uqn_gov_sa · form · processed · 212 chunks
المعتمد بموجب قرار وزير الماليه رقم (832) وتاريخ 21 /6/ 1445ه
دليل الاستخدام
النصوص الوارده في العقد بحسب الاتي:
1. اللون الاسود: يشير الي النصوص الثابته.
2. اللون الاخضر: يشير الي النصوص المتغيره التي يحق للجهه الحكوميه ان تحدث تغييرات عليها في حدود اغراض بنودها وفي حدود متطلبات نطاق العمل وطبيعه العمليه او المشروع.
3. اللون الاحمر: يشير الي النصوص المدخله من قبل الجهه الحكوميه، او امثله.
4. اللون الازرق: ارشادات وملاحظات للجهه الحكوميه [يتم حذفها في وثيقه العقد التي ترافق مستندات المنافسه والوثيقه النهاييه].
5. الاقواس المربعه [ ] او ما بينها: ينبغي علي المحرر التنبه اليها وان يراعي ما يلزمها من تعديل او تحرير او اضافه محتوي قبل نشر العقد.
ملاحظه وتنويه:
تلتزم الجهه الحكوميه بمراجعه عقودها من الناحيه القانونيه والصياغيه والتاكد من مطابقتها لنماذج العقود المعتمده، علي ان يراعي في العقود غير النموذجيه صياغتها بحسب طبيعتها وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه والاسترشاد بنماذج العقود المعتمده ومراجعتها وفقا للفقره (2) من الماده (الثالثه والتسعين) من اللايحه التنفيذيه قبل عرضها علي وزاره الماليه لمراجعتها ماليا.
وثيقه العقد الاساسيه
بعون الله وتوفيقه، انه في يوم [اليوم] بتاريخ [تاريخ] حرر هذا العقد بمدينه [المدينه]، في [المملكه العربيه السعوديه]، وبين كل من:
الطرف الاول: [الجهه الحكوميه]، ويمثلها/ [اسم] بصفته/ [المنصب] وعنوان [الجهه الحكوميه]: [المملكه العربيه السعوديه] [المدينه].
ويشار اليه في هذا العقد ب"الجهه الحكوميه"
الطرف الثاني: [المتعاقد]، [شركه/مؤسسه] تاسست بموجب الانظمه واللوايح المعمول بها في [المملكه العربيه السعوديه]، وهي مسجله في [مدينه/دوله] بموجب [الرخصه التجاريه/السجل التجاري] رقم [•]، ويمثلها في توقيع هذا العقد/ [الاسم] حامل الجنسيه [الجنسيه] وذلك بموجب [بطاقه الهويه الوطنيه/ او اقامه/ جواز سفر] [رقم] بصفته [مخولا بالتوقيع او مفوضا بالتوقيع علي هذا العقد وذلك بموجب خطاب التفويض المصدق من الغرفه التجاريه الصناعيه [الرقم] [التاريخ]، او الوكاله الصادره من كاتب العدل [الرقم] [التاريخ]، وعنوان المتعاقد الدايم: [العنوان] مدينه: [المدينه] هاتف: [الرقم] ص.ب: [الرمز] الرمز البريدي: [الرمز] البريد الالكتروني: [البريد الالكتروني].
ويشار اليه في هذا العقد ب"المتعاقد".
ويشار اليهما مجتمعين ب"الطرفين" او "الطرفان".
1 تمهيد
ا. لما كانت الجهه الحكوميه بحاجه الي تنفيذ الاعمال ل[وصف موجز للعمليه يناسب سياق التمهيد].
ب. ولما كان المتعاقد قد اطلع وفحص المستندات المبينه في هذا العقد، التي تعتبر جزءا لا يتجزا من هذا العقد.
ج. ولما كان المتعاقد قد عاين المواقع وظروف العمل وفهم وقبل المخاطر المتصله بالاعمال.
د. ولما كان المتعاقد قد تقدم بعرضه بموجب خطاب العرض المبين في وثايق العقد للقيام بتلك الاعمال وتنفيذها واتمامها وضمانها، وذلك بعد اطلاعه علي شروط العقد ومواصفاته ومخططاته وجميع المستندات المرفقه به.
ه. ولما كان المتعاقد مطلعا ومدركا خضوع هذا العقد والاعمال لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه، وما صدر بشانهما من قرارات.
و. ولما كان المتعاقد قد بين واقر بانه تقدم بعرضه معتمدا علي الفحص والمعاينه والقبول والاطلاع كما تقدم في البنود [ب، ج، د، ه] ووفقا لهذا العقد وشروطه ومواصفاته واحكامه وساير المستندات المرفقه به.
ز. ولما كان العرض المقدم من المتعاقد قد اقترن بقبول الجهه الحكوميه لتنفيذ الاعمال طبقا للشروط والمواصفات وساير وثايق العقد.
ح. ولما كانت الجهه الحكوميه مع المتعاقد قد اتفقا علي اعتبار هذا البند مع البنود المتقدمه في [ب، ج، د، ه، و، ز] ضمن شروط واحكام هذا العقد.
لكل ما سبق في هذا التمهيد والحيثيات؛ فقد اتفق الطرفان علي ما يلي:
2 وثايق العقد
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه باضافه الوثايق المرفقه مع العقد حسب الحاجه، وتعديل الاولويه للوثايق الموضحه باللون الاحمر]
ا. وثيقه العقد الاساسيه.
ب. شروط العقد.
ج. الشروط الماليه.
د. نطاق العمل المفصل.
ه. المواصفات المرفقه مع المنافسه [رقم •] [من منصه اعتماد].
و. الرسومات والمخططات.
ز. خطاب الترسيه [رقم •] وتاريخ [•] .
ح. الشروط المفصله.
ط. الملحقات.
ي. العرض المقدم من المتعاقد [رقم] و[التاريخ] اجابه علي منافسه [الرقم المرجعي للمنافسه].
ك. اي وثايق اخري يجري الاتفاق علي الحاقها بهذا العقد كتابه.
ثانيا: تشكل هذه الوثايق وحده متكامله وتعد كل وثيقه فيها جزءا لا يتجزا من العقد بحيث تفسر الوثايق المذكوره اعلاه ويتمم بعضها بعضا، وفي حال وجود تعارض بين احكام وثايق العقد، فان الوثيقه المتقدمه تسود علي الوثيقه التي تليها في الترتيب الوارد في الفقره اولا من هذا البند.
ثالثا: في حال وجود تعارض بين احكام ونصوص العقد وبين احكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، تكون احكام النظام ولوايحه هي الواجب تطبيقها.
3 الغرض من العقد
يقوم المتعاقد بموجب هذا العقد بتنفيذ [وصف الاعمال] وفقا للشروط والمواصفات ووثايق العقد المبينه في البند رقم (2) من هذا العقد.
4 قيمه العقد
اولا: القيمه الاجماليه للعقد هي مبلغ قدره [المبلغ بالارقام] [المبلغ كتابه] ريال سعودي فقط، تشمل جميع التكاليف اللازمه لتنفيذ العقد وتشمل كذلك كافه الرسوم والضرايب، بما في ذلك ضريبه القيمه المضافه.
ثانيا: تخضع القيمه الاجماليه المشار اليها سلفا للزياده والنقص تبعا لتغير الاعمال الفعليه التي ينفذها المتعاقد طبقا لهذا العقد ووفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه.
5 مده العقد
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتحديد تاريخ بدء العقد ومدته ولا يجوز ان تزيد مده العقد علي (5) خمس سنوات، ويجوز زيادتها في العقود التي تتطلب طبيعتها ذلك بعد موافقه الوزاره].
يتعهد المتعاقد بتنفيذ واتمام جميع الاعمال المنوط بها بموجب هذا العقد وملحقاته وذلك خلال مده [يوم/اسبوع/شهر/سنه] ابتداء من تاريخ [تاريخ معين/ تاريخ توقيع العقد/ تاريخ محضر تسلم الموقع]ه.
6 النظام الواجب التطبيق
يخضع هذا العقد لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11 /1440ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1242) وتاريخ 21 /3 /1441ه، المعدله بالقرار الوزاري (3479) وتاريخ 11 /08 /1441ه، والقرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 7 /4 /1444ه، وكل تعديل او لايحه تحل محلهما.
كما يخضع العقد للانظمه النافذه في المملكه العربيه السعوديه، ويجري تفسيره وتنفيذه والفصل فيما ينشا عنه من دعاوي بموجبها.
7 حسم النزاعات
مع مراعاه اختصاصات اللجان التي تشكل بموجب نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه واي نظام مطبق او ذي صله، كل نزاع او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تتصل به، تختص المحاكم الاداريه في المملكه العربيه السعوديه في الفصل فيها ما لم يتضمن العقد شرط اللجوء الي التحكيم في حال نشوب نزاع بين الطرفين.
8 نسخ العقد
[ملاحظه: يجوز ان يتم توقيع هذا العقد باي عدد من النسخ المتطابقه، عند تحريرها وتوقيعها، وتعتبر كل نسخه منها نسخه اصليه وتحدد الجهه الحكوميه عدد النسخ ومن يتلقاها، بالتوافق مع ما ورد في النظام واللايحه التنفيذيه].
تم تحرير وتوقيع [6] نسخ من هذا العقد؛ نسخه للمتعاقد، ونسخه للاداره المعنيه بالاشراف علي التنفيذ، ونسخه للاداره المختصه بالمحاسبه، ونسخه للديوان العام للمحاسبه، ونسخه لهييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه، ونسخه لهييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه، [الجهات والادارات التي تم تزويدها بنسخه من العقد].
9 التوقيع
وتوثيقا لما تقدم فقد اتفق الطرفان علي توقيع هذا العقد [اسم العقد]. [يذكر اسم العقد كاملا]
الطرف الاول
[الجهه الحكوميه] الطرف الثاني
[المتعاقد]
الاسم: الاسم:
الصفه: الصفه:
التوقيع: التوقيع:
شروط العقد
القسم الاول: الاحكام العامه
1 التعريفات
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتعديل واضافه المصطلحات حسب الوارد في مستندات هذا العقد وبحسب نطاق العمل].
حيثما وردت المصطلحات ادناه في العقد او شروطه او وثايقه فانها تعني المعني المبين الي جانبها، ما لم يقتض السياق خلافه:
المصطلح التعريف
نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه/ النظام: نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13 /11 /1440ه، وتعديلاته ولوايحه.
اللايحه التنفيذيه: اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، الصادره بقرار وزير الماليه رقم (1242) وتاريخ 21 /3 /1441ه، المعدله بقرار وزير الماليه رقم (3479) وتاريخ 11 /8 /1441ه، والقرار الوزاري رقم (451) وتاريخ 7/ 4 /1444ه.
ممثل الجهه: الشخص المعين من قبل الجهه (الاستشاري او المهندس او مدير المشروع او غيرهم) للقيام بالواجبات المحدده له من قبل الجهه الحكوميه.
الاعمال او الخدمات : محل العقد الذي تم التعاقد بشانه بين الجهه الحكوميه والمتعاقد، وما يلتزم بتنفيذه المتعاقد وفقا للشروط والمواصفات الفنيه المنصوص عليها بالعقد.
المعدات: الادوات والاجهزه والبرامج والمركبات التي يحضرها المتعاقد الي الموقع بصوره دايمه او مؤقته والتي سيستخدمها من اجل تنفيذ العقد.
كتيبات التشغيل: تعني بيانات التشغيل، ورسومات التصميم، والمواصفات، وكتيبات البايعين، ومتطلبات الضمان، والاجراءات بما في ذلك تلك المتعلقه بصيانه المشروع والامتثال البييي والسلامه.
الاعمال المؤقته: ما يقدمه المتعاقد من اعمال ليس لها صفه الدوام مهما كان نوعها والتي يمكن ازالتها او استبدالها او الغاؤها اثناء او بعد تنفيذ الاعمال.
الصيانه العلاجيه: تشمل اعمال الصيانه التي تجري من وقت الي اخر لمعالجه اي خلل او قصور قد ينشا عن الاستهلاك والاستعمال والحوادث، والهدف منها المحافظه علي المرافق والمعدات بالحاله التي انشيت عليها.
الصيانه الوقاييه: هي الاعمال الدوريه المجدوله شبه المتكرره التي يتم القيام بها بهدف تفادي التلف التدريجي للمرافق والمعدات وفحص واصلاح المعدات والاجهزه طبقا لتعليمات الادله الفنيه للشركات الصانعه.
التشغيل: - تشغيل المباني والمنشات والمرافق بشكل دوري وحسب جدول زمني.
الموقع: الاراضي والاماكن التي سيجري تنفيذ الاعمال عليها او فيها او تحتها او خلالها واي اراض او اماكن اخري تقدمها الجهه الحكوميه لاغراض العقد، وكذلك اي اماكن اخري يحددها العقد كجزء من الموقع.
ظروف الموقع: الاوضاع الماديه الطبيعيه والعوايق الاصطناعيه وغيرها من العوايق الطبيعيه والملوثات التي قد يواجهها المتعاقد في الموقع عند تنفيذ الاعمال، بما فيها الاوضاع تحت السطحيه والهيدرولوجيه، ولا تشمل الاحوال المناخيه.
المخططات: المخططات المشار اليها في العقد او اي تعديلات عليها يعمد المتعاقد بها كتابه من وقت الي اخر.
الموافقه: الموافقه المكتوبه الصادره عن اي من طرفي العقد او ممثليهما بحسب مقتضيات العقد.
المفردات والجمع: تدل الكلمات الوارده بصيغه المفرد علي ذات المدلول بصيغه الجمع، ويكون العكس صحيحا ايضا متي اقتضي سياق النص ذلك.
المواصفات: المواصفات الخاصه والعامه والادله للاعمال والمواد المشار اليها في هذا العقد وكذلك اي تعديلات او اضافات عليها بموافقه الجهه الحكوميه.
المواد: المواد التي يلزم توفيرها او سيتم استخدامها في هذا المشروع لتنفيذ الاعمال والخدمات من قبل المتعاقد، حسب نطاق العمل.
الملكيه الفكريه: اي اختراع، او علامه تجاريه، او علامه خدمه، او اسم تجاري، او عمل يكون موضوعا لحقوق النشر او حقوق مماثله، او تصميم صناعي، او براءه اختراع، او معرفه عمليه، او سر تجاري، وجميع الحقوق الاخري التي توصف بانها ملكيه فكريه (ايا كانت طبيعتها وحيثما نشات، سواء المعروفه الان او التي تنشا فيما بعد) وفي كل حالاتها سواء كانت مسجله او غير مسجله، وغيرها من حقوق الملكيه الفكريه.
المواد الاستهلاكيه: المواد التي تستخدم في اعمال التشغيل او الصيانه الدوريه المجدوله (سواء كانت سايله او صلبه او غازيه)، او المواد التي تستهلك بشكل دوري، او المواد التي بطبيعتها تتلاشي او تتاكل تدريجيا بعد الاستخدام.
قطع الغيار: هي الاجزاء التي غرضها احلال اجزاء في الات او معدات او اجهزه او انظمه نتيجه انقضاء عمرها الافتراضي او بسبب عطل فني طاري، ولا تتلاشي او تتاكل كليا بعد الاستخدام.
المقابل المالي لقطع الغيار: المبالغ الماليه التي تدفعها الجهه الحكوميه الي المتعاقد مقابل قطع غيار معينه.
المقابل المالي للخدمات او الاعمال: المبلغ الاجمالي الذي تدفعه الجهه الحكوميه للمتعاقد قبل اي اضافات او اقتطاعات.
المقابل المالي لامر التغيير: المبلغ الذي تدفعه الجهه الحكوميه الي المتعاقد مقابل التغييرات في نطاق العمل الاصلي، وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه.
المرفق: موقع تنفيذ الاعمال او الخدمات الموضح في نطاق العمل المفصل.
اصول المرفق: الاصول الموجوده في المرفق علي النحو المفصل في نطاق العمل المفصل.
الصيانه المخططه: اي اعمال صيانه محدده ومتوقعه منذ بدايه تنفيذ العقد.
الصيانه غير المخطط لها: اي اعمال صيانه لا يمكن تحديدها او توقعها منذ بدايه تنفيذ العقد.
افضل الممارسات: ممارسات تعتمد علي درجه عاليه من الاحتراف والاجتهاد والحكمه والتبصر في تقديم الخدمات او الاعمال او ما شابهها.
تقرير اداء الخدمه: تقرير يقدمه المتعاقد الي الجهه الحكوميه.
مستويات الخدمه: مستوي الخدمه الذي يجب ان يحققه المتعاقد لكل نشاط كما هو موضح في نطاق العمل المفصل.
جدول الكميات المسعر [BoQ]: قايمه بوحدات بنود الاعمال وكمياتها واسعار وحداتها.
يوم/ يوما: يوم عمل بحسب ايام العمل الرسميه للجهه الحكوميه.
البوابه: تعني وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه (بوابه الكترونيه موحده للمشتريات الحكوميه خاضعه لاشراف وزاره الماليه).
2 اللغه المعتمده
اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في تفسير العقد وتنفيذه، ومع ذلك يجوز للطرفين استعمال احدي اللغات الاجنبيه في كتابه جميع بنود العقد او جزء منه الي جانب اللغه العربيه، وفي حال وجد تعارض بين النص العربي والاجنبي، يكون النص الوارد باللغه العربيه هو المعتمد.
3 العمله المعتمده
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتحديد العمله المطبقه في هذا العقد اذا كانت خلاف الريال السعودي بموجب وثايق المنافسه]
العمله المعتمده لجميع التعاملات المتعلقه بهذا العقد هي [الريال السعودي]، ويكون الصرف طبقا لاحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والانظمه واللوايح الماليه المعتمده لدي الجهه الحكوميه.
4 الضرايب والرسوم
يخضع هذا العقد للانظمه والاوامر المتعلقه بالضرايب والرسوم ويجب علي المتعاقد وتقع تحت مسؤوليته ان يقوم بتسديد الضرايب والرسوم في اجالها المحدده ومواعيدها المستحقه للجهه صاحبه الاختصاص.
5 الاخطارات والمراسلات
اولا: تتم الاخطارات والمراسلات بين الجهه الحكوميه والمتعاقد عن طريق البوابه، ويجوز للجهه الحكوميه والمتعاقد علاوه علي ذلك ان تستخدم احدي الطرق الاتيه:
ا. العنوان الوطني.
ب. العنوان البريدي عن طريق الشركات المقدمه للخدمه البريديه.
ج. البريد الالكتروني المعتمد، او الرسايل النصيه المعتمده.
ويكون الابلاغ الذي يتم وفقا لحكم هذا البند منتجا لاثاره النظاميه من تاريخ صدوره.
ثانيا: اذا تغير العنوان الرسمي للمتعاقد، فعليه ابلاغ الجهه الحكوميه بذلك، فان لم يقم بابلاغها، فيعد ابلاغه علي عنوانه القديم منتجا لاثاره النظاميه.
ثالثا: يعد اي ابلاغ كتابي مرسل من اي طرف من طرفي العقد تبليغا رسميا للطرف المرسل اليه سواء تم تسليمه الي الطرف الموجه اليه شخصيا او ممثله، بشرط ان يتم ارساله وفقا للطرق المبينه بهذا البند الي العنوان المبين امام كل طرف من الاطراف في ديباجه العقد، ما لم يخطر احد الطرفين الاخر بتغيير العنوان كتابه.
6 السجلات
يجب علي المتعاقد الاحتفاظ بمستندات العقد والمراسلات والحسابات الماليه المتعلقه به طوال مده العقد ولمده [ادخل المده] بعد انتهاء العقد او اي مدد توجبها الانظمه المرعيه، وللجهه الحكوميه حق تعيين مدقق خارجي مستقل عن كل من الجهه الحكوميه والمتعاقد لتدقيق هذه السجلات، وللجهه الحكوميه اخضاع المتعاقد للتبعات النظاميه عن اي اخطاء او مخالفات، ان وجدت.
7 التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح
يلتزم المتعاقد اثناء مده العقد باصدار وتجديد كافه التراخيص ووثايق التسجيل اللازمه لتنفيذ الاعمال وذلك علي نفقته الخاصه، علي ان يسلم المتعاقد الي الجهه الحكوميه نسخه من هذه التراخيص ووثايق التسجيل والتصاريح واصولها للاطلاع عليها ومطابقتها او ما يدل علي اصدارها وتجديدها او استخراج بديل لها، وذلك في موعد اقصاه [عشره ايام عمل] من تاريخ طلبها.
8 تعارض المصالح
يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن، وكل من له علاقه مباشره او غير مباشره بتنفيذ نطاق هذا العقد بالتقيد باحكام لايحه تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 21/08/1441ه، وكافه الانظمه الاخري ذات الصله، ويلتزم بشكل خاص بضروره ان يتجنب تعارض مصلحته الخاصه مع مصالح الجهه الحكوميه وتجنب اي موقف قد ينشا عنه تعارض في المصالح فيما يتعلق بتنفيذ العقد، وابلاغ الجهه الحكوميه والافصاح كتابه عن اي حاله تعارض في المصالح او اي مصلحه خاصه نشات او ستنشا او قد تنشا عن اي تعامل يكون مرتبطا بانشطه الجهه الحكوميه.
9 السريه وحمايه المعلومات
اولا: يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم افشاء او استغلال اي اسرار او معلومات غير معروفه للعامه؛ كالبيانات او الرسومات او الوثايق المتعلقه بالعقد سواء كانت تحريريه او شفهيه، ويسري ذلك علي ما بحوزتهم او ما يكونوا قد اطلعوا عليه من اسرار وتعاملات او شؤون الجهه الحكوميه -بسبب عملهم-، ويسري هذا الالتزام طوال مده العقد وحتي بعد انهاء او انتهاء العقد.
ثانيا: يلتزم المتعاقد بالاطلاع علي بيانات المشروع ودراستها وتحليلها حسب الحاجه فقط وبالقدر اللازم لتنفيذ الاعمال، كما يجب علي المتعاقد ابلاغ الجهه الحكوميه فورا باي مخالفه متعلقه بالبيانات والمعلومات السريه وتوفير شرح تفصيلي للمخالفه ونوع البيانات التي تم اختراقها وهويه الاشخاص المتضررين بذلك وجميع التفاصيل الاخري المهمه.
ثالثا: يحظر علي المتعاقد الافصاح عن البيانات المتعلقه بالجهه الحكوميه لاي طرف ثالث دون موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه ما لم يستلزم ذلك وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها في مثل هذه الحالات، ويجوز للجهه الحكوميه اجراء التحقيقات اللازمه في حال المخالفه وتحديد النتايج المترتبه علي ذلك وبذل جميع الجهود لمنع تكرار المخالفه مستقبلا، بالاضافه الي اجراء ما يلزم لتصحيح المخالفه وتلافي الاضرار الناتجه عنها.
رابعا: يجب علي المتعاقد بعد اكتمال تنفيذ العقد او انهاء العقد او انتهايه التوقف عن استخدام اي من البيانات والمعلومات الخاصه بالجهه الحكوميه وحذفها بصوره نهاييه او اتلافها او اعادتها للجهه الحكوميه اذا طلبت منه الجهه الحكوميه اي من ذلك بموجب خطاب خطي.
خامسا: يلتزم المتعاقد وجميع منسوبيه ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بعدم اخذ اي صور للمرافق والمنشات او استخدامها لاغراض الاعلان او لاي غرض بغير موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه.
سادسا: يحظر علي المتعاقد الاشاره الي الجهه الحكوميه او العقد او الخدمات في اي اعلان او بيان او افصاح او عرض قبل حصوله علي موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه.
سابعا: علي كل من الجهه الحكوميه والمتعاقد الالتزام بجميع المتطلبات الاساسيه للامن السيبراني الخاصه بالهييه الوطنيه للامن السيبراني واللوايح والسياسات الداخليه للجهه الحكوميه وتعليماتها.
10 حقوق الملكيه الفكريه
اولا: تبقي حقوق الملكيه الفكريه المتعلقه باعمال المتعاقد التي انشاها قبل تاريخ هذا العقد او باستقلال عن هذا العقد ("الاعمال القايمه") ملكا للمتعاقد، كما يحتفظ المتعاقد بجميع حقوق الملكيه الفكريه غير المتصله بهذا العقد كتلك التي يطورها المتعاقد باستقلال عن هذا العقد وبهدف انجاز الاعمال المطلوبه في هذا العقد.
ثانيا: يمنح المتعاقد الجهه الحكوميه وكل جهه اخري تتلقي المخرجات او تستفيد من الاعمال او اي طرف ثالث تعينه الجهه الحكوميه لاستخدام مخرجات او اعمال هذا العقد رخصه لاستخدام الملكيه الفكريه في الاعمال القايمه علي ان تكون دايمه وغير حصريه وقابله للتحويل والنقل.
ثالثا: مع مراعاه ما ورد في الفقره اولا من هذا البند، فان جميع حقوق الملكيه الفكريه المقدمه بموجب هذ العقد من قبل المتعاقد او مقاوليه من الباطن كالمخرجات او الوثايق وخلافه من الملكيات الفكريه، اما باختراعها، او تطويرها، او انشايها، او الحصول عليها بشكل منفرد او مع اي شخص اخر ستؤول الي الجهه الحكوميه وستصبح مملوكه ملكا حصريا للجهه الحكوميه، وتشمل الملكيات الفكريه كذلك اي تصاميم او مخططات او وثايق او بيانات او مواصفات او تقارير يتم تطويرها من قبل المتعاقد لصالح الجهه الحكوميه او اعمال تطويريه او تحسينيه تستحدث علي اي منها، ولا يجوز للمتعاقد استعمالها، او اعاده استعمالها، او نسخها او توزيعها الا بموافقه مسبقه من الجهه الحكوميه، وللجهه الحكوميه الحق في رفض طلب المتعاقد بهذا الشان مع ابدايها لسبب معقول لذلك الرفض.
رابعا: فيما يتعلق بكل عمل مملوك لشخص اخر غير المتعاقد او اي جهه حكوميه مما يتقرر بموجب هذا الامر ان يكون مخرجا او عملا او يكون متضمنا فيه ("اعمال الطرف الثالث")، فيطبق ما يلي:
ا. اذا كانت اعمال الطرف الثالث وشروط استخدامها والانتفاع بها معروفه للمتعاقد قبل تاريخ تقديم المتعاقد لعرضه، فعلي المتعاقد ان يفصح عنها مع كامل التفاصيل بما في ذلك شروط الترخيص اللازمه ضمن عرضه.
ب. اذا كانت اعمال الطرف الثالث و/او شروط استخدامها والانتفاع بها غير محدده في عرض المتعاقد، فلا يجوز للمتعاقد تضمين اعمال الطرف الثالث في الخدمات او المخرجات الا بعد ان يفصح الي الجهه الحكوميه عن تلك الاعمال وشروط استخدامها والانتفاع بها، وان يحصل بعد هذا الافصاح علي موافقه الجهه الحكوميه علي تلك الشروط وعلي ذلك التضمين.
ج. يضمن المتعاقد بان كل ترخيص ممنوح للجهه الحكوميه ولكل جهه او طرف ثالث منتفع ومستخدم لاعمال الطرف الثالث التي يضمنها المتعاقد في عمل او مخرج او وثيقه لتقدم الي الجهه الحكوميه بموجب هذا العقد سيكون طبقا لشروط الترخيص الوارده في الفقره ثانيا من هذا البند ما لم يقم بما جاء في الفقرتين ("ا" و "ب") المتقدمتين.
لاغراض الفقره رابعا تعرف اعمال الطرف الثالث بانها اي حق ملكيه فكريه لا يملكه اطراف العقد او المتضامنون (ان وجدوا)، والانتفاع بذلك الحق او استخدامه مقيد ومحدود بشروط وموافقه طرف ثالث.
خامسا: يلتزم المتعاقد بنقل كل ما يتعلق بتلك الحقوق المذكوره في الفقره ثالثا من هذا البند من وثايق الي الجهه الحكوميه حسب طلبها؛ لتمكينها من اتخاذ اجراءات تسجيل حقوق الملكيه الفكريه الوارده علي تلك الاعمال بحسب مقتضي الحال والمتطلبات النظاميه في هذا الشان.
سادسا: يلتزم المتعاقد بحمايه الجهه الحكوميه والمواجهه والرد علي اي ادعاءات او دعاوي من الغير تتعلق بحقوق الملكيه الفكريه في اي من الاعمال المقدمه من قبل المتعاقد للجهه الحكوميه وفقا لهذا العقد، او حقوق الملكيه الفكريه المقرره بموجب هذا العقد ما لم تكن تلك الادعاءات بسبب اخلال الجهه الحكوميه بالتزاماتها بموجب العقد او تقصيرها او اهمالها، ويظل التزام المتعاقد قايما بعد انتهاء العقد او انهايه، ويتحمل المتعاقد كافه الرسوم والمصروفات والاتعاب اللازمه لرد اي من تلك الدعاوي والادعاءات وتكاليف التقاضي والمحاماه والتعويضات دون اي مسؤوليه او اعباء علي عاتق الجهه الحكوميه.
سابعا: يجوز للمتعاقد وعلي نفقته الخاصه وبموجب موافقه الجهه الحكوميه، استخدام اي من الوثايق المقدمه من الجهه الحكوميه لغايات تقديم الاعمال في نطاق هذا العقد وخلال مدته، ويلتزم المتعاقد بحصر نطاق الاستخدام علي الشخص او الاشخاص العاملين علي تقديم الاعمال للجهه الحكوميه بموجب هذا العقد دون غيرهم من التابعين للمتعاقد.
11 انظمه واحكام الاستيراد
يقر المتعاقد بعلمه بانظمه واحكام الاستيراد والجمارك في المملكه العربيه السعوديه التي يجري تطبيقها علي توريد وشحن اي منتجات او اجزاء منها الي المملكه او منها الي غيرها بما في ذلك الاحكام المتعلقه بحظر الاستيراد.
12 المحتوي المحلي
اولا: يجب علي المتعاقد الالتزام بلايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 29/03/1441ه.
ثانيا: يلتزم المتعاقد -ومتعاقدوه من الباطن- مع الجهه الحكوميه باعطاء الافضليه للمنتجات الوطنيه -غير المدرجه ضمن القايمه الالزاميه- عند شراء ما يحتاجه من مواد او ادوات وذلك باعتبار سعر المنتجات الاجنبيه اعلي بنسبه (10%) من سعرها الاساسي ومقارنتها بسعر المنتج الوطني، كما يلتزم المتعاقد بتطبيق الافضليه في المنتجات الخاضعه للتفضيل السعري الاضافي؛ ان وجدت.
13 التعاقد من الباطن
اولا: يجوز للمتعاقد اسناد الاعمال والمشتريات لمتعاقدين من الباطن حتي [30%] ثلاثين بالمايه من قيمه العقد بعد موافقه الجهه الحكوميه، ويجوز له التعاقد من الباطن لتنفيذ اعمال ومشتريات تزيد علي [30%] من قيمه العقد وتقل عن [50%] خمسين بالمايه من قيمه العقد، شريطه الحصول علي موافقه مسبقه من هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه والجهه الحكوميه، وان يتم اسناد تلك الاعمال والخدمات الي اكثر من متعاقد من الباطن يتم تاهيلهم لهذا الغرض.
ثالثا: لا يجوز للمتعاقد اضافه متعاقدين من الباطن دون موافقه مسبقه من الجهه الحكوميه من خلال خطاب يتم فيه توضيح اسباب الاضافه، كما يشترط توفر جميع المؤهلات اللازمه وشروط التعامل مع الجهات الحكوميه مع اي متعاقد من الباطن يتم اضافته، والا يكون المتعاقد من الباطن من الاشخاص المشار اليهم في الماده (الرابعه عشره) من اللايحه التنفيذيه، وان يكون مرخصا في الاعمال المتعاقد علي تنفيذها، ومصنفا في المجال وبالدرجه المطلوبه، اذا كانت الاعمال مما يشترط لها التصنيف، وان يكون لديه المؤهلات والقدرات الكافيه لتنفيذ تلك الاعمال، ولا يجوز للمتعاقد من الباطن القيام بالتعاقد مع اي متعاقد اخر من الباطن لتنفيذ الاعمال المتعاقد معه علي تنفيذها.
رابعا: يقدم المتعاقد الرييس ضمن وثايق العقد اقرارا بموجبه يحق للجهه الحكوميه ان تتولي صرف حقوق المتعاقدين من الباطن حسما من مستحقات المتعاقد الرييس في حال عدم قيامه او تاخره في صرف حقوقهم عن الاجزاء التي قاموا بتنفيذها من العقد، ولا تكون الجهه الحكوميه مسؤوله عن اي ادعاءات او نزاعات فيما بين المتعاقد الرييس والمتعاقد من الباطن ويقتصر دورها في الدفع المباشر للمتعاقد من الباطن حال توافر شروط الدفع.
لاغراض تطبيق هذا البند يقصد بعباره "المتعاقد الرييس" هو "المتعاقد".
14 التضامن
في حاله التعاقد مع متضامنين، فيتم تطبيق احكام اتفاقيه التضامن المبرمه بين اطراف التضامن التي تم تقديمها مع العرض في حدود احكام نظام المشتريات والمنافسات الحكوميه ولايحته التنفيذيه، كما يلتزم المتضامنون مجتمعين او منفردين بتنفيذ كافه الاعمال التي تم طرحها في العقد ويكون جميع اطراف التضامن مسؤولين قانونا بالتضامن تجاه الجهه الحكوميه او الغير، كما يجب علي المتضامنين عدم تغيير اي بند من بنود اتفاقيه التضامن دون الحصول علي الموافقه الكتابيه من الجهه الحكوميه.
15 التنازل عن العقد
مع مراعاه ما ورد في الماده (السبعين) من النظام، لا يجوز للمتعاقد التنازل عن العقد او جزء منه لمتعاقد او متعهد اخر -حتي من خلال حاله الاندماج للمتعاقد او الاستحواذ او التقسيم او التصفيه او كل ما في حكم ذلك- الا بعد الحصول علي موافقه من الجهه الحكوميه ووزاره الماليه، وفي حال تقديم المتعاقد طلب التنازل عن العقد او جزء منه لمتعاقد اخر، فانه يستوجب الاتي:
ا. وجود اسباب مبرره لدي المتعاقد تستوجب التنازل عن العقد او جزء منه، والا يكون قد سبق للمتعاقد التنازل عن اي عقد اخر خلال السنوات الثلاث السابقه علي ابرام هذا العقد.
ب. يكون التنازل بموجب اتفاقيه تنازل مبرمه بين اطراف التنازل ومصدقه من الغرفه التجاريه، وان تتضمن تحديد التزامات الاطراف تجاه المشروع والجهه الحكوميه. ولا تعد اتفاقيه التنازل نافذه الا باعتمادها من الجهه الحكوميه.
ج. توفر شروط التعامل مع الجهه الحكوميه في المتعاقد المتنازل له، وان يكون مصنفا في مجال ودرجه الاعمال المتنازل له عنها، وان يجتاز جميع متطلبات التقييم الفني والتاهيل اذا كان المشروع مما يشترط له التاهيل، او رات الجهه الحكوميه اجراء تاهيل، والا يترتب علي التنازل تعطيل الانتفاع بالمشروع او الاضرار به.
د. تسجل حالات التنازل بعد الموافقه عليها في سجل المتعاقد في البوابه.
16 تعديل العقد
مع مراعاه ما ورد في هذا العقد بشان زياده الالتزامات وتخفيضها، لا يجوز تعديل هذا العقد الا باتفاق كتابي بين الطرفين بما لا يتعارض مع احكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه ولايحته التنفيذيه، او بموجب اوامر التغيير التي يحق للجهه الحكوميه بارادتها المنفرده وبناء علي تقديرها اصدارها بالزياده او بالتخفيض وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
17 المخالفات الخاضعه لاختصاص اللجان
تتولي اللجنه المذكوره في الماده (الثامنه والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه النظر في مخالفات المتعاقد لاحكام النظام وهذا العقد واتخاذ الاجراءات اللازمه بحقه، وللمتعاقد الحق في التقدم الي المحكمه الاداريه المختصه للتظلم من قرارات اللجنه او للمطالبه بالتعويض اذا اخلت الجهه الحكوميه بتنفيذ التزاماتها، كما يحق للمتعاقد التقدم الي اللجنه المذكوره في الماده (السادسه والثمانين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه للنظر في تظلمات المتعاقد من قرارات تقييم الاداء وطلبات تعديل الاسعار.
18 التحكيم
[ملاحظه: يشترط لابقاء هذا البند في النسخه المزمع توقيعها الامتثال لاحكام الماده الثانيه والتسعين من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه والماده الرابعه والخمسين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه للنظام انف الذكر والانظمه المعمول بها في المملكه، ويحذف هذا البند كاملا في حال عدم توافر شروط التحكيم او لم تتم الموافقه والاتفاق علي التحكيم، كما ان علي الجهه الحكوميه مراعاه متطلبات وشروط التحكيم الاتيه: (ا) يقتصر التحكيم علي العقود التي تتجاوز قيمتها التقديريه ميه مليون ريال، (ب) يكون التحكيم وفقا لنظام التحكيم السعودي ولايحته التنفيذيه، ولا يجوز قبول التحكيم لدي هييات تحكيم دوليه خارج المملكه وتطبيق اجراءاتها الا في العقود مع الاشخاص الاجانب. (ج) موافقه وزير الماليه المسبقه علي شرط التحكيم. (د) ينص علي التحكيم وشروطه في وثايق العقد، كما ان الامثله الوارده ادناه علي سبيل الاسترشاد بما في ذلك المركز السعودي للتحكيم التجاري]
اولا: اي منازعه او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تتعلق به، او عن الاخلال به او انهايه او بطلانه، تسوي عن طريق التحكيم [المؤسسي في المركز السعودي للتحكيم التجاري] وفق [قواعد التحكيم لدي المركز المذكور] الساريه التنفيذ في تاريخ استلام طلب التحكيم.
ا. النظام الذي يحكم شرط التحكيم اعلاه هي انظمه المملكه العربيه السعوديه.
ب. مكان التحكيم سيكون في [الرياض، المملكه العربيه السعوديه].
ج. ستعقد جلسات التحكيم في [الرياض، المملكه العربيه السعوديه].
د. لغه التحكيم هي [اللغه العربيه].
ه. تتم عمليه التحكيم من قبل هييه مشكله من ثلاثه محكمين محايدين مستقلين وغير منحازين للاطراف او للاتفاقيه او لنتيجه التحكيم، ويقوم كل طرف بتعيين محكم في غضون (15) يوما من بدء التحكيم، ومن ثم يقوم المحكمون المعينون من قبل الطرفين بتعيين المحكم الثالث رييسا لهييه التحكيم في غضون (15) يوما من تعيين المحكم الثاني، وفي حال عدم الاتفاق علي تعيين المحكم الثالث (رييسا لهييه التحكيم) وصدور قرار المركز حول عدم الاتفاق ستبدا مهله مدتها (15) يوما لتعيين المحكم الثالث من تاريخ هذا القرار ويعين المركز اي محكم لم يتم اختياره من قبل الاطراف او المحكمين الذين تم تعيينهم من قبل الاطراف خلال المدد الزمنيه المحدده انفا.
ثالثا: ان شرط التحكيم بموجب هذا البند يعطي الطرف المدعي عليه الحق في الدفع بعدم جواز نظر المحكمه المختصه لاي دعوي بخصوص اي منازعه او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تتعلق به، او عن الاخلال به او انهايه او بطلانه وفقا لنظام التحكيم، كما لن يمنع شرط التحكيم اي طرف من اقامه اي دعوي وقتيه او مستعجله امام اي محكمه صاحبه ولايه ولا يعد فعل ذلك مخالفا لشرط التحكيم او تنازلا للحق في اللجوء للتحكيم.
19 التنازل عن الحقوق
اتفق الطرفان بان عدم قيام اي منهما بممارسه حقوقه بموجب هذا العقد لا يعد تنازلا منه عن تلك الحقوق، كما ان تقصير او احجام احدهما عن ممارسه حق لا يعني ضمنا التنازل او التخلي عن ذلك الحق، ولا يسري تنازل اي طرف عن اي حق علي اي اخلال لاحق بشروط هذا العقد ما لم ينص ذلك التنازل صراحه علي غير ذلك.
20 القوه القاهره
اولا: القوه القاهره هي الحدث العام الذي يخرج عن سيطره اطراف العقد ولا يمكن توقعه ويستحيل دفعه كما يستحيل تنفيذ التزامات المتعاقد اثناء قيامها، ولا يعزي لتسبب او خطا او اهمال من احد الاطراف او اي شخص اخر، ويشمل -علي سبيل المثال لا الحصر- الحريق والفيضان والحوادث والحرب والعمليات العسكريه والحظر الاقتصادي، ولا يشمل ذلك ما يخضع لسيطره المتعاقد او مورديه او المتعاقد معهم من الباطن.
ثانيا: لا يعد عدم اداء احد الطرفين التزاماته اخلالا بهذا العقد اذا كان هذا العجز ناشيا عن القوه القاهره بشرط ان يكون الطرفان قد اتخذا جميع الاحتياطات المعقوله والعنايه الواجبه والتدابير اللازمه، وذلك بغرض تنفيذ شروط واحكام هذا العقد، وقد ابلغ الطرف المتاثر الطرف الاخر في اقرب وقت ممكن من تاريخ علمه بوقوع مثل هذا الحدث.
ثالثا: لا يعد من القوه القاهره تاخر التنفيذ بسبب تقصير اي من طرفي العقد او من المتعاقد من الباطن او نقص في الموارد او المواد من المتعاقد او عدم الكفاءه في العمل ما لم يكن النقص في هذه المواد او الموارد ناشيا عن القوه القاهره.
رابعا: يقوم المتعاقد بما يلزم من خلال بذل اقصي جهده لتقليل اثار القوه القاهره علي تنفيذ وتقديم الاعمال في الموعد المتفق عليه، ويجب علي المتعاقد في حال التاخر عن تنفيذ الاعمال بسبب القوه القاهره اخطار الجهه الحكوميه في اقرب وقت ممكن، وللجهه الحكوميه الحق في انهاء العقد بالاتفاق بينها وبين المتعاقد اذا اصبح تنفيذ الاعمال مستحيلا لاستمرار القوه القاهره لمده تتجاوز (60) يوما.
القسم الثاني: الموقع
ما لم ينص علي خلاف ما تضمنته الشروط المفصله، اتفق الطرفان علي الاتي:
21 تسليم الاعمال
يسلم موقع اداء الخدمات والاعمال الي المتعاقد تسليما اوليا قبل بدء مده هذا العقد بما لا يقل عن [تحدد من قبل الجهه الحكوميه]، ليمكن من نقل تنفيذ الخدمات خلفا للمقاول السابق، وذلك لتمكين المتعاقد من التجهيز لاستمرار تقديم الخدمه وعدم انقطاعها، ثم يسلم الموقع للبدء في تنفيذ العقد عند انتهاء العقد السابق.
22 حق الوصول للموقع
يجب علي الجهه الحكوميه تمكين المتعاقد وموظفيه والمتعاقدين من الباطن وكل من يلزم لتنفيذ الاعمال من الوصول الي جميع اجزاء الموقع خلال اوقات تنفيذ الاعمال، وفي حال عدم تمكين الجهه الحكوميه المتعاقد والمتعاقدين العاملين معه من الوصول الي الموقع وترتب علي ذلك تاخر المتعاقد في تنفيذ الاعمال، ففي تلك الحاله يرسل المتعاقد اخطارا الي ممثل الجهه بطلب تمديد لمده العقد لفتره توازي مده التاخر. اما اذا كان تاخر الجهه الحكوميه ناتجا عن خطا او تاخير من قبل المتعاقد، بما في ذلك اي خطا او تاخر في تقديم الوثايق اللازمه، فلا يستحق المتعاقد اي تمديد مع احتفاظ الجهه الحكوميه بكامل حقوقها الاخري.
23 حقوق الدخول والتسهيلات
يجوز للجهه الحكوميه تخويل من تري -حسب حاجه المشروع- الدخول الي الموقع او الي اي من اجزايه في اي وقت دون ابداء السبب وذلك بعد اخطار المتعاقد بموعد الدخول بوقت كاف، وعلي المتعاقد استخراج التصاريح اللازمه لدخول الموقع لدي الجهات المختصه واخطار الجهه الحكوميه فور استخراج تلك التصاريح، وعليه التنسيق مع الجهه الحكوميه او ممثلها مع تمكينهما من اداء عملهم علي الوجه الاكمل.
وفي حال تعذر علي الجهه الحكوميه او ممثليها الحضور في الموعد المتفق عليه بعد استخراج التصاريح اللازمه للدخول، فلا يترتب علي ذلك اي مساءله او اعباء او مطالبات علي الجهه الحكوميه.
24 معلومات الموقع
يقر المتعاقد انه قد حصل علي المعلومات الضروريه والمخاطر المحتمله وغيرها من الظروف التي قد تؤثر علي عمله او علي تنفيذ الاعمال، وانه قد قام بمعاينه وفحص الموقع وما يجاوره، وانه اطلع علي جميع المعلومات التي سبق ذكرها، منها علي سبيل المثال لا الحصر:
ا. شكل وطبيعه الموقع.
ب. مقدار وطبيعه العمل والمواد والمعدات اللازمه لتنفيذ الاعمال وانجازها واصلاح اي عيوب فيها.
ج. متطلبات المتعاقد من خدمات فيما يتعلق بالوصول الي الموقع والسكن والمرافق والكهرباء والمياه والمواصلات وغيرها.
25 ظروف الموقع
يجب علي المتعاقد ان يكون قد استكمل جميع معلومات المشروع قبل تقديم عطايه وتاكد من ان الاسعار التي دونها في جدول الكميات وفيات الاسعار تكفي لتغطيه جميع التزاماته المترتبه عليه بموجب العقد وغيرها من الامور والاشياء الضروريه لانجاز وتنفيذ الاعمال وفقا لمستويات الخدمه وافضل الممارسات بشكل متقن وسليم.
وفي حال واجه المتعاقد –اثناء تنفيذ الاعمال– اي صعوبات ماديه او عقبات غير عاديه لم يكن في الامكان توقعها، فعلي المتعاقد اخطار ممثل الجهه بذلك في غضون (10) عشره ايام من تاريخ اكتشاف هذه الصعوبات والعقبات، وعلي ممثل الجهه بعد تسلم الاخطار ان يقدم تقريرا عن الموضوع الي الجهه الحكوميه متضمنا رايه في التكاليف الاضافيه التي تكبدها المتعاقد بسبب تلك الصعوبات والعقبات، اذا تاكد من وقوعها، وذلك للنظر فيه من قبل الجهه الحكوميه وتقرير ما تراه مناسبا بشانه، فاذا لم يتقدم المتعاقد خلال المده المحدده (العشره ايام) باخطار ممثل الجهه والمطالبه بالتعويضات، سقط حقه في المطالبه بها.
26 العيوب الخفيه في الموقع
اذا ظهر اثناء التنفيذ احد العيوب الخفيه في الموقع التي لم يكن بمقدور المتعاقد او خبير التعرف عليها، فيجب علي المتعاقد خلال فتره [(10) عشره ايام] اخطار ممثل الجهه الحكوميه بتلك العيوب، وعلي المتعاقد -متي طلب منه ذلك- اعداد تقرير يرفع الي ممثل الجهه يحدد فيه بدقه ما طرا من عيوب في الموقع او بالمناطق المجاوره، علي ان يتضمن ذلك التقرير مقترحات المتعاقد للتغلب علي ما ظهر من عيوب والمده اللازمه لاستيناف العمل وما قد يطرا من تكاليف بسبب ذلك.
ولا تعد الجهه الحكوميه مسؤوله عن اي تكاليف اضافيه يطالب بها المتعاقد اذا اخفق في اخطار الجهه الحكوميه خلال فتره الاخطار الوارده في هذا البند.
ويجب علي المتعاقد في حال ظهور احد العيوب الخفيه ان يبذل قصاري جهده لمنع او للحد من الخساير الناتجه عنها بقدر الامكان.
27 حرمه الاماكن المقدسه
يلتزم المتعاقد باتباع تعليمات وانظمه المملكه العربيه السعوديه التي تمنع غير المسلمين من دخول الاماكن المقدسه.
القسم الثالث: ممثل الجهه
28 حدود صلاحيات ممثل الجهه
ما لم ينص العقد علي خلاف ذلك، فان حدود صلاحيات ممثل الجهه الاتي:
ا. عندما يؤدي ممثل الجهه واجباته والتزاماته وممارسه صلاحياته، فانه يقوم بها بالنيابه عن الجهه الحكوميه.
ب. ممثل الجهه ليست له صلاحيه تعديل احكام العقد.
ج. ممثل الجهه ليست له صلاحيه اعفاء اي من الطرفين من اي واجبات او التزامات او مسؤوليات محدده في العقد.
د. اي مصادقه او تدقيق او شهاده او قبول او فحص او تفتيش او اصدار اي تعليمات او اشعارات او اقتراحات او اي تصرف مماثل من قبل ممثل الجهه، لا تعفي المتعاقد من اي مسؤوليه يتحملها بموجب احكام هذا العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن الاخطاء او حالات عدم التقيد بالشروط.
ه. اي طلب من المتعاقد يجب ان يقدم بشكل رسمي لممثل الجهه، ويجب علي ممثل الجهه الرد خلال مده لا تتجاوز [ادخل المده] يوما من وقت تسلم الطلب.
و. يجب علي ممثل الجهه الحصول علي موافقه الجهه الحكوميه عند اتخاذ اي اجراء يتعلق بتمديد مده تنفيذ الاعمال، او التكلفه الاضافيه للاعمال او اي تعليمات اخري تتعلق بتغيير وتعديل المتطلبات، باستثناء الظروف الطاريه.
29 تعليمات ممثل الجهه
يكون ممثل الجهه مسؤولا عن تزويد المتعاقد بالملاحظات والتعليمات المتعلقه بتنفيذ الاعمال او اصلاح العيوب، ويجب علي المتعاقد التقيد بهذه التعليمات، ويقوم ممثل الجهه بتوثيق هذه التعليمات والتاكد من تطبيقها.
30 استبدال ممثل الجهه
يجب علي الجهه الحكوميه اخطار المتعاقد في حال قررت تغيير ممثلها.
القسم الرابع: مسؤوليات المتعاقد
31 الالتزامات العامه
دون الاخلال بما ورد في هذا العقد من التزامات، يتعهد المتعاقد بما يلي:
ا. بذل العنايه اللازمه لتنفيذ وانهاء الاعمال المكلف بها في هذا العقد.
ب. توفير المهارات والكفاءات اللازمه لتنفيذ وانهاء الاعمال طوال مده العقد.
ج. تنفيذ الخدمات وفقا للشروط والاحكام والمواصفات المنصوص عليها فيه، كما تقوم الجهه الحكوميه بدفع للمتعاقد المقابل المالي للخدمات وفقا للملحق رقم ]1[ (المقابل المالي للخدمات).
د. كما هو مبين بالملحق (...) (المقابل المالي للخدمات) من وثيقه العقد، اذا تطلبت اعمال العقد مشتريات قطع غيار لازمه لاعمال التشغيل والصيانه غير المخطط لها، فان هذه المشتريات تنفذ من قبل المتعاقد ويصرف عليها من البند المحدد (بند قطع الغيار التي تتجاوز الحد الادني) من قبل الجهه الحكوميه، وتدفع الجهه الحكوميه للمتعاقد قيمه قطع الغيار اللازمه لتنفيذ الصيانه غير المخطط لها بقيمه فرديه تتجاوز الحد الادني لقطع الغيار المفرده البالغ ( ... ريال سعودي ] تحدد الجهه الحكوميه الحد الادني بما يتناسب مع نطاق العمل[ لكل امر عمل من البند المحدد من الجهه الحكوميه حسب ضوابط الصرف من البند المحدد، وتدرج ضمن المقابل المالي للخدمه.
ه. يلتزم المتعاقد عند تقديم الخدمات بتحقيق مستويات الخدمه ونسب الامتثال لمؤشرات الاداء او تجاوزها علي النحو الموضح في نطاق العمل المفصل. وفي حال لم تف الخدمات باتفاقيات مستوي الخدمه المطلوبه او تتجاوزها، يتم الحسم من المقابل المالي للخدمات وفقا للملحق رقم ]1[ (المقابل المالي للخدمات).
و. يجب علي المتعاقد الالتزام بتمكين السعوديين من العمل في وظايف المشروع مع الالتزام بتطبيق دليل توطين عقود التشغيل والصيانه بالجهات العامه الصادر بموجب قرار معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه رقم (73483) وتاريخ 30/4/1444ه، وجميع الاوامر والانظمه والتعليمات الصادره في هذا الشان من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
ز. يلتزم المتعاقد ويضمن التزام المتعاقدين معه من الباطن بتزويد الجهه الحكوميه بكافه المعلومات والبيانات التي قد تطلبها منه، ويحق للجهه الحكوميه ان تتحقق من صحه هذه المعلومات، كما يجوز للجهه الحكوميه التقصي عن المتعاقد او متعاقدي الباطن لدي الجهات الحكوميه الاخري؛ للتاكد من مدي التزامهم بتعاقداتهم.
ح. يضمن علمه بمتطلبات العمل والمعدات اللازمه لتنفيذ الاعمال، وتوفير وسايل التنقل والوصول للموقع.
ط. يضمن كفايه الاسعار المنصوص عليها بموجب هذا العقد، والتاكد من ان المبالغ المتفق عليها تغطي كافه الاعمال اللازمه لتنفيذ العقد والوفاء بالتزاماته علي الوجه الاكمل.
ي. التاكد من صحه وسلامه المعلومات التي يمكن ان تؤثر علي الخدمات المقدمه والاسعار المتفق عليها.
ك. اطلاعه علي الانظمه واللوايح اللازمه لتنفيذ النطاق المتفق عليه بموجب هذا العقد.
ل. التزام المتعاقد بمواصفات الجوده ومعايير الامن والسلامه اثناء تنفيذ مهامهم بالموقع والمناطق المجاوره.
32 مسؤوليه المتعاقد
يكون المتعاقد مسؤولا امام الجهه الحكوميه عن اي ضرر او مطالبه او اي قضايا او اجراءات او تكاليف او نفقات مباشره (بما في ذلك اتعاب المحاماه) المترتبه جراء اي ادعاء يقام ضد الجهه الحكوميه او تم تحملها من قبل الجهه الحكوميه متعلقه باي من الحالات التاليه:
ا. سوء الاداء في تنفيذ الاعمال المذكوره في العقد.
ب. اي اهمال او امتناع او سوء تصرف من قبل المتعاقد او ممثليه بشان هذا العقد.
ج. اي اخلال بالتزامات المتعاقد بموجب هذا العقد.
د. اي اخلال بانظمه المملكه العربيه السعوديه واللوايح المعمول بها علي ارضها.
يكون المتعاقد مسؤولا امام اي طرف ثالث يلحقه ضرر نتيجه لخطا او تقصير المتعاقد في تنفيذه للاعمال.
33 ممثل المتعاقد في الموقع
يجب علي المتعاقد تعيين ممثل له في الموقع واعطاؤه الصلاحيات اللازمه للنيابه عنه بموجب مقتضيات هذا العقد، ويشترط موافقه الجهه الحكوميه علي هذا التعيين، وفي حال قررت الجهه الحكوميه لسبب معقول سحب قبولها فعليها اخطار المتعاقد بذلك، وعلي المتعاقد فور تسلمه الاخطار استبدال ممثله في موقع العمل وذلك خلال مده [ادخل المده] يوما، وعدم تكليفه باي عمل اخر في موقع العمل، وتعيين ممثل اخر له في الموقع توافق عليه الجهه الحكوميه، ويجب علي ممثل المتعاقد ان يتلقي في الموقع بالنيابه عن المتعاقد التعليمات والتوجيهات التي يصدرها ممثل الجهه في نطاق الحدود المبينه في واجبات والتزامات ممثل الجهه. اذا كان ممثل المتعاقد في الموقع لا يجيد اللغه العربيه وكان فريق الجهه الحكوميه لا يجيد اللغه الانجليزيه، وجب علي المتعاقد توفير مترجم يجيد اللغه العربيه تحدثا وكتابه وقراءه.
34 التعاون مع المتعاقدين الاخرين
يجب علي المتعاقد بناء علي تعليمات ممثل الجهه ان يتعاون مع اي طرف ثالث عينته الجهه الحكوميه والا يعيق عمل اي من المتعاقدين الاخرين الذين عينتهم الجهه الحكوميه لتنفيذ اي عمل لا يشتمل عليه العقد او لتنفيذ اي عقد تبرمه الجهه الحكوميه ويكون ذا صله بالاعمال او ملحقا بها او مكملا لها، بما لا يتعارض مع الاعمال المكلف بها المتعاقد، ويشمل ذلك ممثلي هؤلاء المتعاقدين ومنسوبيهم ومن ينوب عنهم واي جهه حكوميه وممثليها ومنسوبيها ومن ينوب عنها ممن لهم اعمال مماثله بالموقع او بجواره.
35 السلامه والصحه المهنيه
اولا: يجب علي المتعاقد الامتثال في جميع الاوقات لانظمه السلامه والصحه المهنيه الوارده في الانظمه المعمول بها ومواصفات السلامه المذكوره في هذا العقد، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر، اثناء تسليم او تجميع او نقل او تفريغ او تخزين المواد والسلع وتنفيذ الاعمال. ويعد المتعاقد مسؤولا مسؤوليه كامله عن سلامه موظفيه خلال وجودهم بالموقع، ويلتزم بتوفير جميع معدات ولوازم الامن والسلامه لهم.
ثانيا: يعوض المتعاقد الجهه الحكوميه عن اي اضرار او خساير تنتج عن عدم امتثاله لهذا البند والعقد. كما يحق للجهه الحكوميه اجراء زيارات تدقيق بشكل دوري للتحقق من امتثال المتعاقد لانظمه السلامه والصحه المهنيه، وفي حال اكتشاف اي مخالفه لهذه الانظمه، يتوجب علي المتعاقد معالجتها فور اخطاره بهذه المخالفه.
ثالثا: في حال تبين للمتعاقد نشوء اي ظرف قد يتسبب في مخالفه انظمه السلامه والصحه المهنيه او يمثل خطرا علي الموظفين والعاملين في الموقع، يجب علي المتعاقد اخطار الجهه الحكوميه علي الفور لمناقشه هذه الظروف ومعالجتها، وفي حال استمرار هذه الظروف، يحق للجهه الحكوميه رفض تسلم اي مواد او اعمال حتي تتم معالجه الظروف.
36 اجراءات السلامه
يجب علي المتعاقد:
ا. التقيد بجميع تعليمات السلامه المطلوب تطبيقها حسب شروط ومواصفات العقد.
ب. العنايه بسلامه جميع الاشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع، وان يوفر لهم، علي سبيل المثال لا الحصر، ادوات الامن والسلامه.
ج. العنايه بسلامه جميع الممتلكات والادوات علي ارض الموقع وفي المناطق المجاوره.
د. بذل قصاري جهده للمحافظه علي الموقع والاعمال وخلوهما من العوايق غير الضروريه؛ لعدم تعرض العاملين في الموقع للخطر.
ه. الالتزام بقواعد وتعليمات السلامه والصحه المهنيه المنصوص عليها في انظمه المملكه العربيه السعوديه.
37 حمايه البييه
يجب علي المتعاقد مراعاه الانظمه والتعليمات البيييه المطبقه علي نطاق الاعمال في هذا العقد واتخاذ جميع الخطوات المعقوله لحمايه البييه، داخل الموقع وخارجه، وان يحد من احداث الازعاج او الضرر للافراد او الممتلكات نتيجه للتلوث او الضجيج او غيره مما قد ينتج عن عمليات تنفيذ الاعمال، كما يتعين علي المتعاقد التاكد من ان نسبه الانبعاثات ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشاطاته لا تتجاوز القيم المسموح بها في الشروط، ولا القيم المحدده في الانظمه واجبه التطبيق.
38 ضمان الجوده
يجب علي المتعاقد تقديم خطه ضمان الجوده التي يعتزم تنفيذها لهذا العقد لمراجعتها واعتمادها من قبل الجهه، ويجب ان تتضمن الخطه اجراءات وادوات ضبط الجوده وان تتطابق جوده الاعمال المنفذه من المتعاقد مع المعايير المعتمده للاعمال المذكوره في هذا العقد واسس التصميم والمواصفات القياسيه والرسومات ونطاق العمل وما الي ذلك، كما ان الالتزام بتنفيذ خطه ضمان الجوده لا تعفي المتعاقد من اي من مسؤولياته او مهامه او واجباته المذكوره في هذا العقد.
39 نقل المعدات والمواد
اولا: تعد المعدات والمواد التي قام المتعاقد بتقديمها، بعد جلبها للموقع مخصصه كليا لتنفيذ الاعمال، ولا يحق للمتعاقد بدون موافقه من ممثل الجهه ان ينقلها او ينقل جزءا منها من الموقع الا اذا كان النقل من مكان الي اخر في الموقع ذاته، ولا يجوز لممثل الجهه الامتناع عن اعطاء الموافقه ان لم يكن لهذا النقل تاثير علي تقدم الاعمال.
ثانيا: لا تكون الجهه الحكوميه مسؤوله في اي وقت عن اي خساره او ضرر ينجم عن نقل اي من المعدات او المواد، ويتحمل المتعاقد التعويض عن اي خساير او اضرار ناتجه عن نقل المعدات والمواد.
ثالثا: يلتزم المتعاقد بنقل كل ما ينقل جوا ويتعلق بتنفيذ العقد من الركاب والمواد وغير ذلك عن طريق اي من الناقلات الجويه الوطنيه، وفقا لضوابط تضعها الهييه العامه للطيران المدني بالاتفاق مع هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه. وفي حاله مخالفته لهذا الالتزام يخضع للغرامه المقرره لذلك.
رابعا: يلتزم المتعاقد بنقل كل ما ينقل بحرا من المواد اللازمه لتنفيذ العقد بواسطه البواخر والسفن السعوديه حسب التعليمات والاوامر المقرره لذلك.
40 الكهرباء والماء والغاز
يكون المتعاقد مسؤولا عن توفير الكهرباء والماء والخدمات الاخري التي قد يحتاجها، باستثناء ما نص عليه خلافا لذلك في العقد، ويحق للمتعاقد استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات الاخري المتوفره في الموقع لغرض تنفيذ الاعمال، حسب التفاصيل ومقابل الاسعار المبينه في العقد، وعلي المتعاقد ان يوفر علي مسؤوليته ونفقته اي ادوات تلزم لمثل هذه الاستعمالات ولقياس الكميات التي يستهلكها. يتم الاتفاق علي مقادير الكميات المستهلكه واسعارها بموجب جدول الكميات مقابل هذه الخدمات، او يتم تقديرها في هذا العقد حسب متطلبات تنفيذ الاعمال، وعلي المتعاقد دفع هذه المبالغ للجهه الحكوميه.
41 ممتلكات الجهه الحكوميه
اولا: تعد اي ادوات او معدات او مواد اخري، بما في ذلك اي برامج او انظمه تقنيه تم توفيرها واتاحتها للمتعاقد لاستخدامها، او ما تم تصنيعه او شراؤه من المتعاقد ومشموله في العقد ملكا خاصا للجهه الحكوميه منفرده، وذلك من تاريخ شرايها او الانتهاء من تصنيعها او تسليمها للمتعاقد او دخولها نطاق العمل حسب الاحوال.
ثانيا: لا يجوز للمتعاقد استبدال اي من ممتلكات الجهه الحكوميه ولا يجوز استخدام اي من هذه الممتلكات لغير الغرض الذي خصصت من اجله.
ثالثا: يلتزم المتعاقد بالحفاظ علي ممتلكات الجهه الحكوميه بحاله سليمه جيده، كما يلتزم باستعمال تلك الممتلكات وحيازتها بالطرق الفنيه المعتاده ووفقا للتعليمات الفنيه اللازمه للحفاظ علي تلك الممتلكات، ويحق للجهه الحكوميه في اي وقت خلال تنفيذ العقد طلب اعاده تسليم الممتلكات بموجب اخطار منها للمتعاقد، ويلتزم المتعاقد باعاده الممتلكات الي الجهه الحكوميه في الموعد المبين في الاخطار.
42 موقع العمل
اولا: يجب علي المتعاقد ان يحصر عملياته في الموقع او اي مساحات اخري قد يحصل المتعاقد عليها، ويوافق عليها ممثل الجهه علي اعتبارها ملحقه بالموقع، كما يجب عليه ان يتخذ جميع الاحتياطات الضروريه للابقاء علي معداته وموظفيه ضمن حدود الموقع وهذه الساحات الملحقه بالموقع؛ بحيث يتم تجنب التعدي علي الاراضي المجاوره.
ثانيا: يجب علي المتعاقد اثناء تنفيذ الاعمال، ان يحافظ علي الموقع خاليا من جميع العوايق غير الضروريه، وان يخزن او يخرج المعدات الفايضه عن الاستعمال، وان يخلي الموقع من جميع الانقاض والنفايات والاشغال المؤقته التي لم تعد مطلوبه.
ثالثا: يجب علي المتعاقد فور انجاز الاعمال ان يخلي الموقع وينقل منه جميع المعدات والمواد والنفايات والاعمال المؤقته ايا كان نوعها، وعليه ان يترك كامل الموقع وجميع الاعمال نظيفه وبحاله جاهزه للاستعمال او بوضع توافق عليه الجهه الحكوميه.
43 التامين
[ملاحظه: يشترط لادراجها في العقد وجودها في وثايق المنافسه والزام المتنافس بها].
يجب علي المتعاقد اصدار وثايق التغطيه التامينيه اللازمه ووفقا للشروط المنصوص عليها في العقد والمحافظه علي صلاحيتها طوال فتره تنفيذ العقد وما يطرا عليها من فترات تمديد، ويحق للجهه الحكوميه الاطلاع علي جميع شهادات التامين والشهادات التي تثبت ان المتعاقد قد اصدر وثايق التامين اللازمه، ويجب علي المتعاقد كذلك اخطار الجهه الحكوميه علي الفور بكل ما قد يؤثر في تغطيه التامين المطلوب، وفقا لاحكام هذا العقد.
القسم الخامس: تنفيذ الاعمال
[ملاحظه: تقوم الجهه الحكوميه بتعديل البنود في هذا القسم تحت مسؤوليتها وبناء علي تقديرها لارتباط واتصال الاعمال ونطاق العمل والالتزامات والمخرجات المزمعه بموضوع هذا القسم او اي من بنوده او اتساقها معه ويراعي في التعديلات ان تكون محققه للمصلحه].
44 بدء الاعمال
اولا: يجب علي المتعاقد البدء في تنفيذ الاعمال اعتبارا من تاريخ [التاريخ (تحدد الجهه الحكوميه تاريخ البدء اعتبارا من تاريخ بدايه كل عمل او مرحله او بموجب محضر)] ولا يجوز للمتعاقد ايقاف العمل كليا او جزييا او الامتناع عن استينافه لاسباب وظروف لم تذكر صراحه في العقد.
ثانيا: اذا تاخر او تباطا او امتنع المتعاقد عن بدء الاعمال، يتم انذاره كتابيا بذلك، او اذا امتنع او تاخر عن تسلم الموقع خلال (15) خمسه عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك، تعد الجهه الحكوميه محضرا يسلم به الموقع للمتعاقد تسليما حكميا، ويبلغ به المتعاقد مع انذاره للبدء في التنفيذ خلال (15) خمسه عشر يوما من تاريخ اخطاره بذلك، فاذا انقضت هذه المده ولم يبدا العمل، جاز انهاء العقد حسب شروط البند "انهاء العقد من الجهه الحكوميه" من هذا العقد.
ثالثا: اذا احتج المتعاقد بوجود عوايق تمنعه من تسلم موقع العمل يجب عليه اخطار ممثل الجهه كتابه باسباب احتجاجه، وليس له الحق في رفض التسلم، وفي حال كان لديه تحفظات تجاه الموقع يقوم بتدوينها في محضر "تسليم الموقع"، وعلي الجهه الحكوميه التاكد من سلامه الموقع وجاهزيته للبدء في التنفيذ.
45 ضمان جوده الاعمال
اولا: يلتزم المتعاقد بمواصفات الجوده المطلوبه في نطاق تنفيذ الاعمال المذكوره في هذا العقد، ويلتزم المتعاقد بما تم الاتفاق عليه كتابيا قبل البدء في تنفيذ الاعمال بما يرد في هذا العقد بشان وثايق المواصفات والجوده والسلامه، كما يجب علي المتعاقد اخطار الجهه الحكوميه باي حدث يتسبب او من الممكن ان يتسبب في عدم الامتثال بمتطلبات الجوده في الاعمال.
ثانيا: للجهه الحكوميه الحق في مراقبه مواصفات الجوده المتفق عليها وضمان سلامتها ومطابقتها بما تم الاتفاق عليه من شروط ومواصفات، واذا اخل المتعاقد بتلك المواصفات يحق للجهه الحكوميه القيام تدريجيا بما يلي:
ا. رفض تسلم الاعمال او اي جزء منها، وللجهه حسم هذا المبلغ من مستحقات المتعاقد.
ب. مطالبه المتعاقد باصلاح او اعاده اداء الاعمال غير المطابقه لمواصفات/ معايير الجوده.
ج. اتخاذ اجراءات السحب الجزيي المنصوص عليها في هذا العقد.
46 ضمان جوده المواد والسلع
اولا: يجب ان يضمن المتعاقد ان جميع المواد والسلع المورده للجهه خاليه من اي امتيازات او حقوق او مطالبات لاي طرف ثالث او اطراف اخري.
ثانيا: يجب ان يضمن المتعاقد ان جميع المواد والسلع مطابقه للمواصفات المطلوبه في العقد وجديده وغير مستخدمه، كما يجب ان يضمن مواءمه المواد والسلع لغرض الاعمال المذكوره في العقد وان تتوافق مع جميع الانظمه واللوايح المعمول بها محليا، وبعد انتهاء المشروع تنتقل مسؤوليه الضمان من المتعاقد الي المورد او الوكيل المحلي للسلع والمنتجات.
ثالثا: يجب ان يضمن المتعاقد تنفيذ جميع الاعمال طبقا للمواصفات المطلوبه في العقد ووفقا لاعلي المستويات وبالكيفيه والاسلوب المتعارف عليهما مهنيا، وباستعمال القوي العامله ذات المؤهلات المناسبه لتنفيذ هذه الاعمال.
رابعا: يتعهد المتعاقد بانه سيقوم باخطار الجهه الحكوميه في اسرع وقت ممكن باي تغييرات او تعديلات من الممكن ان تؤثر علي جوده المواد المورده، من ذلك -علي سبيل المثال لا الحصر- تغيير موقع تصنيع المواد، او تغيير المواد الخام ونسبها المستعمله في تصنيع المواد المورده او غير ذلك.
ا. رفض تسلم المواد والسلع او اعاده المواد والسلع في حال تم تسلمها، وللجهه الحكوميه حسم هذا المبلغ من مستحقات المتعاقد.
ب. مطالبه المتعاقد باستبدال او اصلاح المواد.
ج. اتخاذ اجراءات السحب الجزيي المنصوص عليها في هذا العقد.
47 التعبيه والتغليف والتوثيق
اولا: يجب علي المتعاقد ان يتاكد من ان جميع المواد والسلع التي سيتم توريدها قد تم تعبيتها وتغليفها ووضع العلامات التعريفيه اللازمه عليها، كما يجب تحميل ونقل وتفريغ وتخزين المواد والسلع بطريقه تمنع تلفها وفقا للانظمه واللوايح المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه وتعليمات المصنع، كما يجب ان يتم التعامل مع اي مواد او سلع خطره او كيمياييه بحسب الانظمه واللوايح المعمول بها محليا، وبناء علي طلب الجهه الحكوميه، يقوم المتعاقد كذلك بازاله او استعاده الحاويات ومواد التغليف والنفايات علي مسؤوليته ونفقته الخاصه.
ثانيا: يجب علي المتعاقد توفير جميع الوثايق والمستندات الخاصه بالمواد والسلع مثل الوثايق الخاصه بطريقه الاستخدام والتخزين والتخلص الامن والسلامه، بالاضافه الي جميع الشهادات اللازمه مثل شهاده المنشا وشهادات التحليل وشهادات المطابقه.
48 قياس الاعمال
ما لم ينص علي خلاف ما تضمنته الشروط المفصله، اتفق الطرفان علي الاتي:
اولا: يقوم ممثل الجهه دوريا بموجب اخطار الي المتعاقد بطلب تقييم او قياس اي جزء من الاعمال حسب معايير الجوده وحسب المتفق عليه بالعقد، ولا يحق للمتعاقد رفض طلب ممثل الجهه، ويتعين عليه الاتي:
ا. الامتثال فورا اما بالحضور، او بارسال ممثل مؤهل لمساعده ممثل الجهه في اجراء القياس.
ب. تقديم جميع التفاصيل والمعلومات والوثايق التي يطلبها ممثل الجهه منه.
ج. السماح للجهه الحكوميه او ممثلها بمعاينه الاعمال محل التنفيذ والمواد المستخدمه واعداد التصاريح اللازمه؛ لانهاء المعاينه دون اعتراض من المتعاقد او منسوبيه او ممثليه او اي من المتعاقدين من الباطن.
ثانيا: اذا تخلف المتعاقد عن الحضور او ارسال ممثل عنه، فعندها يعد القياس الذي يعده ممثل الجهه او من ينوب عنه مقبولا كقياس صحيح.
ثالثا: اذا قام المتعاقد بفحص القياسات والقيود ولم يوافق عليها و/او لم يوقع عليها بالموافقه، فانه يتعين عليه اخطار ممثل الجهه بذلك، مبينا الامور التي يزعم انها غير صحيحه، ويتعين علي ممثل الجهه بعد تسلمه هذا الاشعار، ان يقوم بمراجعه القياسات والقيود ويؤكدها، او ان يعدل عليها، وفي حال عدم ارسال المتعاقد ذلك الاخطار الي ممثل الجهه خلال (14) اربعه عشر يوما من بعد تاريخ دعوته لتفحصها، فانها تعد مقبوله وصحيحه.
49 اسلوب القياس
يجري قياس الاعمال علي اساس القياسات الهندسيه الصافيه للكميات الفعليه من كل بند من بنود الاعمال ما لم يرد به نص صريح علي خلاف ذلك في العقد، وفيما عدا ما يرد بشانه نص خاص، يجب استعمال [النظام المتري] في جميع القياسات والاغراض المتعلقه بهذا العقد.
50 الاختبارات
ما لم ينص علي خلاف ما تضمنته الشروط المفصله، اتفق الطرفان علي الاتي:
اولا: يجب علي المتعاقد توفير جميع الادوات، والمواد، والوثايق وغيرها من المعلومات، والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات، والادوات، والعماله، والمواد، والقوي العامله المؤهله والخبيره، وغير ذلك مما يلزم لاجراء الاختبارات المنصوص عليها بطريقه فعاله، كما يحق له تعيين طرف ثالث من ذوي الخبره لاجراء الاختبارات. يتعين علي المتعاقد ان يتفق كتابيا مع ممثل الجهه علي وقت ومكان اجراء الاختبار لاي من المعدات او المواد والاجزاء الاخري من الاعمال.
ثانيا: يجوز لممثل الجهه، تغيير مكان او تفاصيل الاختبارات المنصوص عليها، او ان يطلب من المتعاقد القيام باختبارات اضافيه ضمن اختصاص الاعمال المنفذه، واذا تبين نتيجه لهذه الاختبارات المختلفه او الاضافيه ان المعدات او المواد او غير ذلك مما تم اختباره لا يتوافق مع متطلبات العقد، فان كلفه تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المتعاقد بغض النظر عن احكام العقد الاخري.
ثالثا: يتعين علي ممثل الجهه ارسال اخطار قبل مده لا تقل عن (24) اربع وعشرين ساعه الي المتعاقد، يخطره بانه سيحضر الاختبارات، واذا لم يحضر ممثل الجهه في الموعد والمكان المتفق عليهما، فانه يمكن للمتعاقد مواصله اجراء الاختبارات، الا اذا صدرت له تعليمات من ممثل الجهه بخلاف ذلك، وتعد هذه الاختبارات كانها قد تم اجراؤها بحضور ممثل الجهه.
رابعا: اذا تكبد المتعاقد تاخرا في مده التنفيذ بسبب امتثاله لهذه التعليمات، او بسبب اخر تكون الجهه الحكوميه او ممثلها مسؤوله عنه، فان للمتعاقد ان يقدم اخطارا الي ممثل الجهه للنظر في تمديد المده.
خامسا: يجب علي المتعاقد ان يقدم الي ممثل الجهه علي الفور تقارير الاختبارات مصدقه، فاذا وجد ممثل الجهه ان نتيجه الاختبارات ايجابيه، يقوم باقرار شهاده الاختبار، او يصدر للمتعاقد خطابا بهذا المضمون، ويتعين علي ممثل الجهه اذا لم يكن قد حضر اجراء الاختبارات، قبول نتايج الاختبارات علي انها صحيحه.
سادسا: يجب علي المتعاقد اعطاء الجهه الحكوميه مهله لا تقل عن [ادخل المده] يوما من التاريخ الذي سيكون بعده المتعاقد علي استعداد لاجراء كل اختبار من الاختبارات عند انتهاء الاعمال الوارده ببند (كيفيه تنفيذ الاعمال)، ما لم يتم الاتفاق علي خلاف ذلك، يجب اجراء الاختبارات عند الانتهاء خلال [ادخل المده] يوما من هذا التاريخ، في مثل هذا اليوم او الايام التي يقوم ممثل الجهه بتوجيهها.
تاسعا: اذا طلب المتعاقد اعاده اختبار الاعمال المرفوضه لعدم مطابقتها للمواصفات وتم قبول طلبه، فيتحمل المتعاقد مصاريف الاختبار ما لم تكن النتيجه لمصلحته.
51 رفض تسلم المواد والمعدات والاعمال
اولا: اذا اسفر الفحص او المعاينه او القياس او الاختبار عن وجود عيب في اي من المعدات او المواد او الاعمال، او انها لا تتوافق مع متطلبات العقد، فيحق لممثل الجهه رفضها وله ان يطلب من المتعاقد ازالتها او ازاله ما تم من اعمال بالمخالفه او اعاده تنفيذه كليا او جزييا بما يتناسب مع العيب، وذلك بموجب اخطار يرسله الي المتعاقد، مع بيان الاسباب، ويجب علي المتعاقد اصلاح العيب حتي يصبح المعيب متوافقا مع متطلبات العقد وبموجب مواعيد مسبقه يتم تحديدها والاتفاق عليها كتابيا.
ثانيا: يجب علي المتعاقد تسليم المواد والسلع وفقا للمواصفات المعتمده في مستودعات الجهه الحكوميه او علي عنوان التسليم حسبما تم الاتفاق عليه بالعقد وخلال ساعات العمل بالجهه الحكوميه، مع تحمل المتعاقد مسؤوليه تفريغ المواد والسلع المورده ودفع رسوم التسليم، ولا يعتد بتسليم المواد والسلع حتي يتم تفريغها علي نحو ما سلفت الاشاره اليه، ويصدر من الجهه الحكوميه اشعار مؤقت بالتسلم في المواد والسلع التي تحتاج الي فحص، ويعد تاريخ الاشعار المؤقت نهاييا منذ ذلك التاريخ حال قبولها، وفي حال رفضها يعد القرار بذلك نافذا بمجرد الموافقه عليه.
52 حل النزاعات الفنيه
اولا: في حال نشب نزاع فني بين الجهه الحكوميه وبين المتعاقد مما قد يفضي الي تعثر المشروع او الحاق الضرر بالجهه الحكوميه، او بالمتعاقد او باي من مرافق الدوله، يتم حل النزاع بالطرق الوديه عن طريق الاجتماعات بين الطرفين خلال مده [14] اربعه عشر يوما، وفي حال لم تؤد تلك الاجتماعات الي حل النزاع، فيتم حلها من خلال مجلس يكون لحل النزاعات، من فريق مكون من ممثل عن الجهه الحكوميه وممثل عن المتعاقد، وتعين وزاره الماليه من يتراس المجلس من القطاع الحكومي او القطاع الخاص.
ثانيا: يقدم كل طرف تقريرا للمجلس مبينا فيه موقفه من النزاع مدعما بالمستندات والمراسلات المتعلقه بموضوع الخلاف، كما يقدم ممثل الجهه تقريرا للمجلس عن تقديراته او قراراته السابقه ذات الصله بموضوع النزاع بالاضافه الي المستندات اللازمه، وللمجلس الحق في معاينه الاعمال علي الطبيعه ودخول الموقع، اذا لزم الامر.
ثالثا: للمجلس اللجوء الي جهه ذات خبره لطلب الراي والمشوره من احدي الجهات التي يقترحها، ويتحمل طرفا النزاع تكلفتها مناصفه، علي ان يتم البت في النزاع من قبل المجلس خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه التقرير والمستندات ذات العلاقه.
رابعا: يصدر المجلس قراره بالاغلبيه، ويوضح الراي المخالف ان وجد، وفي حال موافقه طرفي النزاع علي قرار المجلس، يعد القرار نهاييا في موضوع الخلاف، وفي حال اعتراضهما او احدهما علي القرار يعاد الي المجلس موضحا فيه الراي محل الاعتراض، وعلي المجلس البت فيه خلال (15) خمسه عشر يوما، ويعد القرار في مواجهه الطرفين واجب النفاذ، وللمتضرر بعد ذلك حق اللجوء الي الجهه القضاييه المختصه.
لاغراض تطبيق هذا البند يقصد بعباره "النزاع الفني" الوارد فيها: اي نزاع فني يحدث اثناء تنفيذ العقد حول الامور الفنيه كالشروط الفنيه ومطابقه الاعمال للمواصفات الفنيه او جوده المواد المستعمله او اصول التصنيع.
53 الاجراءات التصحيحيه
دون الاخلال بما نص عليه البند "رفض تسلم المواد والمعدات والاعمال" من هذا العقد، يجوز لممثل الجهه اصدار التعليمات الاتيه للمتعاقد بما يتناسب مع حجم الاخلال او المخالفه:
ا. اخلاء الموقع من اي معدات او المواد المخالفه لمتطلبات العقد.
ب. ازاله واعاده تنفيذ اي جزء من الاعمال المخالفه لمتطلبات العقد.
ج. تنفيذ اي عمل يعد في تقدير ممثل الجهه مطلوبا بصفه عاجله من اجل سلامه الاعمال، بسبب حصول حادث ما، او واقعه غير منظوره، او لغير ذلك من الاسباب.
يجب علي المتعاقد الامتثال لتعليمات ممثل الجهه وان ينفذها خلال المده المحدده (ان وجدت) في التعليمات، او ان ينفذها فورا في حال تطلب الامر تنفيذ عمل ما بصفه مستعجله، كما هو مذكور في نقطه (ج) اعلاه. وفي حال عدم قدره المتعاقد علي التقيد بتعليمات ممثل الجهه، يحق للجهه تطبيق بند "السحب الجزيي" من هذا العقد؛ بحيث تقوم الجهه الحكوميه بالاعمال بنفسها او يتم استخدام متعاقد اخر لتنفيذ هذه الاعمال وذلك علي حساب المتعاقد.
54 طلبات التغيير
اولا: يجوز للجهه الحكوميه اصدار طلبات تغيير وفق بند "زياده الالتزامات وتخفيضها" من هذا العقد. يتم ذلك من خلال اخطار المتعاقد بهذا الطلب مع ارفاق كافه المعلومات المتعلقه بالتغيير.
ثانيا: يجب علي الجهه الحكوميه مراجعه مقترح المتعاقد وتحديد مدي ملاءمته وقبول ذلك التغيير او رفضه، في حال الموافقه، يتعين علي الجهه الحكوميه تاكيد موافقتها علي التغيير باصدار تعميد الي المتعاقد يحدد فيه التغيير بوضوح الي جانب التكلفه والاثر علي الجدول الزمني ذي الصله.
ثالثا: يجب علي المتعاقد الالتزام بتنفيذ كل تغيير، حسب طلب الجهه الحكوميه ضمن الحدود الاجماليه للتغييرات المبينه في بند "زياده الالتزامات وتخفيضها". في حال وجود اسباب تمنع المتعاقد من الحصول علي المواد اللازمه للتعديل والتغيير او ان قيمه هذا التغيير بالاضافه للقيم الاجماليه للتغييرات السابقه تؤدي الي تخطي قيمه العقد للحدود المبينه في بند "زياده الالتزامات وتخفيضها"، يتم اخطار الجهه الحكوميه بذلك ويجب عليها بعد تسلمها الاخطار تعديل طلب التغيير او الغاؤه.
رابعا: لا يجري المتعاقد اي تغييرات للاعمال ما لم يتم تسليمه تعليمات مكتوبه او امر خطي من قبل ممثل الجهه. في حال طلب ممثل الجهه من المتعاقد تقديم عرض للتغيير، يجب علي المتعاقد الرد في مده لا تتجاوز [ادخل المده] يوما من تاريخ الطلب من خلال تقديم خطاب خطي يقدم فيه وصف للعمل المطلوب الذي سيتم تنفيذه واثره علي البرنامج الزمني لتنفيذ العقد بالاضافه الي اي تعديلات علي طلب ممثل الجهه والبرنامج الزمني للتنفيذ المطلوب، ان وجد، والعرض المالي لتنفيذ طلب التغيير المطلوب. تقوم الجهه الحكوميه عندها بالتجاوب مع عرض المتعاقد اما بالموافقه او الرفض او تقديم الملاحظات، علي الا يقوم المتعاقد بايقاف اي من الاعمال خلال فتره انتظار الرد من ممثل الجهه، ولا يحق للمتعاقد البدء في تنفيذ التعديلات المقترحه قبل الحصول علي موافقه خطيه من ممثل الجهه وقبل تقديم عرض الاسعار للتعديلات وصدور امر التغيير الرسمي، وفي حال عدم قدرته علي القيام بالتعديلات، يقوم المتعاقد بتقديم اسباب عدم قدرته علي تنفيذ الاعمال موضوع التغيير خلال مده [ادخل المده] يوما من تاريخ الطلب.
ا. التغييرات والتعديلات في الكميات الخاصه باي من بنود الاعمال المدرجه في العقد.
ب. التغييرات والتعديلات في معايير الجوده والخصايص الاخري في بنود الاعمال.
ج. استحداث معايير او تقنيه اخري حسب الحاجه.
د. التغييرات والتعديلات الخاصه علي قياسات او مواقع، او مستويات اي جزء من الاعمال.
ه. الغاء اي من اجزاء الاعمال المتفق عليها.
و. التغييرات في ترتيب او توقيت تنفيذ الاعمال.
ز. تصحيح الاخطاء او حالات عدم التثبت او اغفال اي معلومات تقدمها الجهه الحكوميه ويعقبها ايضاح، يؤدي الي تعديل في الاعمال.
55 ايقاف الاعمال
يحق للجهه الحكوميه ايقاف الاعمال وذلك من خلال اصدار قرار ايقاف للاعمال يتزامن مع فتره الايقاف الفعليه، ويتم اخطار المتعاقد بذلك بموجب خطاب يحدد فيه تاريخ بدء ايقاف الاعمال او ايقاف جزء منها، كما يجب اخطاره باستيناف الاعمال بعد زوال اسباب الايقاف، علي ان يتم تعويض المتعاقد عن كامل مده الايقاف الكلي بمده مماثله، واذا كان الايقاف جزييا يعوض المتعاقد بمده تتناسب مع تاثير الجزء الموقف علي سير المشروع، بناء علي تقرير فني يعده ممثل الجهه، كما يعوض المتعاقد عن كل (30) ثلاثين يوما متصله من الايقاف الكلي بمده (3) ثلاثه ايام، للتجهيز والتهييه لاستيناف الاعمال، علي الا يتجاوز اجمالي مدد التعويض (45) خمسه واربعين يوما.
56 زياده الالتزامات وتخفيضها
اولا: مع مراعاه الماده (التاسعه والستين) من النظام والماده (الرابعه عشره بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه، يحق للجهه الحكوميه بارادتها المنفرده وبناء علي تقديرها زياده التزامات المتعاقد او تخفيضها شريطه الا تتجاوز اوامر التغيير بالزياده في العقد (10%) عشره بالمايه من قيمه العقد، والا تتجاوز اوامر التغيير بالتخفيض في العقد (20%) عشرين بالمايه من قيمه العقد مع مراعاه الاتي:
ا. ان تكون الاعمال الاضافيه محلا للعقد وليست خارجه عن نطاقه.
ب. الا تؤدي التعديلات والتغييرات الي الاخلال بالشروط والمواصفات، او التغيير في نطاق الاعمال، او طبيعه العقد، او توازنه المالي.
ثانيا: يستوجب الحصول علي موافقه المتعاقد اذا لم يكن للاعمال الاضافيه بنود او كميات مماثله في العقد، ولا يجوز التكليف باعمال اضافيه بعد تسلم الجهه الحكوميه الاعمال محل العقد ولا يجوز للمتعاقد تنفيذ اي اعمال غير مشموله بكميات وبنود العقد الا بتعميد كتابي بها، وذلك بعد تاكد الجهه الحكوميه من توافر المبالغ اللازمه لتغطيه الاعمال الاضافيه، ولا يستحق المتعاقد قيمه الاعمال التي ينفذها بالمخالفه لذلك.
57 تمديد العقد
اولا: يجب علي المتعاقد تنفيذ العقد خلال المده المحدده لتنفيذه، و
…(40,931 more chars)