tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433764906 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-07-18 date_hijri=1443-10-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:3c4abe64-7aa0-4c4c-826d-d8fa65223cde entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٨٩٠٣ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها-، ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه الدعوي، جاء نصها:" الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه ٦٥ %، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع المال)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (استيراد وتوريد الفواكه الي الفنادق وتجار الاغذيه وعملاء الطرف المدعي عليه)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٦م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده الاتفاقيه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (العقد المبرم بين الطرفين)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/١٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- دفع راس مال مقابل الشراكه.
٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بمماطله المدعي عليها في رد راس المال رغم مطالبتها واستحقاق موكلي مما ادي الي (اضطر موكلي لتوكيل محامي للحصول علي حقه) خلال المده من ١٤٤٢/٠٨/٤ه الي ١٤٤٣/١٠/٢١ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي .
لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-رد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (انتهاء مده الاتفاقيه دون رد راس المال) استنادا علي (العقد المبرم بين الطرفين) وحاله راس المال في الوضع الحالي (لدي المدعي عليها).
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال سعودي. هذه دعواي.. "
هذا وقد عقدت الدايره جلسه مرافعه – عبر الاتصال المريي – في تاريخ ٢٩/ ١٠/ ١٤٤٣ه ، وفيها تبين حضور المدعيه وكاله، وبسؤالها عن الدعوي احالت الي ما ورد في الصحيفه المرفقه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من اسباب:
الاسباب:
وبعد سماع الدعوي ؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها اجمالي مبلغا وقدره: (١٠٠,٠٠٠) ريال ؛ تمثل راس المال في الشراكه بينهما، وذلك بموجب العقد المبرم بين الطرفين - المرفق في النظام- والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها راس مال المدعي، وحيث ان المدعي عليها قد تخلفت عن تقديم مذكره الدفاع الاولي، كما تغيبت عن حضور الجلسه وتقديم الجواب بالرغم من تبلغها بها ، وثبوت تسلمها بذاتها رساله نصيه علي جوالها المعتمد بنظام ابشر لدي وزاره الداخليه، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال نظام ابشر حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا علي الماده: (١٠ / ا) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م / ٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ ونصها: " يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق"، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: " ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لطلبه ، وفيما يخص المطالبه باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في في عدم اعاده راس المال للمدعي، مع عدم العمل به، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وحيث ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، لذا فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب الفرعي- جزييا- ، ولجميع ما سبق فان الدايره-مستعينه بالله- تنتهي الي حكمها المبين في منطوقه، وللطرفين حق الاعتراض عليه خلال المهله المقرره نظاما.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه(...) للخدمات التجاريه شركه شخص واحد، بالسجل التجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي:(...)، بالسجل المدني رقم: (...)، مبلغا وقدره: مايه الف (١٠٠,٠٠٠) ريال، لقاء راس المال، بالاضافه لمبلغ وقدره: الفان وخمسمايه (٢,٥٠٠) ريال، لقاء اتعاب التقاضي، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح بالاسباب، والله ولي التوفيق.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)