tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 5738 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2021-12-19 date_hijri=1442-02-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:867 entity=legal_basis:cabinet_decision:511 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٧٣٨ لعام ١٤٤٢ ه 
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه المدعي وكاله (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...)بالوكاله رقم (...)، عن المدعيه مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم (...)، لصاحبها (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...)، حاصلها ما يلي: (صدر علي المدعي عليها حكما لصالح موكلي من الدايره التجاريه الواحده والعشرين بموجب القضيه رقم ٨٦٧وتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٢, وذلك بموجب حضوري وتوكلي عن موكلي, حيث تقدم موكلي بتوكيلي للمرافعه والمدافعه ومتابعه القضيه حتي تنفيذ الحكم, وقد تم ذلك, ونظرا لاتعاب المحاماه التي تكبدها موكلي،اطلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره مايتين الف ريال)، ثم احيلت القضيه لدايره اخري في هذه المحكمه والتي احالتها للدايره الواحده والعشرون بالمحكمه لكون القضيه متعلقه بطلب الحكم باتعاب محاماه في القضيه المفصول فيها من الدايره الحاديه والعشرون في هذه المحكمه برقم ٨٦٧ لعام ١٤٤٢ه، ثم عقدت هذه الدايره الجلسه الاولي لنظر الدعوي عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٦ه، وفيها حضرت المشار اليها بمحضر الجلسه المدعيه وكاله (...) سعوديه الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله رقم (...) المرفقه بصحيفه الدعوي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها مع تبلغها بموعد الجلسه وتضمن التبليغ الاشاره الي امكانيه الوصول الي رابط الدخول علي الجلسه في يوم انعقادها من خلال بوابه القضاء التجاري في الاستعلام التفصيلي عن قضيه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها مؤسسه (...)، وطلب حصر طلباتها وبيناتها - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه -، احالت الي صحيفه الدعوي، والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، كما اشارت الي تقديم موكلتها طلب تنفيذ الحكم الصادر من هذه القضيه لدي محكمه التنفيذ بعد اكتساب الحكم للصفه القطعيه، وبعد تحقق الدايره من الدعوي، وشروط قبولها، جري عرض مساعي الصلح علي المدعيه وكاله فاشارت لتعذر تمامها، وبطلب الحكم النهايي الصادر في الدعوي طلبت الامهال لذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه وفتح تبادل المذكرات للمدعيه. وفي الجلسه التاليه المنعقده عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٤ه حضر المشار اليهما بمحضرها المدعي وكاله (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...)بالوكاله رقم (...)، والمدعي عليه وكاله (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...)بالوكاله رقم (...)، وتشير الدايره لتقديم المدعي ما استمهلت وكيلته من اجله في مسار تبادل المذكرات، حيث قدم مذكره بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٩ه وفق ما استمهلت الوكيله لاجله، حيث تم ارفاق نسخه الحكم النهايي في الدعوي المنظوره سابقا لدي هذه الدايره وحكم محكمه الاستيناف الخاص بها، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب بان المبلغ المطالب به لا يوازي ومقدار الجهد المبذول في القضيه كون القضيه لم يعقد فيها سوي جلسه واحده، كما اشار لتقديمه طلب النقض للحكم لدي المحكمه العليا ما يتعين معه وقف السير في الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان المدعي وكاله يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه في الدعوي المشار لها فيما حرره المدعي وكاله بصحيفه الدعوي، والصادر بها الحكم المكتسب للصفه القطعيه والمرفقه نسخته، وبما ان النزاع متعلق باتعاب محاماه علي قضيه نظرت لدي الدايره؛ فهي المختصه بنظر النزاع طبقا طبقا للفقره (٩) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤ه، ولنص الماده (٢٦) من نظام المحاماه، ولما تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمه المدعي عليها، وقد ماطلت في السداد - قبل رفعت تلك الدعوي، واثناء عقد جلساتها، وحتي الحكم فيها، وذلك دون مسوغ شرعي، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلي ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي مماطله المدعي عليه في السداد، والتي يعود تقديرها الي السلطه التقديريه للمحكمه ناظره القضيه استنادا الي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره برقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه، والتي نصت علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وان تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير -عند الاقتضاء-، فان الدايره تقدرها بما لها من سلطه تقديريه بمبلغا ميه وواحد واربعون الفا وثلاثميه وثمانيه عشر الف ريال، كما تري الدايره مناسبه ذلك لجبر الضرر المترتب علي رفع الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من تقدم موكلته بطلب نقض الحكم حيث ان ذلك لا يمنع الحكم بالاتعاب للقضيه التي حكمت فيها الدايره، بل ان الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تضمن المحكمه حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض، ولكل ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه. 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم (...)، لصاحبها طالب علي عمر بامسق بالهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره م١٤١.٣١٨يه وواحد واربعون الفا وثلاثميه وثمانيه عشر الف ريال، وبﷲ التوفيق.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٤٣٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...)
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم (...)، لصاحبها (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره ١٤١.٣١٨ ميه وواحد واربعون الفا وثلاثميه وثمانيه عشر الف ريال، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت انه لم يوجد مماطله من المدعي عليها يتوجب الحكم باتعاب المحاماه ويطلب الغاء الحكم الصادر في الدعوي. اه، وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجاريه والماده ٢١٥ من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.وبما ان المبلغ المحكوم به يعادل ١٠% من المبلغ المحكوم به في الدعوي السابقه، وبما ان الاصل في اموال الغير التحريم الا لمسوغ شرعي، وبناء عليه فان التعويض عن اتعاب المحاماه لاينبغي ان يزيد عن ٥% من المبلغ المحكوم به سابقا في الاحوال المعتاده، لاسيما هذه القضيه التي لم يعقد فيها اكثر من جلسه واحده في القضيه السابقه، مما تنهتي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم مع تعديله كما هو وارد في المنطوق .
(منطوق الحكم)
تاييد حكم الدايره الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٢ه في القضيه الابتداييه رقم ٥٧٣٨ لعام ١٤٤٢ه مع تعديله ليكون كالتالي: الزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) بالسجل التجاري رقم (...)، لصاحبها (...) بالهويه الوطنيه رقم (...)، مبلغا قدره٧٠.٦٥٩ سبعون الفا وستمايه وتسعه وخمسون ريالا وبﷲ التوفيق.
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)