moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٩٤٧٢١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: المدعي: (...) الوقايع: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، ولان المدعي قد اقام دعواه الماثله بغيه ايقاف التنفيذ الصادر عليه بخصوص (الشيك) المحل الدعوي، بحجه ان تلك الورقه التجاريه مزوره، الامر الذي يجعل حقيقه الدعوي الماثله (منازعه متعلقه بالتحقق من الشروط الشكليه للسند التنفيذي)، واختصاص نظر مثل هذه الدعاوي منعقد لقضاء التنفيذ بناء علي اللايحه (١) من الماده (الثالثه) من نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ (١٣/٨/١٤٣٣ ه) ولوايحه التنفيذيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٩٨٩٢) وتاريخ (١٧/٤/١٤٣٤ه) ونصها: كل منازعه متعلقه بالتحقق من توافر الشروط النظاميه الشكليه للسند التنفيذي فهي من اختصاص قاضي التنفيذ، كادعاء تزوير السند او انكار التوقيع عليه ، ولان النظر فرع عن الاختصاص، ومتي سقط الاصل سقط الفرع، ولان الاختصاص القضايي والولايه بسماع الدعوي من المسايل الاوليه التي تجب مراعاتها قبل الدخول في وقايع القضيه، ولا يلزم لها الدفع بعدم الاختصاص من اي من الخصوم، ويقبل الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها؛ وفقا للفقره (١) من الماده (السادسه والسبعين) من نظام المرافعات الشرعيه. نص الحكم: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.