tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation / trading_market_rules

تعديل نص المواد ( 118 ، 119 ، 120 ) وإضافة مادة ( 121 ) إلى نظام الأوراق التجارية لعام 1383هـ

ncar · law · processed · 10 chunks

date_gregorian=1989-05-19 date_hijri=1409-09-12 document_type=law entity=legal_basis:royal_decree:27 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم : تعديل نص المواد ( 118 ، 119 ، 120 ) وإضافة مادة ( 121 ) إلى نظام الأوراق التجارية لعام 1383هـ . entity=document_number:م/45 entity=keyword:أوراق تجارية entity=keyword:كمبيالة entity=keyword:سند entity=keyword:شيك entity=agency:وزارة التجارة entity=legal_basis:royal_decree:28 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation taxonomy_l3=trading_market_rules validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقيم - م ٥٥
التاريخ - ١٢٠٩/٩/١٠
بعون الله تعالي
نحن فهد بن عبدالعزيز ال مسعود
بعد الاطلاع علي المادتين التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (٢٨) وتاريخ ١٣٧٧/١٠/٢٢
و بعد الاطلاع علي نظام الاوزات التجاريه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٧)
و تاريخ ١٨/١٠/١٠.
وبعد الاطلاع علي قراء بمجلس الوزراء رقم (٥٥٥) وتاريخ ١٨٠٩/٨/٢٧
- : رسمنا بماهو ات
اولاء - يعدل نص المسواد (١٣٩، ١٣٩، ١٣٩، ١٣٩، ١٣٩، ١٣٩، ١٣٩)
بالمرسوم الملكي رقم (٢٧) وتاريخ ١٣٨٣/١٠/١٠ ليكون كمابلي :
الماده ١٨ - مع مراعاه ماتقضي به الانظمه الاخري يعاقب بالحسب مده تزيد
علي ثلات سنوات وبغرامه لازید علي خمسين الف ريال او باحي ماتين
المقوبتين كل من اقدم بسوه نيه علي ارتكاب احد الانغال الاتيه :
ال اذا سحب شيكا لايكون له مقال وفاء قايم وقابل للسحب او يكون له مقابل
وفاء اقل من قيمه الشيك.
ب - اذا استرد بعد اعطاء الشيك مقال بغضه ب审查 اسبح الباقي
لايي بقيمه الشيك.
ج - اذا امر المحسوب عليه بدم دفع قيمه الشيك.
د - اذا تعمد تحرير الشيك او التوقيع عليه بصوره تمنع صرفه.
ه - اذا ظهر او سلم شيكا وهو يعلم انه ليس له مقال بفي بقيمته او انه
غير قابل للصرف.
و - اذا تلقي المستفيد او الحامل شيكا لايوجد له مقال وفاء كاف لدي
تيمته.
فاذا عاد الجاني الي ارتكاب اي من هذه الجرايم خلال ثلاث سنوات من
تاريخ الحكم عليه في اي منها تكون العقوبه الحبس مده لاتزيد علي
خمس سنوات والغرامه التي لاتزيد علي مايه الف ريال او احدي هاتين
العقوبتين.

الماده ١١٩ - مع مراعاه ماتقضي به الانظمه الاخري يعاقب بغرامه لاتزيد علي
مانه الف ريال كل مسحوب عليه رفض بسوه نيه وفاء شيك مسحوب سحبا
صحيحا ولە ماقبل وفاء ولم تقدم بشنه ايه معارضه مع عدم الاخلال
بالتعويض المستحق للساحب عما اصابه من ضرر بسبب عدم الوفاء.
ويعاقب بهذه العقوبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقال وفاء هو
اقل مما لديه فمال.
الماده ١٢٠ - مع مراعاه مقتضي به الانظمه الاخري يعاقب بغرامه لاتزيد علي
عشره الالف ريدال :-
ا - كل من اصدر شيكا لم يؤرحه او ذكر تاريخا غير صحيح.
ب - كل من سحب شيكا علي غير بنك.
ج - كل من وفي شيكا خاليا من التاريخ وكل من تسلم هذا الشيك علي سبيل
المقاصه.
يضاف الي مواد نظام الاورات التجاريه الماده التاليه : ل
الماده ١٢١ - يجوز الحكم بنشر اسماء الاشخاص الذين يصدر بحقهم حكم
بالادانه بموجب هذا النظام ويحدد الحكم كيفيه ذلك.
علي سمو نايب رييمجس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنامذا، رؤيا
الترجيم

الله عزيل

(1) 1.5.0.9/8/27 (1) 1.5.0 (1) 1.5.0 (1) 1.5.0 (1) 1.5.0 (1) 1.5.
ان مجلس الوزراء
بعد الاصلاد علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقيم
يقصر مابيل
يقصر مابيل
يقصر مابيل :
يقصر مابيل :

الله ع ١٧/٧/٢٠

( 2 )
فاذا عاد الجاني الي ارتكاب اي من هذه الجرايم خدل لثادت سنوات
من تاريخ الحكم عليه في اي منها تكون العثوبه الحبس مده
لاتزيد علي خمس سنوات والغرامه التي لاتزيد علي مايه الف ريال
او احدي ماشين العثوبتين.
الماده ١٩- مع مراعاه مانتفي به الانظمه الاخري يعاقب بغرامه
لاتزيد علي مايه الف ريال كل محوب عليه رفض بسوء نيه وفاء
شيك محوب سحبها صحيحا وله مقالبل وفاء ولم نقدم بشانه ايه
معارضه مع عدم الالخدال بالتعويش المستحق للساحب عما اسبه من
ضرب سبب عدم الوفاء.
ويعاقب بهذه العتبات كل مسحوب عليه صرح عن علم بوجود مقالبل
وفاء هو اقل مما لديه فعل.
الماده ١٢٠، مع مراعاه مانتقي به الانظمه الاخري يعاقب نغرامه
لاتزيد علي عشره الاف ريال :
ا - كل من اصدر شيكا لم يؤرخه او ذكر تاريخنا غير صحيح.
ب - كل من سحب شيكا علي غير بيك.
ج - كل من وفسي شيكا خاليا من الناريج وكل من نسل هذا الشيك
علي سبيل المقاصه.
شافي الي مواد نظام الاوراق النجاريه الماده الناليه : ١١١
الساده ١٢ - يجوز الحكم بشفر اسماء الاشخاص الذين يصدر
بحنهم حكم بالادنه بموجب هذا النظام ويحددالحكم كيفيه ذلك.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيفته مرفيه بهسذا.
رييس مجلس الوزراء

بحد لدره علده علده علده علده علده علده علده علاد
الرقم ١٥٩/٩/٨٩
الترتيب ٥٠/٩/٨٩
المرفقات
صوره
الله ممره
ديوان رابستېپس اورزاد
المحترم
صاحب المعالي وزير التجاره
بعد التحيه:
ابعت لكم طيه مايلي : -
1. نسخه من قرر مجلس الوزاره الموزر رقم (١٥٥) وتاريخ ١٩/٨/٢٧
بتعديل المواد (١٨, ١١٩, ١١٨) من نظام الابوراق التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي
رقم (٢٧) وتاريخ (١٣٨٣/١٠/١) من اعضاء ماده جديديه لهذا النظام وذلك علي النحو
الموضح تفصيلا بالقرر.
٢. نسخه من المرسوم الملكي الكريم رقم (٤٥) وتاريخ (١٤٥) ٩/٩/١٢
بالمصادقه علي ذلك.
وامل الاضلاع واكمال اللازم علي ضوء ذلك. وتقبلوا تحياتي.
رييس ديوان رياستمجلس الوزراء
محمد بن عبدالله النويصر
صوره لوزره الداخليه مع صوره القرار والمرسوم.
صوره لوزره الماليه ولاتصد الوقتي مع صوره القرار والمرسوم.
صوره لوزره الاعلام مع صوره القرار والمرسوم.
صوره للديوان العام لخدمه المدينه مع صوره القرار والموزيه
صوره للديوان المراقبه العامه مع صوره القرار والمرسوم
صوره للامانه العامه لمجلس الوزراء مع صوره القرار والمرسوم.
صوره لشعبه الخبراء بمجلس الوزراء مع صوره القرار والمرسوم.