moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4670453640 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه المقيده في التجاريه بجده برقم (4471005344) وتاريخ 1444/10/18ه والمنظوره لدي (التاسعه) بشان المطالبه ب(اتعاب محاماه)، والقضيه انتهت بحكم نصه (تصحيح منطوق حكم الدايره المؤرخ في 17-12-1444ه ليكون كالاتي: الزام المدعي عليه/ (...) رقم مدني بان يدفع للمدعي/ (...) رقم مدني: (...) مبلغا وقدره (338,000) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف ريال) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ 1445/01/20ه، ولقد اكتسب هذا الحكم الصيفه النهاييه، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- محرر عادي عباره عن عقد الاتعاب المبرم بين طرفي الدعوي، الممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ 1443/12/01ه. 2- محرر رسمي عباره عن صك الحكم علي مطبوعات وزاره العدل، برقم (4530050288) وتاريخ 1445/01/20ه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1446/05/10ه وفيها: حضر المدعي كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: (ما ورد من دعوي المدعي من وجود دعوي سابقه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (338,000) ثلاثمايه وثمانيه وثلاثون الف ريال فصحيح اما ما ورد في دعوي المدعي من وجود ضرر بسبب هذا القضيه فهو غير صحيح وما ورد بتاخير في السداد والالتجاء الي القضاء ووجود ضرر مادي ومعنوي فهو غير صحيح ولا يوجد خطا ولا ضرر علي المدعي حسب ما يدعي في دعواه، وموكله لم يتسبب باي ضرر يمس المدعي حسب ما ورد في النص النظامي، ودعوي التعويض لها ثلاثه اركان اساسيه لا يمكن ان يتم التعويض عن الضرر الا في حال توافرت جميع اركان التعويض واثباتها، وهي:1- ركن الخطا .2- ركن الضرر .3- ركن علاقه السببيه التي تربط بينهما. وبعد الاطلاع علي دعوي المدعي يتبين عدم توفر اركان التعويض، ولذلك كله طلب رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق)، ومن ثم قرر المدعي بانه هو من كان يحضر في الحكم السابق ويترافع بنفسه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم وبما ان المدعي اصاله حصر طلبه في: الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال، واجمل المدعي عليه اجابته في: لا يوجد خطا ولا ضرر علي المدعي حسب ما يدعي في دعواه، وموكله لم يتسبب باي ضرر يمس المدعي حسب ما ورد في النص النظامي، وبالاطلاع علي الدعوي والاجابه ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه ولان المدعي اصاله لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها، وبناء علي ما جاء في الماده الثانيه من نظام الاثبات، وبناء علي الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: الحكم بالتعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-. وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا غير قابل للاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، لما هو موضح بالاسباب.