tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 2255 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1442-03-29 document_type=ruling entity=document_number:eb5a25e9-5fe8-4c4e-a2c0-198affbfdd6c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2255 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...) 
ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) 
 
القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله: (...) بصحيفه دعوي ذكر فيها: " قامت المدعي عليها بطلب قطع غيار مضخات هيدروليك لمعدات ثقيله اضافه الي صيانه واصلاحات معدات تابعه للمدعي عليها وقد بلغ اجمالي قيمه الفواتير: ميتان وثمانيه وثمانون الف وخمس ميه وسته وخمسون ريالا وسته وستون هلله (288,556.66ريال) وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ ميه وسبعه وستون الف وميه وسته وستون ريال (167,166ريال) وبقي في ذمتها مبلغ ميه وواحد وعشرون الف وثلاث ميه وتسعون ريالا وسته وستون هلله (121,390.66ريال) "؛ انتهي فيها الي طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره ميه وواحد وعشرون الف وثلاث ميه وتسعون ريالا وسته وستون هلله (121،390,66ريال). وقد ارفق ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: كشف الحساب وطلبات الشراء الصادره من المدعي عليها وفواتير مختومه من المدعي عليها. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 18/02/1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، وقد عقدت عده جلسات وليس فيها ما يؤثر علي النتيجه التي توصلت اليها الدايره، وفي جلسه 09/04/1442ه حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن رده علي ما قدمه وكيل المدعيه استمهل للرد وعليه قررت الدايره احاله الطرفين للتبادل الالكتروني، وارفقت المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها: (ردا علي دعوي المدعيه حيث انها تدعي بان موكلتي المدعي عليها شركه (...) قد قامت بطلب قطع غيار مضخات هيدروليك واصلاحات لمعدات تابعه للمدعي عليها وقد بلغت اجمالي قيمه الفواتير (288.556.66ريال) مايتان وثمانيه وثمانون الف وخمس ميه وسته وخمسون ريالا وسته وستون هلله وسددت المدعي عليها جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (121.390.66ريال) مايه وواحد وعشرون الف وثلاث ميه وتسعون ريالا وسته وستون هلله. الامر الذي حدا بموكلتي بالرد علي النحو التالي: اولا: من الناحيه الشكليه: وحيث ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه قد تضمنت النص علي الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وعلي اثر ذلك ندفع بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها حيث اننا ندفع بوجود نفس الدعوي بنفس الموضوع ونفس الخصوم منظوره برقم (1550 لعام 1441ه) امام الدايره التجاريه رقم (11) بالمحكمه التجاريه بالرياض وقد صدر فيها الحكم بتاريخ 29/03/ 1442ه لصالح المدعي ومرفق لفضيلتكم صوره من الحكم تفيد ان المدعي قد اقر صراحه في القضيه سالفه الذكر والصادر بشانها الحكم المنوه عنه بان القضيه رقم 2550 المنظوره امام فضيلتكم تم رفعها بطريق الخطا من احد الوكلاء مرفق ما يفيد ذلك وعليه نصمم علي الدفع بعدم جواز نظر الدعوي)، وفي جلسه 07/05/1442ه حضر وكيل المدعي عليها فيما لم يحضر المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وقد طلب وكيل المدعي عليها الفصل في هذه الدعوي وعدم شطبها وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم، فختمت المرافعه وصدر عن الدايره الحكم المبني علي الاتي:
(الاسباب)
تاسيسا علي ما سبق ذكره، وبما ان المدعي عليه وكاله دفع بان المدعيه سبق لها وان رفعت دعوي ضد موكلته بنفس الموضوع ونفس الخصوم ومنظوره برقم (1550 لعام 1441ه) امام الدايره التجاريه رقم (11) بالمحكمه التجاريه بالرياض وقد صدر فيها الحكم بتاريخ 29/03/ 1442ه لصالح المدعيه، وان المدعي وكاله قد اقر في ذلك الحكم بان القضيه رقم (2255) والمنظوره امام الدايره الثامنه تم رفعها بطريق الخطا، وحيث اطلعت الدايره علي الحكم الصادر في القضيه رقم 1550 لعام 1441ه والتي نظرت امام الدايره التجاريه الحاديه عشر، فانها قد وجدت ان اطراف الدعوي قد اتحدوا كما ان موضوع الدعوي قد اتحد مع هذه الدعوي وبنفس مبلغ المطالبه، كما اقر المدعي وكاله في ذلك الحكم بان القضيه رقم 2255 لعام 1441ه رفعت بطريق الخطا، وبما ان اطراف هذه القضيه هم ذاتهم اطراف تلك القضيه التي سبق الفصل فيها، وقد اتحد الاطراف واتحد كذلك موضوع الدعوي وسبب قيامه، وعليه فانه لا يجوز اثاره النزاع بخصوص موضوعه مره اخري، ولا يجوز للدايره النظر في موضوعه، منعا لازدواجيه الاحكام، لذلك وبما ان الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان (1- الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) واستنادا الي الماده (31 / 1) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (اذا غاب المدعي عن اي من جلسات الدعوي ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، فلها الحكم في الدعوي -بناء علي طلب المدعي عليه- اذا كانت صالحه للحكم فيها؛ ويعد حكمها في حق المدعي حضوريا، والا قررت شطبها. وللمدعي طلب السير فيها خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، فاذا انقضت تلك المده دون ان يطلب المدعي السير فيها او لم يحضر بعد السير فيها، حكمت المحكمه -من تلقاء نفسها- باعتبار الدعوي كان لم تكن.) وحيث طلب المدعي عليه وكاله الفصل في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها وبالله التوفيق.
رييس الدايره
خالد بن محمد الزهراني