moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 223 لعام 1442 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي رييسا القاضي عدنان بن جمال بن رباح الحربي عضوا القاضي عثمان بن صالح العنزي عضوا (الوقايع) ادعي المدعي وكاله شراكه موكله مع المدعي عليه بتاريخ (11 / 1 / 1441ه) في شركه (...)، وقد التزم المدعي عليه بتسديد مبلغ قدره (85,000,000) ريال، مقابل تملك (70%) في الشركه، بالاضافه الي قيمه تنازل مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عن عقدها مع شركه (...) المتعلق بمدارس (...)، والمتفق علي تقييمها بمبلغ خمسه عشر مليون (15,000,000) ريال، كجزء من حصه المدعي في الشركه، وقد قام المدعي بالتنازل عن العقد مع شركه (...) المتفق عليه بين المدعي والمدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه بالوفاء بالتزامه بتسديد حصته المتفق عليها حيث لم يسدد الا مبلغا قدره (32,184,945) ريال، شامله قيمه التنازل البالغه (15,000,000) ريال، والمحسوبه كحصه لموكلنا المدعي. واشار وكيل المدعي الي ان عدم استكمال المدعي عليه لمبلغ حصته ادي الي فسخ العقد مع شركه (...)، مما ادي لخساره الشركه لمشروعها الوحيد، وطلب المدعي وكاله ما يلي: 1. الزام المدعي عليه بتعويض المدعي لعدم وفاء المدعي عليه بحصته، ولفسخ العقد من شركه تطوير التعليم القابضه. 2. الزام المدعي عليه بالوفاء بكامل حصته وتسديد المبلغ المتبقي منها وقدره (57,815,055) ريال. 3. الزام المدعي عليه بتعويض الشركه عن فسخ العقد بمبلغ (75,000,000) ريال، وتسديد كافه الغرامات بخصوص مشروع تعليم القياده الذي تم فسخه من قبل شركه (...). 4. الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه وقدرها خمسمايه الف (500,000) ريال. فقدم وكيل المدعي عليه جوابه المتضمن: ان دعوي المدعي كيديه، وان المدعي اخل بمواد واحكام وشروط اتفاقيه الشراكه الموقعه معه والمؤرخه في (10 / 09 / 2019م)، وقام بالعديد من المخالفات والاعمال التي تضر بمصلحه المدعي عليه والتي انتهت الي خساره الشركه للمشروع الذي انشيت من اجله وحصول المدعي علي المشروع لنفسه، اضافه الي ما ثبت لدي المدعي عليه في حق المدعي من اعمال تندرج تحت جريمه النصب والاحتيال، والتي تحققت باستيلاء المدعي علي اموال المدعي عليه من اجل تنفيذ المشروع الذي تاسست من اجله الشركه. وفي جلسه اليوم حضر المدعي وكاله / (...) ، وحضر وكيل المدعي عليه / (...) ، وقد تبين للدايره وجود القضايا التاليه بين الطرفين: 1. القضيه رقم (14 / 1442) بالمحكمه التجاريه في الرياض، مقامه من (المدعي) 2. القضيه رقم (30 / 1442) بالمحكمه التجاريه في الرياض، مقامه من (المدعي عليه) 3. القضيه رقم (111 / 1442) بالمحكمه التجاريه في الدمام، مقامه من (المدعي عليه) 4. (223 / 1442) القضيه الماثله فسالت الدايره الطرفين عن القضيتين التي بالمحكمه التجاريه بالرياض فقرر الطرفان انه قد حكم في القضيه رقم (30) بعدم قبول الدعوي وقد ايدت محكمه الاستيناف الحكم، وقرر الطرفان ان القضيه رقم (14) متعلقه بسند لامر، وان القضيه رقم (111) موضوعها محاسبه مدير. ثم رات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع باقي حصته من راس مال الشركه، ويطلب التعويض عن تاخر المدعي عليه في دفع الحصه، وبما ان المدعي عليه يدفع باخلال المدعي باتفاقيه الشراكه المبرمه بين الطرفين، وقيام المدعي بمخالفات اضرت بالشركه، وادت الي خساره المشروع الذي انشيت الشركه من اجله، ولما قرره الطرفان من وجود قضيه محاسبه بين الطرفين، ولان طلب المدعي الزام المدعي عليه باكمال حصته في الشركه، والتعويض عن سحب المشروع لاحق لدعوي المحاسبه، ومبني عليها، لا سيما وان مشروع الشركه الوحيد قد سحب، ووجود راس المال كاملا من عدمه غير مؤثر في الوقت الراهن، كما ان الالزام به –علي فرض ثبوته- مع النزاعات التي بين الطرفين يزيد الخلاف، لما سبق، ولما ورد في الماده (87) من نظام المرافعات الشرعيه من انه "اذا رات المحكمه تعليق حكمها في موضوع الدعوي علي الفصل في مساله اخري يتوقف عليها الحكم فتامر بوقف الدعوي، وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير في الدعوي." لذا فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بوقف السير في القضيه المقامه من المدعي / (...) ، ذي السجل المدني رقم (...) ، ضد المدعي عليه / (...) ، ذي السجل المدني رقم (...) . عضو عثمان بن صالح العنزي عضو عدنان بن جمال بن رباح الحربي رييس الدايره عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي