tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / customs / import_export_rules

231677 2024 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=customs taxonomy_l3=import_export_rules validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CR-2024-231677
الصادر في الدعوي رقم : PC-2024-231677

في الدعوي المقامه

من المتهم
ضد النيابه العامه

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:

انه في يوم الاربعاء الموافق 2024/11/20م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (1446-99-106) بتاريخ 1446/01/17ه بحضور كل من :

* الاستاذ/ ...
* الاستاذ/ ...
* الدكتور/ ...

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار رقم (CTR-2024-203838) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، المقدم من / .... سجل تجاري رقم (...) ، لمالكها .... هويه وطنيه رقم (...).

الوقايع

تتلخص وقايع هذه القضيه في ان المؤسسه قامت بتصدير ارساليه عن طريق جمرك البطحاء صرح عنها بانها (محضرات تضاف الي الاسمنت او البلاط او الخرسانه ومواد كيمياييه لمعالجه مواد البناء بموجب بيان الصادر رقم (...) بتاريخ 1444/04/22ه، وباحاله عينه منها الي مختبر ... وردت النتيجه ايجابيه باحتوايها علي ماده ( الديزل) بنسبه (33.98%)، وتم احاله عينه اخري الي مختبر ... ووردت الافاده باحتوايها علي ماده الديزل) بنسبه (36.11%)، وهذه النسبه تزيد عن الحد المسموح به وهو (5%)، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها بادانه المؤسسه بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي نحو ما جاء عليه منطوق القرار محل الاستيناف، وذلك تاسيسا منها علي ان ماده الديزل تعد من الاصناف المقيد تصديرها لخارج المملكه الا بعد موافقه جهات الاختصاص، وان قيام المؤسسه بتصدير هذه الماده دون الحصول علي موافقه الجهات المختصه وتصريحها خلافا للصادر الفعلي يعد تهريبا جمركيا طبقا للمادتين (142) و (143) من نظام الجمارك الموحد.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه تبين انها تتضمن ما ملخصه ان الركن المعنوي لجريمه التهريب الجمركي لم يتحقق في الواقعه محل النظر اذ ان المؤسسه لم تكن علي علم بان عليها الحصول علي اذن مسبق لتصدير مثل هذه المواد ويؤكد ذلك تصريح المؤسسه بان الصادر الفعلي يخضع للبند الجمركي رقم (...) والذي بموجبه تم التعهد للجمرك بعدم احتواء الصادر علي مشتقات بتروليه مقيد تصديرها، ولو كانت المؤسسه علي علم باشتمال هذه المواد علي مشتقات بتروليه لقامت بالتصريح عنها في بيان الصادر وتقديم تصريح من الجهه المختصه بتصديرها، اضافه الي ذلك فان نسبه الديزل المكتشفه هي ما بين (33.98%) و (36.11%) وتعتبر نسبه معقوله وفقا لطبيعه المواد المصدره، كما ان المواد محل التصدير هي عباره عن مخلفات كيماويه تستخدم في مجال البناء تم شراؤها من قبل شركات كبري تعمل في هذا المجال مثل شركه ... وثبت عدم احتوايها علي اي مشتقات

الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الرقم المجاني : 8001220000
الصفحه 1 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CR-2024-231677 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم: 231677-2024-PC

بتروليه، والشركه المصدر اليها تقوم باستخدام هذه المحضرات التي تضاف للاسمنت او البلاط او الخرسانه كيماويات معالجه مواد البناء وفقا لطبيعه عملها في مجال البناء مما يؤكد ان الصادر ليس له علاقه بالمشتقات البتروليه. واضافت اللايحه ان الواقعه تندرج تحت مخالفه الاجراءات وفقا للماده (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد ولا ترقي الي التهريب الجمركي، واختتمت لايحه الاستيناف بطلب قبول الاستيناف شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه وفي الموضوع عدم ادانه المؤسسه بجريمه التهريب الجمركي، واعتبار الواقعه مخالفه للاجراءات الجمركيه.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها بتاريخ 2024/02/12م وتمكينها من حقها في الرد لمده (45) يوما ولم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من الماده (35) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه قررت اللجنه الفصل في الدعوي في ضوء ما يتوافر لديها من مستندات.

وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2024/01/11م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2024/02/11م فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد.

وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق، وبالنظر لما قدمه المستانف من دفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما تذكره المستانفه في لايحتها من عدم توفر الركن المعنوي في الواقعه بالنظر الي ان توافر الركن المعنوي من عدمه هو من الامور الموضوعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سايغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقراين الاحوال فيها ولا تعارضه وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن قيام الركن المعنوي وتحققه وبالتالي يكون دفع المستانفه في هذا الجانب مشكلا في واقعه منازعه ومجادله في موضوع حريه وسلطه الجهه الناظره للدعوي في تقديرها للادله ووزنها واخذها بالقراين التي تراها معتبره، واما ما تثيره المستانفه من قولها بان نسبه الديزل المكتشفه تعتبر نسبه معقوله وفقا لطبيعه المواد المصدره فمردود، ذلك ان الكميه المسموح بها نظاما لتصدير ماده الديزل يجب ان لا تتجاوز ما نسبته (5%) من الماده المصدره وهو ما لم يثبت

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 3

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CR-2024-231677 رقم
الصادر في الدعوي رقم : 231677-2024-PC

بموجب تقارير التحليل المخبري التي تضمنت احتواء العينات علي ماده الديزل بفارق كبير عن النسبه المسموح بها، كما ان ما تذكره المؤسسه في لايحتها من ان الواقعه لا ترقي الي التهريب الجمركي وانها تندرج تحت مخالفه الاجراءات الجمركيه مردود ايضا، اذ انه من غير المقبول ان تقيم المستانفه نفسها حكما لتقرير طبيعه الواقعه وما اذا كانت مشكله لجرم التهريب الجمركي من عدمه اذ ان ذلك هو من صميم عمل الجهه الناظره للدعوي بعد ان احاطتها بوقايع الدعوي والمامها بظروفها عن بصر وبصيره وخلوصها الي ما انتهت اليه بما لا يتناقض مع المستساغ عقلا والمقبول في منطق النظر السليم، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا من مقدمه المتهم، سجل تجاري رقم (...) ، لمالكها .... هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (2024-203838-CTR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي في جميع ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

عضو
الاستاذ / ...

عضو
الدكتور / ...

رييس اللجنه
الاستاذ / ...

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 3