moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم 439402981 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تقدم وكيل المدعيه بتاريخ (9/9/1443ه) بصحيفه دعوي تضمنت ان المدعيه طلبت تسجيل علامه (...) برقم (...) علي الفيه (40) فرفضت الاداره تسجيل العلامه، فتظلمت المدعيه من قرار الاداره امام لجنه التظلمات علي العلامات التجاريه، فاصدرت اللجنه قرارها رقم (688/43) وتاريخ (9/7/1443ه) المتضمن تاييد قرار الاداره لكون العلامه ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي المنتجات او الخدمات المقدمه في ذات الفيه، وللتشابه بين العلامه محل التظلم (...) والعلامه سبب الرفض (...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله. واشار وكيل المدعيه الي اسبقيه المدعيه في تسجيل العلامه، والي وجود اختلاف بين العلامتين، والي ان مالك العلامه سبب الرفض لم يستعمل العلامه في السعوديه، كما انه استعملها في موقعه الالكتروني بشكل غير صحيح حيث استعمل جزءا منها، وطلب وكيل المدعيه الغاء قرار اللجنه. فقدم ممثل المدعي عليها جوابه المتضمن التاكيد علي صحه قرار اللجنه وموافقته للنظام، وان العلامه التي طلبت المدعيه تسجيلها علي ذات الفيه المسجله عليها العلامه سبب الرفض مما يولد انطباعا بالربط بين سلع وخدمات العلامتين. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره طلب فيها وقف السير في الدعوي لحين الفصل في الدعوي المقامه من المدعيه ضد مالك العلامه سبب الرفض لالغاء تسجيلها. وفي جلسه اليوم حضر وكيلا المدعيه (....)و(...)، كما حضر ممثل الجهه المدعي عليها (...) ورات الدايره صلاحيه الفصل في الدعوي بحالتها الراهنه وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يهدف من اقامه دعواه الي الغاء قرار اللجنه الصادر برفض تسجيل علامه المدعيه. وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي متعلقه بالملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه، والي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (9) بتاريخ 11/06/1441ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1418/ت) وتاريخ 21/05/1441ه، واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (137) لعام 1441ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق النظام المبين والذي يسري منذ تاريخ 20/7/1441ه، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بالغاء قرار اداري، واستنادا لما قررته دايره الاستيناف في هذه المحكمه من اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر قضايا الغاء القرارات الاداريه المتعلقه بالملكيه الفكريه، فان هذه الدايره تختص ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي. اما من حيث قبول الدعوي شكلا وبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه التظلمات -مصدره القرار محل الدعوي- في حين رفضها للتظلم المقدم لها من طالب الطعن في تسجيل علامه منصوص عليها في قانون -نظام- العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 26 /07 /1435ه وذلك في الماده (13/1) ونصها:(يجوز لطالب التسجيل او من ينيبه التظلم من قرار الجهه المختصه برفض التسجيل او تعليقه علي شرط، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به، امام لجنه تحددها اللايحه التنفيذيه لهذا القانون (النظام)، ويجوز له الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه المختصه، خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به)، وبما ان الثابت ان قرار اللجنه قد صدر وتبلغت به المدعيه بتاريخ (9/7/1443ه) مما يعني انقضاء المده النظاميه ابتداء من تاريخ (10/9/1443ه)، وتقدمت المدعيه امام هذه المحكمه بتاريخ (9/9/1443ه) مما يعني التزامها بميعاد الطعن، وتنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا. واما عن موضوع الدعوي، وبما ان اللجنه اسست قرارها بتاييد رفض تسجيل العلامه؛ لكون العلامه ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي المنتجات او الخدمات المقدمه في ذات الفيه، وللتشابه بين العلامه محل التظلم (...) والعلامه سبب الرفض (...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله، وحيث نصت الماده 3 من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي ما يلي:" لا تعد علامه تجاريه او جزءا منها، ولا يجوز ان يسجل بهذا الوصف ما ياتي: 1 - العلامه الخاليه من ايه صفه مميزه، او العلامات المكونه من بيانات ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي السلع والخدمات، او الرسوم المالوفه والصور العاديه للسلع...11- ايه علامه تجاريه مطابقه او مشابهه لعلامه سبق ايداعها او تسجيلها من قبل الاخرين عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله اذا كان من شان استعمال العلامه المطلوب تسجيلها ان يولد انطباعا بالربط بينها وبين سلع او خدمات مالك العلامه المسجله او ان يؤدي الي الاضرار بمصالحه...."، ولان هذا السبب كاف لتاييد القرار لذا فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي المدعيه، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعيه من وجود تسجيل سابق للمدعيه علي فيه اخري، او اسبقيه المدعيه باستعمال العلامه فان قرار الجهه صدر صحيحا وللمدعيه اقامه دعوي حسب النظام فيما يتعلق بالاسبقيه، كما لا ينال من ذلك ما طلبه وكيل المدعيه من وقف الدعوي لحين الفصل في الدعوي التي بين المدعيه وبين مالك العلامه سبب الرفض، فان محل المنازعه في هذه الدعوي فحص القرار الصادر من اللجنه، ولا يتوقف حكم الدايره علي القرار بما سينتهي اليه الحكم في القضيه التي اشار اليها وكيل المدعي، حيث ان الدايره تفحص صدور القرار والاسباب التي بني عليها في وقته، ولما سبق فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي: نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439402981 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 16/02/1444ه في القضيه رقم 439402981 وتاريخ 11/10/1443ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي يطلب فيها الغاء قرار اللجنه الصادر برفض تسجيل علامته التجاريه (...) برقم (...) علي الفيه (40) لكون العلامه ليست الا التسميه التي يطلقها العرف علي المنتجات او الخدمات المقدمه في ذات الفيه، وللتشابه بين العلامه محل التظلم (...) والعلامه سبب الرفض ...) في المعيار اللفظي والجرس الصوتي عن ذات السلع او الخدمات او عن سلع او خدمات ذات صله. وبعد نظر الدعوي اصدرت الدايره في التاريخ المبين اعلاه حكمها القاضي برفض هذه الدعوي. فتقدمت المدعيه بواسطه محاميها / (...) بلايحه اعتراضيه في تاريخ 16/03/1444ه تضمنت طلب وقف السير بالدعوي لحين الفصل في القضيه رقم 439442582 المقامه من المدعيه ضد مالكه العلامه التجاريه سبب الرفض، وطلب ضم القضيتين، كما تضمنت ان المدعيه هي الاسبق في تسجيل علامتها، وان العلامه سبب الرفض لم تستعمل، وان تسجيلها جاء خلافا للنظام لانها سجلت علي فيه قريبه في سلعها وخدماتها من الفيه التي سبق ان سجلت عليها علامه المدعيه. وطلب في ختام اللايحه الغاء الحكم محل الاستيناف. وفي جلسه اليوم 06/ 04/ 1444ه التي عقدت عن بعد لنظر الاستيناف حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر ممثل الهييه(....) الموضحه بياناتهما في ملف القضيه، وبسؤالهما هل يرغبان في اضافه شيء قررا اكتفاءهما بما قدماه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر للدايره مما اورد في الاعتراض ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم الرد عليه، وما قدمه الاطراف لا يخرج عما سبق ان قدموه امام محكمه الدرجه الاولي، مما تنتهي الدايره معه الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 16/02/1444ه في القضيه رقم 439402981 القاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.