moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570384152 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمنتجات البلاستيكيه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: " ان العلاقه مع المدعي عليه/(...)مورد نشتري منه مواد خام بلاستيك لمصنعنا وقد نشا نزاع متعلق ب (مطالبه ماليه)، وسفر المدعي عليه يعرض حق المدعي للخطر ويؤخر اداء الحق وذلك خشيه سفر المدعي عليه حيث انه غير سعودي وحيث ان المبلغ المدعي به 1,782,730 ريال، ومستعد بتقديم تامين" وقد عقدت جلسه للنظر في الدعوي بتاريخ 8 / 4 / 1445ه في هذه الجلسه حضر وكيل المدعيه بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي ، فسالته الدايره علي من يقيم هذه الدعوي اجاب بقوله : اقيم هذه الدعوي علي شركه (...) فسالته الدايره هل يطلب منع الشركه من السفر ؟ فقال نطلب منع صاحبها (...)، ثم طلب وكيل المدعيه ( زوجها ) الاضافه وبين بانهم يرغبون بمنع صاحب الشركه من السفر لان المبلغ كبير وهو لا يقيم دايما في (...)وقد حولوا المبلغ علي حساب الشركه ، وبعد بحث وتامل الصفه في الخصومه في طلب المدعيه فان الدايره تري صلاحيه الدعوي للفصل فيها وتقر رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تم ايراده في الوقايع اعلاه، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي منع صاحب شركه(...) من السفر حفظا لحق موكلته في المال المحول لشركه (...)من الضياع ولكون مالك الشركه غير دايم الاقامه (...)، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه العاجله لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق، وبناء علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والثلاثين من نظام المحاكم التجاريه الذي نص علي ان" تشمل الطلبات المستعجله المنع من السفر" فيكون نظر هذه الدعوي داخل في اختصاص الدايره ومقبول شكلا، وحيث نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر ... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وبما ان المدعي يطلب المنع من السفر في مواجهه كيان تجاري معنوي يتمتع بذمه ماليه مستقله عن ذمه صاحبه و لا يتصور ايقاع المنع من السفر علي هذا الكيان، وبما انه في حقيقه الامر انما اراد منع مالك هذه الشركه، واذا كان ذلك كذلك فانه يقيم الدعوي في مواجهته بشكل شخصي ولا يصح ان تقامالدعوي في مواجهه الشركه التابعه له لاستقلالها عنه في الذمه، الامر الذي تري معه الدايره عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليها، وتنتهي الي الحكم الوارد في المنطوق ادناه. وللمدعيه حق الاستيناف علي الحكم خلال المده المحدده في الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذا الطلب في مواجهه المدعي عليها؛ لعدم الصفه. وبالله التوفيق.