tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430486263 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2023-02-11 date_hijri=1444-07-20 document_type=ruling entity=document_number:5071b284-8d4e-4cd9-90dd-0508c697433b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470045595 لعام 1444ه 
المدعي: 
(...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...) للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المدعي اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه صحيفه دعوي جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تنفيذ وتركيب، لمده (٣٥) خمسه وثلاثون يوم، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٥/٣ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٩م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٨٩,٠٠٠) تسعه وثمانون الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٣,٠٥٠) ثلاثه عشر الفا وخمسون ريالا سعوديا، سدد منها مبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال سعودي، والمتبقي (٥٩,٠٠٠) تسعه وخمسون الف ريال سعودي، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٣ه الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تم دفع دفعه اولي بمبلغ ٣٠٠٠٠ الف ريال لانهاء المرحله الاولي حسب العقد و انتهت مده تنفيذ المشروع وهي ٣٥ يوما ولم ينجز المرحله الاولي وبدا بالمماطله من بدايه المشروع وتم تعثر المشروع وحجب المصلحه عني ودخلت بديون اضافيه وتم تقبيل المشروع. ٢- اخلال المدعي عليه ببند الشرط الجزايي المتفق عليه والمتمثل في (حسب العقد المبرم غرامه تاخير ٥٠٠ريال عن كل يوم.)، خلال الفتره من تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٠ه الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٠٤م حتي ١٤٤٤/٠٢/١١ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠٧م، وطريقه حساب التعويض (٩٤٦ يوم تعثر المشروع×٥٠٠ ريال غرامه +٣٠٠٠٠ريال الدفعه الاولي ٥٠٣٠٠٠) وقدره (٥٠٣,٠٠٠) خمسمايه وثلاثه الاف ريال سعودي، والعلاقه السببيه بين المخالفه والضرر (اهمال وتقصير من المنفذ). لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-ابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (تخلف احد اركان العقد) لقاء بطلان عقد المقاولات. ٢-دفع الشرط الجزايي بمبلغ اجمالي قدره (٥٠٣,٠٠٠) خمسمايه وثلاثه الاف ريال سعودي لقاء شرط جزايي في عقد المقاولات. هذه دعواي ا.ه وباحاله الدعوي لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث تم عقد الجلسه الاولي بحضور المدعي فقط وتم رفعها لعدم تبليغ المدعي عليها بها، وفي الجلسه التاليه المنعقده في تاريخ 1444/3/9ه لم يحضر احد من الطرفين، وبناء عليه وبعد التحقق من تبليغ المدعي بها تم شطب الدعوي اعمالا للماده (1/31) من نظام المحاكم التجاريه. ثم وعطفا علي الطلب المقدم من المدعي برقم (4410223361) وتاريخ 1444/3/9ه بطلب مواصله السير في الدعوي واصلت الدايره نظر الدعوي وفي الجلسه المنعقده في تاريخ 1444/5/27ه حضر المدعي فقط واحال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها واكتفي بذلك. ثم عقدت الدايره جلسه هذا اليوم الاربعاء 1444/6/11ه وفيها حضر المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغ مالكها الكترونيا عبر نظام (ابشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (191684878)، ثم سالت الدايره المدعي متي تم سداد المبلغ المسدد منه للمدعي عليها؟ فاجاب قايلا: تم سداد المبلغ في تاريخ 2020/1/1م هكذا اجاب، وبسؤاله عن طلباته في الدعوي؟ اجاب قايلا: اطلب الحكم بالزام مالك المدعي عليها: (...) بان يدفع لي غرامه التاخير بمبلغ قدره (503000) ريال مع اعاده كامل المبلغ المسلم له وقدره (30000) ثلاثون الف ريال. هكذا قرر، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم حضور المدعي عليه المرافعه رغم تبليغه كما سبق بيانه، ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقه؛ طبقا لنص الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليه مع تخلفه عن الحضور لم يرد منه اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وبما ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: متي ابدي الاطراف ما لديهم في ختام المرافعه، او مكنوا من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام، فللمحكمه قفل باب المرافعه في القضيه متي كانت صالحه للفصل فيها.. ، وبما ان المدعي عليه قد استوفي حقه في ذلك وفوت علي نفسه تقديم جوابه علي الدعوي والدفاع عن نفسه، وبما ان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، ولان ذلك من المدعي عليه يعتبر حكما نكولا منه عن الجواب وقرينه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديه، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده الدفعه المسدده له البالغ قدرها (30000) ثلاثون الف ريال بالاضافه لغرامه التاخير المذكوره، وبما ان المدعي قدم رفق صحيفه الدعوي مستنداته عليها مشتمله علي ما يلي: (1) صوره للسجل التجاري للمدعي عليها تتضمن انها مملوكه ل/ (...) (سجل مدني رقم:(...)). (2) نسخه للعقد محل الدعوي تبين انه وفق ظاهره صادر علي مطبوعات مؤسسه المدعي عليه ممهورا بختم باسمها وتوقيع منسوب لها ومضمونه يوافق ما جاء عنه في الدعوي ويتضمن ان تسدد قيمه العقد البالغه (89000) تسعه وثمانون الف ريال علي دفعات، قدر الاولي منها (30000) ثلاثون الف ريال وتدفع مقدما عند توقيع العقد مقابل تنفيذ اعمال المرحله الاولي. (3) صور ايصالي حواله بنكيه بحواله مبلغ قدره (30000) ثلاثون الف ريال للمؤسسه المدعي عليها. (4) صوره مستند معنون ب (مستخلص اعمال تقييم) مؤرخ ب 1441/6/23ه صادر من (مركز (...) للاستشارات الهندسيه ترخيص رقم: 1925) ممهورا بختمه ويحمل في ديباجته البيانات التاليه (المالك: (...). المقاول: (...) للمقاولات. الموقع: حي (...)) ويتضمن بعد ذلك جدولا ببيانات الاعمال المنفذه وكمياتها وتقييمها بمبلغ اجمالي قدره (13050) ثلاثه عشر الفا وخمسون ريالا. وبناء عليه وحيث ان ظاهر هذه المستندات قد سلم مما يعارضه وتايد بنكول المدعي عليه حكما عن الجواب، وحيث ان العقد ممهور بختم يعود وفق ظاهره لمؤسسه المدعي عليه، وحيث ان الماده (2/29) من نظام الاثبات قد نصت علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، وحيث ان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ وحيث ان عريضه العقد تثبت وفق ذلك اصل العلاقه التعاقديه المدعي بها، وحيث ان تقرير تقييم الاعمال المذكور الصادر من (مركز (...) للاستشارات الهندسيه) يثبت البدء في تنفيذ اعمال العقد وتنفيذ الاعمال المشموله بالتقرير، وحيث ان ايصالات الحواله المذكوره تثبت سداد المدعي الدفعه الاولي لمؤسسه المدعي عليه، وحيث ان ما اثبته تقرير تقييم الاعمال من البدء في تنفيذ الاعمال وتنفيذ الاعمال المشموله به يستلزم ويدل علي سداد المدعي للدفعه الاولي للعقد؛ نظرا لان العقد قد نص علي ان تسدد تلك الدفعه مقدما عند توقيعه، كما نص علي ان مده العقد تبدا من تاريخ سداد تلك الدفعه، وحيث ان الامر كذلك وان التقرير المذكور قد اثبت تنفيذ مؤسسه المدعي عليه للاعمال المشموله به بقيمه اجماليه قدرها (13050) ثلاثه عشر الفا وخمسون ريالا، وحيث ان الاصل عدم تنفيذ ما عدا تلك الاعمال؛ اعتبارا بان الاصل في كل عارض هو العدم، وحيث ان الاعمال الوارده في التقرير تعتبر وفق وصفها الوارد في التقرير اعمالا ذات قيمه، وحيث ان التقرير قيمها بما ذكر، وحيث ان العقد قد تضمن ان الدفعه الاولي المذكوره تقابل تنفيذ اعمال المرحله الاولي، وبما ان لازم تقييم الاعمال المنفذه باقل من مبلغ الدفعه الاولي هو ان مؤسسه المدعي عليه لم تنفذ اعمال المرحله الاولي التي استلمت قيمتها، وحيث ان الامر كذلك وان المدعي ذكر انه تم سداد الدفعه الاولي في تاريخ (2020/1/1م) وهو الموافق لتاريخ 1441/5/5ه، وحيث ان العقد نص علي ان مدته (35) يوما من تاريخ استلام الدفعه المقدمه، وحيث ان مؤدي ذلك ان تكون مؤسسه المدعي عليه قد اخلت بتنفيذ العقد محل الدعوي، وحيث ان المقرر ان المماطله في تنفيذ العقود اللازمه تجيز للطرف الاخر حق فسخ العقد والرجوع علي المماطل بما قبضه منه، وحيث ان ذلك مقتضي ما يطالب به المدعي من طلبه الزام المدعي عليه باعاده الدفعه المقدمه له؛ عليه فان الدايره وترتيبا علي كل ما تقدم يثبت لديها استحقاق المدعي لاستعاده ما زاد من مبلغ الدفعه المقدمه عن قيمه الاعمال المنفذه، وحيث ان مبلغ تلك الدفعه (30000) ثلاثون الف ريال، وقيمه الاعمال المنفذه (13050) ثلاثه عشر الفا وخمسون ريالا؛ لذا فان المبلغ الذي يستحق المدعي استعادته من مبلغ الدفعه المقدمه هو (16950) سته عشر الفا وخمسون ريالا فقط دون ما زاد علي ذلك؛ وذلك نظرا لكون ما زاد علي ذلك يقابل اعمالا منفذه تمثل بذاتها جزء من الاعمال المتفق عليها. هذا وبخصوص طلب المدعي الزام المدعي عليه سداد غرامه التاخير له بمبلغ قدره (503000) خمسمايه وثلاثه الاف ريال: فانه وترتيبا علي ما تقدم، وحث ان حاصل ما انتهت اليه الدايره في تناولها طلب المدعي الاول ان المدعي عليها اخلت بتنفيذ العقد في مدته المتفق عليها؛ حيث ثبت ان المنفذ اقل من اعمال المرحله الاولي، وحيث ان الامر كذلك وان العقد نص علي فرض غرامه تاخير علي مؤسسه المدعي عليه عند اخلالها بتنفيذ العقد خلال المده المتفق عليها وذلك بمبلغ قدره (500) ريال عن كل يوم تاخير، وحيث ان المدعي يطالب في هذا الصدد بمبلغ اجمالي قدره (503000) خمسمايه وثلاثه الاف ريال، وحيث ان الامر كذلك وان المقرر شرعا ان الشرط الجزايي عند تحقق موجب فرضه فانما يكون تطبيقه في حدود ما يقابل الضرر المترتب علي التاخير دون ان يتجاوز ذلك الي حد المبالغه والاضرار بالطرف الاخر، وحيث ان فرض الشرط الجزايي علي المدعي عليها بالصيغه المنصوص عليها في العقد يؤدي حتما الي تجاوز العدل والانصاف في ذلك والخروج عن المقتضي الشرعي له، فلذلك ولما جاء في قرار هييه كبار العلماء رقم (25) وتاريخ 1394/8/31ه من انه: واذا كان الشرط الجزايي كثيرا عرفا، بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدا عن مقتضي القواعد الشرعيه- فيجب الرجوع في ذلك الي العدل والانصاف، علي حسب ما فات من منفعه، او لحق من مضره ؛ عليه وبعد مراعاه الدايره ذلك كله والاخذ بما جرت به العاده في عقود المقاولات عامه من وضع حد اعلي لفرض غرامه التاخير بما لا يتجاوز (10%) من قيمه العقد؛ فان الدايره تقدر الغرامه التي يستحق المدعي فرضها في هذا الصدد بما نسبته (10%) من كامل قيمه العقد البالغ قدره (89000) تسعه وثمانون الف ريال، ليصبح المبلغ المستحق للمدعي في هذا الصدد مبلغا قدره (8900) ثمانيه الاف وتسعمايه ريال دون ما زاد عليه، ويصبح اجمالي المبلغ المستحق للمدعي طبقا لما هو وارد في منطوق الحكم الاتي، وعليه ولكل ما سبق:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بان يدفع ل:(...) (سجل مدني رقم:(...)) مبلغا قدره (25850) خمسه وعشرون الفا وثمانمايه وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.