠٠٠/٤/١٠م ، او التي يتكبدها خلال فتره الاعفاء الضريبي ، او علي الخساير التشغيليه المتحققه من مزاوله اوجه نشاط غير خاضعه اصلا للضريبه بموجب نظام ضريبه الدخل اذا كان لدي المكلف اوجه نشاط خاضعه واخري غير خاضعه ، حيث لا يحق للمكلف ترحيل مثل تلك الخساير لا يسمح بترحيل خساير لم يتم تحديدها بموجب حسابات نظاميه مدققه من محاسب قانوني مرخص له بالمملكه . ٤- لا يجوز ترحيل خساير الشركه اموال حدث تغيير او تعديل في ملكيتها او في السيطره عليها بما نسبته %٥٠% او اكثر الا للخساير التي تتحقق بعد حدوث -٥ التغيير في الملكيه وتنطبق عليها الضوابط الخاصه بترحيل الخساير ... في حاله الشخص الطبيعي تمثل الخساره التشغيليه الفرق بين ايراد النشاط والمصاريف المتعلقه به فقط تحويل العمله الماده الثانيه عشره مع مراعاه الضوابط الخاصه بتحويل العمله الوارده في الماده الثلاثين من النظام ، فانه لا يعتد بارباح او خساير تحويل العمله الناتجه عن اعاده التقييم للاغراض الضريبيه # التعويضات المستلمه ## الماده الثالثه عشره تاخذ مبالغ التعويض المستلمه صفه المعوض عنه من ناحيه خضوعها للضريبه من عدمه ، فالتعويض عن تلف بضاعه بعد ايرادا يخضع للضريبه ، في حين ان التعويض عن تلف اصل من الاصول الثابته يعد تخلصا من الاصل وتتم معالجته وفقا للماده التاسعه من النظام . # التاجير المنتهي بالتمليك ## الماده الرابعه عشره ١- اذا اجر مؤجر اصلا الي مستاجر وفقا لعقد تاجير مالي ، فانه للاغراض الضريبيه يعامل المستاجر علي انه المالك ، وتعامل تسديدات الايجار علي انها تسديدات قرض ممنوح للمستاجر. ٢- بعد تاجير الاصل تاجيرا ماليا اذا تحقق اي من الشروط الاتيه : ا- ان يتضمن التاجير نقل الملكيه في نهايه مده الايجار. ب- ان تتجاوز مده الايجار نسبه خمس وسبعين بالمايه (٧٥%) من العمر الانتاجي للاصل المؤجر. ج- ان تكون القيمه المتوقعه الباقيه للاصل المؤجر في نهايه مده الايجار تقل عن نسبه عشرين بالمايه ( ۲۰%) من قيمته السوقيه في بدايه مده الايجار. د- ان تكون القيمه الحاليه لتسديدات الايجار الدنيا تعادل او تتجاوز نسبه تسعين بالمايه (۹۰) من القيمه السوقيه للاصل في بدايه عقد الايجار ، ولا ينطبق ذلك علي التاجير الذي يبدا في الربع الاخير من العمر الانتاجي للاصل. ه - ان يكون الاصل المؤجر قد اعد خصيصا للمستاجر ، ولن يكون له قيمه ، او ان قيمته ستكون قليله لغير المستاجر في نهايه مده الايجار. - لاغراض هذه الماده ، فان معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمه الحاليه لتسديدات الايجار يتحدد وفقا للنسبه المستخدمه من قبل مؤسسه النقد العربي السعودي . - لاغراض هذه الماده ، تتضمن مده الايجار اي فتره اضافيه قابله للتجديد. - ان كان المؤجر مالكا للاصل قبل بدايه الايجار المالي ، فانه اضافه الي معامله القرض حسبما هو محدد في الفقره (۱) من هذه الماده ، ينظر الي الاجراء علي انه بيع من المؤجر وشراء من المستاجر. - يعامل عقد التاجير المنتهي بالتمليك علي انه عمليه شراء من قبل المستاجر بتمويل عن طريق قرض من المؤجر ، ونتيجه لذلك لا يجوز تحميل تسديدات الايجار علي المصاريف الدفتريه للسنه الضريبيه لانها تمثل تسديدات قرض . حيث ان المستاجر بعقد التاجير المنتهي بالتمليك سيعامل علي انه مالك للاصل للاغراض الضريبيه ، يراعي الاتي : - لا يجوز للمؤجر حسم قسط استهلاك للاصل حيث ان الحق في ذلك اصبح للمستاجر. - تقسم تسديدات الايجار الي عنصرين هما مبلغ القرض الرييس ، وعوايد بدايه الايجار هو القيمه الحاليه للتسديدات الدنيا ومبلغ القرض الرييس في بدايه . بمقتضي عقد الايجار. - يعامل الجزء الذي يمثل مبلغ القرض الرييس من كل دفعه مسدده علي انه تسديدا للقرض ، ولا يجوز تحميله ضمن التكاليف للاغراض الضريبيه بالنسبه للمستاجر، اما الجزء الذي يمثل عوايد القرض من اجمالي الدفعه المسدده ، فيعد دخلا للمؤجر ومصروفا للمستاجر . - اذا كان المؤجر مالكا للاصل قبل بدايه الايجار المنتهي بالتمليك ، فانه اضافه الي معامله القرض حسب الضوابط المحدده في هذه الماده ، تعد العمليه بيع من المؤجر وشراء من المستاجر ، مع الاخذ في الاعتبار الاثار الضريبيه التي تترتب علي عمليتي البيع والشراء بالنسبه لكل من البايع والمشتري . # شركات التامين ## الماده الخامسه عشره ۱ - يحدد الوعاء الضريبي لشركه التامين المقيمه وغير المقيمه التي تمارس نشاط التامين العام في المملكه وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل ۲ - يحدد الوعاء الضريبي لشركه التامين غير المقيمه التي تمارس نشاط التامين العام في المملكه من خلال منشاه دايمه علي النحو الاتي : ا- اجمالي الايرادات وتتمثل فيما يلي : ۱ - اجمالي اقساط التامين المحصله والمستحقه علي العقود الخاصه بمخاطر التامين في المملكه ، ناقصا اقساط التامين الملغاه واقساط اعاده التامين. ۲- احتياطي اقساط غير مكتسبه واحتياطي اخطار قايمه وفقا للفقره (٥/ب) من الماده التاسعه من هذه اللايحه المكونه في نهايه السنه الماليه السابقه . ۳- دخل الاستثمار الذي يعزي الي عقود مخاطر التامين في المملكه ويتحدد طبقا للاساس الاتي : ايرادات الاستثمار العالميه × اجمالي الاقساط المحليه : اجمالي الاقساط العالميه . ٤- اي دخل اخر يعود الي المنشاه الدايمه. ب- اجمالي المصروفات وتتمثل فيما يلي : ۱- التعويضات المسدده وفقا لبوالص تامين علي ممتلكات او اخطار في المملكه ، بعد استبعاد المبالغ المغطاه باعاده التامين ۲- احتياطي اقساط غير مكتسبه واحتياطي اخطار قايمه وفقا للفقره (٥/ب) من الماده التاسعه من هذه اللايحه المكونه في نهايه السنه الماليه الحاليه . ۳- مصاريف المنشاه الدايمه الجايزه الحسم المتكبده في المملكه . # 4- حصه الفرع من المصاريف الاداريه والعموميه للمركز الرييس للشركه ، وتحدد علي الاساس الاتي : اجمالي المصاريف الاداريه والعموميه للمركز الرييس × اجمالي الاقساط المحليه + اجمالي الاقساط العالميه. ج- يجب الا يقل الوعاء الضريبي وفقا للفقره (۲) من هذه الماده عن ناتج نسبه دخل الشركه من الاقساط المحليه خلال السنه الي اجمالي دخل الشركه من الاقساط العالميه وفقا للبيانات الماليه العالميه الموحده مضروبا في صافي الدخل العالمي قبل الضريبه من نشاط التامين العام. # ٣- يحدد الوعاء الضريبي لشركه التامين التي تمارس نشاط التامين الادخاري في المملكه علي النحو الاتي : ا- الوعاء الضريبي للشركه المقيمه التي تمارس نشاط التامين الادخاري ، هو دخل الشركه من الاستثمار ، ناقصا مصاريف الاداره المرتبطه بدخل الاستثمار . ب- الوعاء الضريبي للشركه غير المقيمه التي تمارس نشاط التامين الادخاري بواسطه منشاه دايمه في المملكه يحدد كما يلي : الدخل المحلي من الاستثمار – اجمالي الدخل العالمي من الاستثمار × اجمالي الاقساط المحليه + اجمالي الاقساط العالميه ويطرح من ذلك ما يلي : ١- حصه الفرع المحلي من مصاريف الاداره العالميه المتعلقه بدخل الاستثمار التي تحدد وفقا للاتي : مصاريف الاداره العالميه المتعلقه بدخل الاستثمار × اجمالي الاقساط المحليه : اجمالي الاقساط العالميه ٢- جزء من المصاريف الاداريه والعموميه للمركز الرييس للشركه وتحدد وفقا للاتي : اجمالي المصاريف الاداريه والعموميه للمركز الرييس × اجمالي الاقساط المحليه : اجمالي الاقساط العالميه ٤ - يقصد بالتامين الادخاري ، اصدار وثايق التامين التي تستحق عوايدها التسديد عند نهايه العقد ، او عند وفاه الشخص المؤمن عليه الضريبه التقديريه الماده السادسه عشره ۱- مع مراعاه ما ورد في الفقره (ا) من الماده الرابعه والثلاثين من النظام ، فان اوجه النشاط التي ترتبط بمصاريف عالميه ، ويكون هناك تداخل بين مصاريفها المحليه والمصاريف العالميه لممارسه اوجه النشاط في المملكه ، ويصعب فصل ما يعود لنشاط المملكه من تلك المصاريف بشكل دقيق ، مما يتعذر معه تقديم حسابات حقيقيه خاصه بالنشاط المحلي ، فيجوز للمصلحه محاسبتها علي اساس تقديري. ٢- الانشطه الصغيره ذات الدخول المحدوده التي لا يتطلب نشاطها مسك حسابات او سجلات ، يجوز للمصلحه محاسبتها بالاسلوب التقديري بنسبه ارباح صافيه قدرها ١٥% من اجمالي ايراداتها. - يحق للمصلحه من اجل الزام المكلفين بالتقيد بالمتطلبات النظاميه وللحد من حالات التهرب الضريبي ، اجراء ربط تقديري وفقا للحقايق والظروف المرتبطه بالمكلف في الحالات الاتيه : ا- عدم تقديم المكلف اقراره الضريبي في موعده النظامي وفي حاله تقديم المكلف اقراره الضريبي وقوايمه الماليه المدققه المستنده الي دفاتر وسجلات نظاميه بعد انتهاء الموعد النظامي وقبل اصدار المصلحه للربط التقديري ، يحق لها قبول اقرار المكلف ومعالجته وفقا للاجراءات المتبعه ، مع توجب الغرامات التي تستحق عليه نظاما. ب عدم مسك حسابات ودفاتر وسجلات دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع عمليات المكلف ج - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه معلومات الاقرار بموجب مستندات ثبوتيه مع مراعاه ما ورد في الفقره (۳) من الماده السابعه والخمسين من هذه اللايحه. -د عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما هو محدد في نظام الدفاتر التجاريه. ه - مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها المصلحه وعدم تقيده بذلك . ٤- يتم تحديد صافي الربح التقديري وفقا لما يتوفر من قراين او حقايق او مؤشرات ذات علاقه بنشاط المكلف وطبيعته والظروف المحيطه به ، وبما لا يقل في جميع الاحوال عن المعدلات الاتيه من ايرادات المكلف : | الفيه | النشاط / المهنه | نسبه الارباح | |---|---|---| | ۱ | الاتاوات والريع | %٧٥ | | ۲ | اتعاب الاداره | %۸۰ | | ۳ | الخدمات الفنيه والاستشاريه | % ۲۰ | | ٤ | اصحاب المهن الحره كالاطباء والمحامين والمحاسبين والمهندسين | % ۲۰ | | ه | مكاتب الخدمات العامه | % ۲۰ | | ٦ | محلات بيع الفواكه والخضروات واللحوم والاسماك والطيور والمواشي | %۱۰ | | ۷ | محطات البنزين | %۱۰ | | ۸ | المقاولون في مجال الاعمال الانشاييه | %١٠ | | ۹ | الانشطه الاخري خلاف ما ذكر اعلاه | %10 | -٥ لا يعتد باي حسومات من اجمالي الايرادات كمقاولي الباطن ونحوهم عند الربط التقديري . ٦- في حاله وجود اعمال مصاحبه لعقود التوريد للمملكه غير محدده القيمه بشكل مفصل في العقد ، فتقدر ايرادات كل عمل مصاحب تم ممارسته داخل المملكه بما نسبته 10% من اجمالي كامل قيمه العقد . -V يتم تقدير الارباح الراسماليه عند التخلص من الاصول في حاله عدم وجود حسابات نظاميه لدي المكلف ( البايع ) علي النحو الاتي : اذا كان الاصل المباع عباره عن ورقه ماليه كاسهم او سندات لا يتم تداولها في سوق الاوراق الماليه ، فتحدد القيمه البيعيه بالقيمه التعاقديه او القيمه السوقيه ايهما اكبر ، ويتم مقارنتها باساس تكلفه الاصل لتحديد الربح الراسمالي . اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اموال ، يتم تحديد القيمه البيعيه علي اساس القيمه التعاقديه ، او القيمه السوقيه لهذه الحصه ، او القيمه الدفتريه لها في حسابات الشركه ايها اكبر، ويتم مقارنتها باساس التكلفه لتحديد الربح الراسمالي اذا كان الاصل المباع عباره عن حصه في شركه اشخاص ، فيتم تحديد القيمه البيعيه اما بالقيمه التعاقديه او القيمه السوقيه ايهما اكبر ، ويتم مقارنتها باساس تكلفه الاصل لتحديد الربح الراسمالي في الحالات الاخري يتم تحديد القيمه البيعيه اما بالقيمه التعاقديه او القيمه السوقيه ايهما اكبر ، ويقارن ذلك باساس التكلفه لتحديد الربح الراسمالي علي الا تقل الارباح الراسماليه عن ١٥% من اساس التكلفه. علي الشريك البايع اشعار المصلحه بالبيع وسداد الضرايب المستحقه علي ارباح الفتره ما قبل البيع والارباح الراسماليه الناتجه خلال ستين يوما من تاريخ البيع ، وتعد الشركه والمشتري مسؤولين بالتضامن مع الشريك البايع في سداد اي مستحقات للمصلحه نتيجه لذلك . قواعد الضرايب علي شركات الاشخاص الماده السابعه عشره 1 - في حاله عدم تقديم شركه الاشخاص اقرار المعلومات المطلوب في الموعد النظامي ، او في حاله عدم التقيد بالنماذج المعتمده لهذا الاقرار، تخضع الشركه لغرامه عدم تقديم الاقرار ، ويتم احتسابها علي اساس ١% من اجمالي ايراداتها ، وبما لا يتجاوز ۲۰,۰۰۰ ) عشرون الف ريال ) وفقا للفقره (ا) من الماده السادسه والسبعين من النظام . ۲ - لا يتم اخضاع دخل شركه الاشخاص للضريبه ، ويوزع هذا الدخل علي الشركاء في الشركه الذين يخضعون للضريبه بصفتهم الشخصيه ، ويجب علي كل منهم تقديم اقراراته الضريبيه سنويا في مواعيدها النظاميه شامله جميع دخله الخاضع للضريبه بما في ذلك دخله من الشركه . ۳ - اذا كان دخل شركه الاشخاص من مصدر خارج المملكه ، او كان الدخل من الدخول والمكاسب المعفاه من الضريبه حسب النظام ، فانه لتحديد الوعاء الضريبي للشريك ، يبقي الدخل محتفظا بهذه الصفه ، وينطبق ذلك علي المكاسب والحسومات والخساير والديون . ٤ - اذا زادت خساره الشريك عن اساس تكلفه حصته في شركه الاشخاص ، فلا يعتد باي خساير تزيد عن اساس تكلفته الا عندما يتم تغطيه هذه الخساره او التخلص من حصته في الشركه . ٥ - تنطبق الالتزامات المتعلقه بشركه الاشخاص علي اتحاد الشركات (الكونسورتيوم) شاملا ذلك ما يتعلق بالتسجيل لدي المصلحه وتقديم اقرار المعلومات وما يترتب علي عدم التقيد بذلك من غرامات . الوطني للوثايق والمحفوظات الماده الثامنه عشره ۱ - السنه الضريبيه للمكلف الواحد عن جميع اوجه نشاطه ، هي السنه الماليه للدوله ، وتبدا السنه الماليه للمكلف من تاريخ حصوله علي السجل التجاري او الترخيص ما لم تتوفر قراين تثبت خلاف ذلك ، ويجوز له استخدام سنه ضريبيه مختلفه في الحالات الاتيه : - اذا كان المكلف يستخدم سنه ماليه مختلفه معتمده من المصلحه قبل نفاذ النظام. - اذا كان المكلف يستخدم سنه ماليه ميلاديه . عندما يكون المكلف عضوا في مجموعه شركات او فرعا لشركه اجنبيه تستخدم سنه ماليه مختلفه. مع مراعاه الاتي : ا- ان يلتزم المكلف بتقديم اقرار ضريبي مستقل عن الفتره القصيره الفاصله بين اخر سنه ضريبيه قبل التغيير وبدايه السنه الضريبيه الجديده ، وسداد الضريبه بموجبه في المواعيد النظاميه ب- يجوز ان تكون السنه الاولي للمكلف الجديد او السنه الاخيره له في حاله التوقف او التصفيه سنه ماليه قصيره مستقله ، ما لم ينص عقد تاسيس الشركه علي ان تكون سنه طويله ج- لا يتعارض تطبيق الفقرات السابقه المشار اليها اعلاه مع ما ورد بالماده السبعين من النظام المتعلقه بتسديد الضريبه علي دفعات معجله لمن يقوم بتغيير سنته الماليه خلال النشاط ٢- يجب علي المكلف الذي تكون سنته الماليه الاولي سنه طويله وفقا لعقد تاسيس الشركه ، تقديم اقرار ضريبي عن فتره اثني عشر شهرا من بدايه سنته الماليه خلال ميه وعشرين يوما من نهايتها ، وبعد انتهاء السنه الماليه الطويله يقدم للمصلحه اقرارا واحدا عنها ويدفع الضريبه المتحققه بموجبها بعد حسم ما سبق ان دفعه عن الفتره الاولي. - في حاله تقديم الاقرار الضريبي عن فتره ماليه قصيره ، وهي الفتره التي تقل عن اثني عشر شهرا ، فان تاريخ استحقاق الضريبه ، وتقديم الاقرار الضريبي، يكون خلال ميه وعشرين يوما من تاريخ قفل الحسابات. طريقه المحاسبه الماده التاسعه عشره مع مراعاه الضوابط الوارده بالماده الثالثه والعشرين من النظام المتعلقه بطريقه المحاسبه ، فانه يجوز للشخص الطبيعي استخدام الاساس النقدي او اساس الاستحقاق في قيد معاملاته ، واذا زاد اجمالي دخله السنوي عن مبلغ خمسه ملايين ريال ، فعليه التقيد باستخدام مبدا الاستحقاق والاستمرار عليه في جميع السنوات الضريبيه التاليه حتي عندما ينخفض دخله عن هذا الحد . ## العقود طويله الاجل ### الماده العشرون ١- تتم المحاسبه عن العقود طويله الاجل للمكلف الذي يستخدم مبدا الاستحقاق (سواء ايرادا للمقاول ، او مصروفا لصاحب العقد او المقاول الرييس) علي اساس نسبه العمل المنجز خلال السنه الضريبيه وفقا للمعادله الاتيه : التكاليف الفعليه المتكبده خلال السنه الضريبه × القيمه الكليه للعقد طويل الاجل + اجمالي التكاليف المقدره للعقد طويل الاجل ۲ - يقصد بالعقد طويل الاجل ، اي عقد تصنيع ، او تركيب ، او انشاء ، او تسليم مفتاح ، او اداء خدمات متعلقه بها ( مثل عقد المهندس المشرف علي انشاء المشروع ) ، الذي بدا تنفيذه خلال السنه الماليه ولم يكتمل التنفيذ حتي تاريخ اقفال الحسابات ، وذلك باستثناء العقد المتوقع تنفيذه بالكامل خلال سته اشهر من تاريخ البدء الفعلي في تنفيذه . - في حاله عدم تقيد المكلف بما ورد في الفقره (۱) من هذه الماده في تحديد ايراداته من العقود طويله الاجل ، للمصلحه الحق في تحديدها وفقا لما تراه علي ضوء ما يتوفر لديها من معلومات وادله وقراين . ## ضريبه استثمار الغاز الطبيعي ### الماده الحاديه والعشرون يخضع لضريبه استثمار الغاز الطبيعي كل شخص طبيعي او اعتباري ، سعودي او غير سعودي ، يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وسوايله ومكثفات الغاز داخل المملكه العربيه السعوديه او منطقتها الاقتصاديه الخالصه او جرفها القاري . # الماده الثانيه والعشرون يكون العباره " الغاز الطبيعي " احد المعاني التاليه طبقا لموقعها ضمن سلسله اوجه نشاط صناعه الغاز : * ا - " الغاز الطبيعي " كما هو معرف في لايحه التنقيب عن الغاز غير المصاحب وانتاجه في المملكه العربيه السعوديه . * ب - " الغاز " كما هو معرف في نظام امدادات الغاز وتسعيره . * ج- " الغاز الجاف " كما هو معرف في نظام امدادات الغاز وتسعيره . # الماده الثالثه والعشرون يقصد باعمال التنقيب والانتاج والتجميع والتنقيه ، جميع عمليات قطاع التنقيب والانتاج، بما في ذلك اعمال المسح الجيولوجيه والهندسيه والاستكشاف والتنقيب والتقييم والتطوير والحفر وانتاج الغاز وتجميعه وتنقيته وتهييته المبدييه . # الماده الرابعه والعشرون يعد منتجا للغاز من يعمل في انتاج الغاز الطبيعي وتجميعه وتنقيته ومعالجته وتجزيه سوايل الغاز الطبيعي. # الماده الخامسه والعشرون يقصد بمرافق المستهلكين المواقع التي تستلم كميات الغاز الطبيعي و/او سوايل الغاز الطبيعي لاستعمالها كوقود او لقيم او لتوزيعها بواسطه شبكه التوزيع المحليه او لغرض التخزين . # الماده السادسه والعشرون يعد نشاط توزيع الغاز وسوايله من خلال شبكات التوزيع المحليه ، المرخص به وفقا لنظام امدادات الغاز وتسعيره ، من اوجه الاستثمار في الغاز الطبيعي. # الماده السابعه والعشرون يعد نشاط تخزين الغاز وسوايله المرخص به كنشاط قايم بذاته ، وفقا لنظام امدادات الغاز وتسعيره ، من اوجه الاستثمار في الغاز الطبيعي . # الماده الثامنه والعشرون الدخل الخاضع لضريبه استثمار الغاز الطبيعي هو اجمالي الدخل المتحقق من بيع او تبادل او تحويل الغاز الطبيعي وسوايله ومكثفات الغاز بما في ذلك الكبريت والمنتجات الاخري ، واي دخل متحقق من جميع مجالات استثمار الغاز الطبيعي الوارده في الماده الخامسه والاربعين من النظام ، والتي تشمل الايرادات المتحققه من نقل الغاز الطبيعي وسوايله ومكثفات الغاز والدخل من اعمال المعالجه والتجزيه ، والخدمات المتعلقه بها واي دخل عرضي او غير تشغيلي مرتبط بنشاط المكلف الرييس مهما كان نوعه ومصدره بما في ذلك الدخل المتحقق من استغلال طاقه فايضه في احد مرافق اوجه النشاط الخاضعه لضريبه استثمار الغاز الطبيعي من قبل الغير ، ويتم تحديد الدخل المشار اليه علي اساس الاستحقاق . المركز الوطني للوثايق والمحفوظات # الماده التاسعه والعشرون يعد من المبادلات او التحويلات ، انتقال الغاز الطبيعي او سوايله او مكثفات الغاز او المنتجات والخدمات الاخري فيما بين اوجه نشاط مستقله ضريبيا لمكلف واحد ، او لاطراف مرتبطه . # الماده الثلاثون يقصد بالغير اي شخص طبيعي او اعتباري يتعامل مع المكلف ، ويعد من الغير المكلف بضريبه استثمار الغاز الطبيعي بموجب اي اتفاقيه او عقد اخر للتنقيب عن الغاز الطبيعي وانتاجه . # الماده الحاديه والثلاثون يقصد بالنشاط الرييس للمكلف بضريبه استثمار الغاز الطبيعي العمل او الاعمال المصرح بها طبقا لاتفاقيه او عقد التنقيب عن الغاز الطبيعي وانتاجه او تلك المرخص بها بموجب نظام امدادات الغاز وتسعيره لممارسه العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي ، بما في ذلك اوجه النشاط المستقله المرخص بها. # الماده الثانيه والثلاثون تعني اتفاقيه او عقد التنقيب عن الغاز وانتاجه الوثيقه او الوثايق القانونيه التي تمنح بموجبها حكومه المملكه العربيه السعوديه المستثمر حق ممارسه العمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي ، وتحدد المناطق التي ترخص فيها بممارسه هذه الاعمال. # الماده الثالثه والثلاثون يقصد بالمرفق الخاضع لضريبه استثمار الغاز الطبيعي اي مرفق او ممتلكات اخري يتم استخدامها من قبل المكلف بالضريبه للقيام باعمال الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي. # الماده الرابعه والثلاثون يتم تحديد الاسعار المستخدمه في تحديد اجمالي الدخل المتحقق وفقا لاحكام نظام امدادات الغاز وتسعيره ولايحته التنفيذيه ، وما لم يرد بايهما نص حول ذلك يتم تسعيره طبقا للاسس التجاريه ، علي ان يتم اعتماد هذا التسعير من قبل وزاره البترول والثروه المعدنيه. # الماده الخامسه والثلاثون يتم قياس الكميات المتعلقه باثبات الدخل بناء علي المعايير الفنيه التي تحددها وزاره البترول والثروه المعدنيه. # الماده السادسه والثلاثون لا تعد الارباح الراسماليه التي تتحقق للمستثمر في مجال استثمار الغاز الطبيعي نتيجه تنازله عن حصته في الشركه المرخص لها بالعمل في هذا المجال ، جزييا او كليا ، ضمن الدخل الخاضع للضريبه علي استثمار الغاز الطبيعي، انما تعد دخلا خاضعا لضريبه الدخل بواقع عشرين بالمايه . # الماده السابعه والثلاثون المصاريف جايزه الحسم من الدخل الخاضع لضريبه استثمار الغاز الطبيعي هي المصاريف جايزه الحسم بموجب الماده الثانيه عشره من النظام ، ويعد الريع والايجار السطحي من المصاريف جايزه الحسم والتي تحدد علي اساس الاستحقاق . # الماده الثامنه والثلاثون يتم حساب التدفقات النقديه السنويه التراكميه من اول سنه يقدم المكلف عنها اقرارا ضريبيا ، وذلك اعتبارا من بدء ممارسته النشاط الخاضع لضريبه استثمار الغاز الطبيعي . # الماده التاسعه والثلاثون لغرض حساب معدل العايد الداخلي ، تعد التدفقات النقديه السنويه لكل سنه قد حدثت بنهايه السنه . # الماده الاربعون يتم حساب معدل العايد الداخلي علي اساس التدفقات النقديه السنويه الفعليه دون اخذ اثر معدل التضخم السنوي او اي عوامل اخري في الاعتبار ، ويجب مصادقه المحاسب القانوني للمكلف علي صحه ذلك . # الماده الحاديه والاربعون تحسب التدفقات النقديه السنويه لضريبه استثمار الغاز الطبيعي وفقا لما يلي : وعاء ضريبه استثمار الغاز الطبيعي ، يضاف اليه الاتي : 1. صافي الخساير التشغيليه المرحله لاغراض الضريبه والتي تم حسمها لحساب وعاء ضريبه استثمار الغاز الطبيعي. 2. البنود غير النقديه التي تم حسمها للوصول الي وعاء ضريبه استثمار الغاز الطبيعي ، ومنها علي سبيل المثال : ا- الاستهلاك والاطفاء العايدين للاصول الثابته المرسمله ، والاصول غير الملموسه المرسمله. ب- استهلاك النفقات المرسمله لتكاليف ما قبل التشغيل جايزه الحسم. ج- الحسميات الناشيه عن استهلاك الدفعات المقدمه لقاء خدمات مستقبليه تتعلق بالمعامل او خطوط الانابيب او غيرها. - نفقات التمويل ورسوم الخدمات المصرفيه المتعلقه بالتمويل. ويحسم من الاجمالي الاتي : 1. المصروفات النقديه الراسماليه مهما كان مصدر تمويلها ، ومنها علي سبيل المثال : * اضافات الاصول الثابته. * اضافات اخري علي الاصول غير الملموسه خلال السنه الماليه. * مصروفات مدفوعه مقدما لخدمات مستقبليه تتعلق بالمعامل و/او خطوط الانابيب ، او غيرها. * اي تكاليف راسماليه لما قبل التشغيل جايزه الحسم. ولا يجوز حسم رسوم التمويل او اي خدمات بنكيه اخري مرسمله ، او اي مصروفات راسماليه اخري غير مرتبطه باوجه نشاط الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي ، مثل شراء اسهم و/ او سندات ونحوها. # الماده الثانيه والاربعون يعد معدل العايد الداخلي الذي يتم الوصول اليه بناء علي التدفقات النقديه السنويه التراكميه في نهايه السنه الماليه ، الاساس في تحديد سعر ضريبه استثمار الغاز الطبيعي الذي يطبق علي المكلف للسنه الماليه التاليه. # الماده الثالثه والاربعون يوضح الجدول التالي مثالا لحساب معدل العايد الداخلي ، وسعر ضريبه استثمار الغاز الطبيعي الواجب التطبيق : | # الماده الرابعه والاربعون اي تعديلات تجريها مصلحه الزكاه والدخل علي معدل العايد الداخلي ، وسعر الضريبه المحدد وفقا لاقرار المكلف عن سنه ما ، يؤخذ اثرها في الاعتبار عند حساب معدل العايد الداخلي وسعر الضريبه لكل من السنوات الضريبيه التاليه الي ان يتم حسم الخلاف حول هذه التعديلات بصفه نهاييه # الماده الخامسه والاربعون تعد اوجه نشاط الاستثمار في مجال الغاز الطبيعي للعقد الواحد ، وفقا للماده الحاديه والخمسين من النظام ، وحده واحده لا يجوز تجزيتها لاغراض ضريبه استثمار الغاز الطبيعي ، وتمثل وعاء ضريبيا واحدا . ولا يجوز للمكلف توحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي عن عقد ما مع عقد اخر في ذات النشاط لاغراض ضريبه استثمار الغاز الطبيعي كما لا يجوز للمكلف توحيد نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي مع اي نشاط خارج مجال استثمار الغاز الطبيعي ، مثل مشاريع المياه والكهرباء والبتروكيماويات وغيرها. # الماده السادسه والاربعون في حاله ممارسه المكلف لنشاط معالجه الغاز الطبيعي او تجزيته في معمل مستقل مرخص له ، او نقل الغاز الطبيعي للغير في خط انابيب مستقل مرخص له ، فيجب علي المكلف مسك حسابات مستقله مدققه لاوجه هذا النشاط ، وتقديم اقرار ضريبي مستقل عنها ، كما يجب علي المكلف ان يقدم الي مصلحه الزكاه والدخل بيانا بايراداته ومصروفاته المشتركه موزعه علي مختلف اوجه نشاطه في مجال استثمار الغاز الطبيعي مصدقا من محاسب قانوني مرخص له في المملكه . # الماده السابعه والاربعون يتحقق نقل الغاز الطبيعي للغير كشرط موجب للخضوع لضريبه الدخل المشار اليها في الفقره (ب) من الماده الثانيه والخمسين من النظام متي تم تخصيص ما نسبته (۳۰) علي الاقل من طاقه خط الانابيب لاستخدام الغير. # الماده الثامنه والاربعون علي كل مكلف يخضع لضريبه استثمار الغاز الطبيعي ، تقديم اقرار ضريبي واحد عن العقد الواحد وان اشترك في تنفيذ العقد اكثر من كيان قانوني ، وفي حاله ممارسه اي من الكيانات القانونيه المذكوره ، بما في ذلك المكلف ، اوجه نشاط مستقله مرخص بها وفقا للماده الثانيه والخمسين من النظام في اطار العقد الواحد ، فتفصل ويقدم كل كيان قانوني اقرار ضريبي مستقل عنها . # الماده التاسعه والاربعون يقدم المكلف بضريبه استثمار الغاز الطبيعي اقراره متضمنا حساب ضريبه الدخل العامه المستحقه عليه بواقع ۳۰% ، اضافه الي حساب ضريبه استثمار الغاز الطبيعي المستحقه وفقا لسعر الضريبه المحدد بناء علي معدل العايد الداخلي وسداد كل من ضريبه الدخل المستحقه ، وضريبه استثمار الغاز الطبيعي المستحقه بعد حسم ما سدده كضريبه دخل . # الماده الخمسون في حاله خضوع المكلف بضريبه استثمار الغاز الطبيعي لتعليمات جبايه الزكاه المطبقه من قبل المصلحه ، فانه يتعين علي المكلف تقديم اقرار بالزكاه المستحقه عليه للمصلحه عن كل سنه ، اضافه الي اقراره الضريبي وفقا لاحكام النظام ، وسداد الزكاه المستحقه عليه ، وفي حاله زياده الضريبه عن الزكاه ، فعليه سداد فرق الضريبه بعد حسم الزكاه التي سبق ان سددها بالزياده عن الضريبه المستحقه للسنه / السنوات السابقه . ## الماده الحاديه والخمسون مع مراعاه القواعد المتعلقه بالمده النظاميه للربط مدي جواز اعاده فتح الربط ) ، فانه في حاله وجود مانع نظامي من تحصيل الضريبه المترتبه علي تصحيح خطا في الربط لسنه او اكثر ، فان ذلك لا يحول دون اعاده حساب معدل العايد الداخلي الصحيح ، ومن ثم حساب وتحصيل الضريبه المستحقه لكافه السنوات التاليه التي يجوز نظاما اعاده الربط عليها . ## الماده الثانيه والخمسون يتعين علي المكلف بضريبه استثمار الغاز الطبيعي الاحتفاظ بدفاتره وسجلاته المحاسبيه طوال المدد المحدده نظاما ، علي الا يقل ذلك عن مده الاتفاقيه او العقد. ## الماده الثالثه والخمسون يمنح المكلف بناء علي طلبه شهاده بتسديد ضريبه الدخل ، وشهاده اخري بتسديد ضريبه استثمار الغاز الطبيعي متضمنه الاشاره الي ما تم سداده كضريبه دخل ، ورقم وتاريخ الشهاده الصادره عنها . ## الماده الرابعه والخمسون فيما لم يرد نص عليه في هذا الفصل ، تطبق علي المكلف بضريبه استثمار الغاز الطبيعي الاحكام الاخري الوارده في النظام واللايحه. # التسجيل ## الماده الخامسه والخمسون ١- باستثناء المكلفين الخاضعين لضريبه الاستقطاع النهايي ، فانه يلزم التسجيل في المصلحه للاغراض الضريبيه لكل من : ا- الشخص الخاضع للضريبه بمقتضي النظام وذلك قبل موعد نهايه سنته الماليه الاولي . ب- الشخص او الجهه الملزمه باستقطاع الضريبه بموجب الماده الثامنه والستين من النظام قبل تسديد الدفعه الاولي ، بما في ذلك شركات الاشخاص . ٢- تقوم المصلحه بتسجيل الجهات الحكوميه والمؤسسات العامه . ٣- تفرض المصلحه غرامه عن عدم التسجيل في الموعد النظامي وفقا للاتي : | فيه المكلف | الغرامه | |---|---| | شخص طبيعي | ۱,۰۰۰ ریال | | شركه اموال مساهمه | ۱۰,۰۰۰ ریال | | كيانات اخري | ٥,۰۰۰ ریال | ## الدفاتر والسجلات المحاسبيه ## الماده السادسه والخمسون 1- يجب علي كل مكلف ، باستثناء غير المقيم الذي ليس له منشاه دايمه في المملكه وكذلك المستثنين في الماده السادسه عشره من هذه اللايحه ، الاحتفاظ بالدفاتر التجاريه وهي علي الاقل : دفتر اليوميه العامه ، دفتر الاستاذ العام ، دفتر الجرد، اضافه للسجلات المحاسبيه الضروريه اللازمه لتحديد الضريبه بشكل دقيق ، وتكون هذه الدفاتر والسجلات ممسوكه داخل المملكه باللغه العربيه ، مع الاحتفاظ بالمستندات التي تثبت صحتها والبيانات والايضاحات التي تفسرها ، ويجوز للمكلف تكليف جهه مهنيه متخصصه للقيام بذلك مع بقاء المكلف مسؤولا . مسؤوليه مباشره عنها ، مع ضروره التقيد بالشروط والضوابط الوارده في نظام الدفاتر التجاريه ٢- يجوز للمكلف مسك حساباته عن طريق الحاسب الالي وفقا للضوابط الاتيه : ا- ان يكون مقر الحاسب الالي بالمملكه ، وبالنسبه للمكلف الذي يعمل في المملكه من خلال منشاه دايمه يجوز ان يكون مقر الحاسب الالي المركزي في الخارج علي ان يزود فرع المملكه بوحده طرفيه محليه يمكن عن طريقها الحصول علي كافه البيانات والقيود المتعلقه بحسابات المنشاه الدايمه في المملكه . ب - ان يكون تدوين البيانات الخاصه بهذه الدفاتر عن طريق الحاسب الالي باللغه العربيه ، وان تعكس نفس الصوره التي تعطيها الدفاتر المنصوص عليها ج- حفظ كافه المستندات الاصليه المؤيده لجميع القيود المدونه بالدفاتر المحاسبيه محليا .. -د ان تستخرج الحسابات الختاميه والميزانيه العموميه من الحاسب الالي مباشره ، وفي حاله استخدام الحسابات التقليديه مع الاستعانه بالحاسب الالي في بعض بنود الحسابات ، فانه يتعين ارفاق كافه قيود التسويه وان تكون باللغه العربيه ه - يجب استخراج بيانات مطبوعه في الحاسب الالي (مخرجات) بشكل دوري ( ربع سنوي ( تتضمن جميع المعلومات و - ان توثق المنشاه نظام ادخال وتوجيه المعلومات ( القيود المحاسبيه ) في الحاسب الالي وذلك للرجوع اليها عند الحاجه ز ان تتوافر لدي المنشاه وسايل الامان اللازمه والضوابط الكافيه التي تحول ح دون التلاعب في المعلومات والتي يمكن فحصها ومراجعتها. - للمصلحه الحق في المراجعه الاليه للنظم والبرامج المطبقه من قبل المكلف في اعداد حساباته علي الحاسب الالي # الاقرارات ## الماده السابعه والخمسون ١- تصدر المصلحه نماذج الاقرارات الضريبيه الضروريه واي بيانات او ايضاحات تساعد المكلف علي الوفاء بالتزاماته المتعلقه بتعبيه الاقرار الضريبي وتقديمه للمصلحه ، وعلي المكلف التقيد باستخدام النماذج المحدده ، ويجوز له استخدام نماذج مستخرجه من الحاسب الالي اذا كانت متطابقه بشكل كامل مع النماذج المعتمده . ٢- يجب علي المكلف تقديم الاقرار ومرفقاته بعد تعبيه كافه حقوله خلال الفتره المحدده نظاما ، وعليه الافصاح عن جميع ايراداته المتحققه خلال فتره الاقرار، ويعد الاقرار مقدما في تاريخ استلامه بموجب اشعار رسمي من قبل المصلحه او اي جهه اخري مخوله بذلك . ينطبق ذلك علي شركات الاشخاص عند تقديم اقرار المعلومات ، وكذلك علي اقرارات التوقف عن النشاط لجميع المكلفين ، وعند انتهاء الموعد النظامي لتقديم الاقرار خلال الاجازه الرسميه ، يكون الاقرار مقبولا اذا سلم وتم السداد بموجبه في اول يوم عمل يلي الاجازه . ٣- يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف ، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره ، يجوز للمصلحه ، اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري ، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه للمصلحه . ٤- بالنسبه لحالات التوقف عن النشاط يقدم الاقرار والسداد بموجبه خلال ستين يوما من تاريخ التوقف عن النشاط . ٥- بالنسبه لشركات الاشخاص يجب تقديم اقرار المعلومات خلال ستين يوما من انتهاء السنه الماليه للشركه ، وفي حاله وجود شريك موصي او اكثر، فعلي الشركه ان تقدم اقرارا ضريبيا بمقدار الضريبه المستحقه علي حصه الشركاء الموصين وفقا للقواعد المطبقه علي شركات الاموال. ٦- يجب ان يشهد محاسب قانوني علي صحه ما اشتمل عليه اقرار المكلف الذي يتجاوز دخله الخاضع للضريبه قبل حسم المصاريف مليون ريال سعودي ، خصوصا ما يلي : ا- ان معلومات الاقرار مستخرجه من دفاتر وسجلات المكلف ومطابقه لها. ب ان الاقرار اعد وفقا لاحكام نظام ضريبه الدخل السعودي. علي كل شخص يعهد اليه بمسؤوليه تصفيه شركه ، او تركه ، او حاله افلاس ، او اعسار، ان يشعر المصلحه خطيا ببدء اجراءات التصفيه ، وتقديم الاقرارات الضريبيه في مواعيدها النظاميه لحين انتهاء التصفيه ، وتزويد المصلحه بنسخه من القوايم الماليه النهاييه ( الحساب الختامي للتصفيه ) ، وتسديد المبالغ الضريبيه المستحقه للمصلحه في مده لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ انتهاء التصفيه ، وفي حاله التخلف عن ذلك يعد مسؤولا عن سداد تلك المبالغ بالتضامن مع المكلف الاصلي اذا ثبت توفرها والتقصير في توريدها . حق المحفوظات المصلحه في المعلومات الماده الثامنه والخمسون علي اي شخص ، طبيعي او اعتباري ، بما في ذلك المؤسسات والهييات العامه ، والجهات الحكوميه ، تزويد المصلحه بالمعلومات الاساسيه ، التي حددتها الماده الحاديه والستين من النظام ، عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تبرم مع اي شخص من القطاع الخاص ، واي تعديلات تطرا علي تلك العقود خلال فتره لا تتجاوز ثلاثه اشهر من تاريخ توقيع العقد ، وكذلك عند اي تعديل يطرا علي العقد ، كما ان علي تلك الجهات اخطار المصلحه بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لاي سبب ، وما يترتب لكل من طرفي العقد من حقوق لدي الطرف الاخر نتيجه التوقف وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ التوقف ، ويحق للمصلحه طلب نسخه من العقد. ٢- اذا اخل بهذا الالتزام احد الاشخاص الطبيعيين او الاعتباريين المنوط بهم مسؤوليه اخطار المصلحه ، يكون مسؤولا بالتضامن مع المكلف عن الضريبه المتوجبه عن العقد ، واي غرامات ضريبيه مترتبه عليه - طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم (۲۷۸) لعام (۱۳۹۱ه ، يعد مدراء الادارات الماليه ، ومدراء ادارات المشاريع في المصالح الحكوميه والمؤسسات العامه مسؤولين عن اخطار المصلحه بالمعلومات المطلوبه عن العقود المبرمه في الموعد المحدد * - دون الاخلال بالالتزامات الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام المتعلقه باستقطاع الضريبه ، يسري الالتزام الوارد في فقرات هذه الماده علي جميع العقود باستثناء العقود التي تقل قيمتها عن مايه الف ريال # اجراءات الفحص والربط ## الماده التاسعه والخمسون ١- يحق للمصلحه اجراء الفحص الميداني للتحقق من وفاء المكلف بالالتزامات المفروضه عليه بمقتضي النظام الضريبي -٢- مع مراعاه الاحكام الوارده في الانظمه الاخري ، يجوز القيام بفحص ميداني لمكلف بهدف تجميع معلومات عن مكلف اخر ويتم القيام بالفحص الميداني اثناء ساعات العمل الخاصه بالشخص الخاضع للفحص ، والمكلف ملزم نظاما بتقديم المعلومات التي تطلبها المصلحه ، كما يحق للمصلحه اجراء الفحص الميداني لكافه دفاتر وسجلات المكلف دون اشعار مسبق. ٣- يتم الفحص الميداني في موقع المكلف او في مكاتب المصلحه ، بموجب خطاب رسمي من المصلحه ، وفي حاله نقل اي دفاتر او سجلات او مستندات من موقع المكلف يعطي سندا بها ، ويجوز لفاحص المصلحه الشخوص لموقع المكلف بهدف التحقق من طبيعه عمل المكلف . ٤ - اذا مسك المكلف دفاتره وسجلاته علي وسايط الكترونيه ، يجب عليه تزويد فاحصي المصلحه بالمعلومات التي يطلبونها علي نسخ ورقيه عند طلبهم ذلك. ه اذا لم يتعاون المكلف الخاضع للفحص في تامين المعلومات المطلوبه ، يجوز للفاحص اتخاذ الاجراءات التي تمكن من الحصول علي الحسابات والسجلات والمستندات الاخري ذات الصله التي توفر هذه المعلومات ، ويجوز له التحفظ عليها مؤقتا اذا كان هناك سبب يجعله يعتقد ان المكلف قد يحاول اخفاءها او اتلافها او التلاعب بها . ٦- عند الانتهاء من الفحص ، تعاد المستندات الي صاحبها خلال خمسه عشر يوما من انتهاء الفحص ، وللمصلحه ان تحتفظ بصوره عن اي مستندات او قيود عند الحاجه. - اذا لم توافق المصلحه علي اقرار المكلف ، تشعره بالتعديلات التي اجرتها علي اقراره الضريبي ، واسباب التعديل ، ومقدار الضريبه والغرامات المترتبه علي ذلك ، وحقه في الاعتراض ، والمده النظاميه المحدده للاعتراض ، ويكون الاشعار بالبريد المسجل او باي وسيله اخري تثبت استلامه للاشعار. مع عدم الاخلال بنص الفقره (ب) من الماده الخامسه والستين من النظام ، يعد الاقرار مقبولا من المصلحه اذا مضي علي تقديمه خمس سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار دون تلقي المكلف اشعارا من المصلحه بشانه يجوز للمصلحه تصحيح الاخطاء الحسابيه والماديه خلال عشر سنوات من نهايه الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي عن السنه الضريبيه بناء علي طلب المكلف ، او اذا تم اكتشافها من المصلحه او الجهات الرقابيه. ويقصد بالاخطاء الحسابيه والماديه ، الاخطاء الناتجه عن احدي العمليات الحسابيه مثل الجمع ، الطرح ، الضرب ، القسمه ، او الناتجه عن وضع رقم خطا مكان الرقم الصحيح ، او ما شابه ذلك. # الاعتراض والاستيناف ## الماده الستون ١- يحق للمكلف الاعتراض علي الربط او اعاده الربط عليه من قبل المصلحه خلال المده النظاميه المحدده بستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط او اعاده الربط، ويجب ان يكون الاعتراض بموجب مذكره مسببه يقدمها الي الجهه التي اخطرته بالربط ، وعند انتهاء مده الاعتراض خلال الاجازه الرسميه ، يكون الاعتراض مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره . ٢- تدرس المصلحه الاعتراض ، واذا اقتنعت بصحته وفقا لما قدم لها من مبررات ومستندات ، فلها ان تقبل الاعتراض او جزء منه وتخطر المكلف بالربط المعدل علي هذا الاساس ، وفي حاله استمرار الخلاف بين المكلف والمصلحه ترفع المصلحه الاعتراض الي اللجنه الابتداييه. ٣- لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه ما لم يسدد المكلف المستحق عن جميع البنود غير المعترض عليها ، او كان هناك ترتيبات متفق عليها مع المصلحه لتسديد الضريبه المستحقه علي اقساط ، علي ان يتم السداد وطلب التقسيط والموافقه عليه خلال المده النظاميه للاعتراض . ٤- يجوز للمصلحه او المكلف استيناف القرار الابتدايي امام اللجنه الاستينافيه خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار ، وعند انتهاء مده الاستيناف خلال الاجازه الرسميه يكون الاستيناف مقبولا اذا سلم في اول يوم عمل يلي الاجازه مباشره ، كما يجوز لاي من المصلحه والمكلف التظلم من القرار الاستينافي امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ بالقرار. # الماده الحاديه والستون 1- تشكل لجان اعتراض ابتداييه للفصل في الخلافات الضريبيه التي تنشا بين المصلحه والمكلفين ، وتتكون كل لجنه من رييس وثلاثه اعضاء علي الاقل ، ويجب ان يكون اعضاء اللجنه من المتخصصين في مجال المحاسبه ، والانظمه ، والضرايب ، احدهم من موظفي المصلحه ، ولا تقل مرتبه اي منهم عن العاشره او ما يعادلها حسب نظام الخدمه المدنيه. 2- يعاد تشكيل اللجنه الابتداييه كل اربع سنوات ، مع مراعاه استمرار واحد او اكثر من الاعضاء في اللجنه لفتره او لفترات اخري. 3- يخطر رييس اللجنه كلا من مصلحه الزكاه والدخل والمكلف بالتاريخ الذي تحدده اللجنه لسماع مبرراتهما وحججهما وتقديم ما لديهما من مستندات ، علي ان يرفق مع اخطار المكلف نسخه من مذكره المصلحه المرفوعه حول اعتراضه ، واذا كان المكلف المعترض جهه اجنبيه ليس لها ممثل في المملكه يتم اخطار المكلف عن طريق وزاره الخارجيه قبل موعد الجلسه بوقت لا يقل عن تسعين يوما. 4- اذا تخلف احد الطرفين او كلاهما عن الحضور ، فللجنه الاعتراض ان تصدر قرارها وفق الوقايع والاوراق المعروضه عليها ، ويجوز تاجيل الجلسه الاسباب تقتنع بها اللجنه لمرتين كحد اقصي. 5- لا يعد انعقاد اللجنه صحيحا الا بحضور الاغلبيه من اعضايها ، علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه. 6- تنظر اللجنه بدايه في سلامه الاعتراض من الناحيه الشكليه ، سواء فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي ، او مدي قانونيه التمثيل لكل طرف ، او سداد الضريبه المستحقه عن البنود غير المعترض عليها قبل النظر في الاعتراض من الناحيه الموضوعيه. 7- تصدر لجنه الاعتراض الابتداييه قرارها في الاعتراض باغلبيه الاصوات ، واذا تساوت الاصوات يغلب الراي الذي يصوت معه الرييس. - لا يجوز ان يقل ربط الضريبه في قرار اللجنه عما اقر به المكلف او ممثله ، ولا ان يتجاوز ربط المصلحه - تخطر اللجنه كلا من المصلحه والمكلف بالقرار بموجب خطاب رسمي مسجل او باي وسيله اخري تثبت تسليمه ، ويعد قرار اللجنه الابتداييه نهاييا ما لم يتم استينافه من احد الطرفين خلال ستين يوما من تاريخ استلامه ۱۰ - علي مصلحه الزكاه والدخل تنفيذ القرار الابتدايي وتعديل الربط بموجبه واشعار المكلف بذلك حتي لو تم استينافه ١١ - اذا رغب المكلف استيناف قرار لجنه الاعتراض الابتداييه يجب عليه ما يلي: ا- تسديد الالتزام الضريبي المستحق للمصلحه بموجب القرار الابتدايي ، او تقديم ضمان بنكي بكامل القيمه ساري المفعول لمده لا تقل عن سنه قابلا للتجديد تلقاييا وقابلا للمصادره بعد صدور القرار النهايي بناء علي طلب المصلحه دون حاجه لموافقه اي طرف اخر ، وان يكون وفقا للصيغه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي وذلك كشرط لقبول استينافه من الناحيه الشكليه ب- تقديم عريضه استيناف مسببه ، مع اي مستندات اضافيه ، فضلا عن ايصال التسديد او صوره الضمان البنكي الي اللجنه الاستينافيه ، لقيد الاستيناف في سجل اللجنه خلال الموعد المحدد للاستيناف ج - لا يتم الافراج عن الضمان او رد المبالغ المسدده نقدا الا بعد صدور قرار نهايي في الخلاف الماده الثانيه والستون ١- يراعي عند اقتراح تشكيل اللجنه الاستينافيه المنصوص عليها في الفقره (ب) من الماده السابعه والستين من النظام ، ان تكون من الرييس واربعه اعضاء علي الاقل من ذوي الاختصاص في مجال المحاسبه ، والانظمه ، والضرايب. ٢- لا يعد انعقاد اللجنه صحيحا الا بحضور الاغلبيه من اعضايها علي ان يكون من بينهم الرييس او نايبه تنظر اللجنه بدايه في سلامه الاعتراض من الناحيه الشكليه ، سواء فيما يتعلق بتقديمه خلال الموعد النظامي ، او مدي قانونيه التمثيل لكل طرف ، او سداد الضريبه المستحقه عن البنود غير المستانف عليها ، وتقديم ضمان بنكي وفقا للصيغه المعتمده من مؤسسه النقد العربي السعودي عن البنود المستانف عليها وذلك قبل النظر في الاستيناف من الناحيه الموضوعيه . - تصدر اللجنه قرارها بعد سماع اراء الطرفين ودراسه حججهما واسانيدهما ، وفي حاله اختلاف اراء اعضاء اللجنه يصدر القرار باغلبيه الاصوات ، علي ان لا يزيد عن ربط المصلحه ولا يقل عن اقرار المكلف ه - يجوز للجنه عند الحاجه ان تستعين بمن تراه من اصحاب الخبره والمستشارين بمقابل يحدد حسب الحاله ، علي ان يتم تحديد المقابل في خطاب التكليف ٦- علي اللجنه تزويد كل من المكلف والمصلحه بنسخه من قرارها بموجب خطاب رسمي مسجل او باي وسيله اخري تثبت تسليمه - يكون قرار اللجنه نهاييا وملزما للطرفين ما لم يتم التظلم منه امام ديوان المظالم. - يصدر قرار وزاري يحدد مكافات رييس واعضاء اللجان الابتداييه والاستينافيه ومعاونيهم استقطاع الضريبه الماده الثالثه والستون 1- يخضع غير المقيم الذي ليس لديه منشاه دايمه للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه ، وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه : | | |---|---| | اتعاب اداره. | %۲۰ | | اتاوه او ربع ، دفعات مقابل خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه. | %١٥ | | ايجار ، خدمات فنيه او استشاريه ، تذاكر طيران او شحن جوي او بحري ، خدمات اتصالات هاتفيه دوليه ، ارباح موزعه ، عوايد قروض ، قسط تامين او اعاده تامين . | %٥ | | اي دفعات اخري. | %١٥ | # يقصد باتعاب الاداره : المبالغ المدفوعه مقابل عقود خدمات الاداره كعقود اداره الفنادق ، واداره السفن ، ونحوها. # يقصد بالخدمات الفنيه والاستشاريه : الخدمات الفنيه ، والتقنيه ، والعلميه ، مهما كان نوعها بما في ذلك الدراسات ، والبحوث في المجالات المختلفه ، واعمال المسح ذات الطبيعه العلميه او الجيولوجيه او الصناعيه ، والخدمات الاستشاريه ، او الاشرافيه ، او مقابل الخدمات الهندسيه مهما كان نوعها ، بما في ذلك المخططات المتعلقه بها. # يقصد بالدفعات مقابل تذاكر طيران او شحن جوي او بحري : اي دفعات مقابل شراء تذاكر او تكاليف شحن جوي او بحري مدفوعه في المملكه لشركات نقل جوي او بحري او لوكلايها او ممثليها في المملكه. # يقصد بخدمات الاتصال الهاتفيه الدوليه : اي مبالغ مدفوعه الي جهه غير مقيمه مقابل خدمات متعلقه بتقديم خدمه الاتصال الهاتفي الدولي من المملكه. # يقصد بالارباح الموزعه : اي توزيع من شركه مقيمه الي مساهم غير مقيم ، واي ارباح محوله من منشاه دايمه الي اطراف مرتبطه ، مع مراعاه الاتي : * **ا-** لا تخضع لضريبه الاستقطاع توزيعات الارباح في الشركات العامله في مجال استثمار الغاز الطبيعي او الزيت او المواد الهيدروكربونيه. * **ب-** يعد في حكم التوزيع التصفيه الجزييه او الكامله للشركه بما يتجاوز راس المال المدفوع. * **ج-** لا يمنع خضوع الشركه الموزعه لضريبه الدخل من فرض ضريبه الاستقطاع علي المبالغ الموزعه منها. # يقصد باي دفعات اخري : اي مبالغ مدفوعه لغير مقيم من مصدر في المملكه مقابل خدمات خلاف ما ذكر في الفقره (1) من هذه الماده. تفرض ضريبه الاستقطاع حسب النسب المحدده في الفقره (1) من هذه الماده علي كامل المبلغ المدفوع لغير المقيم بغض النظر عن اي مصروف تكبده لتحقيق هذا الدخل ، وبغض النظر عن مدي نظاميه قبوله او جزء منه كمصروف جايز. الحسم ولو كانت المبالغ المدفوعه تعود الي عقود ابرمت بتاريخ سابق لنفاذ النظام. -۹ علي المكلف بضريبه الاستقطاع الالتزام بالاتي : ا - تقديم بيان الاستقطاع الشهري وفقا للنموذج المعد من المصلحه وذلك خلال العشره ايام الاولي من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الدفع فيه للمستفيد. ب تقديم المعلومات الخاصه بعمليات الاستقطاع التي اجراها الملزم بالاستقطاع لكل سنه ماليه ، وفقا للنموذج المعد من المصلحه ، في موعد لا يتجاوز ميه وعشرون يوما من انتهاء السنه الماليه باستثناء شركات الاشخاص فعليها تقديم النموذج خلال ستين يوما من نهايه سنتها الماليه . ج الاحتفاظ بالسجلات اللازمه للتحقق من صحه الالتزام باحكام الاستقطاع ، والتي يجب ان يتوفر فيها علي الاقل اسم وعنوان المستفيد ، نوع الدفعه ، قيمتها ، المبلغ المستقطع ، ويحتفظ بهذه السجلات مع المستندات المؤيده لها لمده لا تقل عن عشر سنوات بعد الدفع ، وتمدد فتره الاحتفاظ بالسجلات اذا كان الموضوع لا يزال محل دراسه من قبل المصلحه او الجهات المختصه حتي انهاء الدراسه او صدور قرار نهايي . تسديد الضريبه علي دفعات معجله الماده الرابعه والستون 1- يقصد بتسديد الضريبه علي دفعات معجله ، الوارده في الماده السبعين من النظام ان يسدد المكلف عن سنته الضريبيه مبالغ مقدمه علي حساب الضريبه في مواعيد مبكره استثناء من الماده الستين ) فقره ب ) والماده التاسعه والستين من النظام بضوابط هي : 1- تحقق ايرادات للمكلف خلال السنه الضريبيه ب ان تكون الدفعه بما نسبته %٢٥% من ضريبه المكلف المستحقه عليه حسب اقرار السنه الضريبيه السابقه ناقص الضريبه المستقطعه عنه في السنه الضريبيه السابقه. ويقصد بالضريبه المستحقه عليه عن السنه الضريبيه السابقه ، الضريبه التي تم تحديدها وفقا لاحكام النظام وهذه اللايحه كما يقصد بالضريبه المستقطعه ، الضريبه التي تم استقطاعها من المكلف عن نشاطه من المنبع بموجب الماده الثامنه والستين من النظام . ج- ان يتم السداد علي ثلاث دفعات متساويه في اليوم الاخير من الشهر السادس، والشهر التاسع ، والشهر الثاني عشر من السنه الضريبيه . د- عند تاخر سداد الدفعه عن موعدها المحدد ، تضاف غرامه تاخير قدرها %1 من الدفعه عن كل ثلاثين يوم تاخير . ه - تطبق اجراءات التحصيل الالزاميه الاخري الوارده في النظام في حاله تاخير السداد للدفعه المعجله عن موعدها النظامي. ٢- يجوز للمصلحه ان تخفض قيمه الدفعات المعجله بما يتناسب مع انخفاض ايرادات المكلف اذا اقتنعت ان دخل المكلف للسنه الضريبيه ينقص عن دخل السنه السابقه بما لا يقل عن ٣٠ ٣- علي المكلف تسديد الدفعه الاولي بالكامل في موعدها المحدد ، وعند طلبه تخفيض الدفعات التاليه يجب عليه تقديم طلب كتابي موضحا به مبررات الطلب ومدعما بالمستندات الثبوتيه ، وعلي المصلحه البت في طلب المكلف خلال ثلاثين يوم عمل من تاريخ استلامه. ٤- لا يخل ذلك بالترتيبات القايمه مع الشركات العامله في مجال انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونيه بهذا الخصوص تقسيط الضريبه الماده الخامسه والستون ١ - يحق للمكلف طلب تقسيط المبالغ المستحقه من ضرايب وغرامات وفق الضوابط الاتيه : # ا - تقديم طلب خطي من المكلف الي مصلحه الزكاه والدخل موضحا به قيمه الالتزام الضريبي الواجب عليه ، والفتره او الفترات الماليه المتعلقه به ، واسباب عدم قدره المكلف علي سداد الالتزام الضريبي في تاريخ اوتواريخ الاستحقاق ، مع تقديم المستندات المؤيده لذلك ، ويشمل طلب المكلف عدد الاقساط ، وقيمه كل قسط ، واي دفعات مقدمه ، وعلي المصلحه دراسه الطلب والرد علي المكلف خلال ثلاثين يوما. # ب - لا تزيد مده التقسيط عن عدد السنوات المستحق عنها الالتزام الضريبي المتراكم . # ج- لا يشمل التقسيط الضرايب والغرامات التي قام المكلف بحجزها من المنبع والتزم بتوريدها للخزينه العامه طبقا للماده الثامنه والستين من النظام. # د- يصبح قرار التقسيط لاغيا في حاله التوقف عن سداد قسطين متتاليين ، او اذا ما تبين ان حقوق الخزينه العامه معرضه للضياع ، ويخطر المكلف بالغاء التقسيط بخطاب رسمي من المصلحه ، وفي هذه الحاله يلزم المكلف فورا بسداد ما يستحق عليه بالكامل # ٢- تفرض غرامه تاخير علي الضرايب المقسطه من تاريخ استحقاقها طبقا للفقره (ا) من الماده السابعه والسبعين من النظام. # ٣- تستوفي اولا الضريبه المستحقه علي المكلف من اي مبالغ يتم تحصيلها ، وبعد ذلك تستوفي اي غرامات مستحقه ، وينطبق ذلك علي اي تسديدات اخري تحت الحساب. # ٤- يفوض مدير عام مصلحه الزكاه والدخل بصلاحيه تقسيط المبالغ المستحقه والنهاييه من ضرايب وغرامات التي لا تزيد عن مليون ريال . # رد المبالغ الزايده ## الماده السادسه والستون ١- يحق للمكلف طلب استرداد اي مبالغ دفعها بالزياده عما هو مستحق عليه بموجب هذا النظام خلال خمس سنوات من السنه الضريبيه المسدد عنها بالزياده ، علي ان يكون طلب الاسترداد مقدم من المكلف نفسه او من ينوب عنه بموجب وكاله رسميه. ٢- علي المصلحه دراسه طلب المكلف والتحقق من وجود مبالغ مدفوعه بالزياده من قبله ، وانهاء اجراءات رد تلك المبالغ خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام المصلحه للطلب. ٣- لا ينظر الي اي مطالبات رد مبالغ مسدده بالزياده اذا كان هناك اقرارات ضريبيه لم يتم تقديمها للمصلحه. ٤- لا ينظر الي اي مطالبات رد المبالغ مسدده بالزياده في حالات الاعتراض او الاستيناف ، الا بعد صدور حكم نهايي يؤكد استحقاق المكلف لهذه المبالغ ، وتقديم طلب بذلك من قبله. ٥- اذا تاخرت المصلحه في رد المبالغ التي ثبت سدادها بالزياده ، يصرف للمكلف تعويض قدره ١% من المبلغ الزايد عن كل (٣٠) يوم تاخير تبدا بعد مضي (٣٠) يوما علي طلب الاسترداد حتي تاريخ الرد ، ولا يحتسب للمكلف اي تعويض عن المده التي يقل التاخير فيها عن ثلاثين يوما. # الغرامات ## الماده السابعه والستون ١- تفرض غرامه عدم تقديم الاقرار في الحالات الاتيه: ا- عدم تقديم الاقرار خلال ميه وعشرون يوما من تاريخ نهايه السنه الماليه. ب- عدم تقديم الاقرار طبقا للنموذج المعتمد حتي لو قدم في الموعد النظامي. ج - عدم تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار حتي لو قدم الاقرار في الموعد النظامي ووفقا للنموذج المعتمد. د - عدم اشعار المصلحه وتقديم الاقرار الضريبي في حاله التوقف عن مزاوله النشاط خلال ستين يوما من تاريخ التوقف والسداد بموجبه. ه - عدم تقديم اقرار المعلومات الخاص بشركات الاشخاص خلال ستين يوما من نهايه السنه الضريبيه. ٢- في حاله عدم تقديم الاقرار في الموعد المحدد ، تحصل الاعلي من الغرامتين الاتيتين : (ا) - ١% من اجمالي الايرادات وبحد اقصي قدره ۲۰,۰۰۰ ( عشرون الف ريال ) . (ب) - حسب النسب الاتيه : %٥ من الضريبه غير المسدده اذا لم يتجاوز التاخير ثلاثين يوما من الموعد النظامي. %١٠ من الضريبه غير المسدده اذا زاد التاخير عن ثلاثين يوما ولم يتجاوز تسعين يوما من الموعد النظامي. %۲۰ من الضريبه غير المسدده اذا زاد التاخير عن تسعين يوما ولم يتجاوز ثلاثمايه وخمسه وستين يوما من الموعد النظامي. ٢٥% من الضريبه غير المسدده اذا زاد التاخير عن ثلاثمايه وخمسه وستين يوما من الموعد النظامي. ٣- تعني الضريبه غير المسدده الفرق بين ما سدده المكلف في الموعد النظامي ، والضريبه المستحقه السداد بموجب احكام النظام وتشمل التعديلات التي تجريها المصلحه والتي اصبحت نهاييه حسبما هو وارد في الفقره (٢) من الماده الحاديه والسبعين من هذه اللايحه بما في ذلك الحالات المعترض عليها حيث تحتسب الغرامه من تاريخ الموعد النظامي لتقديم الاقرار والسداد. # الماده الثامنه والستون 1- تضاف الي الغرامات الوارده في الماده السابقه 1% من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير في الحالات الاتيه: ا- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط المصلحه ج- التاخير في تسديد الدفعات المعجله في مواعيدها المحدده بنهايه الشهر السادس، والتاسع، والثاني عشر من السنه الماليه للمكلف د- الضرايب التي صدرت الموافقه بتقسيطها من تاريخ استحقاقها الوارده في الماده الحاديه والسبعين من النظام ه- التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها المحدده بعشره ايام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الوارده في الماده الثامنه والستين من النظام، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع. 2- لا يتوجب احتساب الغرامه المحدده بواقع 1% من الضريبه غير المسدده اذا لم تكتمل مده التاخير ثلاثين يوما من تاريخ الاستحقاق. 3- لا يصنع الربط علي المكلف بالاسلوب التقديري من فرض غرامه عدم تقديم الاقرار وغرامه التاخير متي توفرت مبررات فرضها. # الماده التاسعه والستون تنطبق احكام غرامه الغش الوارده في الفقره (ب) من الماده السابعه والسبعين من النظام علي المكلف باستقطاع الضريبه في حاله اخفايه معلومات او تقديمه معلومات غير صحيحه، وتقع مسؤوليه سدادها علي الجهه المكلفه بالاستقطاع. # اسقاط دين الضريبه والغرامات ## الماده السبعون لاغراض الفقره (د) من الماده التاسعه والسبعين من النظام ، يسقط دين الضريبه والغرامات بقرار من الوزير في الحالات الاتيه : 1. افلاس المكلف بموجب حكم قضايي. 2. وفاه الشخص الطبيعي وثبوت عدم وجود تركه يمكن استيفاء الدين منها. 3. عدم وجود اموال منقوله او غير منقوله لسداد دين الضريبه عند تصفيه شركات الاموال. 4. المبالغ التي اتخذت بحقها جميع اجراءات التحصيل الالزامي دون جدوي. # اجراءات الحجز والتحصيل الالزامي ## الماده الحاديه والسبعون 1. يطالب المكلف الذي عليه مستحقات نهاييه للمصلحه بضروره سدادها خلال ثلاثين يوما من تاريخ المطالبه كمطالبه اولي ، تليها مطالبه ثانيه بضروره السداد خلال ثلاثين يوما اخري ، وذلك بموجب خطابات رسميه. 2. تعد المستحقات نهاييه في الحالات الاتيه : ا- موافقه المكلف علي الربط …(4,069 more chars)