tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430981816 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-07-06 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:ec449c86-22b7-408b-bee6-828a61516072 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٧٠١٢ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...) التجاريه المحدوده

المدعي عليه:
اسواق (...) التجاري
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي اختصمت فيها مالك المدعي عليها، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره عقدت لنظرها جلسه تحضيريه في هذا اليوم: ١٧/ ١١/ ١٤٤٤ه، وفيها حضر (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي بالوكاله رقم (...) وتنتهي في ١٨/٠٢/١٤٤٥ كما تبين عدم حضور مالك المدعي عليها رغم تبلغه بالرقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفتها الالكترونيه ونصها: (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه (منتجات غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٩,٨٩٧.٨٨) تسعه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي وثمانيه وثمانون هلله سدد منه (٣,٠٠٠.٠٠) ثلاثه الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠١/١٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٢م بمبلغ قدره (١٩,٨٩٧.٨٨) تسعه عشر الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي وثمانيه وثمانون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير الشراء الموقعه والممهوره بختم المدعي عليها وكشف الحساب)؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٦,٨٩٧.٨٨) سته عشر الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريالا سعوديا وثمانيه وثمانون هلله، هذه دعواي). وبطلب البينه قرر انها فواتير الشراء الموقعه والممهوره بختم المدعي عليها وكشف الحساب وبعد اطلاع الدايره قررت النطق بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وعدم الاجابه بالمخالفه لنص الماده (٢٢/٢) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: علي المدعي عليه –فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل ، ولما كانت الدعوي ناشيه بين تاجرين وعن اعمالهم التجاريه، الامر الذي يجعل المحكمه التجاريه مختصه بنظر النزاع الماثل استنادا علي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٨/١٤٤١ه، اما عن الموضوع: فان المدعيه تطلب الزام مالك المدعي عليها بان يدفع لها مبلغا قدره: (١٦,٨٩٧.٨٨) سته عشر الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، يمثل قيمه منتجات غذاييه باعتها المدعيه للمدعي عليها، وقدم وكيلها لاثبات استحقاقها هذا المبلغ فواتير الشراء الموقعه والممهوره بختم المدعي عليها باعلي من مبلغ المطالبه، والكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وقد نصت الماده (٢٩/١) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) بتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣ه علي انه: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، قال البهوتي في كشاف القناع: الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها ، وبما ان عدم سداد مالك المدعي عليها لمبلغ البضاعه هو الاصل، لكون السداد صفه عارضه والاصل فيها العدم، وقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدايره تبلغ مالك المدعي عليها بالدعوي، الا انه - بعدم حضوره- اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي، وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: (١٩,٠٩١.٧٨) ريال ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس .
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا ونهاييا بالزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم (...) مالك اسواق (...) التجاريه ذات السجل التجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره سته عشر الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريالا وثمانيه وثمانون هل(١٦,٨٩٧.٨٨)له؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.