tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / banking

نظام الأوراق التجارية

boe_gov_sa · law · processed · 121 chunks

date_gregorian=1964-02-24 date_hijri=1383-10-11 document_type=law entity=document_number:م/45 entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=legal_basis:royal_decree:45 entity=legal_basis:cabinet_decision:692 entity=legal_basis:royal_decree:37 entity=legal_basis:cabinet_decision:251 entity=summary:يتضمن النظام ما يلي:الكمبيالة: (إنشاؤها، تداولها بالتظهير، قبولها، مقابل الوفاء، الضمان الاحتياطي، زمن الوفاء بالكمبيالة وكيفيته والمعارضة فيه والامتناع عنه، التدخل في القبول أو الوفاء، تعدد النسخ، السقوط، عدم سماع الدعوى). entity=document_number:37 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=banking validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن سعود بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ ه.
وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٢) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٣٨٣ ه.
وبناء علي ما عرضه علينا رييس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات:
اولا - الموافقه علي نظام الاوراق التجاريه بالصيغه المرافقه لهذا.
ثانيا - علي رييس مجلس الوزراء ووزير التجاره والصناعه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

بعون الله تعالي
نحن سعود بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره والعشرين من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( ٣٨ ) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ ه.
وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٩٢) وتاريخ ٢٦ / ٩ / ١٣٨٣ ه.
وبناء علي ما عرضه علينا رييس مجلس الوزراء.
رسمنا بما هو ات:
اولا - الموافقه علي نظام الاوراق التجاريه بالصيغه المرافقه لهذا.
ثانيا - علي رييس مجلس الوزراء ووزير التجاره والصناعه تنفيذ مرسومنا هذا ، ، ،

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد اطلاعه علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٣٥١٧) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ٨٢ ه، المتعلقه بمشروع نظام التعامل بالشيكات في المملكه.
وبعد اطلاعه علي خطاب وزاره التجاره رقم (٦٨/م) وفي ٨ / ٩ / ٨٠ ه، المرفق به مشروع نظام التعامل بالشيكات.
وبعد اطلاعه علي خطاب وزاره الماليه والاقتصاد الوطني رقم (٤٧٨) وتاريخ ٢١ / ٢ / ٨٢ ه، وعلي مشروع نظام التعامل بالشيكات المعد من قبلها.
ونظرا للحاجه الماسه الي وضع نظام يحكم الاوراق التجاريه بكافه انواعها وينظم طريقه التعامل بها، فقد قام الاستاذ الدكتور/ امين محمد بدر بوضع مشروع للنظام المذكور درسته معه لجنه الانظمه بالشكل الذي يتفق مع حاجات البلاد وتقاليدها وشريعتها.
وبناء علي توصيه لجنه الانظمه رقم (٧٥) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٣٨٢ ه.
يقرر ما يلي:
١ - الموافقه علي نظام الاوراق التجاريه بالصيغه المرافقه لهذا.
٢ - الموافقه علي المذكره التفسيريه للنظام المذكور.
٣ - تنظيم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقه لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد اطلاعه علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (٣٥١٧) وتاريخ ٢٧ / ٢ / ٨٢ ه، المتعلقه بمشروع نظام التعامل بالشيكات في المملكه.
وبعد اطلاعه علي خطاب وزاره التجاره رقم (٦٨/م) وفي ٨ / ٩ / ٨٠ ه، المرفق به مشروع نظام التعامل بالشيكات.
وبعد اطلاعه علي خطاب وزاره الماليه والاقتصاد الوطني رقم (٤٧٨) وتاريخ ٢١ / ٢ / ٨٢ ه، وعلي مشروع نظام التعامل بالشيكات المعد من قبلها.
ونظرا للحاجه الماسه الي وضع نظام يحكم الاوراق التجاريه بكافه انواعها وينظم طريقه التعامل بها، فقد قام الاستاذ الدكتور/ امين محمد بدر بوضع مشروع للنظام المذكور درسته معه لجنه الانظمه بالشكل الذي يتفق مع حاجات البلاد وتقاليدها وشريعتها.
وبناء علي توصيه لجنه الانظمه رقم (٧٥) وتاريخ ١٣ / ٤ / ١٣٨٢ ه.
يقرر ما يلي:
١ - الموافقه علي نظام الاوراق التجاريه بالصيغه المرافقه لهذا.
٢ - الموافقه علي المذكره التفسيريه للنظام المذكور.
٣ - تنظيم مشروع مرسوم ملكي صورته مرافقه لهذا.
ولما ذكر حرر ، ، ،

رييس مجلس الوزراء

تشتمل
الكمبياله
علي البيانات الاتيه:
ا - كلمه (
كمبياله
) مكتوبه في متن الصك وباللغه التي كتب بها.
ب - امر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د - ميعاد الاستحقاق.
ه - مكان الوفاء.
و - اسم من يجب الوفاء له او لامره.
ز - تاريخ ومكان انشاء
الكمبياله
.
ح - توقيع من انشا
الكمبياله
(الساحب).

لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكوره في الماده السابقه كمبياله الا في الاحوال الاتيه:
ا - اذا خلت الكمبياله من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقه الوفاء لدي الاطلاع عليها.
ب - واذا خلت من بيان مكان الوفاء او من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفايها وموطنا للمسحوب عليه.
ج - واذا خلت من بيان مكان انشايها، اعتبرت منشاه في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

لا يعتبر الصك الخالي من البيانات المذكوره في الماده السابقه كمبياله الا في الاحوال الاتيه:
ا - اذا خلت الكمبياله من بيان ميعاد الاستحقاق، اعتبرت مستحقه الوفاء لدي الاطلاع عليها.
ب - واذا خلت من بيان مكان الوفاء او من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه مكان وفايها وموطنا للمسحوب عليه.
ج - واذا خلت من بيان مكان انشايها، اعتبرت منشاه في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

يجوز سحب
الكمبياله
لامر الساحب نفسه، ويجوز سحبها علي ساحبها، ويجوز سحبها لحساب شخص اخر.

يجوز اشتراط وفاء
الكمبياله
في موطن شخص اخر غير المسحوب عليه سواء كان هذا الموطن في الجهه التي فيها موطن المسحوب عليه او في جهه اخري.

اذا كتب مبلغ
الكمبياله
بالحروف وبالارقام معا فتكون العبره عند الاختلاف بالمكتوب بالحروف، واذا كتب المبلغ عده مرات بالحروف او بالارقام فتكون العبره عند الاختلاف بالمبلغ الاقل.

اشتراط فايده
الكمبياله
يعتبر كان لم يكن.

تتحدد اهليه الملتزم
بالكمبياله
وفقا لنظام موطنه، ومع ذلك لا يعتبر السعودي اهلا للالتزام
بالكمبياله
الا اذا بلغ من العمر ثماني عشره سنه.
واذا كان الشخص ناقص الاهليه وفقا لنظامه الوطني فان التزامه يظل مع ذلك صحيحا اذا وضع توقيعه في اقليم دوله يعتبره نظامها كامل الاهليه.

التزامات القصر الذين ليسوا تجارا والتزامات عديمي الاهليه، الناشيه عن توقيعاتهم علي الكمبياله تكون باطله بالنسبه اليهم فقط، ويجوز لهم التمسك بهذا البطلان في مواجهه كل حامل
للكمبياله
ولو كان حسن النيه.

اذا حملت الكمبياله توقيعات اشخاص ليست لهم اهليه الالتزام بها او توقيعات مزوره او توقيعات لاشخاص وهميين او توقيعات لا تلزم لاي سبب اخر الاشخاص الذين وقعوا الكمبياله او الذين وقعت باسمايهم، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحه.

اذا حملت الكمبياله توقيعات اشخاص ليست لهم اهليه الالتزام بها او توقيعات مزوره او توقيعات لاشخاص وهميين او توقيعات لا تلزم لاي سبب اخر الاشخاص الذين وقعوا الكمبياله او الذين وقعت باسمايهم، فان التزامات غيرهم من الموقعين عليها تظل مع ذلك صحيحه.

من وقع
كمبياله
نيابه عن اخر بغير تفويض منه، التزم شخصيا بموجب
الكمبياله،
فاذا وفاها الت اليه الحقوق التي كانت تؤول الي من ادعي النيابه عنه. ويسري هذا الحكم علي من جاوز حدود النيابه.

يضمن صاحب
الكمبياله
قبولها ووفاءها، ويجوز ان يشترط اعفاءه من ضمان القبول دون ضمان الوفاء.

يجوز تداول
الكمبياله
بالتظهير
ولو لم يذكر فيها صراحه انها مسحوبه (لا امر). ولا يجوز تداول
الكمبياله
التي يضع فيها ساحبها عباره (ليست لامر) او ايه عباره مماثله الا وفقا لاحكام حواله الحق، ويجوز
التظهير
للمسحوب عليه سواء قبل
الكمبياله
او لم يقبلها، كما يجوز
التظهير
للساحب او لاي ملتزم اخر. ويجوز لهؤلاء جميعا
تظهير الكمبياله
من جديد.

يجب ان يكون
التظهير
خاليا من كل شرط، وكل شرط علق عليه
التظهير
يعتبر كان لم يكن.
والتظهير الجزيي
باطل. ويعتبر
التظهير للحامل
تظهيرا علي بياض.

يكتب
التظهير
علي
الكمبياله
ذاتها او علي ورقه اخري متصله بها ويوقعه المظهر. ويجوز الا يكتب في
التظهير
اسم
المظهر اليه
، كما يجوز ان يقتصر
التظهير
علي توقيع
المظهر
(
التظهير علي بياض
).
واذا كان
التظهير
علي بياض جاز للحامل ان يملا البيان بكتابه اسمه او اسم شخص اخر او ان
يظهر الكمبياله
من جديد علي بياض او الي شخص اخر، او ان يسلم
الكمبياله
الي شخص اخر دون ان يملا البياض ودون ان
يظهرها
.

يضمن المظهر قبول الكمبياله ووفايها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحاله لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول اليهم الكمبياله بتظهير لاحق.

يضمن المظهر قبول الكمبياله ووفايها ما لم يشترط غير ذلك. ويجوز له حظر تظهيرها من جديد، وفي هذه الحاله لا يكون ملزما بالضمان لمن تؤول اليهم الكمبياله بتظهير لاحق.

يعتبر حايز
الكمبياله
حاملها الشرعي متي اثبت انه صاحب الحق فيها
بتظهيرات
غير منقطعه ولو كان اخرها
تظهيرا
علي بياض.
والتظهيرات
المشطوبه تعتبر في هذا الشان كان لم تكن.
واذا اعقب
التظهير
علي بياض
تظهير
اخر اعتبر الموقع علي هذا
التظهير
الاخير انه هو الذي ال اليه الحق في
الكمبياله
بالتظهير
علي بياض.
واذا فقد شخص حيازه
كمبياله
نتيجه حادث ما، فلا يلزم حاملها بالتخلي عنها متي اثبت حقه فيها وفقا للاحكام السابقه الا اذا كان قد حصل عليها بسوء نيه او ارتكب في سبيل الحصول عليها خطا جسيما.

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشيه عن الكمبياله.
وليس لمن اقيمت عليه دعوي بكمبياله ان يحتج علي حاملها بالدفوع المبينه علي علاقته الشخصيه بساحبها او بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله علي الكمبياله الاضرار بالمدين.

ينقل التظهير جميع الحقوق الناشيه عن الكمبياله.
وليس لمن اقيمت عليه دعوي بكمبياله ان يحتج علي حاملها بالدفوع المبينه علي علاقته الشخصيه بساحبها او بحامليها السابقين ما لم يكن قصد الحامل وقت حصوله علي الكمبياله الاضرار بالمدين.

اذا اشتمل التظهير علي عباره (القيمه للتحصيل) او (القيمه للقبض) او (بالتوكيل) او ايه عباره مماثله تفيد التوكيل، فللحامل مباشره جميع الحقوق الناشيه عن الكمبياله، وانما لا يجوز له تظهيرها الا علي سبيل التوكيل. وليس للملتزمين في هذه الحاله الاحتجاج علي الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها علي المظهر. ولا تنقضي الوكاله المستفاده من التظهير التوكيلي بوفاه الموكل او بحدوث ما يخل باهليته.

اذا اشتمل التظهير علي عباره (القيمه للتحصيل) او (القيمه للقبض) او (بالتوكيل) او ايه عباره مماثله تفيد التوكيل، فللحامل مباشره جميع الحقوق الناشيه عن الكمبياله، وانما لا يجوز له تظهيرها الا علي سبيل التوكيل. وليس للملتزمين في هذه الحاله الاحتجاج علي الحامل الا بالدفوع التي يجوز الاحتجاج بها علي المظهر. ولا تنقضي الوكاله المستفاده من التظهير التوكيلي بوفاه الموكل او بحدوث ما يخل باهليته.

اذا اشتمل
التظهير
علي عباره (القيمه للضمان) او (القيمه رهن) او ايه عباره مماثله تفيد الرهن، جاز لحامل
الكمبياله
ان يباشر جميع الحقوق الناشيه عنها.
فان ظهرها اعتبر
التظهير
حاصلا علي سبيل التوكيل. وليس للمدين
بالكمبياله
الاحتجاج علي الحامل بالدفوع المبينه علي علاقته الشخصيه
بالمظهر
الا اذا قصد الحامل وقت حصوله عليها الاضرار بالمدين.

التظهير
اللاحق لميعاد الاستحقاق يرتب اثار
التظهير
السابق له، اما
التظهير
اللاحق لاحتجاج عدم الدفع او الحاصل بعد انقضاء الميعاد المحدد لعمل هذا الاحتجاج فيرتب اثار حواله الحق. ويعتبر
التظهير
الخالي من التاريخ انه قد حصل قبل انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج الا اذا اثبت غير ذلك. ولا يجوز تقديم تاريخ
التظهير
وان وقع اعتبرت تزويرا.

يجوز لحامل الكمبياله او لاي حايز لها حتي ميعاد استحقاقها ان يقدمها الي المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
ويجوز لساحب الكمبياله ان يضمنها شرط تقديمها للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد وله ان يضمنها شرط عدم تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقه الوفاء عند غير المسحوب عليه او في جهه اخري غير موطنه او مستحقه الوفاء بعد مده معينه من الاطلاع عليها. وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين.
ولكل مظهر ان يشترط تقديمها للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

يجوز لحامل الكمبياله او لاي حايز لها حتي ميعاد استحقاقها ان يقدمها الي المسحوب عليه في موطنه لقبولها.
ويجوز لساحب الكمبياله ان يضمنها شرط تقديمها للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد وله ان يضمنها شرط عدم تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقه الوفاء عند غير المسحوب عليه او في جهه اخري غير موطنه او مستحقه الوفاء بعد مده معينه من الاطلاع عليها. وله ان يشترط عدم تقديمها للقبول قبل اجل معين.
ولكل مظهر ان يشترط تقديمها للقبول في ميعاد معين او بغير ميعاد، ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.

الكمبياله
المستحقه الوفاء بعد مده معينه من الاطلاع عليها يجب تقديمها للقبول خلال سنه من تاريخها وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته. ولكل
مظهر
تقصير هذه المواعيد.

يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم الكمبياله للقبول مره ثانيه في اليوم التالي للتقديم الاول.
ولا يقبل من ذوي الشان الادعاء بان هذا الطلب قد رفض الا اذا اثبت هذا الطلب في ورقه الاحتجاج.
ولا يلزم حامل الكمبياله المقدمه للقبول بالتخلي عنها وتسليمها الي المسحوب عليه.

يكتب القبول علي ذات
الكمبياله
ويؤدي بلفظ (مقبول) او بايه عباره اخري تفيد هذا المعني ويوقعه المسحوب عليه، ويعتبر قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه علي صدر
الكمبياله
، واذا كانت الكمبياله مستحقه الوفاء بعد مده معينه من الاطلاع عليها او كانت واجبه التقديم للقبول في مده معينه بناء علي شرط خاص وجب بيان تاريخ القبول في اليوم الذي حصل فيه الا اذا اوجب الحامل بيان تاريخ القبول في يوم تقديم
الكمبياله
. فاذا خلا القبول من التاريخ جاز للحامل حفظا لحقوقه في الرجوع علي المظهرين او علي الساحب اثبات هذا الخلو باحتجاج يعمل في الوقت اللايق.

يجب ان يكون القبول غير معلق علي شرط، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه ان يقصره علي جزء من مبلغ
الكمبياله
.
واذا تضمنت صيغه القبول تعديلا لاي بيان اخر من بيانات
الكمبياله
اعتبر ذلك رفضا للقبول، ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغه القبول.

اذا شطب المسحوب عليه قبوله المكتوب علي
الكمبياله
قبل ردها اعتبر ذلك رفضا للقبول.
ويعتبر الشطب حاصلا قبل رد
الكمبياله
ما لم يثبت العكس، ومع ذلك اذا اخطر المسحوب عليه الحامل او اي موقع اخر كتابه بقبوله التزم نحوهم بهذا القبول.

اذا عين الساحب في
الكمبياله
مكانا للوفاء غير موطن المحسوب عليه دون ان يعين من يجب الوفاء عنده جاز للمسحوب عليه تعيينه عند القبول، فاذا لم يعينه اعتبر القابل ملزما بالدفع في مكان الوفاء.
واذا كانت
الكمبياله
مستحقه الوفاء في موطن المسحوب عليه جاز له ان يعين في صيغه القبول عنوانا في الجهه التي يجب ان يقع فيها الوفاء.

اذا قبل المسحوب عليه
الكمبياله
صار ملزما بوفاء قيمتها في ميعاد استحقاقها، فاذا امتنع عن الوفاء كان للحامل - ولو كان هو الساحب نفسه - مطالبه المسحوب عليه القابل بدعوي مباشره ناشيه عن
الكمبياله
بكل ما تجوز المطالبه به بمقتضي المادتين (60) و(61).

علي ساحب الكمبياله او من سحب الكمبياله لحسابه ان يوجد لدي المسحوب عليه مقابل وفايها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسيوليته شخصيا قبل مظهريها وحامليها.

علي ساحب الكمبياله او من سحب الكمبياله لحسابه ان يوجد لدي المسحوب عليه مقابل وفايها ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره من مسيوليته شخصيا قبل مظهريها وحامليها.

يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للامر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبياله بمبلغ معين من النقود واجب الاداء ومساو علي الاقل لمبلغ الكمبياله .
ويعتبر قبول الكمبياله قرينه علي وجود مقابل الوفاء لدي المسحوب عليه الا اذا اثبت غير ذلك وعلي الساحب دون غيره ان يثبت في حاله الانكار سواء حصل قبول الكمبياله او لم يحصل ان المسحوب عليه كان لديه مقابل وفايها في ميعاد الاستحقاق. فان لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا.
اما اذا اثبت في الحاله الاخيره وجود المقابل واستمرار وجوده حتي انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج بريت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

يعتبر مقابل الوفاء موجودا اذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب او للامر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبياله بمبلغ معين من النقود واجب الاداء ومساو علي الاقل لمبلغ الكمبياله .
ويعتبر قبول الكمبياله قرينه علي وجود مقابل الوفاء لدي المسحوب عليه الا اذا اثبت غير ذلك وعلي الساحب دون غيره ان يثبت في حاله الانكار سواء حصل قبول الكمبياله او لم يحصل ان المسحوب عليه كان لديه مقابل وفايها في ميعاد الاستحقاق. فان لم يثبت ذلك كان ضامنا للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانونا.
اما اذا اثبت في الحاله الاخيره وجود المقابل واستمرار وجوده حتي انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج بريت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد استعمل في مصلحته.

تنتقل ملكيه مقابل الوفاء بحكم النظام الي حمله
الكمبياله
المتعاقبين. واذا كان مقابل الوفاء اقل من قيمه
الكمبياله
كان للحامل علي هذا المقابل الناقص جميع الحقوق المقرره له علي المقابل الكامل.

اذا تزاحمت عده
كمبيالات
مستحقه الوفاء في تاريخ واحد علي مقابل وفاء لا تكفي قيمته لوفايها كلها روعي ترتيب تواريخ سحبها فيما يتعلق بحقوق حامليها في استيفاء حقوقهم من مقابل الوفاء المذكور، ويكون حامل
الكمبياله
السابق تاريخها علي تواريخ
الكمبيالات
الاخري مقدما علي غيره. فاذا كانت
الكمبيالات
مسحوبه في تاريخ واحد قدمت
الكمبياله
التي تحمل قبول المسحوب عليه، واذا لم تحمل ايه كمبياله قبول المسحوب عليه قدمت
الكمبياله
التي خصص لوفايها مقابل الوفاء، اما
الكمبيالات
التي تشتمل علي شرط عدم القبول فتاتي في المرتبه الاخيره.

علي الساحب ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد نظاما ان يسلم حامل
الكمبياله
المستندات اللازمه للحصول علي مقابل الوفاء، فاذا افلس الساحب لزم ذلك من يقوم عنه نظاما.
وتكون مصروفات ذلك علي حامل
الكمبياله
في جميع الاحوال.

اذا افلس الساحب ولو قبل ميعاد استحقاق
الكمبياله
فلحاملها دون غيره من دايني الساحب اقتضاء حقه من مقابل الوفاء الموجود علي وجه صحيح لدي المسحوب عليه، واذا افلس المسحوب عليه وكان مقابل الوفاء دينا في ذمته دخل هذا الدين في موجودات التفليسه، واما اذا كان مقابل الوفاء عينا جايزا استردادها وفقا لاحكام الافلاس، فلحامل
الكمبياله
الاولويه في اقتضاء حقه من قيمه المقابل.

يجوز ضمان وفاء مبلغ
الكمبياله
كله او بعضه من
ضامن احتياطي
، ويكن هذا الضمان من اي شخص ولو كان ممن وقعوا
الكمبياله
.

يكتب
الضمان الاحتياطي
علي
الكمبياله
ذاتها او علي الورقه المتصله بها، ويؤدي بصيغه (مقبول
كضمان احتياطي
) او ايه عباره اخري تفيد نفس المعني، ويوقعه الضامن ويذكر في الضمان اسم المضمون والا اعتبر الضمان حاصلا للساحب.
ويستفاد هذا الضمان من مجرد توقيع الضامن علي صدر
الكمبياله
ما لم يكن هذا التوقيع صادرا من المسحوب عليه او من الساحب، ومع ذلك يجوز اعطاء الضمان الاحتياطي في ورقه مستقله يبين فيها المكان الذي تم فيه هذا الضمان.
ولا يلتزم
الضامن الاحتياطي
في هذه الحاله الا قبل من صدر لصالحه الضمان.

يلتزم الضامن الاحتياطي علي الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب غير العيب في الشكل، واذا وفي الضامن الاحتياطي الكمبياله الت اليه الحقوق الناشيه عنها وذلك اتجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الاخير بموجب الكمبياله.

يلتزم الضامن الاحتياطي علي الوجه الذي يلتزم به المضمون، ويكون التزام الضامن الاحتياطي صحيحا ولو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب غير العيب في الشكل، واذا وفي الضامن الاحتياطي الكمبياله الت اليه الحقوق الناشيه عنها وذلك اتجاه مضمونه وتجاه كل ملتزم نحو هذا الاخير بموجب الكمبياله.

- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (251) وتاريخ 1442/4/23ه، المتضمن تفسير الماده بشان عباره "لدي الاطلاع" انها تشمل العبارتين الاتيتين "عند الطلب" و "عند التقديم".

يجوز ان تسحب
الكمبياله
مستحقه الوفاء لدي الاطلاع او بعد مده معينه من الاطلاع او بعد مده معينه من تاريخ انشاء
الكمبياله
او في يوم معين.
ولا يجوز ان تشتمل
الكمبياله
علي مواعيد استحقاق اخري او علي مواعيد استحقاق متعاقبه والا كانت باطله.

الكمبياله المستحقه الوفاء لدي الاطلاع تكون واجبه الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنه من تاريخها. وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته، وللمظهرين تقصيره. وللساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبياله المستحقه الوفاء لدي الاطلاع قبل انقضاء اجل معين وفي هذه الحاله يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الاجل.

الكمبياله المستحقه الوفاء لدي الاطلاع تكون واجبه الوفاء بمجرد تقديمها، ويجب ان تقدم للوفاء خلال سنه من تاريخها. وللساحب تقصير هذا الميعاد او اطالته، وللمظهرين تقصيره. وللساحب ان يشترط عدم تقديم الكمبياله المستحقه الوفاء لدي الاطلاع قبل انقضاء اجل معين وفي هذه الحاله يحسب ميعاد التقديم ابتداء من هذا الاجل.

يبدا ميعاد استحقاق
الكمبياله
الواجبه الوفاء بعد مده من الاطلاع من تاريخ قبولها او من تاريخ الاحتجاج، فاذا لم يعمل الاحتجاج اعتبر القبول غير المؤرخ حاصلا بالنسبه الي القابل في اليوم الاخير المقرر لتقديم
الكمبياله
وفقا للماده 22.

الكمبياله
المسحوبه لشهر او اكثر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها يقع استحقاقها في مثل هذا التاريخ من الشهر الذي يجب فيه الوفاء. فان لم يوجد مقابل لذلك التاريخ في الشهر الذي يجب فيه الوفاء وقع الاستحقاق في اليوم الاخير من هذا الشهر.
واذا سحبت
الكمبياله
لشهر ونصف او لشهور ونصف شهر من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها وجب بدء الحساب بالشهور الكامله.
واذا كان الاستحقاق في اوايل الشهر او وسطه او في اواخر الشهر كان المقصود اليوم الاول او الخامس عشر او الاخير منه.
وعباره ثمانيه ايام او خمسه عشر يوما لا تعني اسبوعا او اسبوعين بل ثمانيه ايام او خمسه عشر يوما بالفعل، وعباره نصف شهر تعني خمسه عشر يوما.

اذا كانت الكمبياله مستحقه الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها تحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لتقويم بلد الوفاء.
واذا سحبت الكمبياله بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقه الوفاء بعد مده من تاريخها وجب ارجاع تاريخ اصدارها الي اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك. ويحسب ميعاد تقديم الكمبياله وفقا للاحكام السابقه.
ولا تسري الاحكام المتقدمه اذا اتضح من شرط في الكمبياله او من بياناتها قصد اتباع قواعد مخالفه.

اذا كانت الكمبياله مستحقه الوفاء في يوم معين وفي بلد يختلف فيه التقويم عن تقويم بلد اصدارها تحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لتقويم بلد الوفاء.
واذا سحبت الكمبياله بين بلدين مختلفي التقويم وكانت مستحقه الوفاء بعد مده من تاريخها وجب ارجاع تاريخ اصدارها الي اليوم المقابل في تقويم بلد الوفاء، ويحدد ميعاد الاستحقاق وفقا لذلك. ويحسب ميعاد تقديم الكمبياله وفقا للاحكام السابقه.
ولا تسري الاحكام المتقدمه اذا اتضح من شرط في الكمبياله او من بياناتها قصد اتباع قواعد مخالفه.

علي حامل
الكمبياله
ان يقدمها للوفاء في يوم استحقاقها، ويعتبر تقديم
الكمبياله
الي احدي
غرف المقاصه
المعترف بها نظاما بمثابه تقديم للوفاء.

اذا وفي المسحوب عليه الكمبياله جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بالتخالص، ولا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزيي.
واذا كان الوفاء جزييا جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء علي ذات الكمبياله واعطاءه مخالصه بذلك، وكل ما يدفع من اصل قيمه الكمبياله تبرا منه ذمه صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها، وعلي حاملها ان يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتها.

اذا وفي المسحوب عليه الكمبياله جاز له طلب تسلمها من الحامل موقعا عليها بالتخالص، ولا يجوز للحامل الامتناع عن الوفاء الجزيي.
واذا كان الوفاء جزييا جاز للمسحوب عليه ان يطلب اثبات هذا الوفاء علي ذات الكمبياله واعطاءه مخالصه بذلك، وكل ما يدفع من اصل قيمه الكمبياله تبرا منه ذمه صاحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها، وعلي حاملها ان يعمل الاحتجاج عن القدر غير المدفوع من قيمتها.

لا يجبر حامل الكمبياله علي قبض قيمتها قبل الاستحقاق.
واذا وفي المسحوب عليه قيمه الكمبياله قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعه ذلك ومن وفي الكمبياله في ميعاد الاستحقاق دون معارضه صحيحه بريت ذمته الا اذا وقع منه غش او خطا جسيم. وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحه توقيعات المظهرين.

لا يجبر حامل الكمبياله علي قبض قيمتها قبل الاستحقاق.
واذا وفي المسحوب عليه قيمه الكمبياله قبل ميعاد الاستحقاق تحمل تبعه ذلك ومن وفي الكمبياله في ميعاد الاستحقاق دون معارضه صحيحه بريت ذمته الا اذا وقع منه غش او خطا جسيم. وعليه ان يستوثق من انتظام تسلسل التظهيرات، ولكنه غير ملزم بالتحقق من صحه توقيعات المظهرين.

اذا اشترط وفاء الكمبياله بنقد غير متداول في المملكه وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فاذا تراخي المدين عن الوفاء في اليوم المذكور كان للحامل الخيار بين المطالبه بمبلغ الكمبياله مقوما بالنقد المتداول في المملكه حسب سعره في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء.
ويتبع العرف الجاري في المملكه لتقويم النقد الاجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب ان يبين في الكمبياله السعر الذي يحسب علي اساسه المبلغ الواجب دفعه.
واذا عين مبلغ الكمبياله بنقود تحمل اسما مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.

اذا اشترط وفاء الكمبياله بنقد غير متداول في المملكه وجب الوفاء بالنقد المتداول فيها حسب سعره يوم الاستحقاق، فاذا تراخي المدين عن الوفاء في اليوم المذكور كان للحامل الخيار بين المطالبه بمبلغ الكمبياله مقوما بالنقد المتداول في المملكه حسب سعره في يوم الاستحقاق او في يوم الوفاء.
ويتبع العرف الجاري في المملكه لتقويم النقد الاجنبي، ومع ذلك يجوز للساحب ان يبين في الكمبياله السعر الذي يحسب علي اساسه المبلغ الواجب دفعه.
واذا عين مبلغ الكمبياله بنقود تحمل اسما مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.

اذا لم تقدم
الكمبياله
للوفاء في يوم الاستحقاق جاز لكل مدين بها ايداع مبلغها لدي الجهه التي يعينها
وزير التجاره والصناعه
، ويكون الايداع علي نفقه الحامل وتحت مسيوليته، وتسلم الجهه المذكوره المودع وثيقه يذكر فيها ايداع المبلغ وقدره وتاريخ
الكمبياله
وتاريخ الاستحقاق واسم من حررت في الاصل لمصلحته. فاذا طالب الحامل المدين بالوفاء وجب علي المدين تسليم وثيقه الايداع مقابل تسلم
الكمبياله
.
وللحامل قبض المبلغ من الجهه المشار اليها بموجب هذه الوثيقه، واذا لم يسلم المدين وثيقه الايداع الي الحامل وجب عليه وفاء قيمه
الكمبياله
.

لا تجوز المعارضه في وفاء
الكمبياله
الا في حاله ضياعها او تفليس حاملها او حدوث ما يخل باهليتها.

اذا ضاعت
كمبياله
غير مقبوله وكانت محرره من عده نسخ جاز لمستحق قيمتها ان يطالب لوفايها بموجب احدي نسخها الاخري.
واذا كانت
الكمبياله
محرره من عده نسخ وضاعت النسخه التي تحمل صيغه القبول لم تجز المطالبه بوفايها بموجب احدي نسخها الاخري الا بامر من الجهه التي يعينها
وزير التجاره والصناعه،
ويشرط تقديم كفيل.

يجوز لمن ضاعت منه الكمبياله، سواء كانت مقبوله او غير مقبوله، ولم يتمكن من تقديم احدي نسخها الاخري ان يستصدر من الجهه التي يعينها
وزير التجاره والصناعه
امر بوفايها بشرط ان يثبت ملكيته لها وان يقوم بقيدها.

في حاله الامتناع عن وفاء الكمبياله الضايعه بعد المطالبه بها وفقا للاحكام السابقه يجب علي مالكها للمحافظه علي حقوقه ان يثبت ذلك في ورقه احتجاج تحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتعلن للملتزمين بالكمبياله بالاوجه وفي المواعيد المحدده لذلك.
ويجب تحرير ورقه الاحتجاج واعلانها ولو تعذر استصدار امر الجهه المختصه في الوقت المناسب.

في حاله الامتناع عن وفاء الكمبياله الضايعه بعد المطالبه بها وفقا للاحكام السابقه يجب علي مالكها للمحافظه علي حقوقه ان يثبت ذلك في ورقه احتجاج تحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتعلن للملتزمين بالكمبياله بالاوجه وفي المواعيد المحدده لذلك.
ويجب تحرير ورقه الاحتجاج واعلانها ولو تعذر استصدار امر الجهه المختصه في الوقت المناسب.

يجوز لمالك
الكمبياله
الضايعه الحصول علي صوره منها ويكون ذلك بالرجوع الي من ظهر اليه
الكمبياله
، ويلتزم هذا
المظهر
بمعاونته والاذن له في استعمال اسمه في مطالبه
المظهر
السابق، ويتسلسل الغالب في هذه المطالبه من
مظهر
الي اخر حتي يصل الي الساحب، ويلتزم كل
مظهر
بكتابه
تظهيره
علي صوره
الكمبياله
المسلمه من الساحب بعد التاشير عليها بما يفيد انها بدل مفقود.
ولا يجوز طلب الوفاء بموجب هذه الصوره الا بامر من الجهه المختصه التي يعينها
وزير التجاره والصناعه
وبشرط تقديم كفيل. وتكون جميع المصرفات علي مالك
الكمبياله
الضايعه.

الوفاء في ميعاد الاستحقاق بناء علي امر الجهه المختصه المشار اليها في المواد السابقه يكون في ذمه المدين. وتبرا ذمه الكفيل المنصوص عليه في المواد 49 و50 و52 بمضي ثلاث سنوات اذا لم تحصل خلالها مطالبه ولا دعوي امام الجهه المختصه التي يعينها
وزير التجاره والصناعه
.

يجب علي حامل الكمبياله ان يثبت الامتناع عن قبولها او عن وفايها في ورقه رسميه تسمي (احتجاج عدم القبول) او (احتجاج عدم الوفاء)، ولا يغني اي اجراء اخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقه الاحتجاج بوساطه الجهه التي يعينها وزير التجاره والصناعه. وتشتمل ورقه الاحتجاج علي صوره حرفيه للكمبياله ولما اثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات، وعلي الانذار بوفاء قيمه الكمبياله، ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او الوفاء. ويجب علي الجهه المذكوره ان تترك صوره من ورقه الاحتجاج لمن حررت في مواجهته، وعلي هذه الجهه ان تقيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاه ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقا للاصول. ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقه المتبعه في سجلات الفهرس.
وعلي الجهه المذكوره ايضا خلال العشره الايام الاولي من كل شهر ان ترسل الي مكتب السجل التجاري قايمه باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبوله. ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه الاحتجاجات، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها او استخراج صور مطابقه منها مقابل الرسوم المقرره، ويقوم المكتب بعمل نشره تتضمن هذه الاحتجاجات.

يجب علي حامل الكمبياله ان يثبت الامتناع عن قبولها او عن وفايها في ورقه رسميه تسمي (احتجاج عدم القبول) او (احتجاج عدم الوفاء)، ولا يغني اي اجراء اخر عن هذا الاحتجاج وتحرر ورقه الاحتجاج بوساطه الجهه التي يعينها وزير التجاره والصناعه. وتشتمل ورقه الاحتجاج علي صوره حرفيه للكمبياله ولما اثبت فيها من عبارات القبول والتظهير والضمان وغير ذلك من البيانات، وعلي الانذار بوفاء قيمه الكمبياله، ويذكر فيها حضور او غياب الملتزم بالقبول او الوفاء. ويجب علي الجهه المذكوره ان تترك صوره من ورقه الاحتجاج لمن حررت في مواجهته، وعلي هذه الجهه ان تقيد اوراق الاحتجاج بتمامها يوما فيوما مع مراعاه ترتيب التواريخ في سجل خاص مرقم الصفحات ومؤشر عليه وفقا للاصول. ويجري القيد في السجل المذكور بالطريقه المتبعه في سجلات الفهرس.
وعلي الجهه المذكوره ايضا خلال العشره الايام الاولي من كل شهر ان ترسل الي مكتب السجل التجاري قايمه باحتجاجات عدم الوفاء التي حررت خلال الشهر السابق عن الكمبيالات المقبوله. ويمسك مكتب السجل التجاري دفترا لقيد هذه الاحتجاجات، ويجوز لكل شخص الاطلاع عليها او استخراج صور مطابقه منها مقابل الرسوم المقرره، ويقوم المكتب بعمل نشره تتضمن هذه الاحتجاجات.

يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحدده لتقديم الكمبياله للقبول.
فاذا وقع التقديم الاول للقبول وفقا للماده 23 في اليوم الاخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. ويجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبياله المستحق وفاؤها في يوم معين او بعد مده من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها في احد يومي العرض التاليين ليوم استحقاقها. واذا كانت الكمبياله مستحقه الوفاء لدي الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينه في الفقره السابقه بشان احتجاج عدم القبول.
ويغني (بروتستو) عدم القبول عن تقديم الكمبياله للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
وفي حاله توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء كان قابلا للكمبياله او غير قابل، وفي حاله توقيع حجز غير مجد علي امواله لا يجوز لحامل الكمبياله الرجوع علي ضامنيه الا بعد تقديم الكمبياله للمسحوب عليه لوفايها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء.
وفي حاله افلاس المسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبياله او غير قابل، وفي حاله افلاس ساحب الكمبياله المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الافلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع علي الضامنين.

يجب عمل احتجاج عدم القبول في المواعيد المحدده لتقديم الكمبياله للقبول.
فاذا وقع التقديم الاول للقبول وفقا للماده 23 في اليوم الاخير من الميعاد المحدد للتقديم جاز عمل الاحتجاج في اليوم التالي. ويجب عمل احتجاج عدم الوفاء عن الكمبياله المستحق وفاؤها في يوم معين او بعد مده من تاريخها او من تاريخ الاطلاع عليها في احد يومي العرض التاليين ليوم استحقاقها. واذا كانت الكمبياله مستحقه الوفاء لدي الاطلاع وجب عمل احتجاج عدم الوفاء وفقا للشروط المبينه في الفقره السابقه بشان احتجاج عدم القبول.
ويغني (بروتستو) عدم القبول عن تقديم الكمبياله للوفاء وعن عمل احتجاج عدم الوفاء.
وفي حاله توقف المسحوب عليه عن الوفاء سواء كان قابلا للكمبياله او غير قابل، وفي حاله توقيع حجز غير مجد علي امواله لا يجوز لحامل الكمبياله الرجوع علي ضامنيه الا بعد تقديم الكمبياله للمسحوب عليه لوفايها وبعد عمل احتجاج عدم الوفاء.
وفي حاله افلاس المسحوب عليه سواء كان قابلا للكمبياله او غير قابل، وفي حاله افلاس ساحب الكمبياله المشروط عدم تقديمها للقبول يكون تقديم حكم الافلاس كافيا بذاته لتمكين الحامل من استعمال حقوقه في الرجوع علي الضامنين.

علي حامل
الكمبياله
ان يخطر ساحب
الكمبياله
ومن ظهرها له بعدم قبولها او بعدم وفايها خلال اربعه ايام العمل التاليه ليوم عمل الاحتجاج او لعدم تقديمها للقبول او للوفاء ان اشتملت علي شرط الرجوع بلا مصروفات او (بدون احتجاج).
وعلي كل مظهر خلال يومي العمل التاليين ليوم تسلمه الاخطار ان يخطر من ظهر له
الكمبياله
بتسلمه هذا الاخطار مبينا له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقه، وهكذا من مظهر الي اخر حتي الساحب.
ويبدا الميعاد بالنسبه الي كل
مظهر
من التاريخ الذي تلقي فيه الاخطار. ومتي اخطر احد الموقعين علي
الكمبياله
علي الوجه المتقدم وجب كذلك اخطار ضامنه الاحتياطي في الميعاد ذاته. واذا لم يعين احد الموقعين علي
الكمبياله
عنوانه او بينه بكيفيه غير مقروءه اكتفي باخطار المظهر السابق عليه. ولمن وجب عليه الاخطار ان يقوم به علي ايه صوره ولو برد الكمبياله ذاتها. ويجب عليه اثبات قيامه بالاخطار في الميعاد المقرر له، ويعتبر الميعاد مرعيا اذا ارسل الاخطار في الميعاد المذكور بكتاب مسجل، ولا تسقط حقوق من وجب عليه الاخطار اذا لم يقدم به في الميعاد المبين انفا، وانما يلزمه عند الاقتضاء تعويض الضرر المترتب علي اهماله بشرط لا يجاوز التعويض مبلغ
الكمبياله
.

يجوز للساحب ولاي مظهر احتياطي ان يعفي حامل الكمبياله من عمل احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء عند مباشره حقه في الرجوع اذا ضمن الكمبياله وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) او ( بدون احتجاج) او ايه عباره اخري تفيد عن هذا المعني.
ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبياله في المواعيد المقرره ولا من عمل الاخطارات اللازمه، وعلي من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاه هذه المواعيد اثبات ذلك.
واذا كتب الساحب هذا الشرط سرت اثاره علي كل الموقعين، اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين سرت اثاره عليه وحده. واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او من ضامن احتياطي فانه يجوز الرجوع علي جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج ان عمل.

يجوز للساحب ولاي مظهر احتياطي ان يعفي حامل الكمبياله من عمل احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء عند مباشره حقه في الرجوع اذا ضمن الكمبياله وذيل بتوقيعه شرط (الرجوع بلا مصروفات) او ( بدون احتجاج) او ايه عباره اخري تفيد عن هذا المعني.
ولا يعفي هذا الشرط الحامل من تقديم الكمبياله في المواعيد المقرره ولا من عمل الاخطارات اللازمه، وعلي من يتمسك قبل الحامل بعدم مراعاه هذه المواعيد اثبات ذلك.
واذا كتب الساحب هذا الشرط سرت اثاره علي كل الموقعين، اما اذا كتبه احد المظهرين او احد الضامنين الاحتياطيين سرت اثاره عليه وحده. واذا كان الساحب هو الذي وضع الشرط وعمل الحامل احتجاجا رغم ذلك تحمل وحده المصروفات، اما اذا كان الشرط صادرا من مظهر او من ضامن احتياطي فانه يجوز الرجوع علي جميع الموقعين بمصروفات الاحتجاج ان عمل.

ساحب الكمبياله وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسيولون جميعا بالتضامن نحو حاملها، وللحامل مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون مراعاه اي ترتيب، ويثبت هذه الحق لكل موقع علي كمبياله وفي بقيمتها تجاه المسيولين نحوه.
والدعوي المقامه علي احد الملتزمين لا تحول دون مطالبه الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت اليه الدعوي ابتداء.

ساحب الكمبياله وقابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي مسيولون جميعا بالتضامن نحو حاملها، وللحامل مطالبتهم منفردين او مجتمعين دون مراعاه اي ترتيب، ويثبت هذه الحق لكل موقع علي كمبياله وفي بقيمتها تجاه المسيولين نحوه.
والدعوي المقامه علي احد الملتزمين لا تحول دون مطالبه الباقين ولو كان التزامهم لاحقا لمن وجهت اليه الدعوي ابتداء.

لحامل الكمبياله عند عدم وفايها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع علي ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها.
وله حق الرجوع الي هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الاحوال الاتيه:
اولا -
في حاله الامتناع الكلي او الجزيي عن القبول.
ثانيا -
في حاله افلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبياله او لم يكن قد قبلها، وفي حاله توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حاله الحجز علي امواله حجزا غير مجد.
ثالثا -
في حاله افلاس ساحب الكمبياله المشروط عدم تقديمها للقبول.
ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينه في البندين ثانيا وثالثا ان يطلبوا من الجهه التي يعينها وزير التجاره والصناعه خلال ثلاثه ايام من تاريخ الرجوع عليهم للوفاء، فاذا قدرت الجهه المذكوره مبررا للطلب حددت في امرها الميعاد الذي يجب ان يحتمل فيه الوفاء بشرط الا تجاوز المهله الممنوحه التاريخ المعين لاستحقاق الكمبياله ولا يقبل التظلم عن هذا الامر.

لحامل الكمبياله عند عدم وفايها له في ميعاد الاستحقاق الرجوع علي ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين بها.
وله حق الرجوع الي هؤلاء قبل ميعاد الاستحقاق في الاحوال الاتيه:
اولا -
في حاله الامتناع الكلي او الجزيي عن القبول.
ثانيا -
في حاله افلاس المسحوب عليه سواء كان قد قبل الكمبياله او لم يكن قد قبلها، وفي حاله توقفه عن دفع ما عليه ولو لم يثبت التوقف بحكم، وفي حاله الحجز علي امواله حجزا غير مجد.
ثالثا -
في حاله افلاس ساحب الكمبياله المشروط عدم تقديمها للقبول.
ويجوز للضامنين عند الرجوع عليهم في الحالات المبينه في البندين ثانيا وثالثا ان يطلبوا من الجهه التي يعينها وزير التجاره والصناعه خلال ثلاثه ايام من تاريخ الرجوع عليهم للوفاء، فاذا قدرت الجهه المذكوره مبررا للطلب حددت في امرها الميعاد الذي يجب ان يحتمل فيه الوفاء بشرط الا تجاوز المهله الممنوحه التاريخ المعين لاستحقاق الكمبياله ولا يقبل التظلم عن هذا الامر.

لحامل
الكمبياله
مطالبه من له حق الرجوع عليه بما ياتي:
ا - اصل مبلغ
الكمبياله
غير المقبوله او غير المدفوعه.
ب - مصروفات الاحتجاج والاخطارات وغير ذلك من المصروفات.
وفي احوال الرجوع قبل ميعاد استحقاق
الكمبياله
يجب ان يستنزل من قيمتها ما يساوي سعر الخصم الرسمي في تاريخ الرجوع بالمكان الذي يقع فيه موطن الحامل.

يجوز لمن وفي
بكمبياله
ان يطالب ضامنيه بما ياتي:
ا - كل المبلغ الذي وفاه.
ب - المصروفات التي تحملها.

لكل ملتزم طولب بكمبياله علي وجه الرجوع او كان مستهدفا للمطالبه بها ان يطلب في حاله قيامه بالوفاء تسلم الكمبياله مع ورقه الاحتجاج ومخالصه بما وفاه.
ولكل مظهر وفي الكمبياله ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقه له. وفي حاله الرجوع علي احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمه الكمبياله ، يجوز لمن وفي هذا القدر ان يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء علي الكمبياله وتسليمه مخالصه به.
ويجب علي الحامل فوق ذلك ان يسلمه صوره من الكمبياله مصدقا عليها بما يفيد انها طبق الاصل وان يسلمه ورقه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع علي غيره بما وفاه.

لكل ملتزم طولب بكمبياله علي وجه الرجوع او كان مستهدفا للمطالبه بها ان يطلب في حاله قيامه بالوفاء تسلم الكمبياله مع ورقه الاحتجاج ومخالصه بما وفاه.
ولكل مظهر وفي الكمبياله ان يشطب تظهيره والتظهيرات اللاحقه له. وفي حاله الرجوع علي احد الملتزمين بالقدر غير المقبول من قيمه الكمبياله ، يجوز لمن وفي هذا القدر ان يطلب من حاملها اثبات هذا الوفاء علي الكمبياله وتسليمه مخالصه به.
ويجب علي الحامل فوق ذلك ان يسلمه صوره من الكمبياله مصدقا عليها بما يفيد انها طبق الاصل وان يسلمه ورقه الاحتجاج تمكينا له من استعمال حقه في الرجوع علي غيره بما وفاه.

لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمه
الكمبيالات
او للقيام باي اجراء متعلق بها الا في الاحوال المنصوص عليها في النظام.

اذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبياله او عمل الاحتجاج في المواعيد المقرره لذلك امتدت هذه المواعيد.
وعلي حامل الكمبياله ان ينبه دون ابطاء من ظهر له الكمبياله بالحادث القهري وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا و موقعا منه، في الكمبياله او في الورقه المتصله بها، وتتسلسل الاخطارات حتي تصل الي الساحب وفقا للماده 56.
ومتي زال الحادث القهري علي حامل الكمبياله دون ابطاء تقديمها للقبول او للوفاء وعمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
واذا استمر الحادث القهري اكثر من ثلاثين يوما محسوبه من يوم الاستحقاق جاز الرجوع علي الملتزمين بغير حاجه الي تقديم الكمبياله او عمل الاحتجاج، فاذا كانت الكمبياله مستحقه لدي الاطلاع عليها او بعد مده من الاطلاع سري ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبياله بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبياله.
وتزاد مده الاطلاع علي ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبياله مستحقه الوفاء بعد مده من الاطلاع عليها.
ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الامور المتصله بشخص حامل الكمبياله او بمن كلفه بتقديمها او بعمل الاحتجاج.

اذا حال حادث قهري لا يمكن التغلب عليه دون تقديم الكمبياله او عمل الاحتجاج في المواعيد المقرره لذلك امتدت هذه المواعيد.
وعلي حامل الكمبياله ان ينبه دون ابطاء من ظهر له الكمبياله بالحادث القهري وان يثبت هذا الاخطار مؤرخا و موقعا منه، في الكمبياله او في الورقه المتصله بها، وتتسلسل الاخطارات حتي تصل الي الساحب وفقا للماده 56.
ومتي زال الحادث القهري علي حامل الكمبياله دون ابطاء تقديمها للقبول او للوفاء وعمل الاحتجاج عند الاقتضاء.
واذا استمر الحادث القهري اكثر من ثلاثين يوما محسوبه من يوم الاستحقاق جاز الرجوع علي الملتزمين بغير حاجه الي تقديم الكمبياله او عمل الاحتجاج، فاذا كانت الكمبياله مستحقه لدي الاطلاع عليها او بعد مده من الاطلاع سري ميعاد الثلاثين يوما من التاريخ الذي اخطر فيه الحامل من ظهر له الكمبياله بوقوع الحادث ولو وقع هذا التاريخ قبل انتهاء مواعيد تقديم الكمبياله.
وتزاد مده الاطلاع علي ميعاد الثلاثين يوما اذا كانت الكمبياله مستحقه الوفاء بعد مده من الاطلاع عليها.
ولا يعتبر من قبيل الحادث القهري الامور المتصله بشخص حامل الكمبياله او بمن كلفه بتقديمها او بعمل الاحتجاج.

اذا وافق استحقاق
الكمبياله
يوم عطله رسميه فلا تجوز المطالبه بوفايها الا في يوم العمل التالي، وكذلك لا يجوز القيام باي اجراء متعلق
بالكمبياله
وعلي وجه الخصوص تقديمها للقبول او لعمل الاحتجاج الا في يوم عمل، واذا وجب عمل اي اجراء من هذه الاجراءات في يوم معين يوافق اخر يوم منه يوم عطله رسميه امتد الميعاد الي اليوم التالي، وتحسب من ايام الميعاد العطله التي تتخلله. ولا يدخل في حساب المواعيد النظاميه او الاتفاقيه المتعلقه
بالكمبياله
اليوم الاول منها ما لم ينص النظام علي غير ذلك.

لكل من له حق الرجوع علي غيره من الملتزمين
بالكمبياله
ان يستوفي حقه بسحب
كمبياله
جديده علي احد ضامنيه تكون مستحقه الوفاء لدي الاطلاع في موطن هذا الضامن ما لم يشترط خلاف ذلك.
وتشتمل قيمه
كمبياله الرجوع
علي المبالغ الوارد بيانها في المادتين 60 و61 مضافا اليها ما دفع من عموله ورسم دفعه. واذا كان ساحب
كمبياله الرجوع
هو الحامل حدد مبلغها علي الاساس الذي تحدد بموجبه قيمه
كمبياله
مستحقه الوفاء لدي الاطلاع مسحوبه من المكان الذي استحق فيه وفاء
الكمبياله
الاصليه علي المكان الذي فيه موطن الضامن.
واذا كان ساحب
كمبياله الرجوع
هو احد
المظهرين
حدد مبلغها علي الاساس الذي تحدد بموجبه قيمه
كمبياله
مستحقه الوفاء لدي الاطلاع مسحوبه من المكان الذي فيه موطن ساحب الكمبياله علي المكان الذي فيه موطن الضامن.
واذا تعددت
كمبيالات الرجوع
لم تجر مطالبه ساحب
الكمبياله
الاصليه او اي
مظهر
لها الا بسعر
كمبياله رجوع
واحده.

يجوز لحامل الكمبياله المعمول عنها احتجاج عدم الوفاء ان يوقع
حجزا تحفظيا
علي منقولات اي ملتزم بها بعد ان يستصدر امرا بذلك من الجهه التي يعينها
وزير التجاره والصناعه
.

لصاحب
الكمبياله
ومظهرها
وضامنها الاحتياطي
ان يعين من يقبلها او يدفعها عند الاقتضاء.
ويجوز قبول
الكمبياله
او وفاؤها من اي شخص متدخل لمصلحه اي مدين بها يكون مستهدفا للرجوع عليه.
ويجوز ان يكون التدخل من الغير، كما يجوز ان يكون المسحوب عليه او اي شخص ملتزم بموجب
الكمبياله
عدا القابل.
ويجب علي المتدخل ان يخطر من وقع التدخل لمصلحته خلال يومي العمل التاليين والا كان مسيولا عند الاقتضاء عن تعويض ما يترتب علي اعماله من ضرر بشرط الا يجاوز التعويض مبلغ
الكمبياله
.

يقع القبول بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحامل
كمبياله
جايزه القبول حق الرجوع قبل ميعاد استحقاقها.
واذا عين في
الكمبياله
من يقبلها او يوفي قيمتها عند الاقتضاء في مكان وفايها فليس للحامل ان يرجع قبل ميعاد استحقاقها علي من صدر عنه هذا التعيين ولا علي الموقعين اللاحقين له الا اذا قدم
الكمبياله
الي من عين لقبولها او لوفايها عند الاقتضاء، وامتنع هذا المحصل عن قبولها، واثبت الحامل هذا الامتناع باحتجاج.
وللحامل في الاحوال الاخري رفض القبول بالتدخل، واذا قبله فقد حقوقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق علي من حصل التدخل لمصلحته وعلي الموقعين اللاحقين له.

يثبت القبول بالتدخل علي الكمبياله ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحته الساحب.

يثبت القبول بالتدخل علي الكمبياله ذاتها ويوقعه المتدخل ويذكر فيه اسم من حصل التدخل لمصلحته، فاذا خلا القبول بالتدخل من هذا البيان اعتبر حاصلا لمصلحته الساحب.

يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبياله ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير.
ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، علي الرغم من حصول القبول بالتدخل، ان يلزموا الحامل مقابل وفايهم المبلغ المعين في الماده 60، بتسليمهم الكمبياله والاحتجاج والمخالصه ان وجدت. واذا لم تقدم الكمبياله لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الاخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء بريت ذمه القابل بالتدخل.

يلتزم القابل بالتدخل نحو حامل الكمبياله ومظهريها اللاحقين لمن حصل التدخل لمصلحته بما يلتزم به هذا الاخير.
ويجوز لمن حصل التدخل لمصلحته ولضامنيه، علي الرغم من حصول القبول بالتدخل، ان يلزموا الحامل مقابل وفايهم المبلغ المعين في الماده 60، بتسليمهم الكمبياله والاحتجاج والمخالصه ان وجدت. واذا لم تقدم الكمبياله لمن قبلها بالتدخل خلال اليوم التالي لليوم الاخير من الميعاد المحدد لعمل احتجاج عدم الوفاء بريت ذمه القابل بالتدخل.

يجوز وفاء
الكمبياله
بالتدخل في جميع الاحوال التي يكون فيها لحاملها في ميعاد الاستحقاق او قبله حق الرجوع علي الملتزمين بها.
ويكون هذا الوفاء باداء كل المبلغ الذي كان يجب علي من حصل التدخل لمصلحته اداؤه. ويجب ان يكون الوفاء علي الاكثر في اليوم التالي لاخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج عدم الوفاء.

اذا كان لمن قبلوا
الكمبياله
بالتدخل او لمن عينوا لوفايها عند الاقتضاء موطن في مكان وفايها وجب علي حاملها تقديمها لهؤلاء جميعا لوفايها وعمل احتجاج عدم الوفاء اذا لزم الحال علي الاكثر في اليوم التالي لاخر يوم يجوز فيه عمل احتجاج.
فاذا لم يعمل الاحتجاج في هذا الميعاد كان من عين الموفي عند الاقتضاء او من حصل قبول
الكمبياله
بالتدخل لمصلحته وكذلك
المظهرون
اللاحقون في حل من التزاماتهم.

اذا رفض حامل
الكمبياله
الوفاء بالتدخل فقد حقه في الرجوع علي من كانت ذمته تبرا بهذا الوفاء.

يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابه مخالصه علي الكمبياله يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فاذا خلت المخالصه من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحته الساحب، ويجب ان تسلم الكمبياله والاحتجاج ان عمل للموفي بالتدخل.

يجب اثبات الوفاء بالتدخل بكتابه مخالصه علي الكمبياله يذكر فيها من حصل الوفاء لمصلحته، فاذا خلت المخالصه من هذا البيان اعتبر الوفاء بالتدخل حاصلا لمصلحته الساحب، ويجب ان تسلم الكمبياله والاحتجاج ان عمل للموفي بالتدخل.

يكسب من وفي الكمبياله بطريق التدخل جميع الحقوق الناشيه عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الاخير بموجب الكمبياله، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبياله من جديد.
وتبرا ذمه المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. واذا تزاحم عده اشخاص علي الوفاء بالتدخل فضل من يترتب علي الوفاء منه ابراء اكبر عدد من الملتزمين.
ومن تدخل للوفاء بالمخالفه لهذه القاعده مع عمله بذلك فقد حقه في الرجوع علي من تبرا ذممهم لو كانت هذه القاعده قد روعيت.

يكسب من وفي الكمبياله بطريق التدخل جميع الحقوق الناشيه عنها تجاه من حصل الوفاء لمصلحته وتجاه الملتزمين نحو هذا الاخير بموجب الكمبياله، ومع ذلك لا يجوز لهذا الموفي تظهير الكمبياله من جديد.
وتبرا ذمه المظهرين اللاحقين لمن حصل الوفاء لمصلحته. واذا تزاحم عده اشخاص علي الوفاء بالتدخل فضل من يترتب علي الوفاء منه ابراء اكبر عدد من الملتزمين.
ومن تدخل للوفاء بالمخالفه لهذه القاعده مع عمله بذلك فقد حقه في الرجوع علي من تبرا ذممهم لو كانت هذه القاعده قد روعيت.

يجوز سحب الكمبياله من نسخ متعدده يطابق بعضها بعضا. ويجب ان يوضع في متن كل نسخه منها رقمها والا اعتبرت كل نسخه منها كمبياله مستقله. ولكل حامل كمبياله لم يذكر فيها انها وحيده ان يطلب نسخا منها علي نفقته، ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يرجع الي الشخص الذي ظهرها له، وعلي هذا ان يعاونه في الرجوع الي المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتي ينتهي الي الساحب. وعلي كل مظهر ان يدون تظهيره علي النسخ الجديده.

يجوز سحب الكمبياله من نسخ متعدده يطابق بعضها بعضا. ويجب ان يوضع في متن كل نسخه منها رقمها والا اعتبرت كل نسخه منها كمبياله مستقله. ولكل حامل كمبياله لم يذكر فيها انها وحيده ان يطلب نسخا منها علي نفقته، ويجب عليه تحقيقا لذلك ان يرجع الي الشخص الذي ظهرها له، وعلي هذا ان يعاونه في الرجوع الي المظهر السابق، ويتسلسل ذلك حتي ينتهي الي الساحب. وعلي كل مظهر ان يدون تظهيره علي النسخ الجديده.

وفاء
الكمبياله
بموجب احدي نسخها مبري للذمه ولو لم يكون مشروطا فيها ان هذا الوفاء يبطل حكم النسخ الاخري غير ان المسحوب عليه يبقي ملزما بالوفاء بموجب كل نسخه مقبوله منه لم يستردها والمظهر الذي ظهر نسخ
الكمبياله
لاشخاص مختلفين وكذلك
المظهرون
اللاحقون له ملتزمون بموجب النسخ التي تحمل توقيعاتهم ولم يستردوها.

علي من يرسل احدي نسخ
الكمبياله
لقبولها ان يبين علي النسخ الاخري اسم من تكون هذه النسخه في حيازته وعلي هذا الاخير ان يسلمها للحامل الشرعي لايه نسخه اخري، فاذا رفض تسليمها لم يكن للحامل حق الرجوع الا اذا اثبت بورقه احتجاج ان النسخه المرسله للقبول لم تسلم له رغم طلبه لها، وان القبول او الوفاء لم يحصل بموجب نسخه اخري.

لحامل
الكمبياله
ان يحرر منها صورا، ويجب ان تكون الصوره مطابقه تماما لاصل
الكمبياله
بما تحمل من تظهيرات او ايه بيانات اخري تكون مدونه فيها وان يكتب عليها ان النسخ عن الاصل انتهي عند هذه الحد. ويجوز
تظهير
الصوره
وضمانها احتياطيا
علي الوجه الذي يجري علي الاصل، ويكون للصوره ما للاصل من احكام.

يجب ان يبين في صوره
الكمبياله
اسم حايز الاصل، وعلي هذا الاخير ان يسلم الاصل للحامل الشرعي للصوره، واذا امتنع حايز الاصل عن تسليمه لم يكن لحامل الصوره حق الرجوع علي
مظهريها
او
ضامنيها الاحتياطيين
الا اذا اثبت باحتجاج ان الاصل لم يسلم اليه بناء علي طلبه. واذا كتب علي الاصل عقب
التظهير
الاخير الحاصل قبل عمل الصوره انه منذ الان لا يسمح
التظهير
الا علي الصوره فكل
تظهير
علي الاصل بعد ذلك يكون باطلا.

اذا وقع تحريف في متن
الكمبياله
التزم الموقعون اللاحقون لهذا التحريف بما ورد في المتن المحرف، اما الموقعون السابقون فيلزمون بما ورد في المتن الاصلي.

يفقد الحامل حقوقه الناشيه عن الكمبياله قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقرره لاجراء ما ياتي:
ا - تقديم الكمبياله المستحقه الوفاء لدي الاطلاع عليها او بعد مده من الاطلاع.
ب - عمل احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء.
ج - تقديم الكمبياله للوفاء في حاله اشتمالها علي شرط الرجوع بلا مصروفات، او (بدون احتجاج).
ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحاله لا يبقي للحامل الا الرجوع علي المسحوب عليه.
واذا لم تقدم الكمبياله للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء الا اذا تبين من عباره الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوي اعفاء نفسه من ضمان القبول .
واذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد تقديم الكمبياله للقبول فله وحده الافاده من هذا الشرط.

يفقد الحامل حقوقه الناشيه عن الكمبياله قبل ساحبها ومظهريها وغيرهم من الملتزمين عدا قابلها بمضي المواعيد المقرره لاجراء ما ياتي:
ا - تقديم الكمبياله المستحقه الوفاء لدي الاطلاع عليها او بعد مده من الاطلاع.
ب - عمل احتجاج عدم القبول او عدم الوفاء.
ج - تقديم الكمبياله للوفاء في حاله اشتمالها علي شرط الرجوع بلا مصروفات، او (بدون احتجاج).
ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا السقوط الا اذا اثبت انه اوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحاله لا يبقي للحامل الا الرجوع علي المسحوب عليه.
واذا لم تقدم الكمبياله للقبول في الميعاد الذي شرطه الساحب سقطت حقوق حاملها في الرجوع بسبب عدم القبول وعدم الوفاء الا اذا تبين من عباره الشرط ان الساحب لم يقصد منه سوي اعفاء نفسه من ضمان القبول .
واذا كان المظهر هو الذي شرط في التظهير ميعاد تقديم الكمبياله للقبول فله وحده الافاده من هذا الشرط.

دون اخلال بحقوق الحامل المستمده من علاقته الاصليه بمن تلقي عنه
الكمبياله
، لا تسمع الدعوي الناشيه عن
الكمبياله
تجاه قابلها بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق ولا تسمع دعاوي الحامل تجاه الساحب او المظهرين بعد مضي سنه من تاريخ الاحتجاج المحرر في الميعاد النظامي او من تاريخ الاستحقاق ان اشتملت علي شرط الرجوع بلا مصروفات او بدون احتجاج، ولا تسمع دعاوي
المظهرين
بعضهم تجاه بعض او تجاه الساحب بعد مضي سته شهور من اليوم الذي وفي فيه
المظهر
الكمبياله
او من يوم اقامه الدعوي عليه.

لا تسري المواعيد المذكوره في الماده السابقه في حاله اقامه الدعوي الا من يوم اخر اجراء فيها ولا تسري هذه المواعيد اذا صدر حكم بالدين او اقر به المدين في ورقه مستقله اقرارا يترتب عليه تجديد الدين.

لا يكون لانقطاع المواعيد اثر بالنسبه لمن اتخذ قبله الاجراء القاطع لهذه المواعيد.

يشتمل السند لامر علي البيانات الاتيه:
ا - شرط الامر او عباره (سند لامر) مكتوبه في متن السند وباللغه التي كتب بها.
ب - تعهد غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج - ميعاد الاستحقاق.
د - مكان الوفاء.
ه - اسم من يجب الوفاء له او لامره.
و - تاريخ انشاء السند ومكان انشايه.
ز - توقيع من انشا السند (المحرر).

يشتمل السند لامر علي البيانات الاتيه:
ا - شرط الامر او عباره (سند لامر) مكتوبه في متن السند وباللغه التي كتب بها.
ب - تعهد غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج - ميعاد الاستحقاق.
د - مكان الوفاء.
ه - اسم من يجب الوفاء له او لامره.
و - تاريخ انشاء السند ومكان انشايه.
ز - توقيع من انشا السند (المحرر).

السند الخالي من احد البيانات المذكوره في الماده السابقه لا يعتبر سند لامر الا في الاحوال الاتيه:
ا - اذا خلا السند من ميعاد الاستحقاق اعتبر واجب الوفاء لدي الاطلاع عليه.
ب - اذا خلا من بيان مكان الوفاء او موطن المحرر اعتبر مكان انشاء السند مكانا للوفاء ومكانا للمحرر.
ج - اذا خلا من بيان مكان الانشاء اعتبر منشا في المكان المبين بجانب اسم المحرر.

تسري احكام
الكمبياله
الاتيه علي السند لامر بالمقدار الذي لا تتعارض مع ماهيته:
ا - الاحكام المتعلقه
بالكمبياله
المستحقه الوفاء في موطن احد الاخيار او في مكان غير الذي يوجد به موطن المسحوب عليه والاختلاف في البيانات الخاصه بالمبلغ الواجب دفعه وبطلان شرط الفايده واهليه الالتزام والنتايج المترتبه علي التوقيع ممن ليست لهم اهليه الالتزام او التوقيعات غير الملزمه او توقيع شخص غير مفوض او جاوز حدود التفويض.
ب - الاحكام المتعلقه
بتظهير الكمبياله
وبضمانها احتياطيا
مع مراعاه انه اذا لم يذكر في صيغه الضمان اسم المضمون اعتبر الضمان حاصلا لمصلحه محرر السند.
ج - الاحكام المتعلقه باستحقاق
الكمبياله
ووفايها والمعارضه في الوفاء والاحتجاج والرجوع بسبب عدم الوفاء وعدم جواز منح مهل للوفاء وحساب المواعيد وايام العمل،
وكمبياله الرجوع
والحجز التحفظي
.
د - الاحكام المتعلقه بالوفاء بالتدخل وتعدد النسخ والصور والتحريف، واثار اهمال الحامل وعدم سماع الدعوي.

يلتزم محرر السند لامر علي الوجه الذي يلتزم به قابل
الكمبياله،
ويجب تقديم السند لامر المستحق الوفاء بعد مده معينه من الاطلاع الي المحرر في الميعاد المنصوص عليه في الماده 22 للتاشير عليه بما يفيد الاطلاع علي السند، ويجب ان يكون هذا التاشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدا مده الاطلاع من تاريخ التاشير المذكور. واذا امتنع المحرر عن وضع التاشير وجب اثبات امتناعه بورقه احتجاج، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بدايه لسريان مده الاطلاع.

يلتزم محرر السند لامر علي الوجه الذي يلتزم به قابل
الكمبياله،
ويجب تقديم السند لامر المستحق الوفاء بعد مده معينه من الاطلاع الي المحرر في الميعاد المنصوص عليه في الماده 22 للتاشير عليه بما يفيد الاطلاع علي السند، ويجب ان يكون هذا التاشير مؤرخا وموقعا من المحرر. وتبدا مده الاطلاع من تاريخ التاشير المذكور. واذا امتنع المحرر عن وضع التاشير وجب اثبات امتناعه بورقه احتجاج، ويعتبر تاريخ الاحتجاج بدايه لسريان مده الاطلاع.

يشتمل الشيك علي البيانات الاتيه:
ا - كلمه (شيك) مكتوبه في متن الصك باللغه التي كتب بها.
ب - امر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د - مكان الوفاء.
ه - تاريخ ومكان انشاء الشيك .
و - توقيع من انشا الشيك (الساحب).

يشتمل الشيك علي البيانات الاتيه:
ا - كلمه (شيك) مكتوبه في متن الصك باللغه التي كتب بها.
ب - امر غير معلق علي شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج - اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د - مكان الوفاء.
ه - تاريخ ومكان انشاء الشيك .
و - توقيع من انشا الشيك (الساحب).

الصك الخالي من احد البيانات المذكوره في الماده السابقه لا يعتبر شيكا الا في الحالتين الاتيتين:
ا - اذا خلا الشيك من بيان مكان وفايه اعتبر مستحق الوفاء في المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه، فاذا تعددت الاماكن المبينه بجانب اسم المسحوب عليه اعتبر الشيك مستحق الوفاء في اول مكان منها، واذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان اخر اعتبر مستحق الوفاء في المكان الذي يقع فيه المحل الرييسي للمسحوب عليه.
ب - اذا خلا الشيك من بيان مكان الانشاء اعتبر منشا في المكان المبين بجانب اسم الساحب.

لا يجوز سحب
الشيكات
الصادره في المملكه والمستحقه الوفاء فيها الا علي بنك،
والصكوك
المسحوبه في صوره شيكات علي غير بنك لا تعتبر
شيكات
صحيحه.

لا يجوز اصدار
شيك
ما لم يكن للساحب لدي المسحوب عليه وقت انشاء
الشيك
نقود يستطيع التصرف فيها بموجب
شيك
طبقا لاتفاق صريح او ضمني. وعلي ساحب
الشيك
او الامر غيره بسحبه لحسابه ان يؤدي مقابل وفايه، ومع ذلك يظل الساحب لحساب غيره مسيولا شخصيا تجاه المظهرين والحامل دون غيرهم. وعلي الساحب دون غيره في حاله الانكار ان يثبت ان من سحب عليه الشيك كان لديه مقابل وفايه وقت انشايه، فاذا لم يثبت ذلك كان ضامنا وفاءه ولو عمل الاحتجاج بعد مواعيد معينه، ولا يترتب علي عدم وجود مقابل الوفاء او عدم كفايته بطلان
الشيك
.

يجوز اشتراط وفاء الشيك الي:
ا - شخص معين مع النص صراحه علي شرط الامر او بدونه.
ب - شخص معين مع ذكر شرط (ليس لامر) او ايه عباره اخري تفيد هذا المعني.
ج - حامل
الشيك .
والشيك
المسحوب لمصلحه شخص معين والمنصوص فيه علي عباره (او لحامله) او ايه عباره اخري مماثله يعتبر شيكا لحامله، فاذا لم يعين اسم المستفيد اعتبر
الشيك
لحامله.
والشيك
المشتمل علي شرط (غير قابل للتداول) لا يدفع الا لحامله الذي تسلمه مقترنا بهذا الشرط.

يجوز سحب
الشيك
لامر الساحب نفسه، ويجوز سحبه لحساب شخص اخر، ولا يجوز سحبه علي الساحب نفسه ما لم يكن مسحوبا بين فروع بنك يسيطر عليه مركز رييسي واحد ويشترط الا يكون
الشيك
مستحق الوفاء لحامله.

يضمن الساحب وفاء
الشيك،
وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن.

الشيك
المشروط دفعه الي شخص معين سواء نص فيه صراحه علي شرط الامر او لم ينص عليه يكون قابلا للتداول بطريق
التظهير
.
والشيك المشروط دفعه الي شخص معين والمكتوبه فيه عباره (ليس لامر) او ايه عباره اخري مماثله لا يجوز تداوله الا باتباع احكام حواله الحق.
ويجوز
التظهير
ولو للساحب او لاي ملتزم اخر، ويجوز لهؤلاء
تظهير الشيك
من جديد، ويعتبر
التظهير
الي المسحوب عليه بمثابه مخالصه، الا اذا كان للمسحوب عليه عده منشات وحصل
التظهير
لمصلحه منشاه غير التي سحب عليها الشيك.

يتداول
الشيك
المستحق الوفاء لحامله بمجرد التسليم
والتظهير
المكتوب علي هذا
الشيك
يجعل المظهر مسيولا وفقا لاحكام الرجوع، ولكن لا يترتب علي هذا
التظهير
ان يصير
الصك
شيكا
لامر.

لا يجوز للمسحوب عليه ان يوقع علي
شيك
بالقبول، وكل قبول مكتوب عليه يعتبر كان لم يكن، ومع ذلك يجوز للمسحوب عليه ان يؤشر علي
الشيك
باعتماده. وتفيد هذه العباره وجود مقابل الوفاء في تاريخ التاشير، ولا يجوز للمسحوب عليه رفض اعتماد
الشيك
اذا كان لديه مقابل وفاء يكفي لدفع قيمته، ويعتبر توقيع المسحوب عليه علي صدر
الشيك
بمثابه اعتماد له.

يجوز ضمان وفاء مبلغ الشيك كله او بعضه من
ضامن احتياطي،
ويكون هذا الضمان من الغير عدا المسحوب عليه، كما يجوز ان يكون من احد الموقعين علي
الشيك
.

الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه.

الشيك المسحوب في المملكه والمستحق الوفاء فيها يجب تقديمه للوفاء خلال شهر، فاذا كان مسحوبا خارج المملكه ومستحق الوفاء فيها وجب تقديمه خلال ثلاثه اشهر، وتبدا المواعيد المذكوره من التاريخ المبين في الشيك انه تاريخ اصداره. ويعتبر تقديم الشيك الي احدي غرف المقاصه المعترف بها بمثابه تقديم للوفاء.

اذا سحب
الشيك
بين مكانين مختلفي التقويم، ارجع تاريخ اصداره الي اليوم المقابل في تقويم مكان الوفاء.

للمسحوب عليه ان يوفي قيمه
الشيك
ولو بعد انقضاء ميعاد تقديمه، ولا تقبل المعارضه من الساحب في وفاء
الشيك
قبل انقضاء ميعاد تقديمه الا في حاله ضياعه او افلاس حامله او طرا ما يخل باهليته. واذا توفي الساحب او افلس او فقد اهليته بعد انشاء
الشيك
فلا يعدل ذلك من الاثار المترتبه عليه.

اذا قدمت عده
شيكات
في وقت واحد وكان مقابل الوفاء لا يكفي لوفايها جميعا وجبت مراعاه تواريخ سحبها فاذا كانت
الشيكات
المقدمه مفصوله من دفتر واحد وتحمل تاريخ اصدار واحد فضل
الشيك
الاسبق رقما.

اذا اشترط وفاء
الشيك
في المملكه بنقد غير متداول فيها وجب وفاء مبلغه في ميعاد تقديم
الشيك
بالنقد المتداول في المملكه حسب سعره يوم الوفاء، فاذا لم يتم الوفاء يوم التقديم كان للحامل الخيار بين المطالبه بمبلغ
الشيك
مقوما بالنقد المتداول في المملكه حسب سعره في يوم التقديم او في يوم الوفاء.
فاذا قدم
الشيك
للمره الاولي بعد انقضاء ميعاد تقديمه كانت العبره بسعر اليوم الذي انتهي فيه ميعاد التقديم، ويتبع العرف السايد في المملكه لتقويم النقد الاجنبي وانما يجوز للساحب ان يعين في
الشيك
السعر الذي يحسب علي اساسه المبلغ الواجب دفعه. واذا عين مبلغ
الشيك
بنقود تحمل اسما مشتركا ولكن تختلف قيمتها في بلد الاصدار عن قيمتها في بلد الوفاء كان المقصود نقود بلد الوفاء.

لحامل الشيك الرجوع علي الملتزمين به مجتمعين او منفردين اذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته، واثبت الامتناع باحتجاج.
ويجوز عوضا عن الاحتجاج اثبات الامتناع عن الدفع.
ا - بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
ب - بيان صادر من غرفه مقاصه معترف بها يذكر فيه ان الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.
ويجب ان يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخا ومكتوبا علي الشيك ذاته وموقعا ممن صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان علي الشيك اذا طلب الحامل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، وانما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهله لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الاخير من ميعاد التقديم.

لحامل الشيك الرجوع علي الملتزمين به مجتمعين او منفردين اذا قدمه في الميعاد النظامي ولم تدفع قيمته، واثبت الامتناع باحتجاج.
ويجوز عوضا عن الاحتجاج اثبات الامتناع عن الدفع.
ا - بيان صادر من المسحوب عليه مع ذكر يوم تقديم الشيك.
ب - بيان صادر من غرفه مقاصه معترف بها يذكر فيه ان الشيك قدم في الميعاد القانوني ولم تدفع قيمته.
ويجب ان يكون البيان في الحالتين المذكورتين مؤرخا ومكتوبا علي الشيك ذاته وموقعا ممن صدر منه، ولا يجوز الامتناع عن وضع هذا البيان علي الشيك اذا طلب الحامل ولو تضمن الشيك شرط الرجوع بلا مصروفات، وانما يجوز للملتزم بوصفه طلب مهله لا تجاوز يوم العمل التالي لتقديم الشيك ولو قدم في اليوم الاخير من ميعاد التقديم.

يجب اثبات الامتناع عن الدفع بالكيفيه المنصوص عليها في الماده السابقه قبل انقضاء مواعيد التقديم، فاذا وقع التقديم في اخر يوم من هذا الميعاد جاز اثبات الامتناع عن الدفع في يوم العمل التالي.

فيما عدا
الشيك
لحامله، يجوز سحب
الشيك
من نسخ متعدده يطابق بعضها بعضا اذا كان مسحوبا من بلد ومستحق الوفاء في بلد اخر. ويجب في هذه الحاله ان يوضع في متن كل نسخه منها رقمها والا اعتبرت كل نسخه
شيكا
مستقلا.

يجوز لساحب الشيك وحامله ان يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاما او خاصا، فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او اذا كتب بينهما لفظ (بنك) او اي لفظ اخر في هذا المعني كان التسطير عاما.
اما اذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فان التسطير يكون خاصا، ويجوز ان يستحيل التسطير العام الي تسطير خاص، واما التسطير الخاص فلا يستحيل الي تسطير عام، ويعتبر كان لم يكن شطب التسطير او اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

يجوز لساحب الشيك وحامله ان يسطره وذلك بوضع خطين متوازيين في صدر الشيك، ويكون التسطير عاما او خاصا، فاذا خلا ما بين الخطين من اي بيان او اذا كتب بينهما لفظ (بنك) او اي لفظ اخر في هذا المعني كان التسطير عاما.
اما اذا كتب اسم بنك معين بين الخطين فان التسطير يكون خاصا، ويجوز ان يستحيل التسطير العام الي تسطير خاص، واما التسطير الخاص فلا يستحيل الي تسطير عام، ويعتبر كان لم يكن شطب التسطير او اسم البنك المكتوب فيما بين الخطين.

لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الي احد عملايه او الي بنك، ولا يجوز ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الي البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين والي عميل هذا البنك اذا كان هذا الاخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الي بنك اخر قبض قيمه الشيك. ولا يجوز لبنك ان يحصل علي شيك مسطر الا من احد عملايه او من بنك اخر، ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص اخرين غير من ذكر.
واذا حمل الشيك عده تسطيرات خاصه لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بواسطه غرفه مقاصه .

لا يجوز للمسحوب عليه ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا عاما الا الي احد عملايه او الي بنك، ولا يجوز ان يوفي شيكا مسطرا تسطيرا خاصا الا الي البنك المكتوب اسمه فيما بين الخطين والي عميل هذا البنك اذا كان هذا الاخير هو المسحوب عليه، ومع ذلك يجوز للبنك المكتوب اسمه بين الخطين ان يعهد الي بنك اخر قبض قيمه الشيك. ولا يجوز لبنك ان يحصل علي شيك مسطر الا من احد عملايه او من بنك اخر، ولا ان يقبض قيمته لحساب اشخاص اخرين غير من ذكر.
واذا حمل الشيك عده تسطيرات خاصه لم يجز للمسحوب عليه وفاؤه الا اذا كان يحمل تسطيرين وكان احدهما لتحصيل قيمته بواسطه غرفه مقاصه .

يجوز لساحب الشيك او لحامله ان يشترط عدم وفايه نقدا بان يضع علي صدره عباره (القيد في الحساب) او ايه عباره اخري تفيد نفس المعني.
وفي هذه الحاله لا يكون للمسحوب عليه الا تسويه قيمه الشيك بطريق قيود كتابيه كالقيد في الحساب او النقل المصرفي او المقاصه.
وتقوم هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).

يجوز لساحب الشيك او لحامله ان يشترط عدم وفايه نقدا بان يضع علي صدره عباره (القيد في الحساب) او ايه عباره اخري تفيد نفس المعني.
وفي هذه الحاله لا يكون للمسحوب عليه الا تسويه قيمه الشيك بطريق قيود كتابيه كالقيد في الحساب او النقل المصرفي او المقاصه.
وتقوم هذه القيود مقام الوفاء ولا يعتد بشطب بيان (للقيد في الحساب).

اذا لم يراع المسحوب عليه الاحكام السابقه كان مسيولا عن تعويض الضرر بما لا يجاوز مبلغ الشيك.

يفقد حامل
الشيك
ما له من حقوق قبل الساحب
والمظهرين
وغيرهم من الملتزمين -عدا المسحوب عليه- بمضي المواعيد المحدده لتقديم الشيك الي المسحوب عليه او لعمل الاحتجاج او ما يقوم مقامه في الميعاد المقرر لذلك.
ومع ذلك لا يفيد الساحب من هذا الحكم الا اذا كان قدم مقابل الوفاء، وظل هذا المقابل موجودا عند المسحوب عليه حتي انقضاء ميعاد تقديم
الشيك،
ثم زال المقابل بفعل غير منسوب الي الساحب.

لا تسمع دعاوي رجوع الحامل علي المسحوب عليه والساحب
والمظهر
وغيرهم من الملتزمين بعد مضي سته شهور من تاريخ انقضاء ميعاد تقديم
الشيك
، ولا تسمع دعاوي رجوع الملتزمين بوفاء
الشيك
تجاه بعضهم بعضا بعد مضي سته شهور من اليوم الذي وفي فيه الملتزم او من يوم اقامه الدعوي عليه.

بجانب الاحكام الخاصه الوارده في هذا الباب تسري علي
الشيك
بالقدر الذي لا تتعارض مع ماهيته احكام
الكمبياله
الوارده في المواد: 4 و5و6 و7 و8 و9 و10 و13و14و15 و16 و17 و18و19 و20 و31 و33 و34/ 1، و2، و36 و37 و44 و45 و49 و 50 و 51 و52 و53 و54/ 2 و3 و4 و55/ 4 و5 و56 و 57 و 58 و 59/ 1 والبندين ثانيا وثالثا من الفقره الثانيه والفقره الثالثه و60 و61 و62 و63 و 64 و65 و67 و77 /2 و78 و80 و81 و82 و85 و86 و87.

عدل

…(2,164 more chars)