tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Ifr 2021 350

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:1441/421 entity=legal_basis:royal_order:1557 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
زكاه
| (IFR-2021-350) القرار رقم
(Z-2020-20665) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكوي - المدعي عليها لم تقدم بالرد الموضوعي علي
العدوي واكتفت بالدفع الشكلي - اضاء اجراء المدعي عليها بسبب امتناعها عن
ايداع المستندات المطلوبه فضلا عن الاجابه علي الدعوي
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٥م - اجابت الهييه بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكيله الفوات المده النظاميه - ثبت للدايره ان المدعي عليها لم تقدم بالرد الموضوعي علي الدعوي واكتفت بالدفع الشكلي - مؤدي ذلك: الغاء اجراء المدعي عليها - اعتبار القرار نهايا وواجب النفاذ بموجب الماده (١٣) من قواعد عمل اللجان الضريبيه

المستند:
(٢٦٠٠) - الماده (١٣) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (١٤٤١/٤٢١ وتاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الخميس الموافق ١٠/٤/١٠ م عقدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومناعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧)
من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٠/١٥١٠
و-tعديلاته، والشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٥٧) وتاريخ ١٠/١١
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠١٠٧/١٥

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعيه/ شركه ... (سجل تجاري ...) تقدمت
بواسطه مديرها/ .... (هويه وطنيه رقم ...) بموجب عقد التاسيس، باعتراضها علي
الربط الزكوي لعام ١٠٢٠، الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، تعي بانها
تملك (٢٤٠) من شركه ....، وقام الفاحص بعدم جسم خساير الاستثمارات لشركه
المستثمر بها وهي شركه سعوديه مملوكه لغرض القنيه وقامت بالزكاه عن
الاموال التي بحوزتها، وتدعي انها واجهت مصاعب وحققت خساير لعده سنوات
متتاليه بسبب انخفاض نشاط المقالالات، وتدعي بان الفاحص قام الغاء الخساير
ولم يقم بزياده الاستثمارات بنفس القيمه، باعتبار ان الفاحص اخذ جزء من القيد
ولم يعكسه بالكامل مما ادي لوجود فورقات كزييه، وتطالب بعدم قبول الخساير
المثبته بالقوايم الماليه المدفقه للشركه المستثمر بها، او ان يتم عكس القيد
الظاهر بالكامل بحيث يتم عدم قبول الخساير وزياده الاستثمارات بنفس القيمه
وحسم الاستثمارات من الوعاء الزكي.
وبعرض لايحده الدعوي علي المدعي عليها: دفعت فيها بعدم قبول الدعوي من
الناحيه الشكيله لفوات المده النظاميه، واستندت في اجراها الي الماده (٢٢) من
لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٨٥٠٦١ ه، والماده
(٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
ومن ثم قدمت المدعيه مذكره جوابيه علي مذكره المدعي عليها، جاء فيها ان
دفع المدعي عليها بانتهاء المده النظاميه غير صحيح، حيث ان المدعي عليها قامت
باحتساب يوم استلام الاعتراض من ضمن المده النظاميه وهو ما لا يتفق مع
نص الماده (٢١) من نظام المرافعات الشرعيه، كما ذكرت بان اخر يوم في المده
النظاميه بصادف يوم عطله رسميه وعليه تم تسليم الاعتراض قبل انتهاه الاجل
النظامي بيومن.
وفي يوم الخميس الموافق ١٢١/٤/١٠ م، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر
العدوي، حضرها / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب الوكاله
الصادره من الميوق ... (ترخيص رقم ...) برقم ( ...) وتاريخ ١٤٤١/٠٩/٠٣
( ...) هويه وطنيه رقم ... ( ...) بصفته متملا للمدعي عليها/ الهييه العامه للزكاه والدخل،
بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون
القانونيه برقم ( ...) وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي مoulته، اجب بانها لا تخرج
عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه
ممثل المدعي عليها بذلك، اجب بانه يتمسك برد المدعي عليها المودع مسبقا
لدي الامانه العامه للجان. وبسؤال الطرفين عما اذا كان لديهما اقوال اخري، اجبا
بالنفي. لذا، قررت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧)

قرارات الجنابضيه لسنه 2021
الاطلاع علي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات العربيه الصادره
بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/١، واتريخ ١٤٤١/٤/١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل في شان الربط الزكي لعام ٢٠١٥ م، وحيث ان هذا النزاع
من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل
في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
في مظافات ومازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ
مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع: فانه ي تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف
الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف
يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الزكي لعام ٢٠١٥ م، وحيث ان المدعي عليها
لم تقدم بالرد الموضوعي علي الدعوي واكتفت بالدفع الشكي وتم مخاطبتها بتاريخ
١٢ يناير ٢٠٢١ مع البر نظام لتقدم يدها، وحيث نصت الماده (١٣) من قواعد عمل
اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٦٠٠) علي انه:
«تبلغ الامانه العامه المدعي عليه بصحيفه الدعوي، ويجب عليه ايداع الرد خلال
مده لا تزيد علي (ثلاثين) يوما من تاريخ تبلغه، وللدارثه بناء علي طلب مسبب من
المدعي عليه罢مده هذه المده بما لا يزيد علي مده (ثلاثين) يوما اخري، واذا لم يقم
المدعي عليه ايداع الرد خلال المده المقرره، تقوم الامانه العامه بدراسه الدعوي
والاتها الي الدارقه المختصه «وحيث ان المستقر عليه في القضاء الاداري انه في
حال عدم الاجابه وتقدم المستندات والاوراق المتعلقه بموضوع الدعوي من جهه
الاداره يعد قرينه لصالح المدعيه، لانه ان كان الاصل ان عبء الاثبات يقع علي عاتق
المدعيه استنادا الي القاعده الشريعه «البييه علي المدعي» الا ان الاخذ بهذا الاصل
علي اطلاقه في مجال المنازعات الاداريه لا يستقيم مع واقع الحال بالنظر الي ان
المدعي عليه بشخصيتها المعنيه وطبيعه النظام الاداري الذي يقوم علي مبدا
التنظيم اللايحي المسبق لاجراءات وخطوات العمل الاداري وتوزيع الانخصاب بين
العاملين في انجاز مهامه بصوره محدده، وضروره تنظيم حفظ الوثايق والمستندات
ذات الاثر الحاسم في المنازعات للرجوع اليها سواء لضمان حقوق المتعاملين مع
جهه الاداره او لتحديد المسؤوليه كما انه يعجب علي كثير من المكلفين تقدم ما
يثبت دعواهم خصوصا الافراد او صغار المكلفين، حيث ان جهه الاداره تلتزم بتقدم
ساير الاوراق والمستندات متعلقه بموضوع النزاع والمنتجه في ايablesا ايجابا او
نفييا متي طلب منها وحينيذ فانه من غير الجاير شرعا ولا نظاما تحيطل الفصل
في الدعاوي سبب امتناع المدعي عليها عن ايداع المستندات المطلوبه ضفلا عن
الاجابه علي الدعوي، Amar الذي يتعين معه لدي الدايره الغاء اجراءsdدعي عليها.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م

القرار:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت الدايره بالاجماء ما يلي:
اغاء اجراء المعدي عليه/ الهييه العامه للازكه والدخل، في مواجهه المعديه / شركه ... (رقم مميز ...) في شان الربط الزكوي محل الدعوي.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق
ال نظام خلال (٣٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لل تاريخ المحدد لسلامه، بحيث يصبح
نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدمم الاعتراض.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.