moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 5518 لعام 1441 ه المقامه من/ قاسم محمد سالمين سالم مرعي رخصه اقامه (...) ضد/ تركي مرزوق سعد المسعري الدوسري هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا (الوقايع) بصحيفه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه عن طريق النظام الالكتروني الخاص بتقديم الدعاوي اقامت المدعيه وكاله دعواها، وجاء فيها قولها: (سبق للمدعي ان اتفق مع المدعي عليه في يوم الثلاثاء الموافق 15/ 07/ 2014 م علي تاسيس مؤسسه ميلاد القلوب للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) ومصدره الرياض علي ان تكون نسبه الشراكه 50% بين المدعي والمدعي عليه واستلم المدعي عليه من المدعي مقابل تلك الشراكه مبلغا اجماليا وقدره (290.000) مايتان وتسعون الف ريال نقدا تمثل حصه المدعي في راس المال وكانت تلك المبالغ علي دفعات منها ما تم دفعه عند التعاقد ومنها ما تم دفعه عند التوسع وكانت تلك الدفعات كالتالي :- 1/ دفعه اولي عند التعاقد مقدارها (100.000) مايه الف ريال نقدا. 2/ دفعه ثانيه مقدارها (50.000) خمسون الف ريال نقدا . 3/ دفعه ثالثه مقدارها (60.000) ستون الف ريال نقدا. 4/ دفعه رابعه مقدارها (40.000) اربعون الف ريال نقدا. 5/ دفعه خامسه مقدارها (30.000) ثلاثون الف ريال نقدا . 6/ دفعه سادسه مقدارها (10.000) عشره الاف ريال نقدا. الي ان المدعي عليه اخل بالتعاقد مع المدعي وقام بتاريخ 02/ 12/ 1439 ه الموافق 13/ 08/ 2018 م بالغاء السجل التجاري واغلاق المحلات التابعه له وماطل في اعاده راس المال والارباح للمدعي علي الرغم من المحاولات المتكرره معه ومع اقاربه لتسويه النزاع وديا. عليه اطلب من مقام الدايره الموقره ما يلي :- 1/ الزام المدعي عليه باعاده راس المال للمدعي. 2/ الزام المدعي عليه بحصر الارباح وتسليم المدعي ارباحه عن فتره الشراكه .3/ الحكم علي المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (20.000) عشرون الف ريال كون المدعي عليه من تسبب في اجبار المدعي لتقديم الدعوي للمطالبه بحقوقه). وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه: 21 / 05 / 1441 ه ذكر وكيل المدعي انه موكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل - جنوب الرياض برقم (41830102) وتاريخ (14/04/1441ه) كما ذكر وكيل المدعي عليه انه موكل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل - جنوب الرياض برقم (39699565) وتاريخ(07/05/1439ه) ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته ؟ احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ، وبعرضه علي المدعي عليه ؟ ذكر بانه بخصوص اتفاق الشراكه فهو صحيح قد تم الاتفاق شفهي بشهر 7 من عام 2014م تقريبا بان يكون موكلي شريك مع المدعي في محل واحد وهو محل - هدايا وزهور- الواقع في حي المنصوره شارع معن بن زايده لكل شريك 50% والمدعي دفع 190.000 مايه وتسعون الف ريال علي دفعات فاستلمها موكلي كراس مال مقابل 50% وخلال السنه الاولي هرب العامل مدير عمال المحل وبالتالي خسرت الشراكه منذ السنه الاولي حتي عام 1438ه تقريبا تم خساره كامل راس مال المدعي والمدعي يعلم ذلك بدلاله دفعات راس مال انف الذكر بسبب ما يراه من الخساير ويرغب في دعم الشراكه وعليه تعتبر الشراكه منتهيا منذ عام 1438ه ولم يعد للمدعي اي مبلغ مقابل الشراكه محل الدعوي سبق وان اطلع علي ما ذكرته سابقا ولديه علم واحاطه بذلك وبعرض ذلك وكيل المدعي طلب مهله للرد فافهمته بايداع مذكره ختاميه شامله جميع ما لديه من مستندات وبينات الكترونيا خلال 15 يوم من تاريخ هذا اليوم كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باستلام نسخه منها والرد عليها الكترونيا بمذكره ختاميه شامله جميع ما لديه من مستندات وبينات خلال 15 يوم التاليه فلتزم اطراف الدعوي بذلك، وفي جلسه: 14 / 02 / 1442 ه وعبر الاتصال المريي بتشكيل الدايره الجديد وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن بينته علي كون راس المال مبلغ 290 الف ريال قال بينتي حوالات لم يتم ارفاقها الكترونيا كما جري سؤاله عن العقد فاستعد بارفاقه ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل كان من ضمن الشراكه العامل فقال العامل تحت المؤسسه يعمل فيها والشراكه مال بين الشركين وجهد من المدعي عليه قايم علي المؤسسه هكذا اجاب ثم سالت الدايره المدعي عليه متي هرب العامل فقال هرب بعد سنه ونصف من قيام المؤسسه والمؤسسه كانت قايمه قبل الشراكه وهرب العامل لجده وكان من الجنسيه اليمنيه ويبدو انه وجد عمل افضل او ما جاز له الراتب في المؤسسه هكذا اجاب ثم سالت الدايره عن بينته عن الهروب فقال ليس لدينا بينه علي الهروب والعامل اخذناه عن طريق معرفه ولم يكن علي كفاله المؤسسه هكذا اجاب ثم افهمت الدايره المدعي بتقديم بيناته خلال خمسه ايام في تبادل المذكرات وللمدعي عليه خمسه ايام تاليه للجواب علي ما يقدمه المدعي وكاله وفي حال مواجهه خلل التواصل مع الدعم الفني، وفي جلسه: 26 / 03 / 1442 ه وعبر الاتصال المريي ولم يتبين فيها حضور اي من اطراف الدعوي او تقديم اي عذر وقد مضي الوقت المخصص لنظر هذه الجلسه لذا قررت الدايره شطب الدعوي، ثم استمر السير في الدعوي والغاء الشطب وذلك بعد طلب المدعي، ثم ارفق وكيل المدعي مذكرته:(الموضوع / مذكره جوابيه في القضيه رقم (5518) لعام 1441 ه. نفيد فضيلتكم بانه سبق للمدعي عليه وكاله بجلسه يوم الخميس الموافق 21/ 05/ 1441 ه ان اقر بصحه الشراكه وانها مناصفه بين المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله واقر كذلك بان مجموع الدفعات التي تسلمها موكله من المدعي هي مبالغ وقدرها (190.000) مايه وتسعون الف ريال، واقر كذلك بان موكله استلمها مناوله (كاش نقدي). الي ان المدعي عليه يدعي الخساره وينفي وجود الربح وهذا الامر غير صحيح ولم يقدم البينه علي ذلك وسنفصل لفضيلتكم الوقايع بالادله كما يلي: - الوقايع: - اولا/ عرض المدعي عليه علي المدعي المشاركه معه في تاسيس نشاط تجاري متمثل في بيع هدايا وتغليف واتفق الطرفان بتاريخ 15/ 07/ 2014 م الموافق 17/ 09/ 1435 ه علي تاسيس مؤسسه تسمي ميلاد القلوب مؤسسه ومتخصصه في التغليف والهدايا حيث كانت الشراكه مناصفه بين المدعي والمدعي عليه وبناء علي هذا الاتفاق تسلم المدعي عليه من المدعي مبلغا وقدره (100.000) مايه الف ريال. مرفق نسخه من الاتفاق وموضح فيها المبلغ (مستند رقم -1-) ثانيا/ بعد هذا الاتفاق قام المدعي عليه في اليوم التالي باصدار سجل تجاري فرعي برقم (...) وتاريخ 18/ 05/ 1435 ه باسم مؤسسه ميلاد القلوب للتجاره. مرفق صوره من السجل التجاري (مستند رقم -2-) ثالثا / بعد نجاح المشروع قام المدعي عليه بطرح فكره التوسع ولاقت قبول المدعي وتم بالفعل افتتاح اربعه فروع اخري بدعم من المدعي ومن الارباح حيث بلغ مجمل الدفعات التي تسلمها المدعي عليه من المدعي مبلغا وقدره (290.000) مايتان وتسعون الف ريال سلمها المدعي للمدعي عليه مناوله كاش نقدي وليس لديه بينه سوي اقرار المدعي عليه وكاله علي مبلغ (190.000) مايه وتسعون الف ريال، اما (100.000) المايه الف التي لم يقر بها المدعي عليه وكاله فالمدعي يطلب يمين المدعي عليه اصاله علي نفي استلامها. مرفق صوره من تراخيص المحلات التجاري (مستند رقم -3-) رابعا/ بنهايه عام 1439 ه وتقريبا بتاريخ 02/ 12/ 1439 ه الموافق 13/ 08/ 2018 م تفاجا المدعي بقيام المدعي عليه بشطب السجل التجاري والغاء الرخصه البلديه واغلاق المحلات دون سابق انذار! وبعد عده محاولات لحل المساله بشكل ودي وبتدخل اخوه المدعي عليه رفض بشكل قاطع تسويه الخلاف وديا وهذا ما دفع بالمدعي لتقديم هذه الدعوي ضد المدعي عليه. الدفوع: - ا/ لما كان المدعي عليه هو الشريك المدير حسب السجل التجاري وحسب اقرار المدعي عليه وكاله في الجلسه السابقه فهو مسؤول عن الخساره ان كانت هناك خساره اصلا وهو ملزم بان يثبت هذه الخساره وعليه يقع عبء الاثبات. ب/ ذكر المدعي عليه وكاله بان العامل هرب بعد سنه ونصف وهذا غير صحيح فالعامل تم نقل كفالته وهو موجود بمدينه الرياض ومستعد للادلاء بشهادته. ج/ ما ذكره المدعي عليه وكاله من ان المؤسسه قايمه قبل الشراكه فهذا غير صحيح فلم يتم تاسيس المؤسسه ويستخرج لها سجل تجاري الا بعد الاتفاق علي الشراكه وهذا يتضح بعد الاطلاع علي المستند رقم -2-. بناء علي ما سبق ولكون المدعي عليه لم يسلم المدعي راس المال ولم يسلمه ايه مبالغ من الارباح ولم يثبت وجود خساره وتجاهل الحلول الوديه وتهرب من المدعي فان المدعي يطلب من مقام الدايره ما يلي: - طلبات المدعي: - 1/ الزام المدعي عليه باعاده راس المال محل الشراكه مبلغا وقدره (290.000) مايتان وتسعون الف ريال. 2/ الزام المدعي عليه بحصر الارباح وتسليم المدعي نصيبه منها وهي ارباح محققه حسب افاده العمال الذين يعملون لدي المدعي عليه خلال فتره الشراكه والتي تقدر بمبلغ وقدره (210.000) مايتان وعشره الاف ريال. 2/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (50.000) خمسون الف ريال.)، ثم ارفق المدعي عليه مذكرته:(نفيد فضيلتكم انه سبق للمدعي نفي الخساره مع اصراره لنجاح المشروع , كما انه زعم ان المدعي عليه اقفل سجله والغاء الرخص من تلقاء نفسه , كما انه ادعي باننا نفينا المايه الف ريالا وهذا غير صحيح وسنفصل لكم كما يلي: 1- نؤكد بان المبلغ كاملا 290000 الف والمايه الف المسجله كانت ضمان حق الشراكه. 2- وحين الرجوع الي موكلي تبين ان اقامه المشروع منذ ان اتفقوا علي الشراكه. 3- ان خساره المركز الواقع (شارع معن بن زايده) معلوم لدي المدعي بكل صغيره وكبيره وكاله علي درايه منذ افتتاح المركز وكان يري الخساره مما اضطر ان يعطيه دفعات حتي الي(10000) ريال رغبه منه لكي ينجح المشروع. 4- واما المحلين الواقعين في (شارع الفرزدق) (وشارع النصر) لم يستمرا سنه وقليل الا وبانت الخساره والمدعي ليس شريكا فيهما وهو يعلم. ان المركز ومحل الفرزدق لم يسدد ايجاره لقله المبيعات مما عجز عن تسديد الايجار واضطروا اهل العقار بشكواه للمحكمه وصدر حكم بايقاف الخدمات كما هو مرفق لديكم وهذا دليل علي الخساره البينه. واما السجل التجاري والرخص الغيت بنظام البلديه وليس له فيها يد كما هو معلوم لديكم. وكانت الشراكه بالمال سواء ويزيد موكلي بالمال والجهد بالاضافه لوقوفه علي راس العمل والمدعي يعلم ذلك , والخساره نتحملها سواء، وكان موكلي اكثر ضرر بهذه الخساره. لقضاء جهده ووقته دون فايده مما اصبح الان مديونا ,كما هو مرفق)، وفي جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي وفيها حضر الطرفان ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل اعطي العامل المال لاداره المحل فقال لم يسلم موكلي المال لاي احد ليضارب به فموكلتي ليس لديه وظيفه وهو القايم علي المحل فافهمت الدايره بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي خساره راس المال فقال ارفض يمينه هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. وبناء عليه رفعت القضيه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه رد المبالغ المسلمه له علي دفعات ومجموعها مبلغ وقدره 290,000 ريال، والتي تمثل دخول المدعي مع المدعي عليه في شراكه تاسيس مؤسسه كما هو مذكور في وقايع هذه الدعوي، وحيث ادعي المدعي وجود ارباح وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب بخساره المشروع وتحمله تبعات هذه الخساره وانطلاقا مما سبق، فانه لا خلاف بين الفقهاء في ان المضارب امين، وان راس المال امانه في يده، وحيث ان يد المضارب يد امانه كما نص علي ذلك الفقهاء – رحمهم ﷲ تعالي – فانه لا يضمن ما لم يتعد او يفرط فان تعدي او فرط ضمن؛ وقال ابن قدامه: "والعامل امين في مال المضاربه؛ لانه متصرف في مال غيره باذنه لا يختص بنفعه فكان امينا"، ومعني كون يد المضارب يد امانه: انها تاخذ حكم الامين، فلا تتحمل تبعه هلاك ما تحتها من الاموال ما لم تتعد او تفرط في المحافظه عليها، ويصدق المضارب في دعوي التلف، وما الي ذلك من احكام الامين، فان وقع شيء من التعدي او التفريط صارت يده ضامنه، ولزمها غرم بدل التالف لمالكه. وتفصيله علي وقايع هذه الدعوي، ولما كان المدعي ادعي بوجود ارباح في هذه الشراكه وهو بذلك ينفي وجود الخساره في بدايه الدعوي وما كان منه ليدعي الارباح الا بعد نفي التعدي والتفريط من جانب المدعي عليه لزاما في كلامه فادعاء مسؤوليه علي المدعي عليه تجاه الخساره بما يؤول الا تضمينه فهو عود بالنقض علي ما تقرر ضمنا في كلام المدعي الاسبق بصحيفه دعواه اذ لا يستقيم ادعاء ربح المشروع وادعاء المسؤوليه في خسارته علي المدعي عليه في سياق واحد وحيث لم يقدم المدعي اي بينه او قرينه علي ربح المشروع وحيث قرر الفقهاء كما تقدم بان يد المضارب يد امانه ولا يضمن الا بتفريطه وتعديه فافهمت الدايره المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي خساره راس المال فقال ارفض يمينه، وقد اتفق الفقهاء علي ان اليمين وسيله من وسايل الاثبات، وانها مشروعه لتاكيد جانب الصدق علي جانب الكذب في اثبات الحقوق او نفيها، ولحصول كل ذي حق علي حقه وتحقيقا للعداله، فقد اعتدت الشريعه الاسلاميه باليمين كملاذ اخير لمن لا دليل له علي اثبات ما يدعي من حق مقررا بها مصير الدعوي ومحتكما لضمير خصمه مستحثا اياه علي قول الحق بما يوجهه اليه من القسم بﷲ تعالي، ولذا فان الدايره تنتهي الي رفض الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق. عضو عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضو عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان رييس الدايره محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 3713 لعام 1442 ه المقامه من/ قاسم محمد سالمين سالم مرعي رخصه اقامه (...) ضد/ تركي مرزوق سعد المسعري الدوسري هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفض الدعوي وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها حضر الاطراف وذكر مقدم طلب الاستيناف انه محامي وتنتهي رخصته في عام 1447ه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 9 /5 /1442ه ، الصادر في القضيه رقم 5518 لعام 1441ه ، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان رييس الدايره محمد بن سعود العريفي