moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 10292 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره ، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...) ، سجل تجاري (...) (الوقايع) تتحصل الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله (...) تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، جاء فيها ما مضمونه: تبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (49,033) ريال علي خلفيه شراء بضاعه من شركتنا بالاجل نوعها احذيه، حيث نشا التعامل فيما بيننا من تاريخ 01/06/2006م الي تاريخ نشوء الحق علي المدعي عليها 04/ 08/ 2015م، وفي خلال فتره التعامل منحت شركتنا الثقه للمدعي عليها وقامت باصدار فواتير شراء حسب رغبه وطلب المدعي عليها، وتبين للشركه مؤخرا بان المدعي عليها كانت تقوم بسداد مبالغ اقل من قيمه الفواتير الصادره لهم حتي تراكمت المبالغ عليها، كما تبين لنا مماطله المدعي عليه بسداد المبالغ المتبقيه عليه بالرغم من الاتصالات العديده معها. حيث تم اصدار فواتير للمدعي عليها طوال فتره التعامل معه باجمالي المبالغ (216,062) ريال وقامت بسداد اجمالي (167,029) ريال فقط ليصبح المبلغ المطالب به حسب ما هو موضح اعلاه، مرفق لكم كشف الحساب، (تاريخ نشوء الحق 4/8/2015م، وباحاله القضيه الي الدايره حددت لها جلسه في تاريخ 10/2/ 1442ه،حضر الطرفان وافهمت الدايره الطرفان انها ستفتح لهم تبادل المذكرات علي ان يودع المدعي رده خلال اسبوعين ثم يرد المدعي عليه فاستعدا بذلك، وحيث جاء رد المدعي: نقدم لكم مستخرج السجل التجاري والفواتير الصادره للمدعي عليها، وفي جلسه اخري بتاريخ 5/5/ 1442ه،حضر المشار اليهما اعلاه واطلعت الدايره علي صحيفه الدعوي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اقر بوجود علاقه تعاقديه بين الطرفين، الا انه ذكر بان المؤسسه المدعي عليها قد تم تصفيتها قبل اكثر من 5 سنوات، وتم تصفيه جميع الاستحقاقات التي في ذمه المؤسسه، كما ذكر بان التعامل بين الطرفين لم يكن بالاجل، انما كان نقدا يستحق المبلغ خلال اسبوع كاقصي مده، وذكر بان المدعيه لم تقدم اي مستند يوضح نشوء الحق في ذمه المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي طلب مهله لاحضار موكله في الجلسه القادمه لمواجهه المدعي عليه ببعض التساؤلات، عليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 7/5/ 1442ه،حضر المشار اليهما اعلاه واصطلحا علي ان يدفع المدعي عليه للمدعيه (25.000) ريال، عليه قررت الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي، وحيث ان المدعي وكاله يطلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (49,033) ريال قيمه شراء بضاعه احذيه بالاجل؛ علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، وحيث ان الطرفين قد قررا التصالح والاتفاق بينهما علي النحو المبين سلفا، كما اتفق الطرفان علي ان يكون هذا الصلح منهيا للخصومه بينهما في موضوع هذه الدعوي، وملزما لهما، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين كما اخبر صلي الله عليه وسلم فيما رواه ابو داود و الترمذي: ((الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما، او حرم حلالا))، وهو من الامور المرغب اليها شرعا كما في قول الباري عز وجل: [والصلح خير]، فان الدايره تحكم باثباته والزام الطرفين بما التزما به. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو موضح بمنطوق الحكم التالي، ويكون الحكم بذلك مكتسبا للقطعيه استنادا الي اللايحه الثالثه علي الماده السبعين من نظام المرافعات الشرعيه، ولكل ما سبق بيانه وتقريره، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره باثبات الصلح وامضايه واعتباره منهيا للنزاع بين الطرفين، وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.