tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 437399881 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-04-18 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:6860bf06-a157-4c9b-bc90-78648a49270e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 437169257 لعام 1443ه
الوقايع 
"تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 18/04/1443ه تقدم سلمان فيصل هويدي المطيري بوكالته عن سمير محمود فياض عبدالهادي سجل مدني رقم (...)؛ بلايحه دعوي ضد منذر نهاد الخالدي سجل مدني رقم (...) حاصلها: انه جري التعاقد بين الطرفين علي تجديد وترميم سكن خاص للمدعي، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٩) من العقد رقم (٣٠١٢٠١٢)، المؤرخ في 17 /02 /1434ه ١٤٣٤ه والذي نص علي انه: ""تحل اي نزاعات قد تنشا بين الطرف الاول والطرف الثاني من خلال تعيين لجنه تحكيم مكونه من ثلاثه محكمين يقوم كل طرف بتعيين محكم واحد فيها ويقوم المحكمان المعينان من الطرفين بتعيين المحكم الثالث. وفي حال عدم رضا الطرفان عن حل تتوصل اليه لجنه التحكيم، فان القرار الصادر عن اللجنه يكون نهاييا وملزما للطرفين، تدفع اتعاب التحكيم من قبل الطرف الخاسر او من قبل الطرفين في حال كان قرار التحكيم الصادر عن اللجنه في صالح الطرفين في حال وجود اي تباين او اختلاف في تفسير ايه ماده من مواد هذه الاتفاقيه، فان الاولويه في التطبيق تكون للقوانين والانظمه المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه""، وانه تم الاتفاق علي ان يكون التحكيم عن طريق محكم فرد، وحيث لم يتم التوصل الي تعيين محكم فرد؛ لذا يطلب من المحكمه اختيار رييس هييه التحكيم المشكله من فرد. 
وبقيد الدعوي قضيه لدي المحكمه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، حددت لنظرها جلسه في تاريخ 24/04/1443ه وفيها حضر سلمان فيصل هويدي المطيري (سجل مدني: (...)) بوكالته عن المدعي كما حضرت هنادي سعود ابن عبدالله الشبويي (سجل مدني: (...)) بالوكاله عن المدعي عليه، وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد؛ وذكر وكيل المدعي ان الطرفان قد عينا هييه تحكيم ثم تنحي رييس هييه التحكيم ومحكم المدعيه ويطلب تعيين بديل عنهم، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله ذكرت بان هييه التحكيم اصدرت حكمها لصالح المدعي عليه واتمت عملها بذلك، فطلبت الدايره منها تقديم نسخه من حكم هييه التحكيم في الجلسه القادمه.
وفي جلسه 09/05/1443ه حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه، وذكر المدعي وكاله انه توجد هييه تحكيم الا ان المحكم المرجح تنحي كما ان المحكم المعين من قبل المدعي تنحي ايضا لذلك فهو يطلب تعيين محكم فرد، فعقبت وكيله المدعي عليه بان المحكم المعين من قبل المدعي عليه لم يتنح، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم:".
الاسباب 
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن عقد تنفيذ اعمال مقاوله والمدعي عليه هو المقاول؛ فان الاختصاص منعقد للمحاكم التجاريه وفقا للماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 /5 /1433ه،، وبما ان المدعي طلب تعيين محكم فرد للفصل في النزاع حول العقد المبرم بين الطرفين، وبما ان هييه التحكيم سبق وان شكلت وتنحي منها رييسها ومحكم المدعي فان للمدعي ان يعين محكما عنه بدلا عن محكمه المتنحي، ثم يختار المحكمان محكما مرجحا، اما طلب المدعي تعيين محكم فرد فغير مقبول حيث سبق ان عين كل طرف محكما عنه ثم تم اختيار محكم مرجح، ما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي.
منطوق الحكم 
"حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي لما هو مبين بالاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين."