moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439485513 لعام 1444 ه المدعي: شركه مفاهيم التقنيه العربيه للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه بي ام اند سي العربيه السعوديه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الدمام ذكرت فيها: قد سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها، المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٢٦٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٤ه والمنظوره لدي (دايره الطلبات و الاوامر الاولي) بشان المطالبه بما ترتب للمدعيه بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٣,٣٨١,٧٥٥.٢٥) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا وخمس وعشرون هلله، وتقدمت المدعيه بدعوي امام المحكمه التجاريه بالدمام، والقضيه انتهت بحكم نصه: امرت الدايره شركه بي ام ند سي العربيه المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) بان تؤدي لشركه مفاهيم التقنيه العربيه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٣.٣٨١.٧٥٥.٢٥) ثلاثه مليون وثلاثمايه و واحد وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله. وذلك حسب الصك رقم (٢٦٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢ه وتم تصديق الحكم، والمدعيه قامت بتوكيل محامي لمتابعه القضيه، وتكبدت خساير واضرار فادحه نتيجه تاخر ومماطله المدعي عليها بسداد المترتب بذمتها، و المدعيه سددت اتعاب محاماه مبلغ وقدره (٣٣٨١,٧٥) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف ومايه وخمسه وسبعون ريال لتحصيل المبالغ المترتبه بذمه المدعي عليها. وطالبت بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣٣٨١,٧٥) ثلاث ميه وثمانيه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- صك الحكم في الدعوي الاصليه رقم (٢٦٤٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٢ه، والصادر من هذه الدايره. 2- عقد الاتعاب المؤرخ في 24/08/1442ه والممهور بختم وتوقيع طرفا العقد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/02ه وملخصها: حضرت ممثله المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحتها وطلباتها التي وردت فيها. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره نصها: القضيه عباره عن امر اداء الحق وتم التقديم الكترونيا وعقدت الجلسه بعد اسبوع وطلبت موكلتي جدوله المبلغ وتم الاتفاق علي السداد علي دفعات وتم توقيع الاتفاقيه مع المحاميه وفي اليوم الثاني تم الغاء الاتفاقيه بحجه عدم موافقه صاحب الحق وتقديم الحكم علي محكمه التنفيذ وتم سداد المبلغ. وموكلتي لم تماطل في السداد وما حصل كان بسبب تاخر شركه صداره في صرف المستحقات التي لموكلتي عندها ونتيجه لذلك لم تستطع موكلتي الوفاء بالالتزامات التي عليها للمقاولين بالباطن ومنهم موكله المدعيه؛ لذا اطلب من فضيلتكم صرف النظر عن هذه الدعوي لعدم الاستحقاق والمبالغه في الاتعاب حيث، لم يتم حضور جلسات كثيره لاثبات الحق ا.ه وبعرضها علي وكيله المدعيه قالت: يشترط نظام المحاكم التجاريه تقديم الطلب من محامي، وبعد ما رفعنا الطلب لدي محكمه التنفيذ قدموا لدينا للاتفاق وتم التوقيع الاتفاق علي الجدوله وبعد مراجعه محكمه التنفيذ لتنفيذ الصلح تبين ان المنع من السفر سيرفع عن المدعي عليها، ولكن موكلي لم يوافق علي ذلك لضمان حقه، وبناء عليه تم سداد كامل المبلغ من المدعي عليها. ثم وجه وكيل المدعي عليها لوكيل المدعيه سؤال وهو: كم حضرتم جلسه؟ فاجابت وكيله المدعيه تقدمنا بامر اداء ويشترط النظام ان يكون تقديمه من محام وموكتي تضررت بسبب ذلك، ثم قرر اطراف الدعوي اكتفايهم بما سبق، قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. ورفعت الجلسه وبالله التوفيق. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 17/02/1444 ه وملخصها: حضرت وكيله/ المدعيه ساره المطيري، وحضر وكيل المدعي عليها/ غانم الدوسري، المدونه بيانتاهما سابقا، وبعد الدراسه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه؛ ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (338,175) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف ومايه وخمسه وسبعون ريالا تمثل تعويضا لها عن اتعاب المحاماه التي تكبدتها في القضيه رقم (2646) وتاريخ 14/ 10 / 1442ه المقامه من شركه مفاهيم التقنيه العربيه للمقاولات العامه ضد شركه بي ام اند سي العربيه السعوديه المحدوده التي نظرتها دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام وامرت فيها الدايره شركه بي ام اند سي العربيه السعوديه المحدوده بان تؤدي لشركه مفاهيم التقنيه العربيه للمقاولات العامه مبلغا قدره (3,381,755.25) ثلاثه ملايين وثلاثمايه وواحد وثمانون الفا وسبعمايه وخمسه وخمسون ريالا وخمسه وعشرون هلله. ولين كان الاصل ان النظر في مصروفات الدعوي واتعاب المحاماه يكون من اختصاص الدايره التي نظرت الدعوي الاصليه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه التي بينت اختصاصات المحاكم التجاريه، حيث جاء في الفقره (٩) منها ما نصه: دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه ا.ه وبناء علي الفقره (3) من الماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي ا.ه؛ الا انه ولما كان نظر دايره الطلبات والاوامر يقتصر علي الفصل في الطلبات المستعجله واوامر الاداء استثناء من القواعد العامه لنظر الدعاوي دون مواجهه الخصوم؛ استنادا للماده (67) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (191) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ فان الدايره ولاختصاص المحكمه بنظر دعاوي التعويض الناشيه عن الدعاوي التي نظرتها؛ لا تري ما يحول دون نظر هذه الدعوي. واما عن موضوع الدعوي؛ فان وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته بعد صدور امر الاداء اتفقت مع المدعيه علي جدوله المبلغ علي دفعات؛ الا انها الغت هذا الاتفاق. كما ذكر بان موكلته لم تماطل في سداد المبلغ وان سبب تاخرها في سداد المبلغ هو تاخر المقاول الرييس شركه صداره في صرف مستحقاتها. وحيث ان المنظم جعل طلب اصدار امر الاداء استثناء من القواعد العامه في رفع الدعاوي؛ استنادا للماده (67) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان الفصل في طلب اصدار امر الاداء يكون دون مواجهه الخصوم، وهو ما نصت عليه الماده (191) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: تفصل الدايره في طلب اصدار امر الاداء في غير مواجهه الخصوم ا.ه؛ مما يعني ان الجهد الذي يبذل لرفع طلب اصدار امر الاداء اقل من الجهد الذي يبذل في الدعوي التي تكون في مواجهه الخصوم وتستدعي اعداد المذكرات وكتابتها والرد علي الدفوع وتقديم البينات وحضور الجلسات، كما ان الضرر الذي يقع علي الداين الذي يتقدم بطلب اصدار امر الاداء اقل من الضرر الذي يقع علي المدعي في الدعاوي التي تكون في مواجهه الخصوم؛ وبناء علي ما سبق؛ فان مقدار اتعاب المحاماه التي تطالب بها المدعيه لا يتناسب مع واقعات هذه الدعوي، وبما ان للدايره السلطه التقديريه في تقدير التعويض استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر.ب- مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. ا.ه حيث ان دعاوي اتعاب المحاماه تعد من قبيل دعاوي التعويض؛ فان الدايره تقدر اتعاب المحاماه مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال وترفض ما زاد عنه. واما ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان موكلته تاخرت في السداد بسبب عدم صرف مستحقاتها من شركه صداره؛ فان ذلك لا يعد سببا معتبرا للتاخر في سداد المبلغ المستحق للمدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه بي ام اند سي العربيه السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مفاهيم التقنيه العربيه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال عن اتعاب المحاماه ورفض ما زاد عنه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439485513 لعام 1444 ه المدعي: شركه مفاهيم التقنيه العربيه للمقاولات العامه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه بي ام اند سي العربيه السعوديه المحدوده الوقايع: الاسباب: بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وتفحص مستنداتها، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا من هذه الجهه، ومن جهه اخري، فلما كانت الوكاله الشرعيه التي ترافعت بموجها وكيله المدعيه (المستانفه) قد انتهي اجلها في تاريخ 30/12/1443ه، وقد تم رفع طلب الاستيناف بموجبها في تاريخ 22/3/1444ه اي بعد انتهاء مدتها بنحو ثلاثه اشهر، وبالتالي فان ما قامت به الوكيله في رفع الاستيناف نيابه عن المدعيه غير منتج لاثاره النظاميه، وذلك لانفساخ الوكاله بين الطرفين قبل السير في نظر الاعتراض امام دايره الاستيناف، مما يجعل تصرف الوكيله برفع الاستيناف نيابه عن المدعيه غير ماذون فيه بحسبان تاقيت الوكاله بزمن محدود قد انقضي وقت اتخاذ الاجراء، ولا ينال من ذلك ما طلبت به الوكيله من الامهال لتجديد الوكاله فهو غير مقبول من جهتين الاولي: ان ما قامت به من اجراء حال كونها لا تملك الصلاحيه والاذن نيابه عن المدعيه هو مخالفه نظاميه تستوجب الرد لاي اجراء لا يستند الي وكاله ساريه المفعول، والجهه الثانيه ان انقضاء اجل الوكاله المتفق عليه بين الطرفين كان قبل السير في نظر الدعوي امام الاستيناف، وليس اثناء نظرها حيث يمكن في الحال الثانيه اكمال المطلوب المتعلق بالوكاله من تجديد او تعديل او اضافه بحسبان ما نصت عليه الماده (50/3) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره تاسيسا علي ما سبق الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا المقدم من المدعيه/شركه مفاهيم التقنيه العربيه للمقاولات العامه ذات السجل التجاري رقم (...) في القضيه رقم 439485513، لما هو موضح في الاسباب، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.